الدائرة الاعلامية تنفي منعها الصحفيين من ممارسة عملهم
تناولت عدد من وسائل الاعلام خبراً مفاده ان الدائرة الاعلامية وقسم الامن في مجلس النواب قد منعوا الصحفيين من ممارسة عملهم في المجلس.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ان الدائرة الاعلامية وقسم الأمن يقدمون كل التسهيلات التي من شانها تمكين الصحفيين من الوصول الى المعلومة وانجاز عملهم بأكمل وجه ، ولكن ضمن تعليمات العمل الاعلامي في مجلس النواب والمعايير المعمول بها في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.
نود ان نبين ان قسم امن المجلس قد ضبط عدداً من الصحفيين وهم يقومون بأرتكاب مخالفة لضوابط التغطية الاعلامية.
وفي الختام نهيب بالزملاء الاعلاميين مراعاة التعليمات والسياقات المهنية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية، وبعكسه يتعذر علينا تقديم التسهيلات لهم.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/4/2016