القراءة الاولى لقانـــون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها

28 نيسان, 2016

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2016
القراءة الاولى لقانـــون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها
المادة ــــ 1ــــ تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 15/3/2012 والبروتوكول الملحق بها الموقع عليه في طهران بتاريخ 6/9/2015
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لغرض تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية لاسلامية الايرانية ولتجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال فيهما وشمول العمليات النفطية بهذه الاتفاقية 0

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com