قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25)الثلاثاء /26 نيسان/ 2016

1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الجزيل الى السيدات والسادة النواب لحضورهم واستشعارهم المسؤولية في ضرورة حل مشاكل الناس، كما تقدمت رئاسة المجلس بالتحية الى المحتشدين والمتظاهرين والمطالبين بالاصلاح.

2- دعت رئاسة المجلس جميع الاطراف السياسية الفاعلة والقوات التي تقاتل داعش من الحشد الشعبي والبيشمركة في قضاء طوزخورماتو الى الاحتكام للعقل والركون الى لغة الحوار البناء من اجل تجاوز كل الازمات.

3- أوصت رئاسة المجلس لجنة الخدمات والاعمار بمتابعة ملف الماء والكهرباء والوقوف امام المعوقات التي تحول دون إمكانية إنجازها.

4- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تتفاوض مع السيدات والسادة النواب الموجودين خارج القاعة لغرض دخول القاعة.

5- تمت إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء حول التعديل الوزاري.

6- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيدة الدكتورة ( وفاء المهداوي) وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بدلاً عن السيد الوزير المستقيل ( محمد اشياع السوداني).

7- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيد الدكتور ( حسن هادي الجنابي) وزيراً للموارد المائية بدلاً عن السيد الوزير المستقيل (محسن عصفور الشمري).

8- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيد ( علاء غني) وزيراً للصحة بدلاً عن السيدة الوزيرة المقالة ( عديلة حمود).

9- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيد (علاء دشر جبر) وزيراً للكهرباء بدلاً عن السيد الوزير المستقيل (قاسم الفهداوي).

10- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيد ( عبد الرزاق العيسى) وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بدلاً عن السيد الوزير المستقيل (حسين الشهرستاني).

11- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على باقي الوزراء الى يوم السبت القادم 30/4/2016.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com