لجنة النزاهة النيابية تباشر التحقيق بشبهات فساد في وزارة النفط والعقد المبرم مع شركة يونا أويل

باشرت لجنة النزاهة النيابية باعمال التحقيق بشان وجود شبهات فساد في وزارة النفط العراقية وفي العقد المبرم مع شركة يونا أويل الاسترالية الجنسية استناداً الى قرار مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 2/4/2016 لتشكيل لجنة تحقيقية من لجنتي النزاهة النيابية والطاقة للتحقيق بما تناولته وسائل الاعلام المحلية والدولية بهذا الشأن.
وقامت اللجنة المشتركة بالتوجه الى وزارة النفط واللقاء مع بالموظفين المعنين بهذا الامر وتم الاستماع اليهم بشكل تفصيلي فضلا عن توجيه السادة النواب اعضاء اللجنة اسئلة عديدة عن كل مفصل من مفاصل القضية بالاضافة الى توجيه اسئلة تحريرية الى وزارة النفط على ان ترد الاجابة باسرع وقت .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة في عقود النفط تبحث الجانب القانوني والجانب الفني بالاضافة الى الاتفاق على مفاتحة سفارات الدول المعنية كل من استراليا وبريطانيا لتزويد اللجنة بالتحقيقات التي توصلوا اليها.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com