محضر جلسـة رقـم (23) الاثنين (4/4/2016) م

عدد الحضور: (218) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة،السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتقدم مجلس النواب العراقي بخالص التعازي للنائب الدكتور علي يوسف الشكري لوفاة شقيقه سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده فسيح جناته وان يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة له ولكل شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك بيان حول ذكرى إستشهاد شهيد المحراب يتفضل به النائب حامد الخضري عن كتلة المواطن.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ بيان بمناسبة ذكرىإستشهاد شهيد المحراب السيد (محمد باقر الحكيم).(مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة أعضاء المجلس الموقر كما تعلمون ان الأسبوع الماضي كانت هناك إستضافة للأخ رئيس الوزراء وعلى ضوء ذلك تم الحديث بشأن التشكيلة الوزارية والأسماء المقدمة إلى مجلس النواب كمقترحات في ان يكونوا وزراء في الكابينة الوزارية وكما تعلمون ان هذه الأسماء سُلِمَت إلى مجلس النواب بظرف مغلق وكان يحتوي هذا الظرف كما تمت الإشارة وذكر ذلك أمام الإخوة رؤساء الكتل السياسية كان يحوي هذا الظرف على سيفيات كمقترحات لمرشحين للوزارات المبينة إزائها كما جاء في داخل الظرف.
نعم الظرف المغلق ما كان يحتوي على طلب يُفهم من خلاله توجه المجلس بهذا الخصوص ولكن ضمن إطار مسؤوليتنا التضامنية وتعاوننا كمجلس نواب مع الحكومة بضرورة إنجاز الإصلاحات التي وعدنا فيها الشعب العراقي وبعد تسليم ذلك جرت عدت حوارات سواء داخل المجلس آو خارج المجلس مع بعض القيادات والأطراف السياسية والكتل البرلمانية والشخصيات المهتمة بعملية الإصلاح وبود رئاسة المجلس ان تطلعكم على بعض القضايا المتعلقة بهذا الجانب.
هناك من الثوابت التي سوف تمضي بها جميع الأطراف بشأن عملية التعديل الوزاري، هذه الثوابت تتمثل بالآتي:-
الأمر الأول: هناك حرص من مجلس النواب بدايةً وكذلك من الحكومة وحرص من الكتل السياسية على أنجاز الإصلاح وكذلك أن يمضي مجلس النواب بإتجاه عملية التعديل الوزاري، نمضي قدماً كمجلس النواب صوب هذا التوجه في عملية التعديل الوزاري ولا تراجع عن هذه القضية.
الأمر الثاني: هناك ضوابط مهمة جداً لعملية الإستئزار لأي وزير يجب أن يكون ضمن التشكيلة الوزارية هذه الضوابط مهمة ويجب أن تراعى ما تمت الإشارة له من قبل الأخ رئيس الوزراء وكذلك ما ذكر داخل مجلس النواب بشأن ضرورة تمتع الوزير الذي يصوت عليه بالكفاءة وبالنزاهة وبمواصفات المهنية وبشروط التكنوقراط والقابلية على إدارة الوزارة، هذه الشروط لا إعتراض عليها من قبل الجميع وسوف يمضي الكل بضرورة مراعاتها وبمراعاتها وفي ذات الوقت بمشاركة الأطراف والقوى السياسية أجمع وضرورة الإتفاق والمضي بهذا الإتجاه.
الأمر الثالث: أن التوجه ماضي إلى التغيير الشامل لكافة الوزراء وأن مجلس النواب يحترم التصويت الذي جرى بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
الأمر الرابع: وهي المهمة أيضاً، أنه يرتبط بعملية التغيير والتبديل فضلاً عن الوزراء أيضاً ما تم التصويت عليه من الهيآت المستقلة والوكالات والقيادات الأمنية وكذلك ما يتعلق بالسفراء وتصويت المجلس الذي مضى بهذا الإتجاه، بمعنى أن عملية التغيير الشامل التي تمت الإشارة إليها أو الجوهري كما ذكر في بعض الكلمات إنما تشمل هذه الجوانب أجمع وعليه السؤال الذي يطرح، كيف يمكن التعامل مع المقترحات التي قدمها الأخ رئيس الوزراء والمتمثلة بالسير الذاتية لمرشحين كما تم ذكرهم على أنهم مقترح قدم للنظر به من قبل مجلس النواب بشأن شخصيات قدمت لغرض أن تكون وزراء، كيف يمكن التعامل مع هذا الظرف ومع السير الذاتية التي قدمت؟ الحقيقة ما تم العمل بصدده هو الآتي:-
الأمر الأول: تم توزيع السير الذاتية إلى كافة الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب وإلى اللجان المختصة وهي موجودة الآن في صندوق كل نائب، فأرجو الإطلاع عليها بالتفصيل والنظر بشأنها، وكذلك يكون توجيه الآن إلى كل لجنة مختصة لتقييم الوزير بحسب الوزارة المناظرة للجنة، كل وزير تم ذكره، المقترح أنا أقول مقترح الوزير ينظر من قبل اللجنة المختصة لبيان كفاءته ومهنيته وقابليته بعد الإطلاع على سيرته وعلى مهنيته بهذا الخصوص.
الأمر الثاني: وجهت كتب إلى هيأة النزاهة وإلى هيأة المسائلة والعدالة وإلى القيد الجنائي في وزارة الداخلية للنظر في ما يتعلق بوضع المرشحين أو المقترحين من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
الذي وصل إلينا إلى هذه اللحظة كتاب من هيأة النزاهة ونحن ننتظر بطبيعة الحال ما يأتينا من بيانات من قبل هيأة المسائلة والعدالة وكذلك من قبل القيد الجنائي بهذا الإطار.
ما سيقوم به المجلس بشكل واضح أنه سوف يأخذ تقييمات بنظر الإعتبار سواء من الجهات الرسمية أو من اللجان المختصة وأتمنى أن تنجر اللجان عملها اليوم بورقة تقدم بشأن تقييمها للمقترح المقدم، ما سوف ينجزه المجلس بهذا الإطار ضمن الأيام القادمة سوف يحال إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء لبيان موقف مجلس النواب بشأن مهنية وكفاءة ونزاهة وقابلية المقترح الموجود، لأن السيد رئيس مجلس الوزراء قال، هذا ظرف مغلق يتضمن مقترحات لمرشحين يمكن أن ينظر بهذا الخصوص والمعني بشكل كبير بعملية تشكيل الوزارة هو السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال اللقاءات التي يعقدها مع الأطراف أجمع وبطبيعة الحال مجلس النواب مستعد وحريص على إنجاز عملية الإصلاح في التوقيت الذي تم ذكره فمتى يكون الأمر جاهز من قبل الأخ رئيس مجلس الوزراء في تقديم الكابينة أو تقديم المرشحين أو البدلاء سوف يمضي مجلس النواب لإتخاذ قرار بخصوص أمرين:-
الأمر الأول: الوزراء الموجودين الآن بشأن النظر بإستقالتهم إذا قدمت أو التصويت على إقالتهم إذا تم ذلك بطلب من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
الأمر الثاني: التصويت على البدلاء بحسب ما سوف يقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء أخذاً بالإعتبار بطبيعة الحال عملية التقييم التي سوف يمضي بإتجاهها مجلس النواب.
بودي أن أذكر، أن هناك تفاهم وأن هناك عمل دؤوب بهذا الخصوص سواء من الكتل السياسية أو من قبل المؤسسات التشريعية أو الحكومية أو من قبل رئاسة الجمهورية بأن ننجز عملية الإصلاح حسب ما تم ذكره والإتفاق بخصوصه.
نحن أحببنا أن نطلعكم على ما حصل وعلى الإجراءات التي سوف يتبعها مجلس النواب بهذا الخصوص وفق التوقيتات التي تم ذكرها.
ما يتعلق بدمج الوزارات أذكر شيء، السيد رئيس مجلس الوزراء قال من خلال حديث، أن الطلب المقدم حدد وزير يدير وزارته أصالةً ويدير الوزارة الثانية وكالةً، بمعنى، ليست هناك من عملية دمج وزارات، تبقى الوزارات ولكن من يمثل الوزارتين في مجلس الوزراء هو وزير واحد أصالةً ووكالةً، هذا ما ذكره وبإمكانكم أيضاً أن تسألون وبشكل مباشر حال تشكيل الحكومة.
ما ننتظره الآن وهذا اليوم، حتى نحترم التوقيتات، من كل لجنة أن تعطينا تقييم الوزير بحسب الوزارة المرشح لها وهي الوزارة المناظرة للجنة المختصة، رئاسة المجلس سوف تجمع التقييمات وتأخذ بالإعتبار أيضاً وجهات نظر الهيآت التي تم سؤالها وبعد ذلك يتم التداول مع الأخ رئيس مجلس الوزراء بهذا الإطار.
شكراً جزيلاً.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصادوالإستثمار).
يتفضلون.
لا بأس نستمع لنقاط النظام بعد عملية التصويت حفاظاً على النصاب.
النائب نايف الشمر، أنا سوف أعطيك المجال بعد التصويت.
على هذا المشروع؟ سوف أعطيك المجال.
أنا أطلب من اللجان أن تؤدي عملها اليوم وسوف يعلن عن اللجان التي أنجزت عملها بشأن عملية التقييم، فأرجوكم اليوم تقدمون عملية التقييم.
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
في البداية النائب عباس البياتي قرأها صحيح، لكن هذا خطأ، جمهورية المملكة المتحدة، كيف؟ هي مملكة، كان على اللجنة أن تنتبه للطباعة، المملكة المتحدة، إقرأ المادة الأولى سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجمهورية تحذف، الصحيح حكومة المملكة.
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اقبال عبدالحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب حارث شنشل طليع الحارثي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة ( 1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب اقبال عبدالحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر إضافة فقرة إلى جدول الأعمال، والتي هي مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أولاً لأن الزمن ضاغط بهذا الخصوص، وحتى تباشر لجنة الخبراء أعمالها، والتي عقدت جلسة يوم أمس، ووجدت ضرورة إنجاز عملية التعديل بهذا الإطار، واليوم من المهم جداً أن يقرأ قراءة أولى، فأرجو من المجلس الموقر التصويت على درجه في جدول الأعمال. التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن تمت الموافقة على درج مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008، ويقرأ هذا اليوم.
*الفقرة رابعاً: سؤال شفهي إلى السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات. (النائبة هدى سجاد).
وذلك بناءً على تقديمها لهذا السؤال، وتم تحديد موعد، وأُرسل السؤال إلى وزارة الإعمار والإسكان.
السيد الوزير بعث بكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في تأريخ 3/4/2016 يوم أمس:
إشارة إلى كتابكم المرقم 1/9/ش في 2/4 يتعذر علينا حضور جلسة مجلس النواب المشار إليها بكتابكم آنفاً، لوجود إلتزامات عمل تخص الوزارة، وسوف نحضر الجلسات اللاحقة عند إشعارنا بها، للتفضل بالإطلاع مع التقدير.
الحقيقة، التبليغ كان يوم 2/4، وكان ينبغي أن يكون قبل إسبوع، ولا مانع لدينا من تحديد موعد آخر للسيد الوزير، أخذاً بالإعتبار السؤال المقدم من النائبة هدى سجاد.
– النائبة هدى سجاد محمود الخياط:-
السيد رئيس مجلس النواب، والإخوان في هيأة الرئاسة. في الوقت الذي نثمن به حرص هيأة رئاسة مجلس النواب على تطبيق الدستور وعلى النظام الداخلي الذي سمح للنائب وأتاح له توجيه السؤال الشفاهي إلى الكابينة الحكومية، ولا سيما اليوم، ونحن نعيش في حقبة إصلاحات التي أول من يتبناها نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي، لذلك أنا أتمنى بالرغم من توجيه السؤال الشفاهي، والذي كان لأول مرة سؤالاً تحريرياً، وأجاب السيد الوزير، ولعدم قناعتنا بإجابة وزير الإعمار والإسكان والبلديات قررنا أن نحول السؤال إلى سؤال شفاهي، وتم تحديد الموعد بكتاب رسمي من هيأة الرئاسة، وأرسل الكتاب إلى السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات، وتعذر عن الحضور، لذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة الموقرة أن يكون موعد الإجابة على السؤال الشفاهي في الجلسة القادمة، وأنا أعتقد السادة النواب حريصون كل الحرص على أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله موعداً نهائياً للسؤال الشفاهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً في هذا السياق، طبعاً كل ممارسة تتعلق بالأسئلة الشفهية يجب أن تحدد لها توقيتات، والبرلمانية تأخذ ذلك بالإعتبار.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري (نقطة نظام):-
المادة (43)، (يحق لكل عضو التعبير عن رأيه). إن الشعب العراقي يراقب اليوم الأحداث السياسية عن كثب، وخاصة التصويت على الكابينة الوزارية، ويوم كان هناك إجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية، وهناك إقتراح بأن تتم إستضافة السيد رئيس الوزراء فقط مع رؤساء الكتل السياسية. أنا أقترح بأن تكون إستضافة السيد رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس النواب، وهم المعنيون – والمتظاهرون والمعتصمونيطالبونهم – بأن يبدو رأيهم واقتراحاتهم أمام السيد رئيس مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تثبيت الحضور، (268).
أدعو لجنة المرأة لقراءة البيان التأسيسي لشبكة البرلمانيات العراقيات، أدعو عدداً من النائبات لقراءة هذا البيان.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تقرأ البيان التأسيسي لشبكة البرلمانيات العراقيات. (مرافق).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
أطالب بتوضيح من يوم 15/12 قدمت ملف إستجواب وزير المالية كامل فمن غير المعقول لمدة خمسة أشهر هو في أدراج هيأة الرئاسة والمستشار القانوني، التعديلات التي طبها المستشار القانوني في شهر الواحد أكملتها ونحن ندخل على الشهر الرابع أكملناه والى حد الآن لم يحدد الإستجواب ولا نعرف نتيجة هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نحدد الموعد في حينها لأن السيد الوزير كان مجاز.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
السيد الوزير رجع وله أكثر من شهر هو في الدوام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن كل الطلبات المتعلقة بعمليات الإستجواب ستمضي بتحديدات زمنية ثابتة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أبتداءًحق الإعتراض مكفول لكل نائب بموجب أحكام المادة (27) وتأجيل نقطة النظام عن الفقرة هو مخالف لأحكام المادة (37) ثالثاً التي تقول (لا يجوز مناقشة فقرة جديدة إلا بعد إنتهاء الفقرة الأولى) فمحل النقطة يفوت حينما حضرتك تؤجل نقطة النظام الى فقرة أخرى هذا مخالفة لأحكام المادة (37) ثالثاً.
أعود الى مداخلتي سيادة الرئيس، حضرتك ذكرت في موضوع قرار السيد رئيس الوزراء في شرحك له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أنت تحتج عليَ في القانون، هذه نقطة النظام التي تذكرها دائماً نقاط النظام تتعلق إما بمخالفة جدول الأعمال أو نص دستوري أو نص قانوني بالتالي لا يمكن فتح موضوع للنقاش دون سياقات طبيعية مقدمة الى رئاسة المجلس.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذا فقط شكلاً. نحن صوتنا في قرارنا الذي أصبح ملزم يفترض على إنهاء الملف بالوكالة، والآن حضرتك تتكلم تقول أن رئيس الوزراء يقول ستدار الوزارات بالوكالة فهذا مخالف للقرار الذي صوتنا عليه.
– النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي:-
في ضل شبح المأساة الإنسانية والتقاعس الحكومي تأتي مبادرة السيد مقتدى الصدر الشجاعة بالإستجابة الى نداء العراقيات من أهلنا المحاصرين في مدينة الفلوجة لتكون بلسماً للجراح، ونحن ممثلين لمحافظة الانبار في البرلمان العراقي نشكر السيد مقتدى الصدر عن إمتناننا وتثميناً لمبادرة السيد الصدر بإرسال المواد الغذائية وندعوا حكومة السيد العبادي الى حشد الامكانيات والقدرات العسكرية الوطنية لتسريع عملية تحرير الفلوجة من داعش الإرهابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
أيضاً قدم طلب من (53) نائب بإعتبار قضاء سنجار منطقة منكوبة سيحال الى اللجان المختصة لغرض صياغة النصوص لهذا الإطار.
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
هذا القانون جاء الى مجلس النواب في عام 2014 واللجنة المالية إجتمعت وأرسلت كتاب الى هيأة الرئاسة رقمه (412) في 23/5/2015 تؤكد بأن هذا القانون أهمل شرائح مهمة وترجو إعادته الى الحكومة وهنالك موافقات من قبل هيأة الرئاسة بإعادته الى الحكومة. وفؤجئنا أن هذا القانون اليوم يطرح مرةً أخرى للقراءة الأولى بالتالي نحن كلجنة مالية نطلب إعادته الى الحكومة لبيان رأيها في بعض المواد الموجودة داخل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قراءة أولى السيد رئيس اللجنة.
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
حتى لو كان قراءة أولى، هذا القانون كنا قد إعترضنا عليه وقد أخذنا موافقة هيأة الرئاسة بإعادته الى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع قراءته قراءة أولى وفيما بعد إتخذوا إجراءاتكم الأخرى؟
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
سيادة الرئيس نحن لا نبغي هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا ترى اللجنة؟
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
ترى اللجنة المالية بإعادته الى الحكومة لبيان رأيها بصدد هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد هكذا سياق أن اللجنة تعيد مشروع القانون الى الحكومة، إما أن يقرأ قراءة أولى وتخاطبوها اذا كانت ملاحظات بهذا الخصوص أو تطلب تأجيل قراءته ممكن.
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
سيادة الرئيس نحن لدينا موافقة مسبقة من قبل هيأة الرئاسة، واذا كان هذا السياق غير معول به أرجو تأجيل هذا الموضوع الى حين إجتماع اللجنة القانونية واللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تأجيله لكن أن ترجعه اللجنة لا يوجد هكذا سياق، ممكن تأجيله الى حين النظر وجاهزية اللجنة بهذا الخصوص. اذن اللجنة تعطى الفترة الزمنية الكافية وهي ففترة أسبوع قد تكون جاهزة لعرض النسخة للقراءة الأولى.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس أعلنت قبل قليل والأخوات قرأوا بيان شبكة النساء البرلمانيات، أريد توضيح من جنابك أتمنى يصدر ليس كل النساء مشتركات فهنالك بعض البرلمانيات فيما بينهم شكلوا الشبكة وأنا ليس جزء منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط النساء الموقعات.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال الفقرة ثامناً التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنصل الى الفقرة ثامناً وبعدها نسمع وجهات النظر.
– النائب عامر حسين جاسم علي الفائز:-
أنا أتكلم في موضوع التشكيل الوزاري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عامر الفائز لم نفتح هذا الموضوع للنقاش.
– النائب عامر حسين جاسم علي الفائز:-
ليس نقاش إنما إستفسار من جنابكم وأحلته الى اللجان وستأتينا، حضرتك وجهت مناقشة شخصية الوزير لكن في القرار هنالك دمج وزارات فأنا أقترح أن اللجان أيضاً دمج الوزارات قسم منها غير قانوني وقسم منها غير فني أصلاً فلو كان للجان أن ترفع رأيها في هذا المجال للتوضيح لهيأة الرئاسة كي يتخذ قرار بهذا الشأن وليس فقط شخص الوزير.
من جهة أخرى إستقالة الوزراء لدي إستفسار، إستقالة الوزراء بشكل كامل هل يعتبر إستقالةالوزراة؟ أم تعديل وزاري؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان ممكن أن تبين تزجهاتها بهذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب فالح ساري عبداشيعكاب:-
سيادة الرئيس الآن هنالك أكبر فضيحة رشوى في العالم وتقارير صحفية وتحقيقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس الحديث عن قضايا تقحم على جدول الأعمال، تريد كرئيس للجنة مالية تقدم طلب وتقول أن هذا موضوع مهم نناقشه ونضعه على جدول الأعمال أما أن تفاجئنا فكلا. أشكر ملاحظتك، انا أدعو اللجان المختصة المالية والنزاهة اذا كان هنالك من قضايا فتباشر في عملها. يقدم طلب اذا تجدون أن نناقشه داخل المجلس وهذا من مهمة عمل المجلس في الرقابة.
اللجنة تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
لأهمية قانون الادعاء العام ونحن نتطلع ان يكون للادعاء العام دور كبير في المرحلة القادمة واتفقنا في اللجنة القانونية ان تكون هناك جلسة حوارية لمناقشة هذا القانون واستضافة المختصين من المحامين والقضاة حول قانون الادعاء العام، فلذلك أطلب تأجيل مناقشته في جلسة مجلس النواب لحين عقد الجلسة الحوارية الموسعة لكل المختصين بهذا القانون لكي يكون قانون ناضج أكثر وان الادعاء العام له دور كبير في المرحلة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فتح باب النقاش لا يعني غلقه بمعنى اننا نحتاج الى جلسات أخرى لغرض النقاش لكي نستأنف عملية التشريع بدل التعطيل ونعدل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون الادعاء العام.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الادعاء العام.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الادعاء العام.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
تنبع أهمية الادعاء العام في الدفاع عن الصالح العام وحفظ المال العام ودوره في مراقبة والتأكد من صحة قرارات المحاكم وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية والتحقيق في الهدر والفساد المالي والاداريوالجرائم المتعلقة بالوظائف، لذلك أطلب أن يكون هذا الجهاز جهاز ذا شخصية معنوية كي لا يخضع الى بعض الجهات في داخل المحاكم وبالتالي لا يمكن ان يأخذ دوره بشكل صحيح والهدف من هذا حتى يقوم بدوره الرقابي بشكل صحيح دون الخضوع الى ضغوطات وبالتالي يكون قراره صحيح وممكن ان يكشف الكثير من قضايا الفساد وهدر المال العام ومراقبة السلطة التنفيذية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
ان قانون الادعاء العام قانون مهم جداً وأنا أيضاًأطالب من اللجنة القانونية بعقد ورش عمل وجلسات في القاعة الدستورية للخروج بقانون يتضمن كل النقاط التي من شأنها تفعيل دور الادعاء العام، دور الادعاء العام مهم جداً، كما من المفروض ان يكون تقرير اللجنة القانونية يتضمن السلبيات والايجابيات لمشروع القانون وليس النصوص التي تتم إضافتها أواقتراحها لان إقتراحأي نص يكون بعد المناقشة الثانية وأثناء التصويت.
أنا أرى بأن تأسيس مكتب للادعاء العام في كل دائرة لا ضرورة لها لأننا قد منحنا صلاحية المفتش العام وكذلك لديوان الرقابة المالية في قانونهم يمنح التحقيق في الجرائم المالية والمشكلة ليست في عدد الجهات التي تراقب ولكن تكمن في الإرادة في اتخاذ الاجراءات بالنسبة لمكافحة الفساد وهي المشكلة في الدولة العراقية،أما بالنسبة للمحامين،أنا أطلب ان تكون من ستة اشهر الى سنة وهو إقتراح اللجنة وثلاث سنوات الى خمس سنوات.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبةالله:-
قانون الادعاء العام مهم جداً لكن فيه بعض المخالفات الدستورية، فيما يتعلق بالمادة (1) أصلاً ان هذا الجهاز لا يؤسس اليوم حتى نقول بأن هذا الجهاز يؤسس اليوم وبعد ذلك أنه لا يرتبط بالسلطة القضائية والاصل ان يكون جزء من السلطة القضائية وذلك لان المادة (89) من الدستور تنص على( تتكون السلطة القضائية الإتحادية من … وجهاز الادعاء العام) وهذا يدل على انهم متساوون وليس هناك جهاز يرتبط بجهاز ثاني.
فيما يتعلق بالمادة (2)، الاهداف، عادةً ما تذكر هذه الاهداف ولكن بعد مرور (37) سنة على القانون النافذ حالياً، هذا المشروع لم يأتِ بهدف جديد،أي أن الاهداف مكررة مثلما كانت في القانون السابق وبعد ذلك ليس هناك وسائل لجهاز الادعاء العام لتنفيذ هذه الاهداف، كمثال، ورد في الفقرة(ثانياً) من هذه الاهداف (دعم النظام الديمقراطي الاتحادي) كيف يكون لجهاز الادعاء العام دعم النظام الديمقراطي الاتحادي، ما هي الوسائل التي يجب ان تمتلكها لأداء هذه الوظيفة أي أن الاهداف لم تترجم على ارض الواقع وبوسائل، كذلك من الضروري تشكيل مجلس للادعاء العام بدل ان يتم التعيينأو الإقتراحمن مجلس القضاء الاعلى حسب ما ورد في المادة (4) من هذا المشروع، كذلك بموجب هذه المادة قد يصل الى رئاسة الادعاء العام او نائبه شخصيات لم تعمل أبداً وإطلاقاً في جهاز الادعاء العام من قبل، وتنص المادة (4) انه يعين رئيس الإدعاء العام بمرسوم جمهوري وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الأول.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما يتعلق بجهاز الادعاء العام وحسب الاهمية الواردة في تقرير اللجنة القانونية، هناك مهمتين لهذا الجهاز:-
1- مراقبة المشروعية على قرارات المحاكم.
2- مراقبةأداء السلطة التنفيذية.
فيما يتعلق بالفقرة الاولى مراقبة المشروعية على قرارات المحاكم،أعتقد أن هذا الجهاز قائم بواجبه على أكمل وجه على اعتبار انه يمييز القرارات سواء قاضي تحقيق او المحاكم، أما ما يتعلق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية والحفاظ على المال العام، حقيقة الذي نطالب به من الادعاء العام هو أكبر مما تتوفر لديه من امكانيات، يعني ان هذا الجهاز حتى يقوم بهذه المهام المطلوبة منه خصوصاً مراقبة أداء السلطة التنفيذية يفترض لديه مؤسسة كاملة من الموظفين، حتى الإخوان في اللجنة القانونية فيما يتعلق بتأسيس دائرة للادعاء العام المدني أوالإداري في دوائر الدولة وتعيين معاون للادعاء العام،أعتقد أن هذه وحدها غير كافية، الرأي إما نترك الادعاء العام كما ما ورد في المشروع و لا نطالبه بواجبات أكبر من حجمهأو نطالبه خصوصاًبحيث كل ما يثار موضوع نطالب ان يكون للإدعاء العام موقف،نطالب به ان يكون للادعاء العام ادوات تمكنه من العمل، ونحن في بداية عرض القانون قلنا إما اللجنة تستطيع أن توفر هذه الأدوات لهذا الجهاز ونستمر في تشريع القانون وأما لا حتى القانون سابقاً أفضل من القانون الحالي. أما مسألة إرتباطه، مرة هنا على أساس لم يعتبروه مرتبط بمجلس القضاء في حين أنه أساساً تعيينه أتى من مجلس القضاء، أعتقد إناطة مهمة مراقبة السلطة التنفيذية للادعاء العام يتطلب توفير الادوات وجهاز كامل حتى نستطيع الاعتماد عليه في هذا الجانب.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
المادة (1) نصت (يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة الإتحادية ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري) وهنا كيف سيتمتع بالإستقلال وهو يتبع السلطة القضائية.
المادة (4) (يعين رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري وبناءً على اقتراح مجلس القضاء الاعلى وبالتشاور مع مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب) ولم يبين هل موافقة مجلس النواب بالتصويت؟أم كيف؟ أما القضاة فيكون قاضي من الصنف الاول او خدم في محاكم الاستئناف مدة (3) سنوات او المحامي (6) سنوات أنا أراها جداً قليلة لأنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية ليعمل في هكذا جهاز.
أما الفقرة المضافة التي تخص معاون الادعاء العام أيضاًخدمة ثلاث سنوات وهي غير كافية وهذا يعتبر من الناصب الحساسة وحتى المحامين الذين يعملون ستة سنوات أيضاً مدة غير كافية.
الفقرة (ثالثاً) كلمة (يجوز) بمرسوم جمهوري تعيين معاون الادعاء العام، فلماذا كلمة الجواز وهل يمكن إستبدالها بكلمة يعين وهل المرسوم كافي دون موافقة السلطات التنفيذية والنيابية.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
أن هذا القانونمهم جداً ولدينا عدة ملاحظات عليه، قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 كان يحتوي على (72) مادة التشريع الذي امامنا اختزل القانون بـ(17) مادة وهذه ملاحظة مهمة. كما ان جهاز الادعاء العام يجب ان يكون مستقل حتى يستطيع ان يراقب ويتابع اعماله المناطة بإستقلاليته،أما في التشريع جاء من مكونات السلطة القضائية، المادة (89) من  الدستور نصت على ان يكون جهاز الادعاء العام مستقل لكي يستطيع ان يؤدي دوره.
المادة (3)أنا أرى ان رئيس الادعاء العام يحتاج اكثر من نائب لأن المهام التي أُنيطت إليه في هذا الجهاز كثيرة جداً ويقوم بتشكيل لجان في الأحداث في البداءة وفي الجنايات وفي الجنح فلذلك يحتاج إلى أكثر من نائب وليس نائب واحد.
مدة (3) سنوات خبرة،أنا أرى أنها قليلة جداً ويجب ان تكون (5) سنوات. المادة (4) ذكرت مهام الادعاء العام المفروض ان يكون لها فصل كامل ولا تكون مبعثرة هنا وهناك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا يخفى على أحد من النواب بأن دور الادعاء العام لا ينهض إلا بتقديم شكوى ودور الجهاز رقابي في العراق في الوقت الحالي وحرصاً منا على ان يكون للادعاء العام دور في الدخول على كافة الجرائم وخاصةمنها المتعلقة بالفساد المالي والاداري وحتى ينهض يجب ان يكون بدون تقديم الشكوى، لذا نطلب ان يتمتع الجهاز بالشخصية المعنوية التي تمكنه من التمتع بالاستقلالية،بإعتبار ان المادة (87) منع من إنفصال الجهاز لذلك نسعى الى توسيع صلاحية الجهاز.
توجه الدولة نحو تقليص الوظيفة العامة، لذلك أطلب ان يكون نائب واحد للرئيس.
الجهاز يمثل هيئة اجتماعية لذلك نطلب فصل وبشكل كامل عن الجهاز التنفيذي وتكون آلية التعيين من القضاء والمصادقة عليه من مجلس النواب وليس بمشورة السلطة التنفيذية، هو يمثل هيئة إجتماعية ويراقب السلطة التنفيذية، فأعتقد توجد هنا مخالفة.
الأمر الآخر، المخالفة المتعلقة بالمادة (47) الفصل بين السلطات.
الأمر الأخير تحديد قيمة الدعاوي التي ينهض فيها الادعاء العام.
– النائبة اقبال عبدالحسينابوجري الماذي:-
هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون حيث لم يذكر المشروع المادةالخاصة بتعريف المصطلحات الواردة فيه التي تحتاج إلى بيان معناه بشكل واضح مثل تعريف الادعاء العام ورئيسه ونائبه.
بالنسبة للمادة (2) الخاصة بالأهداف، ان مشروع القانون لم يأتِ بشيء جديد إنما كانت تلك الأهداف هي نفسها التي نص عليها قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل عدا حذف بعض العبارات الواردة في البند اولاً من الاهداف، كما نصت المادة (1) البند (أولاً) ان جهاز الادعاء العام يرتبط بالسلطة القضائية وهذا يتناقض مع المادة (89) من الدستور التي نصت على ان تكون السلطة الإتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام أي أن جهاز الادعاء العام من مكونات السلطة القضائية وليس تابعاً لها، كما أرى ضرورة إعادة النظر في البند (أولاً) من المادة (1) من مشروع القانون أي أن هذه الأهداف من النظام السابقوكنا نأمل أن تكون هناكأهداف جديدة تتلائم مع النظام الديمقراطي الجديد وما أتى به الدستور العراقي لسنة 2005، كما وأقترح دمج البند (أولاً وثانياً) من الاهداف لان لها مدلول واحد يكون حماية النظام الديمقراطي الاتحادي للدولة والمحافظة على أمنها والحرص على مفاهيمها في إطار المشروعية وإحترام القانون والحفاظ على مصالح الدولة العامة والقطاع العام.
لم يراعِ المشرع التناسق في الترتيب والتقسيم أي أن القانون لم يراعَ فيه بصفة عامة الترتيب والتنظيم الموضوعي والتناسق المنطقي لها حيث ان المشرع يذكر في المادة (4) ذكرت تعيين رئيس وأعضاء الادعاء العام والمفروض ذكر اختصاصاتهم ومن ثم التشكيلات لجهازالإدعاء العام والتعيين.
المادة (3) البند (أولاً) ذكر جهاز الادعاء العام يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد المدعين العام (2) ونواب المدعين العامين وهناك ملاحظات على هذا البند في المادة (3) من مشروع القانون تمثل في الناحية الموضوعية والشكلية ويتكون من عدد من المسائل.
– النائب عواد محسن محمدالعوادي:-
أبدأ من المادة (89) من الدستور والأخوة لا أعرف لماذا مصرين على أن تشكيل الادعاء العام وعدم الذهاب الى النيابة العامة حيث يقولون ان الادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية في حين ان المادة (89) تقول تتكون السلطة القضائية من جهاز الادعاء العام، فهل ان صلاحية الادعاء العام هي إقامة الدعاوى بالحق العام والمراقبة والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كافة الاجراءات السبيلة التي توصل الى كشف معالم الجريمة وهذه غير موجودة في الادعاء العام في هذا القانون، الآن بعد (2002) دول عربية منها (قطر ومصر والاردن والكويت) غيرت الادعاء العام الى النيابة العامة والسبب في تغييره هو لهذه الاسباب التي ذكرتها في بداية حديثي، الادعاء العام ممكن ان يتشكل حسب الدستور وممكن ان تشكل هيئة النيابة العامة كهيأة قضائية مستقلة، إذا كان من غير الممكن تسميتها النيابة العامة نسميها الادعاء العام وتأخذ صلاحيات ومسؤولية الاعداء العام.
كل هذه الدول التي نستطيع ان نقول جديدة في عهد القضاء، العراق والذي يعتبر بلد الحضارات والقوانين ومسلة حمورابي ولحد الآن لم يتم تغيير الادعاء العام، على العكس قانون الادعاء العام لحد الآن لم يطبقفي السلطة القضائية، الحقيقة نحن نحتاج كمجلس نواب وكما تفضل استاذ محمد بأن تكون لنا وقفة وتكون هناك جلسات إستماع وتغيير هذا القانون بما يتناسب مع التغييرات في كل الدول العربية ونحن لحد الآن باقين على قانون قديم،إذن مسؤولية مجلس النواب واللجنة القانونية هو إعادة النظر بهذا الموضوع.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
أولاً:المادة (5) من مشروع القانون والتي تتمثل بالمهام التي يمارسها الادعاء العام كان من المفروض على المشرع ان يجعل فصل خاص بمهام الادعاء العام حيث نلاحظ ان مهامه واختصاصاته جاءت مبعثرة وهناك خلط بين المهام في الدعوى الجزائية والمدنية ومن ثم من الناحية الشكلية والموضوعية فصل ذلك بأن تكون المهام الخاصة بالدعوى الجزائية منفصلة عن الدعوى المدنية،بالإضافة الى ذلك فان المشرع لم يأتِ بشيء جديد بالنسبة للاختصاصات الادعاء العام أو ما تسمى النيابة العامة واعطاء الصلاحيات الكبيرة لهم كما هو الحال في مصر والسبب من وراء ذلك كله هو مساعدة السلطة القضائية للوصول الى حلول سليمة في وقت قصير.
ثانياً:لقد نص مشروع القانون في البند (ثانياً) من المادة (1) بان جهاز الادعاء العام يتمتع بالشخصية المعنوية وعليه فلابد من هيكلية واضحة لهذا الجهاز تذكر في القانون وممن يتكون ومن هي الدوائر الساندة لهذا الجهاز في عمله ومن ثم لابد من ذكر ذلك في القانون ليكون شاملاً لكل ما يتعلق بهذا الجهاز من حيث التشكيلات بشكل منفصل لأهميةهذا الجهاز وعمله.
– النائب عمار طعمةعبدالعباسالحميداوي:-
أؤكد على ان المادة (1) التي ذكرت جهاز الادعاء العام يرتبط بالسلطة القضائية وان الارتباط كأنما يؤسس التبعية ويعطي صلاحية اشراف ورقابة من قبل السلطة القضائية وهذا يتنافى مع كون الجهاز جهة رقابية حتى على بعض مفاصل وسياقات عمل بعض مكونات السلطة القضائية.
المادة (2) سابعاً، من ضمن الاهداف الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور وهنا توجد ضبابية في مفهوم التقييم فما هي حدوده وآلياته وهل تماثل صلاحية تقييمه صلاحية المحكمة الاتحادية لأن هذا العنوان يشمل حتى الحكم بكون التشريعات مطابقة او غير مطابقة للدستور لأن العنوان عام فهذا يراد له إعادة صياغة.
المادة (4) ثانياً، تعيين نائب لرئيس الادعاء العام أيضاً يفترض ان يشترط فيه موافقة مجلس النواب وليس فقط رئيس الادعاء العام، ويضاف له نائب رئيس الادعاء العام ويشترط موافقة مجلس النواب.
ترشيح المدعين العامين من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى، اذا كان القرار هو مصادقة تلقائية يعني ليس من حقهالإعتراض أو النقض فلا بأس منه أما اذا كان من حقهأن يعترض ولا يوافق فهذا غير صحيح لان جزء من مهام الادعاء العام هو مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون وهذه هي مهام وأعمال مكونات السلطة القضائية فيفترض ان تكون هي جزء من رقابته فكيف يكون هو الرقيب عليها وعملية تعيينه منوطة بالجهة التي يراقبها.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
في البداية أقترح أن يكون إرتباطمكتب المفتش العام في الدوائر الذي هو اليوم مرتبط بالوزارة نفسها ويعين من قبل الوزير ان يفك ارتباطه من الوزارات ويرتبط بمكتب المفتش العام.
ثانياً: كثيراً ما تُطرح قضايا الفساد المالي والاداري في الدولة العراقية وهي أصبحت شيء كثير جداً وهي الان مطروحة على كل القنوات الاعلامية وعلى المنظمات الدولية والمؤسسات وكثيراً ما يطرق هذا الموضوع ولكن يجب أن تدخل رئاسة الأدعاء العام على هذه القضايا بالمباشر دون ان تحرر الشكاوى لعدم إستطاعة المواطنين ان يحرروا شكوى ضد رؤوس الفساد أو حيتان الفساد كما نسميها، اليوم نحن نريد اليوم ان يدخل الادعاء العام على هذه الملفات بشكل مباشر ومحاسبتهم وكشف المفسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم قضائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هناك نوعين من المداخلات:-
النوع الاول : أراد تطوير هذا الجهاز وجعله بمصاف المهام التي تقوم بها النيابة العامة في بقية البلدان.
النوع الثاني: أرادت البقاء على ذات المهام.
وكنت اتمنى من الساده النواب التمعن بتقرير اللجنة القانونية الذي جعل من جهاز الادعاء العام يقوم بذات المهام التي تقوم بها النيابة العامة، اي لها الحق بإجراء التحقيق ولها الحق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية بإعتبار ان الأدعاء العام يمثل المال العام، نحن في اللجنة القانونية بينا ان عضو الادعاء العام يحمل نفس المؤهلات التي يحملها القاضي وهو لا يكون عضواً للادعاء العام الا بعد ان يكون قاضياً وهو بذات الدرجة وبذات الامتيازات ولكن وللأسف ان المهام التي المناطة إليه هي ليست قليلة وهو يقوم بمراقبة مشروعية قرارات القضاء برمتها ولكن هذه المراقبة لاتعدو عن الطعن بالقرارات المخالفة للقانون أمام جهات قضائية اعلى وهذا هو الدور الاساسيثم يقوم بمراقبة أداء عمل المحاكم فيما يتعلق بالمال العام حيث لها الحق بالاطلاع وتطلع على كل دعوى تكون الدولة طرفاً فيها تتعلق بالمال العام وكذلك يقوم بمهام مراقبة مسائل الأسرة والبنوة والامومة والقاصرين والأحداث والى آخره من المسائل، نحن اليوم لو أردناأن ننهض بهذا الجهاز وجعله قادراً على القيام بالمهام التي ينادي بها الجميع، عندما نسمع يومياًأين دور الادعاء العام؟ما هو دور الادعاء العام، حيث نسمع تلك العبارات باستمرار، نحن في اللجنة القانونية:-
1- غيرنا من يرتبط بالسلطة القضائية وجعلناه أحد مكونات السلطة القضائية وهذا ثابت في التقرير.
2- جعلناه بشخصية معنوية مستقلة حتى يكون أهلاً لإستقبال الحقوق وتحمل الإلتزامات.
3- أضفنا إلية مهمة خطيرة تتمثل ان الادعاء العام يتولى التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة جرائم الوظيفة العامة دون إستثناءبأعتبار انه يعد من الهيئات القضائية وهو درجة رقابية بمستوى القضاء فهو قادر على القيام بهذا الدور، كما اضفنا درجة ثالثة تسمى معاون الادعاء العام التي تقوم بمهام أقل من عضو الادعاء العام يتولى بما يقوم به عضو الادعاء العام بعد تكليفه من قبل رئيس الجهاز وكذلك يتولى التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري تحت اشراف المدعي العام المالي والاداري او تحت اشراف قاضي التحقيق، هذه الصلاحية لم تكن موجودة، كما استحدثنا دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام المالي والاداري تضم عدد من المدعين العامين ولهم مكاتب في كافة دوائر الدولة يتولون جمع الأدلة والتحقيق ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ورصد المخالفات ومن ثم ضبطها وإحالتها الى القضاء بعد إجراء القبض على المتهم فوراً، وقد أجد أحد يقول لماذا؟ لابد ان نعطي هذه المهمة الخطيرة الى الادعاء العام بأعتبار لدينا هيئات لمكافحة الفساد المالي والاداري كالمفتش العام وهيئة النزاهة ترتبط بالسلطة التنفيذية وهذه لا تستطيع القيام بعملها إلا بقرارات من القضاء ومن المحاكم، والمحاكم ترتبط بالسلطة القضائية، وهذه سلطة وتلك سلطة، الملف ينتهي عند السلطة القضائية لماذا لا أجعله ملف قضائي يتولى بالتحقيق إبتداءًدون إرتباطه بهيأة اخرى ترتبط بالسلطة التنفيذية، أنا أتمنى أن يتم الأخذ بهذه الآراء وستقوم اللجنة بعقد جلسة حوارية رغم انها استضافت عدد من القضاة ممثلي السلطة القضائية وناقشت القانون بالتفصيلوإستمعت إلى آراءهمولكن اللجنة عقدت العزم على تطوير عمل هذا الجهاز وجعلة قادراً على القيام بمهام تحقيقية خطيرة تسجم وكما هو يتم العمل به في دور النيابة العامة ولكن وفق ما جاء به الدستور العراقي بإعتبار أطلق عليه الإدعاء العام وليس النيابة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نؤكد بضرورة أن تعقد اللجنة القانونية جلسة مع الشخصيات القضائية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقدت جلسة أولى وإلى لجنة من خمس قضاة وناقشنا القانون بالتفصيل ثم سنقوم بعقد جلسة حوارية موسعة نتوصل فيها إلى النتائج الحقيقة ولكن أنا أطالب السادة أعضاء مجلس النواب بتقوية هذا الجهاز من خلال إعطاءه هذه المهام الخطيرة، لأننا نسمع كل يوم أين المدعي العام؟ أين دور الإدعاء العام؟ في حين أن القانون الحالي لا يعطي للأدعاء العام الحق في التحقيق، يعطيه فقط بتلقي الإخبارات ومطالبة القضاء بالتحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تستأنف القراءة الثانية لمشروع القانون في جلساتأخرى أخذاً بالإعتبار الكثير من الملاحظات بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا ما أكدت عليه، أعطينا الحق للإدعاء العام بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة بشكل مطلق وله ذات الإختصاصات المفتوحة لقاضي التحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية)
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
فقط توضيح للرأي العام لأنه كان هناك لغط حول موضوع رفضك لإعتبار سنجار منطقة منكوبة، فقط أحببنا توضيح هذا الامر أنه تم تقديم من حضرتك كتاب بهذا الشأن قبل فترة وحضرتك كنت متعاون جداً ولم تعترض على العكس، فقط طلبت البيانات وكانت جاهزة وأنا في تواصل مع المستشار حول صياغة القرار، فقط أحببت أن أوضح هذا الشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تتم صياغة القرار.
– النائب حيدرعبدالكاظمنعيمهالفوادي:-
نتمنى من السيد الرئيس أن يشمل التغيير مكاتب المفتشين العموميين.
يفترض ان هيأة النزاهة تكون مستقلة ويشرف عليها مجلس النواب، كيف ترتبط إدارياً مع مجلس الوزراء وتراقب مجلس الوزراء.
نحن لا نريد أي واحد من الوزراء المرشحين أن يكون مزدوج الجنسية، هذا من المفروض ان نرفضه أيضاً، الشارع اليوم جميعه رافض لهذا الشيء ولذلك نريد من الهيأة الرئاسية لمجلس النواب أن ترفض أي شخصية يقدم للإستجواب وتكون لديه جنسية مزدوجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة ثبتوا ملاحظاتكم. شكراً جزيلاً. الآن تتفضل اللجان المختصة. لنمضي في مشروع القانون.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
بالنسبة لاستجواب السيد وزير النقل،أكملنا الاجراءات الشكلية والقانونية وجمع التواقيع وهي في هيئة الرئاسة لذلك نريد تحديد وقت لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 .
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 .
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 .
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أن بقاء هيئة دعاوى الملكية تهدف إلى تحقيق العدالة الإنتقالية وبما ان العدالة لم تتحقق لحد الآن ولازالت آلاف الدعاوى لم تحسم لحد الآن ولم يستوفي اصحابها حقوقهم، لذا يتطلب الامر بقاء الهيئة والإستمرار في عملها ولكن ينبغي تحديد سقف زمني لحسم هذه الدعاوى على ان يُعاد الحق الى اهله وحصولهم على التعويضات المالية التي تُخصص في موازنة الهيئة وان عدم بقائها سوف تخلق مشكلة في الحصول على هذه الاموال وبالتالي تبقى مشاكل هؤلاء الناس معلقة، لذا أطالب السادة النواب التريث في حل هذه الهيئة والاستمرار في البقاء ولكن بسقف معين.
– النائبةآلا تحسين حبيب الطالباني:-
كلنا نعرف انه قد تم تأسيس الهيئة وفقاً للدستور، المادة (108) من الدستور، هناك الالاف من الطلبات والدعاوى التي لم يستوفي اصحابها حقوقهم إلى اليوم،إحالةالدعاوى الى محاكم البداءة هذا أضر بأصحاب الحق ناهيك عن التأخير في دعواتهم، فأنا أطلب:-
1. فتح المكاتب في المحافظات مرة أخرى، بما ان هناك المئات من الموظفين الذين تم تنسيبهم إلى دوائر أخرى، وهذا ليس عبئ مالي على الدولة أو الحكومة، فأنا مع المضي في تشريع هذا القانون وفتح المكاتب في المحافظات بنفس الكادر من الموظفين السابقين الذين عملنا لهم تسيب إلى دوائر أخرى.
2. أطلب من مجلس النواب اللجنة القانونية تتابع عمل هذه الهيئة وليست لجنة المرحلين والمغتربين لان هذا من صميم عمل اللجنة القانونية.
– النائب نيازي معماراوغلو:-
لدي خمس ملاحظات:-
1. تأسست هيئة نزاعات الملكية بموجب الدستور.
2. الهيئة لم تنهِ اعمالها لحد الآن ونسبة المنجز من الدعاوي لاتتجاوز 10%.
3. الاسباب دعت لتأسيس هذه الهيئة لاتزال قائمة وهناك عشرات الآلاف من الطلبات واصحابها تنتظر الحسم.
4. الأراضي المستملكة في قضاء طوزخورماتو ايضاً مشمولة بهذا القانون ولازالت اراضي التركمان لم تعاد اليهم والتي تم مصادرتها آنذاك لأسباب عرقية وطائفية، علماً أن قضاء طوزخورماتو كانت تتبع محافظة كركوك في حينها وشملتها كل القرارات التعسفية.
5-نتمنى الاسراع بتشريع هذا القانون لغرض العمل به لإعادة الحق الى اهله وتقرير اللجنة يوضح ان بقاء الهيئة لن يرتب التزامات مالية وعبئ مالي على الحكومة.
أخيراًنشكر اللجنة القانونية لصياغة هذا التقرير الشامل والوافي والمنطقي والموضوعي لغرض التصويت في القادم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
في الحقيقة اثمن جهود رئيس واعضاء اللجنة القانونية على ماعرضوا علينا من هذا التقرير الشافي والمنطقي الذي فعلاً يعبر عن حاجة المواطنين الذين يزورون مكاتبنا والذين يطالبون بإنصافهم، حتى الذين حُسمت دعاواهم لم يحصلوا على التعويض وهناك مئات الدعاوى لاتزال غير محسومة في محافظاتنا فالمقترحات التي قدمتها اللجنة نحن نؤيدها وندعمها وهي فعلاً تحقق المصلحة العامة وهي العلاج الوحيد لمشاكل هؤلاء.
– النائب فاطمة سلمان زباريالزكاني:-
لدي ثلاث ملاحظات أجدها ضرورية ليتم تضمينها ضمن تعديل هذا القانون منها:-
1. لاداعي لذكر الفقرة (4) من المادة (2) لان الفقرة (ثانياً) ينفي المادة وتنفي الغرض المقصود فالفقرة (ثانياً) لاتنتج مع الفقرة مما نقص المادة وهذا تناقض لا أجد مبرر لذلك اجد حذف الفقرة (4) يكون أفضل.
2. المادة (2) فقرة (1) تُحل هيئة دعاوى الملكية ثم تنقل جميع حقوقها وجميع التزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية،أنا أقترح أن لاتنقل الى وزارة المالية وانما تُنقل الى وزارة العدل باعتبار ان هيئات الطعن التمييزية واللجان القضائية هي ذات اختصاص وذات خبرة لذلك يجب نقلها الى جهة مختصة وخبيرة بنفس الاختصاص.
3. (ثانياً) تحال جميع  الدعاوي المنظورة الى آخره الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني،أنا أجد ليس هناك وقت محدد وتحديد زمني لازم لهذه الفقرة لذلك أجد ضرورة التحديد الزمني أو على ان يتم النظر فيها على وجه الاستعجال.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ان اجتماع اللجنة القانونية مع اللجنة الممثلة لهيئة دعاوى الملكية وضحت اسباب مقنعة لإستمرار ودوام عمل هيئة دعاوى الملكية خصوصاًوان الغاية أو الشرط للانتهاء هو ان تنهي أعمالها والتقرير واضح لدينا، الكثير من القضايا لم تحسم، فبالتالي إستمرار ودوام عملها أمر مطلوب ونؤيد إستمرار ودوام عملها لحين إنجاز وإكمال كافة المعاملات المتعلقة بها.
– النائب نورة سالم محمد البجاري:-
القانون مهم جداً، لكن ملاحظاتي بشأن تقرير اللجنة القانونية بأن الدواعي التي أُسست من أجلها الهيئة لازالت قائمة،نقول ان الهيئة توقفت عن استلام الطلبات منذ سنوات وبدأت بإحالة الملفات الى القضاء لحسمها والكل يعلم بأن التوسع القضائي في العراق حصل على مستويين عامودي وافقي من حيث أعداد المحاكم والقضاة والكوادر، فهل ياترى اللجنة القانونية قضائنا عاجز عن النظر في هذه الدعاوى؟ لماذا توقفت الهيئة عن إستلام الدعاوي.
كلام اللجنة أيضاً عن وجود الاف الطلبات والدعاوي لم يستوفي اصحابها حقوقهم، طبعاً هذا الموضوع لم يحسمبسبب عدم وجود تخصيصات مالية لتعويض المتضررين.
ماذا تقصد اللجنة بان لا تستند الى قانون نزاعات الملكية في نظر الدعاوي وتعتمد القانون المدني،إذاً كيف تحيل الهيئة قضاياها للمحاكم التي لاتعمل بقانون الهيئة واتهامكم للمحاكم المدنية بأنها تعتبر قرارات النظام السابق مشروعة، هل التقييم  لمسؤولي مجلس القضاء هو هنا.
وجدت اللجنة القانونية بأن حل الهيئة سوف يحمل الموازنة أعباء مالية كون المحاكم لاتمتلك او قليلة الخبرة في مجال التقديرات المالية، فهل الهيئة أكثر خبرة وهي تأسست بعد عام 2006 بينما القضاء العراقي يعمل في هذا المجال منذ أيام المحاكم الشرعية والنظامية والعثمانية وتنظر بحل النزاعات بين الناس.
النقطة الاخيرة بشأن حل الهيئة من عدمها، فنحن مع حل الهيئة وتحويل كادرها البالغ عدده(400) موظف على المحاكم ذات الاختصاص.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
الشكر موصول للجنة القانونية لان تقريرها كانكافي ووافي بخصوص هذا الموضوع. الحقيقةإعادة هيكلة الهيئة من جديد هو أمر مهم جداًلأن الكثير من المواطنين لحد الآن لم يستلموا حقوقهم.
نطلب فتح باب تقديم الدعاوى أمام الهيئة كونها قد توقفت منذ سنة ونصف تقريباً، نطالب الهيئة أيضاً في حال تم التصويت عليها الاسراع في البت في الدعاوي وحسم الدعاوي التي تعرض عليهم. نقترح ان تكون هيئة التمييز مختصة للنظر في هذا الدعاوي لغرض حسمها بأسرع وقت. كما أطلب تبسيط الاجراءات لتسليم التعويضات الى المتضررين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكتفي بما ذكره زملائي.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أُشيد بتقرير اللجنة القانونية كونه تقرير جيد ومفصل ووضع النقاط على الحروف ولكن الظلام الموجود صراحة على شريحة واسعة في كركوك والطوز وتسعين وبشير، لا تزال هذه الظلامة اكثر من (30) سنة باقية، أن القضاء في السنوات الأخيرة بدا يطلب مطالب إعجازية لحل هذا الإشكال، لذا نحن مع الابقاء على هذه الهيئة لأنها هي التي تخصصت وعرفت المشاكل وبدأت تصل الى نهاياتها وإنتظار بفترة قليلة ومدة يتم الإتفاق عليها قادرة على إعادة أكثر من (25,000) مظلوم في هذه المناطق، لذا نحن مع بقاء الهيئة لفترة معينة لإعادة الحق إلى أهله.
– النائبة صباحعبدالرسولعبدالرضا التميمي:-
بالنسبة للمادة من (21 – 23)في التعديل ذكر فيها بشمول الاملاك التي صودرت قبل عام 1968 يعني من (1958-1968) ان هناك 10 سنوات لذلك يجب ان تشكل اللجان لهذا الغرض، عند حل الهيئة لم تشكل تلك اللجان فتضرر في هذه العشر سنوات الكثير من المواطنين، فيما يخص التعويض المالي في البند الذي يلزم اللجان القضائية بالتعويض المالي خاصة في حال توافر السيولة المالية ولكن في حالة عدم وجود السيولة المالية من أين سيأتون؟ ان تعوض الارض بأرض اخرى من الحكومة بنفس القيمة المالية.
– النائبة زيتون مراد حسين الدليمي:-
نشكر اللجنة القانونية على الجهود المتميزة التي قامت بها. ان هذه الهيئة هيئة مختصة وتمارس عمل وإختصاصدعاوى الملكية واعمالها الكثيرة ومتشعبة ولم يتم لحد هذا اليوم إنجاز كل الأعمال المناطة بها. انا لست مع حل هذه الهيئة واقترح بعدم حلها كونها تنجز أعمال مختصة وهي كثيرة، واوجه سؤال انه في إحالة أعمالها الى المحاكم هل ان المحاكم انجزت القضايا المناطة بها وهي متفرغة لإضافة معاملات الملكية إليها وكم سيستغرق إنجاز هذه المعاملات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هنالك خطأ في عنوان القانون، هو قانون تعديل الهيئة بينما هو قانون حل الهيئة، هم يريدون ان يلتفوا علينا بالألفاظ حيث ان أصلالقانون هو قانون حل الهيئة ولكن لم يتجرأوا على كتابته.
كان المفروض أن نسأل من هيئة النزاعات الملكية عن عدد الدعاوى الباقية ونأخذ معلومات لنعرف ان حل هذه الهيئة ضروري ام لا.
هناك المئات من الكورد الفيلية المظلومين والمهجرين ظلماً وعدواناً ولحد الآن لم يستعيدوالا أرضهم ولا محلاتهم ولا أموالهم ولا أملاكهم بالإضافة إلى التركمان والدليل على التركمان أننا ولحد الآن غير متفقين على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي بموجبه تعيد أجزاء كبيرة من أراضيهم وعلقناه على التوافق بين الكتل مما يدل على ان هنالك شرائح كثيرة لحد الآن لم تحصل على حقوقها وعليه أنا أطلب من اللجنة القانونية بدل حل هذه الهيئة جعلها هيئة مصغرة بنفس القوانين والصلاحيات وبنفس العنوان وعدم حلها وهذه العدالة الانتقالية عادةً تكون حلها بتقرير منها مثل المساءلة والعدالة، كيف أن المساءلة والعدالة  ترفع تقرير وتقول أنهيت عملي وبعدها يتم حلها، كذلك هيئة دعاوى الملكية ينبغي أن تبقى إلى أن بنفسها تجلب لنا تقرير تقول أنني أنجزت،أنا مع بقاء الهيئة واستمرارها الى ان تنصف آخر مظلوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أشكر السادة النواب الذين أيدوا ماجاء في تقرير اللجنة القانونية وطالبو باستمرار عمل الهيئة باعتبار ان هناك العديد من الملفات الخاصة بتلك العقارات لم يتم حسمها ولكن سيادة الرئيس لدينا مشكلة كبيرة جداً ولابد من الوقوف عليها في مشروع هذا القانون، ان هذا القانون جاء على اعقاب التعديل عام 2010 وهذا التعديل منع الهيئة من استلام القضايا واعطاها مدة سنة وفي عام 2011 توقف عمل الهيئة والقضايا أُحيلت كاملةً الى مجلس القضاء الاعلى ومحاكم البداءة والمحاكم الاستئنافية وبقت الهيئة معطلة عن العمل منذ العام 2011 والى يومنا هذا ولايحق لها ان تعمل او تستلم قضايا باعتبار انها تنتظر تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب، المشكلة تكمن في ان الهيئة قدمت تقريرها عام 2010 بانها أنهت أعمالها وأنها تحتاج سنة واحدة وهذا التقرير رفعه مجلس الوزراء بصيغة مشروع قانون وتم التصويت على إيقاف أو أنهاء عملها وعندما صدر القانون منع  الهيئة من النظر بالطلبات ولكن رغم ذلك ان الهيئة قائمة وفيها موظفين ولكن لاتعمل، الحكومة تعقيباً على المشروع الأول قدمت مشروع انهاء عمل هذه الهيئة والسبب ان القانون الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2010 يقول هكذا ولكن بعد الإجتماع بالسيد رئيس الهيئة والسادة القضاة العاملين فيها وبعد الاستماع الى شكاوى العديد من المتضررين من سياسة النظام السابق التي قامت بمصادرة تلك العقارات إتضح لدينا ان هذه الهيئة يجب ان تستمر في عملها ويجب ان تعمل ولكن هذا العمل لايجوز إلا بقانون ويعد قانون 2010 الذي أوقف عملها، نحن قمنا باستغلال هذه الفرصة واتخاذ هذا المشروع حجة للإستمرارأو لإضافة نصوص تجعل الهيئة تستمر في عملها حتى تستوعب ماتبقى من القضايا التي لم تحسم من قبل الهيئة.
قانون نزاعات الملكية،نعم محاكم البداءة تستند الى القانون المدني وقانون نزاعات الملكية، قانون نزاعات الملكية الخاصية التي أتى بها هي أن مصادرة العقارات لأسباب سياسية، هذا النص غير موجود في القانون المدني النافذ عام 1953 ولكن جاء في قانون نزاعات الملكية حتى يعوض من تضرروا من جراء سياسات النظام السابق التي صادرت العقارات لأسباب سياسية، هذا هو الفرق الذي جاء به قانون نزاعات الملكية، لذلك أطلب ان نقدم مشروع القانون بأسرع وقت للتصويت عليه حتى نحسم موقف الهيئة وأن لا تبقى معلقة كدائرة لا تعمل وهي قائمة ولا يمكن حلها إلا بقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ونستأنف عملية التشريع بهذا الخصوص.
* فقرة مضافة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية حقوق الإنسان.
أشكر لجنة التعليم العالي والبحث العلمي التي قدمت تقييمها للسيد الوزير وبشكل وافٍ وسلمته إلى رئاسة المجلس، ونهيب باللجان الأخرى المختصة أن تقدم إجابات وافية ونحن ضد الإجابات التعميمية والتي تتهرب منها اللجان في التقييم وأرجو أن يكون التقييم واضح ودقيق ولو أستوجب الأمر أن تستدعي السادة المرشحين تستدعيهم وتناقش الأمر وهذه مهمة مناطة بنا.
اللجان تقييم وتقدم تقريرها اليوم.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أسماء المرشحين لم نستلمها لحد هذا اليوم ونقرأها فقط في الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تسليم السيرة الذاتية في صناديق النواب والى الجميع وأرجو تأكيد ذلك.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لمفوضية حقوق الإنسان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
هذا هو مقترح ولم يحال إلى اللجنة القانونية لبيان مدى دستوريته وقانونيته رغم أن عمل مفوضية حقوق الإنسان هو عمل قانونياً صرفاً.
ما تم قراءته نص أصلي ومقترح وهو لم يتم التصويت عليه حتى نص أصلي أو مقترح إنما من الناحية الشكلية يقال النص والنص المعدل ونطلب إشراك اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة الثانية صحيحة، يوضع نص وأثناء النقاش ممكن أن يكون هناك مقترح، وتشرك اللجنة القانونية في الصياغة في هذا المشروع لكي يأتي بشكل دقيق.
*الفقرة ثامناً: التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
– النائبة رة نكين عبد الله محمد:-
فيما يخص هذه الفقرة للعلم أن لجنة الشهداء منذ بداية هذا الفصل ولحد الآن لم يجتمعوا أي اجتماع وفي تأريخ 21/11/2015 قدمنا لهيأة الرئاسة الموقرة كتاب موقع من ستة أعضاء وأعلمناهم بتعليق عضويتنا للأسباب المعلنة داخل الكتاب ولحد الآن هيأة الرئاسة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص وكانت لي مداخلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا علقتم العضوية؟
– النائبة رة نكين عبد الله محمد:-
ستة من الأعضاء علقوا عضويتهم وقدمنا كتاب رسمي إلى هيأة الرئاسة في 21/11/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقد جلسة مع رئاسة المجلس واللجنة المختصة لبحث الأسباب والوصول إلى نتيجة بشأن عملية التعليق.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد:-
والغريب والعجيب، رفع من قبل اللجنة كتاب باحتساب أيام عدم حضورنا بأنها أيام غياب وهيأة الرئاسة وافقت على هذا الكتاب.
ولا نعرف من كتب التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل إلى حين حسم الموضوع.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت الحسيني:-
واقع عمل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين هو عمل كبير اكتنفت فيه بتشريع قانوني ضحايا الإرهاب وقانون مؤسسة الشهداء وعلق ستة من السادة الأعضاء التي ذكرتهم السيدة النائبة على بعض تداعيات تشريع هذا القانون وتمت الموافقة على الصيغة النهائية من قبل جميع السادة أعضاء مجلس النواب قبل يوم واحد من التصويت وكان التعليق على تأجيل التصويت والتأريخ موجود في هذا الشأن وبالتالي بعد إنهاء المشكلة الرئيسية التي كان حولها يدور الخلاف وهو الصيغة النهائية التي أعطيت لمجلس النواب وصوت عليه يوم 21/12/2015 وبالتالي انتهت المشكلة التي كان ممكن أن يكون فيها تباين في الآراء وهذه حالة صحية تكتنف عمل جميع اللجان إلا أن السبب الرئيسي أن السادة الذين جمدوا عضويتهم لم يعودوا لمزاولة أعمالهم خلال ثلاثة أشهر وكان من الواعز القانوني كرئيس لجنة أن أخبر السادة الأعضاء بالاستمرار في عمل اللجنة واستمرار الجلسات وإذ ما كان لأي شخص من السادة أعضاء اللجنة الموقرين الذين جمدوا عضويتهم أي رأي أو مبادرة أو تعليق كان له الحق أن يحضر الجلسات ويبدي رأيه ويعلن تحفظه وفق مسودة تعرض إلى هيأة الرئاسة أما إخبارهم وهم يتواجدون في جلسات مجلس النواب ولا يحضرون الجلسات والدستور والقانون يقول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا بصدد الحديث وهذا الموضوع سوف يناقش بشكل داخل اللجنة، هل يبقى التقرير أم يؤجل إلى حين إنهاء الإشكال في هذا الخصوص؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت الحسيني:-
لا مانع لدينا من التأجيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع أصبح واضحاً.
* الفقرة تاسعاً: التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائب ئاريز عبد الله احمد:-
يقرأالتقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائب رزاق محيبسعجيميتويلي:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
يكمل قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بودي أن أتقدم بأسم مجلس النواب بالشكر الجزيل إلى لجنة النفط والطاقة على نشاطكم المميز والذي جسد بتقرير وافٍ وشافٍ لكل القضايا التي باشرت اللجنة في عملها، وبهذه المناسبة أيضاً أدعو اللجنة أن تجري عملية التحقيق فيما يثار الآن بشأن عقود النفط وما يكتب في هذا الإطار وتعلم مجلس النواب بشكل دقيق بحيثيات الأمر وبالتعاون مع لجنة النزاهة واللجان المختصة. أشكركم وأشكر تقريركم الذي قدمتموه إلى مجلس النواب.
– النائب ئاريز عبد الله احمد:-
نحن بدأنا بمتابعة موضوع الفساد في وزارة النفط وشكلنا لجنة مشتركة مع لجنة النزاهة لمتابعة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ببالغ الأسف أن نسمع نبأ استشهاد قائد حشد السبعاويين في محافظة نينوى في مخمور السيد فارس السبعاوي ونشد على أيدي الجيش العراقي والقوات المتطوعة من الحشد ون أبناء العشائر في مواصلة عمليات مواجهة داعش وتحرير كل مناطقنا وكل أراضينا.
مجلس النواب يستأنف جلساته والجلسة العامة ستكون وفق السياقات المتبعة يوم الثلاثاء القادم 12/4/2016 لكن من الآن اللجان المختصة تقدم تقاريرها ونحن استلمنا تقريباً أكثر من لجنة قدمت تقرير بشأن تقييماتها للوزراء لكن نتمنى هذا اليوم أن تنهي كل اللجان عملها في هذا الخصوص وبعض اللجان تبين توجهات المجلس بشأن دمج الوزارات والتعديل الوزاري واللقاءات أيضاً يجب أن تستمر بين الكتل السياسية وأنا أدعو رؤساء الكتل النيابية أن يحثوا جهودهم في سبيل أتمام القضايا المتعلقة بهم، مجلس النواب يحترم كل التوقيتات التي تم وضعها وبطبيعة الحال حالما تقدم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء التعديل الوزاري أخذاً بالاعتبار تقييمات حالما سيقدم سيدعى مجلس النواب لغرض التصويت عليه ونحن مستعدون احتراماً للوقت متى يكون السيد رئيس مجلس الوزراء جاهزاً لتقديم التعديل الوزاري سيدعى المجلس للتصويت على الوزراء المقدمين.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.
رفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com