محضر جلسـة رقـم (24) الثلاثاء (12/4/2016) م

عدد الحضور: (203) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974. (لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب عقيل عبد حسين ساجت الحسيني:-
أتفق مجلس النواب في جلسته المنصرمة في الأسبوع الماضي على أن يكون هذا اليوم هو يوم التصويت على الحكومة الجديدة وكما تفضلت على أن مجلس النواب ملتزم بالتوقيتات الدستورية وأبناء الشعب العراقي ينتظرون اليوم بفارغ الصبر ولادة هذه الحكومة ونحن نؤكد على أن تكون هذه الحكومة من التكنوقراط المستقلين وبعيدة كل البعد عن ترشيحات الأحزاب والكتل السياسية لكي نعطي ضمانة لأبناء الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب ينتظر السير الذاتية لكي يتسنى للسادة والسيدات النواب الإطلاع عليها وبعد ذلك إذا وصلت هذا اليوم سنمضي باتجاه عملية التصويت عليها هذا اليوم، مجلس النواب حريص على التوقيتات الزمنية وأيضاً عدد من اللقاءات التي جرت بهذا الخصوص وإن شاء الله نمضي بهذا الإطار.
الآن الفقرة ثانياً، تفضلوا بعملية التصويت.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 مع التعديل المقترح.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
بالنسبة لمقترح اللجنة، سلطة الطيران المدني هي المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء، المفروض التعديل لا يكون بهذا الشكل يبقى وزارة النقل أو المنشأة العامة للطيران المدني لأن الطيران المدني إتحادي ولا يجوز لوزير النقل أن يكون مسؤولاً عنها لأنه توجد لدينا مطارات في إقليم كردستان والنجف والبصرة، فأنا أعتقد أن هذا التعديل غير صحيح، تبقى سلطة الطيران المدني هي المنشأة العامة للطيران المدني هي التي تكون مسؤولة عنها وليس وزير النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الطيران المدني قضية إتحادية تشمل جميع المطارات، بالتالي وزارة النقل هي المسؤولة والمشرفة على جميع المطارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
بالنسبة لمقترح اللجنة التذي رفضته جنابك، أنا أقترح أن تضاف مادة الى القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا المقترح مقبول، ممكن للجنة ان تقدمه بصيغة مادة ويعاد تسلسل المواد بناءً على ذلك. أكمل.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
نفس نص العبارة التي وردت، تضاف مادة وتأخذ رقم تسلسل من القانون الأصلي لأن مشروع قانون التعديل ألغى مواد وأضاف مواد، مقترح اللجنة يضاف لمادة تأخذ تسلسلها من القانون الأصلي وتقرأ ويصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح أنه من الممكن أن تأخذ صيغة مادة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
المادة التي تم التصويت عليها أيضاً هناك إشكالية، تقترح اللجنة تعديل المادة (1) الفقرة (رابعاً) ويفترض هنا أيضاً أن يقولوا (سلطة)، لماذا يقولون (سلطات)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن هناك طلب من السيدات والسادة الأعضاء بإعادة التصويت على المادة (1) حسب مقترح اللجنة ألكترونياً.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
سبق وأن ابلغنا اللجنة بأنه لدينا نحن تحفظ على بعض المواد خاصة المادة التي تم التصويت عليها وأتت بأصوات ولم يكن هناك عد للأصوات، هناك مشاكل بين هيأة الطيران وبين مطارات كثيرة في العراق ومن ضمنها مطارات إقليم كردستان، البارحة في السليمانية كان لدينا إجتماع مع مطار السليمانية وممثلي هذه المؤسسة، هناك مشاكل كبيرة ولا يوجد تنسيق، تمرير هذا القانون بدون أخذ رأينا نحن نطعن به بعد ذلك، أرجو تأجيلها ليوم الخميس إذا أمكن سيادة الرئيس وهذا طلب من جميع الكتل الكردستانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة لسلطة الطيران وسيادة الأجواء الدولية لا يمكن لأي إقليم أو محافظة التدخل بها وبالتالي هذه هي حصرية إتحادية وكل الآراء محترمة وإذا كانت هناك مشاكل بين المطارات فتُحل وفق الإجراءات الإدارية، أما قانون الطيران يسري على البلد بصورة عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت، كان ينبغي أن يُحسم هذا الموضوع أثناء القراءة الثانية، ممثلي الكتل السياسية أين كانوا موجودين؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
سيادة الرئيس، هذه قوانين دولية لا يوجد أحد يختلف عليها، ولسنا من أضافها ولا ينفرد بها أحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نمضي بالتصويت على المادة (2).
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة. تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص المعدل ولكن المادة تكتب كما هي، لكي يكون واضح، لا تجزؤون المادة وتعتبر، هذه مادة ناقصة فأرجو تعديلها.
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة. تصويت ألكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ مادة جديدة من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
الإخوة الأعزاء، مقترح اللجنة في صدر القانون، إقترحت اللجنة أن تحل كلمة (سلطة) بدلاً عن كلمة (سلطات) أينما وجدت في القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طلبنا من هيأة الرئاسة أن تحيله إلينا في الإسبوع الماضي لضبط هذه المسألة ولم تحيله.
مقترح اللجنة هذا أرادت أن تعالج فيه المقترح الذي كتبت فيه (سلطات) وعندما تمت القراءة إستدرك الأمر وقالت (سلطة) أي تراجعت عن كلمة (سلطات) ففي هذه الحالة إضافة هذه المادة من عدمها لا قيمة لها من الناحية القانونية لأن كلمة (سلطات) وردت فقط في النص المقترح الوارد من اللجنة، أما إذا وردت في مواد ونصوص أخرى نعم نستفيد من هذا التعديل، لذا أنا أسأل اللجنة إذا فقط في المادة (1) لا داعي لإضافة هذا النص، أما غذا ورد في نصوص أخرى من الممكن إضافة هذا النص.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أكثر من (200) مادة في هذا القانون ونحن عدلنا بعض المواد وبالتالي كلمة (السلطات) وردت في عدد كبير من مواد هذا القانون.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً كلمة (سلطات) القانون يتكون من (200) مادة وهذا هو التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران المدني والذي تم في عام 2000، اليوم في القانون توجد أكثر من مرة وردت كلمة (سلطات)، نحن كلجنة في متون القانون، يمكنك أن تراجع القانون أخي الكريم، فبالتالي اليوم نحن نريد كلجنة ورأينا كلجنة بعد الإجتماعات المتكررة والمتوالية مع الجهات المعنية إرتأينا أن تحل كلمة (سلطة) بدل من (سلطات) وهذا يمضي على أصل القانون بإعتبار القانون وردت فيه كلمة (سلطات) أكثر من مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، المادة المضافة أن تحل كلمة (سلطة) محل كلمة (سلطات) أينما وردت في القانون، هذه المادة المقترحة من اللجنة، تصويت. تصويت الكتروني دفعاً للشك.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
أنا أدعو إلى تأجيل التصويت على القانون بأكمله لأن اللجنة القانونية لها رأي، فعلاً الرأي محترم، أيضاً ممثلي كتلتنا لكي لا نطعن به غداً وكل وقت اللجنة يذهب هدر، أنا أدعو إلى أن التصويت على القانون بأكمله يؤجل إلى يوم الخميس لكي نستطيع أن نصل إلى الصيغة النهائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، ما هو رأيكم. السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، أعتقد أن نصوص القانون إكتملت في التصويت، نحن طلبنا ذلك ولم يُحال، أما بعد التصويت على كافة نصوصه وبهذا الشكل الذي ورد من اللجنة إلى حد هذه اللحظة أعتقد لا يتسنى لنا الإعتراض بعد التصويت الذي حصل من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، فنطلب المضي ومن لديه إعتراض يطعن أمام المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي، من لديه إعتراض على مادة ولديه تواقيع من (50) نائب أو رئيس اللجنة أو رئيس المجلس لإعادة النظر في المادة التي سبق البت بها وممكن عرضها مجدداً، هل هناك رغبة في إعادة النظر في مادة سبق البت بها؟ أي مادة؟ المادة (3).
المادة (3) وتنص (يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محلها ما يأتي:)، هناك طلب لإعادة النظر في هذه المادة.
أطلب التصويت مجدداً على المادة (3) حسب ما جاءت في مشروع القانون، تأكيد التصويت، تصويت.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الذي أريده أنه تعطونا مجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الإعتراض مرة أخرى؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أعتقد السيدة فيان دخيل وضحت النقطة، لدينا مطارات في جميع أنحاء العراق، من غير الممكن أن تربطها بوزير النقل، يجب أن تبقى بيد سلطة الطيران المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نمضي بإتجاه التصويت على مجمل القانون، الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية ( لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع القانون مع التعديل المقترح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس من المعروف ان الموظف عندما يُقبل بالدراسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
فقط ملاحظة جوهرية. عندما يُمنح إجازة دراسية في هذا القانون والتعديل لا يُشير الى منحه إجازة دراسية خاصة ان بعد التعديل قررت اللجنة بالتعديل المقترح قبوله في الدراسة المسائية, أرجو إضافة حقل للطالب وهو الإجازة الدراسية.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
في الحقيقية سؤلي الى اللجنة، هل يمكن ضبط القوانين والضوابط على الطلاب في الجامعات الاهلية وهذا القانون حساس ومهم بتحضير الكوادر التي تقوم بواجبها، أنا ضد أن يُدرس هذا في الجامعات الاهلية ويجب ان تحصر بالجامعات الحكومية فقط.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
التعديل المقترح من قبل اللجنة فيما يتعلق بالمادة (1)، هم أضافوا (في الدراسة المسائية) أنا أعتقد إذا قُرِئ النص كالآتي وفق التعديل ( يُقبل افراد القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي وجهاز المخابرات) طبعاً هنا منتسبين وبعدها تعديل آخر (في جميع الجامعات الحكومية والاهلية والمعاهد في الدراسة المسائية وفق قواعد القبول)، أعتقد تحديد الدراسة المسائية ويأتي بعدها وفق قواعد القبول هذا ينصرف الى ان قواعد القبول تنصرف فقط للدراسة المسائية، لذا أعتقد أن النص الاصلي أعم وأشمل وأوضح، إذا قُرِئ بما هو معدل من اللجنة يُفهم بأن قواعد القبول تنصرف فقط للدراسة المسائية، يعني الدراسة الصباحية لا تكون وفق قواعد القبول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ذكرنا في النص حسب النظام والتعليمات في الجامعات العراقية سواء كانت أهلية او حكومية وحسب التعليمات، سواء كانت إجازة دراسية أو نظام الجامعة المقبول بها العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رأي اللجنة أن نمضي بإتجاه التصويت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) الفقرة (أولاً) مقترح اللجنة. برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة (ثانياً) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على تعديل الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية ).
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
قدم طلب برجاء تأجيل قراءة تقرير قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 الى جلسة يوم الخميس لوجود فقرات مهمة يحتاج التقرير الى تضمينها في التقرير، لجنة الإقتصاد والإستثمار رئيس اللجنة يتفقون مع هذا التوجه؟
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
تم تقسيم العمل داخل لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية وتم تكليف أحد السادة النواب في الموضوع على أن يتم دراسة ما توصل اليه بخصوص هذا المشروع وباقي المشاريع، لم نعرف ما توصل اليه النائب وتفاجئنا اليوم بتقديم تقرير حول هذا الموضوع، لذا نرجو تأجيل القراءة الى جلسة يوم الخميس من أجل التشاور في الموضوع داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يتم تأجيل هذه الفقرة.
أريد أن نتحدث عن قضية مهمة تتعلق بالتوقيتات الزمنية التي قطعها مجلس النواب على نفسه وكذلك بالتضامن مع عمل الحكومة بشأن الإصلاحات الوزارية.
نثبت الحضور قبل البدأ بالحديث، الحضور (280).
السيدات السادة الأعضاء إشارةً الى الملف السابق الذي تم تقديمه بشأن السير الذاتية للمرشحين للوزارات والذي قُدِم في الجلسة رقم (31) في 31/3/2016 والمتضمن عدد من السير الذاتية للمرشحين للوزارات المبينة إزاء كل منهم حسب الملخص المتضمن في الملف وبودنا أن نبين الآتي:
أولاً: بعد الإطلاع على الملف المقدم في الظرف المغلق تم ملاحظة الآتي:
1- لم يتضمن الملف أي طلب رسمي يبين الغاية من تقديمه كما لم يظهر بشكل واضح إتجاه الإرادة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري أو تبني منهاج وزاري يتلاءم مع المرحلة الحالية أو الإقتصار على تعديل الكابينة الوزارية وما يتطلبه ذلك من إجراءات ليتسنى لمجلس النواب إتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدده وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
2- لم يتم إستيفاء الملف للمرشحين للوزارات جميعها فضلاً عن عدم إكتمال السير الذاتية لمن قُدِمَ منهم فقد إقتصر الملف على تقديم (13) من الاسماء بوصفهم مرشحين للوزارات المبينة إزاء كل منهم وخلو التسلسلات من (1-الدفاع، 2-الداخلية، 11-الصناعة، التجارة وكالةً من مرشحين إزاء كل منها) مع إقتصار الملف على (12) سيرة ذاتية للمرشحين وخلوه من السيرة الذاتية للمرشح لوزارة المالية.
3- لم يتضمن الملف المقدم الإشارة الى الإجراءات المتخذة بصدد التأكد من الشروط الدستورية للسادة المرشحين كما لم يتم إرفاق الوثائق المتعلقة بذلك، وقد بادر مجلس النواب لإستيفاء ذلك بمفاتحة كل من (أ- مديرية التحقيق الجنائي للتثبت من القيود الجنائية للأسماء المقدمة والتي أجابت بعدم وجود قيود جنائية لهم في الوقت الحاضر قدر تعلق الأمر بالمديرية.
ب- هيأة النزاهة لبيان ما اذا تأشر لديها أي معلومات تمس إستقامتهم وحسن سيرتهم ونزاهتم فيما يتعلق بالمال العام ومدى كونهم مطلوبين في أي من قضايا الفساد والتي أجابت بعدم توفر أية معلومات لدى الهيأة عن الأسماء المرشحة.
ج- الهيأة الوطنية للمسائلة والعدالة والتي بينت عدم شمول الأسماء المرشحة ضمن التسلسلات (6،7،89،1013،15)وعدم توافر معلومات تشير الى شمول الأسماء المرشحة ضمن التسلسلات (3،4،5،12،14،16) في الملخص المرفق في الوقت الحالي.
4- تضمن الملخص المقدم إشارات الى تسلم عدد من الوزراء المرشحين لوزارتين إحداهما أصالة والأخرى وكالة كما في التسلسلات (4-المالية التخطيط وكالةً، 10-النقل الإتصالات وكالةً، 11-الصناعة التجارة وكالةً، 14-العمل والشؤون الإجتماعية الهجرة والمهدرين وكالةً، 16-الشباب والرياضة الثقافة وكالةً) رغم الإتفاق على إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة.
5- خلا الملف المقدم من بيان الموقف من الوزراء الحاليين وهل تم تقديمهم الإستقالة؟ أو أن السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب إقالتهم وفق المادة (78) من الدستور؟ ليتسنى للمجلس إتخاذ ما يلزم بصدد ذلك.
ثانياً: تم إحالة الملف المقدم على اللجان النيابية المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها وقد خلصت اللجان النيابية الى الآتي:-
1- تقييم اللجان المختصة المتعلقة بالمرشحين:-
أ‌- المرشح لوزارة الخارجية، إنتهت لجنة العلاقات الخارجية الى أن السيرة الذاتية للمرشح لا تتضمن المعلومات المطلوبة للتقييم الموضوعي فضلاً عن أن تخصص المرشح لا ينسجم مع مهام عمل الوزارة بالدرجة الأساس، لذا ترى اللجنة ضرورة مقابلة المرشح لغرض إعطاء التقييم المهني الكامل.
ب‌- المرشح لوزارة المالية التخطيط وكالة، لم تنتهِ اللجنة المالية الى رأي في المرشح المقدم لعدم إرفاق السيرة الذاتية للمرشح ولا البرامج في تطوير الوزارة مع وجود معلومات أخرى وقد قدم المرشح بهذا الخصوص طلب سحب ترشيحه من الأسماء المقدمة بهذا الخصوص.
ت‌- المرشح لوزارة النفط، لم تنتهِ لجنة الطاقة والنفط والثروات الطبيعية الى رأي في الترشح، كما قالت اللجنة لضيق الوقت وعدم توافر المعلومات الكافية.
ث‌- المرشح لوزارة الكهرباء، لم تنتهِ لجنة الطاقة والنفط والثروات الطبيعية الى رأي في المرشح، كما قالت لضيق الوقت وعدم توفر المعلومات الكافية للتقييم.
ج‌- المرشح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لم تنتهِ لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الى رأي نهائي بصدد المرشح لإنتظار اللجنة ورود ملف تحقيقي إداري بتهم تتعلق بجوانب إدارية بحقهِ ولوجود معلومات موثقة كما جاء تقرير اللجنة بذلك، إضافة الى تشخيص اللجنة كونه ضمن اللجنة المكلفة بترشيح أسماء الوزراء وقام بترشيح نفسه.
ح‌- المرشح لوزارة التربية، لم تنتهِ اللجنة الى رأي نهائي يصدد المرشح لعدم وجود معلومات كافية لتقييمه مع تحفظ اللجنة على عدم ترشيح شخص من الوزارة ذاتها ورفض بعض أعضائها الترشيح.
خ‌- المرشح لوزارة العدل، ذهبت اللجنة القانونية بأغلبية أعضائها وبعد الإطلاع على بسيرته المهنية أثناء عمله في المحاكم الى عدم أهلية المرشح لتولي الوزارة.
د‌- المرشح لوزارة النقل الاتصالات وكالة، أوردت لجنة الخدمات والاعتمار أنها إتصلت بالمرشح هاتفياً وأبدى عدم قدرته على شغل منصب وزير النقل والاتصالات لكون الحقيبة بعيدة عن إختصاصه.
ذ‌- المرشح لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ذهبت اللجنة الى عدم صلاحيته لشغل المنصب الوزاري.
ر‌- المرشح لوزارة الصحة والبيئة، ذهبت لجنة الصحة والبيئة الى تمتع المرشح بشخصية علمية وأكاديمية وحاصل على درجة أستاذية وقضى معظم حياته المهنية في الجانب الأكاديمي والتدريسي والبحثي في كلية الطب ولم يتقلد مناصب إدارية في إدارة برامج ومؤسسات وزارة الصحة.
ز‌- المرشح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ظهر للجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن المرشحة لم يسبق لها أن عملت في أي مجال إداري إضافة الى تشخيص اللجنة كونها ضمن اللجنة المكلفة بترشيح أسماء الوزراء، كما ذهبت لجنة المرحلين والمهجرين تحفظها على السيرة الذاتية لعدم ورود أي أشارة لممارستها أي عمل إداري أو ميداني يخص عمل وزارة الهجرة رغم خبرتها العلمية كون وزارة الهجرة تحتاج الى وزير بإلمام كامل وخبرة بإدارة ملف النازحين كما جاء في تقرير اللجنة.
س‌-  المرشح لوزارة الشباب والرياضة، ذهبت لجنة الشباب والرياضة الى أن المرشح لا يمتلك الخبرة والمهنية ولا التخصص في مجال الشباب والرياضة كون دراسته الأكاديمية وتجربته العلمية العملية بعيدة عن مجال الشباب والرياضة.
2- تقييم اللجان لدمج الوزارات:-
أ‌- ذهبت اللجنة المالية الى تأييد دمج وزارة المالية مع التخطيط.
ب‌- ذهبت كل من لجنة الشباب والرياضة ولجنة الثقافة والإعلام الى عدم تأييد دمج وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة لكون عمل كل منهما مغايراً عن عمل الأخرى.
ت‌- ذهبت لجنة المرحلين والمهجرين الى رفض دمج وزارة الهجرة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما له من أثر سلبي على استمرارية ونجاح العمل والتركيز على ملف النازحين.
لذا بناءً على ما تقدم واستكمالاً لمتطلبات الإصلاح الوزاري دعا مجلس النواب السيد رئيس مجلس الوزراء الى تحديد يوم معين يكون فيه جاهزاً لعرض الأسماء المرشحة على المجلس للتصويت عليها مع وجوب مراعاة ما يلي:-
أ‌- تزويد مجلس النواب بالاستقالات للسادة الوزراء في النية إستبدالهم أو تقديم الإقالة وفق الأصول.
ب‌- تسمية المرشحين لشغل الوزارات جميعها وأن يقتصر في الترشيح للإشغال أصالة لا وكالة وبناءً على عدة لقاءات جرت بين القيادات السياسية والمجتمعية بشان ضرورة إتمام ملف الإصلاح الشامل تم الانتهاء الى وضع خارطة طريق تتعلق ليس فقط بالوزارات وإنما بالوكالات والهيئات والتشريعات المناط بمجلس النواب أن يؤديها ولأن مجلس النواب حدد فترة العشرة أيام وبما أن اليوم هو اليوم النهائي بهذا الخصوص فقد استقبل مجلس النواب الآن سير المرشحين للوزارة وقُدمت الى مجلس النواب الآن، ترى رئاسة المجلس إحالة السير الذاتية الى اللجان المختصة وسوف نحدد ساعة في هذا اليوم بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض مناقشة الموضوع والمضي باتجاه عرض الأسماء الموجودة.
إذن الآن نستأنف الجلسة في الساعة الثانية وسوف يكون هنالك نقاش وتوزع السير الذاتية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بطبيعة الحال ما تفضلتم به كان واقعاً لدراسة السير الذاتية المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد الفحص والنقاط التي أعطيتموها لم يكن هنالك وزيراً صالحاً أن يتسنم هذه الوزارة ومل يكن هنالك أحد من المرشحين أن يكون مؤهل أو ينطبق عليه المواصفات إلا وزير مقدم من وزارة الصحة ولم تعلن لجنة الصحة بذلك أنا أقول أن كان الآمر للجان المعنية بمسالة إعطاء الرأي فيما يخص ملف الوزارات، أعتقد أن هذا سوف يذهب أيضاً الى المحاصصة لأن اللجان المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المكلف بتشكيل الحكومة هو السيد رئيس مجلس الوزراء، والأخ رئيس مجلس الوزراء سيأتي وناقشوه بالتفصيل، السير الذاتيه التي قدمها هو أو السير الثانية. نحن معنيون بالسياقات القانونية للتعامل مع الحدث الموجود، سيقدم لكم أسماءً، إقبلوها أو لا تقبلونها، هذا الأمر أنتم الذين تقدرونه، وأنتم تمضون بهذا الإتجاه.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
مجلس النواب يمثل الشعب العراقي، وهو بهذا الحال أعطى قراراً واضحاً بأن التغيير والإصلاح يجب أن يكون شاملاً في هذا الإتجاه، الوثيقة التي وُقعت البارحة من قبل الرئاسات الثلاث، وبعض السياسيين وزعماء الأحزاب تتنافى مع مبدأ إلغاء المحاصصة. مجلس النواب صوت بناءً على مطالبة المعتصمين الذين طالبوا بإلغاء المحاصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مقترحك؟
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
المقترح هو إننا نذهب إلى التغيير الشامل في الرئاسات الثلاث بنهج كامل، أما أن نذهب إلى الإصلاحات الجديدة ننظر به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شأن المجلس وفق السياقات إمضوا به، هذا أمر يعنيكم، وإذا كانت الرغبة ماضية بهذا الإتجاه فلا أحد حريصاً بأن يبقى في مكانه بهذا الإطار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أتحدث معك حسب النظام الداخلي، المادة (55). قدمنا طلباً لمناقشة موضوع مهم جداً، لا يمكن أن يختصر مجلس النواب برئيس البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعطني مقترحك، ماذا تريد؟ كيف نتعامل مع السيرة الذاتية الموجودة؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إسمح لي أن أكمل. مجلس النواب صوت على أن اليوم هو موعد التصويت على الكابينة الوزارية، فلا يمكن أن نأتي بسيرة ذاتية أخرى لكابينة أخرى من دون التصويت على الكابينة الأولى، ولا يمكن إقتصار رأي مجلس النواب باللجان وبحضرتك، مجلس النواب يأتي بالكابينة الوزارية، وترفض داخل مجلس النواب، وبعدها تُقدم كابينة أخرى، وحضرتك تقدمت بـ(12) نقطة.
أناقشك في النقطة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت قدم مقترحاً من دون إتهامات.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
بطبيعة الحال، تفضلتم بأن خلال العشرة أيام تمت دراسة السيفيات المقدمة من قبل السيد رئيس الوزراء، وامتنعت أو لم يكن هنالك مجال لبعض اللجان لإعطاء الرأي القانوني والدستوري والكفائي في مسألة تسنم بعض الأسماء لهذه الوزارات، وأنا أتعجب أنه كيف يمكن للأسماء التي قُدمت لجنابكم ولمجلس النواب الآن أن تدخل اللجان في عملية دراسة لها، وإعطاء الرأي في ساعة أو ساعتين؟ أعتقد بأن هذا قفز على الواقع الحقيقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المقترح؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
المقترح بأن نمضي الكابينة الوزارية المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة السابقة، وتعرض على السادة أعضاء مجلس النواب، ومن يعتقد في نفسه بأن الشخص المرشح وفق ما تفضلتم به جنابكم غير مؤهل، فله أن يرفض، أي أنه يكون القرار لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا واحد من الخيارات المعروضة. أنا بودي أن أسمع رأي رؤساء الكتل السياسية، هل هذا رأي رؤساء؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أنا الآن أمثل كتلة الأحرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
المقترح الآن بأن نصوت على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، ويكون القرار لأعضاء مجلس النواب بالقبول أو الرفض، حتى يطلع أبناء الشعب العراقي كما تفضلتم، ونطالب بأن تكون الجلسة علنية، وبرفع الأيدي، وتعرض أسماء الموقعين الموافقين، والممتنعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا المقترح أنا سأعرضه للتصويت، لا إشكال نحن نثبت مقترحات.
مقترح الإخوة المقدم الآن بأن الكابينة الوزارية الأولى المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء يتم التصويت عليها، إذا قبلت قُبلت، وإذا رُفضت فنأتي إلى البدائل، هذا هو المقترح.
أليس هذا هو الرأي؟ فليوضح الرأي بشكل نهائي، لأني سأتحدث عن قضايا ومسائل واتفاقات شارك فيها الجميع، وسأعرضها كما هي.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
قرار كتلة الأحرار النيابية بالتصويت على الكابينة الحكومية لحكومة التكنوقراط المستقلين بعيدة كل البعد عن ترشيحات الأحزاب والكتل السياسية، وسوف لن نكون من ضمنها، ولن ندعمها، ولن نصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي محترم ومقدر، ويعبر عن توجهات كتلة.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
نحن صوتنا على عملية التغيير الشامل، وعندما جاء السيد رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان في الجلسة السابقة هو لم يقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب بالتصويت على هذه الكابينة، وإنما قال هذه أسماء مقترحة لمجلس النواب، وقد عرضت على السادة أعضاء مجلس النواب، ورفضت هذه الأسماء في الأقل منا ككتلة سياسية، لذلك نحن ننتظر من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يأتي بأسماء جديدة، وبكتاب رسمي موجه إلى مجلس النواب، لكي نصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا اليوم هو قدم هذه الصيغة، لغرض التصويت عليها، فما هو رأي المجلس؟
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
ينص الدستور على أن من صلاحية رئيس مجلس الوزراء إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب. تمت إقالة نواب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء دون أن يتم تنفيذ هذه الفقرة أولاً.
ثانياً: الآن نحن بصدد تغيير آخر، يجب أن نصوت على قبول إستقالة عدد من الوزراء قبل أن نصوت على قبول أو رفض الوزراء.
ثالثاً: جميع الكتل منذ بدأنا بالإصلاح، تتكلم عن خارطة طريق، وخارطة الطريق لا تشمل فقط تغيير بعض الأشخاص في القمة، وإنما جميع الوكالات بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة للإصلاح في هذا البلد، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، وإعادة النظر ببعض الأوضاع الإستثنائية، وإعادة النازحين، وإجراءات أخرى أُتفق عليها منذ الإتفاق على تشكيل الحكومة إلى الآن، ولم تتم مراجعتها، والتغيير لا يتم بتغيير الأشخاص، وإنما بتغيير المنهج.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يوم أمس وقعتم كقيادات كتل، وإن لم تكن ممثلة لكل الكتل وثيقة شرف، وأنت أكدتم مراراً وتكراراً على الإستحقاق. إذا كانت حكومة تكنوقراط فقطعاً لا يمكن العودة إلى رؤساء الكتل، لكن تهميش كتلة الدعوة التي تمتلك (56) نائباً، واجتماع الكتل السياسية ورئاساتها بغياب ممثل كتلة الدعوة، أعتقد هذا خرقاً دستورياً يجب على رئاسة البرلمان تلافيه، وإلا فإن كتلة الدعوة لن تصوت، وسنرفع طعناً أمام المحكمة الإتحادية. سيادة الرئيس سمعت كلامي؟ أم أعيد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم أنا معك. نعم النائب عمار.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
أعتقد مداخلتي سوف تصبح بصيغة سؤال لحضرتك. أنت أكدت في أكثر من مرة على استحقاق الكتل، يوم أمس كانت كتلة الدعوة غائبة واليوم أعتقد أن ما جاء من ترشيحات هي من رؤساء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن الآن نتحدث عن جزئية ان السيد رئيس مجلس الوزراء قدم سير ذاتية فيما يسمى بالتعديل الوزاري.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
من أين جاءت هذه الأسماء من الكتل أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يأتي وجه له السؤال. أنا أُدير الجلسة ولست أشكل حكومة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
أنت تعرف جيداً بأن هذه الأسماء مقدمة من رؤساء الكتل السياسية.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى بدون إنفعال، بدون إستفزاز، بهدوء وبموضوعية. نحن اليوم سلطة تشريعية نتعامل مع المسائل وفق القانون، بعيداً عن أي انفعالات أو مسائل عاطفية. توجد نقاط يجب أن تتوضح لكي يكون السادة على بينة، لكي قرارنا يكون صحيح.
أولاً، هي ليست كابينة حكومية، الكابينة تعني مرشح رئيس وزراء جديد ومنهاج حكومي جديد ونمنح ثقة أو لا، هذه إبتداءً يجب تثبيتها، هو إستبدال وزراء واستبدال الوزراء فيه مراحل أما إقالة أو إستقالة، الاستقالة هو يقبلها ويأتي لنا قابل إستقالتهم ونحن نرشح لهم بدلاء، الإقالة يجب أن تكون مشروطة بموافقة مجلس النواب يأتي ويقول أريد أن أقيل وزير المالية كذا انتم أقيلوه بعدها.
ثانياً، السير الذاتية، ليس نحن نختار واحد من ثلاثة، لا توجد مثل هذه الصيغة، يأتي رئيس الوزراء بكتاب رسمي، نختار لو فلان لو عباس لو حسين لو كاظم، وليس أن تأتي مجموعة سير إما تختار الطبخة الأولى أو الطبخة الثانية لا توجد مثل هذه الصيغة، يعرض المرشح، إذا سقط بالتصويت ورئيس الوزراء يأتي ببديل.
نحن كلنا كنواب لا نُختزل باللجان ولا برؤساء الكتل، إبراء ذمتنا ان نطلع على السير الذاتية ونقرر وفق القانون، أعطونا ساعة أو ساعتان لكي نستطيع ان نقرأ السير الذاتية، نحن كأعضاء لكي قرارانا يكون صحيح حتى يحاسبنا الشارع مستقبلاً على قرارانا إذا كان صحيح أو غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، ما يتعلق بالإقالة أو الاستقالة، كما تعلمون السيد رئيس مجلس الوزراء لا يمكن التصويت على وزير جديد لوزارة إذا لم يُحسم الموقف القانوني بشأن الوزير السابق، وعليه إما أن يأتي يحمل استقالات والاستقالة لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب وإنما موافقة رئيس مجلس الوزراء أو يطلب إقالة الوزير وتعلمون ان قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر مفاده (جواز قيام المجلس بالتصويت بقرار واحد يصدر عن المجلس بالموافقة على إقالة الوزير المعني مقترناً في الوقت ذاته بالموافقة على تعيين وزير بديل جديد له) هذا قرار محكمة اتحادية.
الأمر الثاني، لا يمكن تقديم أكثر من وزير كخيارات وإنما يُقدم وزير واحد إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
النقطة الأولى حول التوقيع على الوثيقة، راعي الوثيقة الدكتور فؤاد معصوم، دعا السيد نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة للحضور والمشاركة والتوقيع على الوثيقة ولكن هنالك مقاطعة رسمية من قبل حزب الدعوة الإسلامي للحضور والتوقيع على الوثيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإيضاح هذا في منابر أخرى وليس داخل المجلس.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
الإيضاح الثاني. ان السيد رئيس مجلس الوزراء قدم ظرفا مغلقاً فيه حكومة متكاملة ومرشحين والآن أيضاً قدم ظرفاً مغلقاً فيه حكومة متكاملة ومرشحين فلا نعرف هل هو سحب يده من الحكومة السابقة وهذه مكانها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من يأتي يوضح هذا الأمر، لكن أنا سوف أوضح بعض المسائل، يوم الذي تم تقديم الكابينة أو بالأحرى التعديل الوزاري الأول بشأن الشخصيات المقدمة وكثير منها شخصيات معتبرة ومهمة، كان هناك حديث على عدم تجاهل المكونات الاجتماعية والقوى السياسية وحصلت لقاءات عديدة بين الجميع انتهت إلى الصيغة الآتية بعلم ومعرفة الكل وبمشاركة إذا جاز لي ان أقول كل الكتل في الجلسات فيما بينها للاتفاق على مبادئ تتضمن بالآتي ان هناك شروط وضوابط يتم وضعها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء تراعي المهنية والكفاءة والنزاهة والقدرة والمكنة في الإدارة.
ثانياً: ان تقدم من المكونات السياسية أو المجتمعية عدد من الشخصيات تراعي هذه المواصفات ولا على سبيل الفرض وإنما ضمن إطار إختيار السيد رئيس مجلس الوزراء، له الحق ان يختار منها أو يُبقي على ما تقدم به سلفاً، ولذلك ما سيقدمه كما أعتقد اليوم بعض الشخصيات من التقديم الأول والبعض الآخر بإبدال شخصيات بشخصيات أخرى، وهذا الموضوع حصل بلقاءات واتفاقات، إذا جاز لي ان أقول كرئيس مجلس نواب التقيت بأكثر الكتل السياسية وكانت وجهة نظرهم لا تمانع بهذا التوجه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أولاً، القائمة التي وصلت إلى مجلس النواب باجتماعنا مع جنابك كان واضح يوجد اتفاق بأنه لم يرسل معه طلب بان هؤلاء هم الوزراء الجدد أسماء وسير ذاتية للمناقشة واعتقد جنابك اطلعتنا في مجلس النواب على سير العمل في اللجان وبالمناسبة هنالك أسماء من الوزراء ضمن الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء في القائمة، هم سحبوا أسمائهم، يعني استغرب بأنه ما موجود من ضمنهم، فالقرار للمجلس وأنا أعتقد اعرضه للتصويت لنرى من يصوت أو لا يصوت، ضمن القائمة الأولى، نحن لا يوجد لدينا علم بقوائم جديدة.
أما ما يتعلق بموضوع تغيير الوزراء وهو الصحيح وليس تغيير الحكومة أو الكابينة أي تغيير أسماء، فأريد أبين لجنابك وللمجلس كنواب كرد نحن اليوم ما يهمنا تغيير اسم بقدر ما يهمنا برنامج الاسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موقف كتلة سياسية ومواقف الكتل السياسية لها منابرها وأثناء الحديث مع رئيس مجلس الوزراء توصلوا له الرسالة بشكل واضح، أنا فقط أريد أن أتوصل معكم إلى صيغة وفق القانون والدستور.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نحن أبلغنا السيد رئيس الوزراء بما تتفضل به جنابك ولم نحصل على أي جواب، ولذلك من حقنا ان نتكلم هنا، نحن يهمنا البرنامج الإصلاحي ويهمنا البيشمركة يستلمون رواتبهم وناسنا تستلم رواتبها وليس حكومة الحشد الشعبي يستشهد ما مستلم راتب، إمرأة تستغيث وطفل يموت في الفلوجة ولا توجد إستغاثة تصل لها، في هذا الجو الذي لا توجد فيه تفاهمات سياسية، من الصعب ان تضغطوا علينا، وبالمناسبة القرار الأخير لمجلس النواب ولنا في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترحين.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أقترح هذا ليس جو نقاش بهذه الأمور لا توجد تفاهمات سياسية، أعرض القائمة الأولى للتصويت ولكن أي موضوع آخر يجب ان يكون بجو تفاهم سياسي بين الكتل ويؤجل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس الوزراء سوف يُستضاف هنا وخلال الساعة الثانية نستأنف الجلسة ويكون الحوار بحضوره، إذن الساعة الثانية نستأنف.
إستؤنفت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدايةً، أدعو الحمايات أن يغادروا القاعة، إذا تسمحون.
الإخوة السادة الحمايات يغادرون القاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف وقائع الجلسة رقم (24) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.
وفي بداية هذه الجلسة، أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس ونرحب أيضاً بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ونشكره على قدومه هذا اليوم في المجلس، أدعو الجميع لقراءة سورة الفاتحة بحق شهداء قاطع بيشير وبالأخص الشهيد طاهر البديري وشهداء الحشد التركماني وهو قائد فرقة قتالية ولذلك للإنتصارات التي تمت.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
من الآن فصاعداً، السيدات والسادة الأعضاء، مرة أخرى بإسمي وأسم أعضاء مجلس النواب نرحب بقدوم السيد رئيس مجلس الوزراء وحضوره هذا اليوم أمامنا وهو اليوم الذي تم تحديده كموعد نهائي للمضي في إتجاه التعديل الوزاري كجزء من عملية الإصلاح المتفق عليها.
بودنا أن نؤكد أن التوقيتات الموضوعة محترمة من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب والحرص قائم على الإلتزام بها وفق السياقات الدستورية والقانونية والتوافقات الوطنية، هذا اليوم تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بقائمة مرشحين للوزارات ضمن إطار التعديل الوزاري ونحن نتقدم بالشكر الجزيل على الإلتزام بهذا التوقيت والحرص أيضاً على إتمام الإصلاحات بما يحقق مصلحة الشعب العراقي.
السير الذاتية الآن موجودة لدى البرلمان وأدعو الإخوة والأخوات، البرلمانية يتم توزيع السير الذاتية إلى جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس.
أدعو الإخوة السيدات والسادة النواب واللجان المختصة ورؤساء وممثلي الكتل السياسية للمضي بالتشاور والتفاهم بما يحقق مصلحة الشعب العراقي وعلى وجه التحديد إتمام ما تم الإتفاق عليه بشأن الإصلاحات، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى عمل دؤوب وإلى إتفاقات وتفاهمات تغلب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية وعلى المصلحة الشخصية والفئوية، وعلى هذا النهج الحقيقة الأيام التي مضت كنا نسير سواء الأخ رئيس الوزراء أو ممثلي الكتل السياسية أو أعضاء مجلس النواب أو اللجان المختصة.
نعم، نؤمن أن هناك تقاطع في وجهات النظر وكل وجهات النظر محترمة ولكن ما هو أهم أن نحافظ على وحدة العراق وعلى أمن العراق وعلى إستقراره، هذا ما ينتظره الشعب العراقي وأملنا الكبير بطبيعة الحال بالمضي بهذا الإتجاه وفق عملية الإصلاح الدؤوبة التي يمثل جزء منها عملية التعديل الوزاري.
نحن ملتزمون بهذه التوقيتات وسوف نشرع بعملية التفاهم والتشاور وسوف يكون يوم الخميس هو الموعد النهائي للتصويت على القائمة التي تقدم بها السيد رئيس مجلس الوزراء.
شكراً جزيلاً.
الجلسة ترفع إلى يوم الخميس.
رفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com