مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية

عقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة النائب عدنان الجنابي وبحضور 200 نائبا اليوم الثلاثاء 19/4/2016، لمناقشة تداعيات ازمة مجلس النواب.

وفي مستهل الجلسة التي عقدت بناءا على طلب من السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية استنادا الى الصلاحيات الدستورية المخولة له تم اختيار النائب عدنان الجنابي لادارة الجلسة .

واكد السيد الجنابي استلام طلب موقع من 86 نائبا لانتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه.

واعلن السيد رئيس الجلسة ابقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة لاستلام اسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وتقرر بعدها استكمال عقد الجلسة يوم الخميس المقبل 21/4/2016 .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

19/4/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com