مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 268 نائبا اليوم الاثنين 4/4/2016، على قانونين وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين فيما اعلن استعداده لعقد جلسة خاصة في حال جاهزية السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري تعازي المجلس للنائب الدكتور علي يوسف شكري لوفاة شقيقه ، فيما تم قراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد وكافة شهداء العراق.
وتلا النائب حامد الخضري بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم الذي طالته يد التكفير والارهاب مع ثلة من المؤمنين العزل بعد انتهاء صلاة الجمعة في النجف ، مشيرا الى ان (شهيد المحراب) كان ينتمي لاسرة دينية عريقة رفدت العراق والعالم الاسلامي بمراجع كبيرة وقدمت خدمات جليلة، مشيرا الى دوره الكبير في اسقاط النظام الطاغوتي خاصة انه قدم اكثر من 60 شهيدا من اخوانه وابناء عمومته.
وشدد النائب الخضري على امتلاك الفقيد (شهيد المحراب) لمشروع وطني عابر للطائفية والقومية يحفظ للجيمع حقوقهم ، مؤكدا ان شهيد المحراب استطاع تاسيس كيان سياسي جامع قادر على ادارة العملية السياسية وتعزيز العلاقة مع كل المكونات فضلا عن تشكيل قوة عسكرية قارعت النظام الديكتاتوري حملت اسم “قوات بدر” التي تشارك الان بمقاتلة الارهاب وتسجل الانتصارات.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد السيد محمد باقر الحكيم.
وفي شان اخر اكد السيد رئيس مجلس النواب اجراء حوارات مع الكتل النيابية والشخصيات المهمة بشان التعديل الحكومي، منوها الى وجود ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على انجاز الاصلاح وعملية التعديل الوزاري من دون اي تراجع عنها ، فضلا عن ان المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار اي شخصية منها الكفاءة والنزاهة والمواصفات المهنية والقابلية على ادارة الوزارة بالاضافة الى ان التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وان يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب الامنية والسفراء .
واعلن الرئيس الجبوري عن توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة السيدات والسادة النواب للاطلاع عليها وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته، مشيرا الى ان هيئة النزاهة ارسلت ردا بشان المرشحين بعدما وجه المجلس كتب رسمية الى كل من هيئتي النزاهة والمساءلة العدالة ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية كما ان المجلس سياخذ تقييم اللجان وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار وسيتم ابلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس .
واكد السيد الجبوري التزام المجلس بالتوقيت الذي اعلنه سابقا وفي حال جاهزية السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم الوزراء واعتماد الالية بحسب خياره سواء اقالة الوزراء الحاليين او التصويت على الوزراء البدلاء، موضحا ان السيد العبادي اكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات وانما يتولى الوزير وزارته بالاصالة واخرى يديرها شؤونها بالوكالة ويكون له في مجلس الوزراء الحق في تمثيل وزارة واحدة في حال التصويت.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأقتصاد والأستثمار لغرض تطوير التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأقتصاد والأستثمار والمالية والصحة والبيئة والخدمات والأعمار بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وللتصديق على الاتفاقية.
وبشان توجيه سـؤال شفهي مقدم من النائبة هدى سجاد الــى السيــد طارق الخيكاني وزيــر الاعمار والاسكـان والبلديات ، شدد الرئيس الجبوري على اهمية خضوع كل مايتعلق بالاسئلة الشفوية المقدمة للسادة المسؤولين للسياقات المعمول بها في المجلس لغرض تحديد موعد رسمي والالتزام به من قبلهم.
بدورها طالبت النائبة هدى سجاد بحضور السيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات لجلسة مجلس النواب المقبلة للاجابة على السؤال الشفهي المقدم له.
وقرأت النائبة ساجدة محمد نيابة عن عدد من السيدات النائبات بيانا بمناسبة تاسيس شبكة البرلمانيات العراقيات اعلنت فيه ان تاسيس الشبكة يهدف للنهوض بواقع المراة العراقية وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار السياسي والعملية السياسية والاصلاحات ولتفعيل دورها في كافة المجالات.
وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 36 /اتحادية/ 2014 ولاعتماد معادلة واحدة في احتساب الحقوق التقاعدية لمنح اللجان المعنية فرصة لدراسته وانضاجه .
من جهة أخرى أعلن الرئيس الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 نائبا بشأن أعتبار قضاء سنجار منطقة منكوبة ، مشيرا الى أحالة الطلب الى اللجان المعنية لأعداد صياغة للقرار.
وأنجر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الأدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي المداخلات أكد النائب رياض غريب على أهمية جعل الجهاز جهة معنوية ليقوم بدوره الرقابي بشكل صحيح بعيدا عن الضغوطات لكشف الفساد .
وطالبت النائبة نجيبة نجيب بعقد ورش عمل وجلسات للخروج بافكار تسهم في تفعيل دور الادعاء العام .
ودعا النائب اردلان نور الدين الى ان يكون الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، لافتا الى أن مشروع القانون لم يأتي بجديد.
وأقترح النائب جبار العبادي توفير كادر وظيفي متكامل لجهاز الأدعاء العام ليقوم بواجباته في مراقبة السلطة التنفيذية.
ورات النائبة ابتسام الهلالي ضرورة ان يكون لرئيس الادعاء العام اكثر من نائب للمهام الكثيرة التي يقوم بها رئيس الادعاء العام.
من جانبه حث النائب عواد العوادي على تشكيل هيئة للنيابة العامة لتمارس مهامها بشكل اوسع واكثر تاثيرا.
وحث النائب فاضل الكناني على وضع هيكلية واضحة لجهاز الادعاء العام والجهات الساندة له ولعمله.
واشار النائب عمار طعمة الى ان اشراف السلطة القضائية على جهاز الادعاء العام يتناقض مع دور السلطة ، داعيا الى شمول تعيين نائب رئيس جهاز الادعاء العام بموافقة مجلس النواب.
وطالبت النائبة زيتون الدليمي بان يساهم جهاز الادعاء العام بفتح ملفات الفساد بشكل مباشر ومحاسبة المفسدين بكل فعالية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان عضو الادعاء العام يحمل مؤهلات القاضي الا ان المهام الموكلة اليه ليست قليلة كونه يراقب قرارات القضاء برمتها وفي مختلف المجالات، مشيرة الى ان اللجنة القانونية قامت بدورها في تعديل مشروع القانون من اجل النهوض بمهمة الجهاز من خلال جعله شخصية معنوية واعتباره احد مكونات السلطة القضائية اضافة الى توليه بالتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري والوظيفة العامة من دون استثناء، معلنة عقد جلسات حوارية موسعة بهذا الشان مع الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة الا الطالباني على اهمية فتح مكاتب في المحافظات مرة اخرى لوجود الاف الدعاوى القضائية على ان تقوم اللجنة القانونية بمتابعة عمل الهيئة.
واشار النائب نيازي اوغلو الى ان الهيئة لم تكمل اعمالها حتى الان مع عدم حسم مصير الاراضي والممتلكات العائدة للتركمان في كثير من المناطق واعادتها لاصحابها او تعويضهم.
ولفتت النائبة نورا البجاري الى ان الهيئة توقفت عن استلام القضايا التي تم احالتها الى المحاكم الاخرى ، معبرة عن تاييدها لحل الهيئة وتحويل كادرها للعمل في المحاكم المختصة.
ونوه النائب جاسم محمد جعفر الى اهمية بقاء الهيئة للقيام بعملها لفترة معينة من اجل اعادة الحق لاهله.
من جانبها اقترحت النائبة صباح التميمي قيام الحكومة بتعويض المتضررين بارض تعادل القيمة المالية للتعويض لعدم وجود سيولة مالية.
وبين النائب عباس البياتي وجود المئات من الكرد الفيلية المهجرين ظلما والتركمان وشرائح كثيرة لم يستعيدوا حقوقهم واملاكهم ، داعيا الى تشكيل هيئة مصغرة تعمل بذات القوانين من اجل حل مشكلة نزاعات الملكية قبل التوجه لحلها.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية ان الهيئة قدمت في 2010 تقريرا تشير فيه الى انجاز اعمالها بشكل كامل مع منحها مهلة لسنة مما دفع الحكومة الى انهاء عمل الهيئة ، موضحة الى ان وجود شكاوى من المتضررين من سياسة النظام البائد دفع بالحكومة الى اعادة النظر باقرار انهاء عمل الهيئة والاستمرار بتسوية قضايا نزاعات الملكية مما يتطلب التصويت على تعديل مشروع القانون.
وفي سياق اخر اعلن الرئيس الجبوري عن انجاز لجنة التعليم العالي لعملية تقييم المرشح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكابينة الوزارية الجديدة، داعيا اللجان النيابية المعنية الى الاسراع بتقديم تقييمها للمرشحين الاخرين.
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 82 لسنة 2008 .
وأرجأ المجلس قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بناء على طلب منها لحين استكمال بعض الفقرات
وقرأت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرها الفصلي الخاص بنشاطاتها، اوضحت فيه الاعمال التي قامت في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال عقد الاجتماعات بالمسؤولين المختصيين لمناقشة التشريعات، واستضافة الوزراء المختصين وعدد من المسؤولين في الوزارات فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية الى مختلف الدوائر المعنية (نص التقرير الكامل).
من جهته اثنى السيد رئيس المجلس على تقرير اللجنة ، داعيا اياها الى التحقيق بشأن ما يثار بخصوص الفساد في عقود النفط وتقديم تقرير للمجلس بالتعاون مع لجنة النزاهة بهذا الشان.
وعبر الرئيس الجبوري عن اسفه لاستشهاد فارس السبعاوي قائد الحشد في مخمور ، مقدما تعازي المجلس لذوي الفقيد.
وفي سياق اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب بان المجلس سيعقد جلسة خاصة في حال جاهزية السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها، مؤكدا التزام مجلس النواب بالتوقيتات مع اهمية الاسراع بتقييم المرشحين للمناصب الوزارية.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 12/4/2016.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/4/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com