قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24)الثلاثاء /12 نيسان/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24)الثلاثاء /12 نيسان/ 2016
2016-04-12
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 الى جلسة لاحقة حسب طلب اللجنة المختصة.
4- دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد القائد (طاهر البديري) وأرواح شهداء الحشد الشعبي التركماني في قاطع بشير.
5- تمت أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حول موضوع التغيير الوزاري.
6- قررت رئاسة المجلس تحديد يوم الخميس القادم 14/4/2016 كموعد نهائي لتقديم الكابينة الوزارية لغرض التصويت عليها.