مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاصلاح الشامل

عقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 174 نائبا اليوم الاربعاء 13/4/2016، لمناقشة الاوضاع العامة والاصلاح في البلاد .

وفي مستهل الجلسة اكد السيد الجبوري ان المادة 28 من النظام الداخلي تشير الى ان من حق رئاسة مجلس الوزراء او رئاسة مجلس النواب او 50 نائبا المطالبة بعقد جلسة استثنائية تقتصر على موضوعات المحددة موضحا ان الدعوة الحالية لعقد الجلسة الاستثنائية تمت بناءا على طلب موقع من 61 نائبا بشان مايمر به البلد والشعب الذي يطالب بالاصلاح الشامل.

واشار الرئيس الجبوري الى ان رئاسة المجلس استجابت للطلب المقدم بناءا على النظام الداخلي.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب حاكم الزاملي الى وجود التفاف على مطالب الشعب بالاصلاح موضحا ان الجلسة التي حضر فيها رئيس مجلس الوزراء كانت مخيبة للامال مما دفع بالنواب الى الاعتصام ، منوها الى وجود توافق على اقالة هيئة الرئاسة في مجلس النواب .

واوضح النائب احمد المشهداني الى ان اكثر من 9 اشهر مضت على اطلاق دعوات الاصلاح الشامل لكنه اقتصر على التعديل الوزاري مؤكدا ان افة المحاصصة اوصلت البلد الى المنزلق الخطير، مشددا الى الحاجة الماسة لانتاج قيادات جديدة تنقذ العراق من واقعه الحالي وتحقق الاصلاح.

واشار النائب احمد الجبوري الى وجود سياسيين متمسكين بمبدأ المحاصصة كما ان الوثيقة التي اطلق عليها اسم وثيقة الشرف الوطني ووقعت عليها الرئاسات الثلاث وبعض السياسين وزعماء الاحزاب اسست لتقاسم السلطة بينهم، منوها الى ان النواب انتفضوا من اجل الشعب واصبح واجبا المشاركة بالاصلاح حيث تم التوقيع على طلب لاكثر من 171 نائبا لتغيير الرئاسات الثلاث وتشكيل كتلة عابرة للطوائف، مطالبا باعادة تشكيل الرئاسات الثلاث وفقا للسياقات الدستورية والقانونية مع ابقاء الحكومة الحالية مع كامل وزراءها الحاليين وبقاء السيد حيدر العبادي وقيادته للقوات المسلحة لادامة زخم المعركة ضد داعش.

وبينت النائبة حنان الفتلاوي بان اول خطوة للاصلاح تتم من خلال اقالة الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة على اسس صحيحة ، مشيرة الى ان الخطوة الاولى تتم باقالة رئاسة مجلس النواب مؤكدة عدم حصول اي اصلاح في كافة المجالات.

من جانبه شدد النائب كاظم الشمري على ان رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية تدهور الوضع العام في البلاد لسياساته المتخبطة، منوها الى ان رئيس الوزراء اهمل مطالب الشعب بالغاء المحاصصة الطائفية والعرقية كما تساهلت رئاسة مجلس النواب في ذلك ، مطالبا بسحب الثقة من الرئاسات الثلاث.

وطالب النائب جوزيف صليوا الرئاسات الثلاث والكتل السياسية بالاستجابة لمطالب الشعب لمنع تدهور الاوضاع نحو الهاوية فضلا عن التخلي عن المصالح الضيقة محذرا من استمرار التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالب الجماهير.

ونوه النائب ناظم الساعدي الى ان مطالب النواب المعتصمين تتركز على تحقيق الاصلاح العام في البلد مبينا وجود التفاف من قبل بعض الكتل السياسية على مشروع الاصلاح ، داعيا الى ايجاد الية سليمة للخروج من الازمة.

واكد النائب عمار طعمة على ان الاصلاح بات مطلبا وهدف مشتركا للجميع الا ان المنادين به مختلفون فيما بينهم مما يعكس تقاطعا واضحا في الرؤى الامر الذي يتطلب جمع الرؤى المختلفة في جهد وطني مشترك لحل المشاكل، مشيرا الى ان المطالبة باقالة الرئاسات الثلاث يؤشر الى انسداد الافق السياسي مما يلقي على الشعب مسؤولية التعبير عن رأيه من خلال تنظيم انتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخابي جديد يسمح بفوز من يحصل اعلى الاصوات بغض النظر على انتماءاته.

واوضح النائب يونادم كنا ان الجميع يحصد مازرعته الحكومات السابقة من ممارسات واستئثار في السلطة منوها الى ان الكابينة الوزارية الاخيرة جسدت تمسك كل كتلة بمرشحيها مما يتطلب اصلاح المنهجية واستمرار الحوار والاصلاح.

من جهته بين النائب اسكندر وتوت ان العراق يمر بظروف صعبة لم يمر بها سابقا بسبب انتشار الفساد والمحاصصة وسيطرة الاحزاب على المناصب الحكومية ، مؤكدا ان رئيس الوزراء عندما قدم القائمة الاولى تم تسقيطها من قبل الاحزاب ومجلس النواب ، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة مهنية ونزيهة ومخلصة ومحاربة الفساد واحالة كل من سرق اموال العراق الى القضاء ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة واقالة الرئاسات الثلاثة.

واشار النائب عواد العوادي الى ان لجوء النواب الى الاعتصام جاء من اجل اعادة الثقة ورفع الشبهة عن مجلس النواب بعد ان فقد الشعب العراقي ثقته به ، منوها الى ان الاصلاحات المقدمة فاشلة وضعيفة ، مطالبا باحترام السيد رئيس مجلس الوزراء لقرار مجلس النواب بعدم الالتزام بالمحاصصة وعدم مخالفة السيد رئيس مجلس النواب للنظام الداخلي، داعيا الى التصويت على اقالة رئاسة المجلس من منصبه.

ونوهت النائبة الا طالباني الى أن تمثيلهم في مجلس النواب يعد تجسيدا لأصوات الشعب الكردي معبرة عن احتجاجها لقيام بعض النواب بتحطيم لوحة تحمل اسماء رؤساء الكتل في المقاعد الاولى مشيرة الى ان يوم غذ سيصادف ذكرى الانفال التي راح ضحيتها اكثر من 183 الف كردي ، مطالبة باستدعاء رئيس الجمهورية وله حق سحب الثقة من الحكومة .

اما النائب شوان داودي فقد اعلن سحب تواقيع الكتل الكردستانية من قائمة اسماء النواب المعتصمين بعد تجاوز بعض النواب على مقاعدهم في قاعة المجلس .

ولفت النائب احمد المساري الى اهمية حدوث الاصلاح في الحكومة قبل اجراء الاصلاح في مجلس النواب داعيا الى حضور السيد رئيس الجمهورية من اجل سحب الثقة عن الحكومة.

وعبر النائب محمد الحلوبسي عن دعمه لمطالب الاصلاح وتعديل مسار العملية السياسية ، مثنيا على مواقف السيد مقتدى الصدر بدعم النازحين ومساندة المكون السني.

وبين النائب ريبوار طه ان الكرد شاركوا في العملية السياسية في ظل العراق الجديد ، مشددا على رفضه لتحطيم اللافتة التي تحمل اسم رئيسة التحالف الكرستاني.

بعدها قرر الرئيس الجبوري رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 14/4/2016 بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

13/4/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com