استجواب السيد هوشيار زيباري وزير المالية.

طالب الاستجواب: النائب هيثم الجبوري.

موضوع الاستجواب:

  • قيام السيد وزير المالية بتأجير طائرة خاصة بمبلغ (90) الف دولار رغم منع الموازنة المالية لايجار الطائرات لكافة الجهات باستثناء الرئاسات الثلاث.
  • صرف مبالغ السفر والايفاد الى البحرين وتأجير الطائرات رغم ان الدعوة كانت موجهة لوزير الخارجية وليس لوزير المالية كما ان المؤتمر الخاص بالبحرين يتعلق بقضايا سياسية.
  • قيام السيد وزير المالية باستثناء نسبة الصرف وزيادة مصروفات الضيافة لمكتبه الى (50) مليون دينار شهرياً خلافا لقانون الادارة المالية.
  • تأجير منازل للوزير ولمسؤولي حراسات الوزارة ولسكرتير اول في مكتب الوزير ومسؤول الحماية بمبالغ طائلة مبالغ فيها ولاتستند الى موافقات سابقة للايجار خصوصاً ان تعليمات تنفيذ الموازنة يشير الى ضرورة استحصال الموافقات الاصولية عن طريق رئيس مجلس الوزراء قبل الشروع بالايجار.
  • قيام السيد وزير المالية بتخصيص مبالغ مالية كبيرة تصل الى اكثر من ملياري دينار من حساب وزارة المالية لنقل الوزير وافراد الحماية البالغ عددهم (450) شخص بين اربيل وبغداد وفقا لامر وزاري اصدره الوزير بسبب سوء الاوضاع الامنية.
  • تعيين (450) حارس شخصي للوزير وقيامه بنقل عقودهم من وزارة الخارجية الى المالية بخلاف قانون الموازنة اعتباراً من 1/11/2014.
  • صرف بدلات طعام لحماية الوزير الشخصية البالغ عددهم (450) وتجهيز كرفانات وصيانة بيت للسيد مسعود البارزاني بمبلغ (200) مليون دينار.
  • تقاعس وزارة المالية عن المطالبة بتسليم جزء من ارباح المصرف التجاري العراقي الى الخزينة العامة وفقا لامر (20) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
  • اسباب عدم أتخاذ السيد الوزير الاجراءات العقابية المناسبة عن تقاعس شركة (الكي كارد) بعدم مصادقة حساباتها الختامية منذ 2009 والى الآن.
  • وجود تلكؤ في منح موافقات الاستثمار لعقارات الدولة مما ادى الى تقليل الايرادات المتأتية من هذا الجانب.
  • تحميل وزارة المالية مخاطر منح الضمان السيادي الملزم للحكومة لبعض الشركات نيابة عن بعض المصارف وخاصة مصرف التجارة.
  • القيام بصرف بعض المبالغ لاقليم كوردستان خلافاً لنصوص قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015.

رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (14) الخميس 25/8/2016.

نتيجة الاستجواب:

  • التصويت على عدم القناعة باجوبة السيد هوشيار زيباري وزير المالية خلال جلسة استجوابه. (جلسة رقم (15) السبت 27/8/2016).
  • التصويت على رفض الطلب لتأجيل التصويت على استكمال سحب الثقة عن السيد وزير المالية هوشيار زيباري. (جلسة رقم (17) الأربعاء 21/9/2016).
  • التصويت على سحب الثقة من السيد هوشيار زيباري وزير المالية بموافقة (158) نائبا مقابل رفض (77) نائب وتحفظ (14) نائب. (جلسة رقم (17) الأربعاء 21/9/2016).

******


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com