القراءة الاولى لقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

القراءة الاولى لقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
28 نيسان, 2016
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
الفصل الاول
التأسيس والاهـداف والوسائل
المادة ـ 1 ـ اولاً ـ تؤسس لجنة تسمى (اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله
ثانياً ـ اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى الحركة البارالمبية الدولية وهي المنظمـة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة .
ثالثاً ـ يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات .
رابعاً ـ تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات والممثليات واللجان الفرعية المنتمية لها.
خامساً ـ للجنة البارالمبية علم وشعار خاص بها يحدد بنظام داخلي .
المادة ـ 2 ـ تهدف اللجنة البارالمبية الى مايأتي :
اولاً ـ نشر وتشجيع وتطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية والفنية لهذه الرياضة
ثانياً ـ رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق .
ثالثاً ـ ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :
أ ـ الدعوة للحـركة البارالمبية الدولية وتنميتها وفقاً للميثاق البارالمبي الدولي .
ب ـ الحفاظ على المبادئ والقواعد البارالمبية الدولية وتطبيقها والتقيد بها وحماية الهواية الرياضية .
رابعاً ـ تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية
خامساً ـ نشر الروح الرياضية والبارالمبية عبر وسائل الاعلام .
سادساً ـ ترسيخ مباديء اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام وتشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية .
المادة ـ 3 ـ تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافهامن خلال ما يأتي :
اولاً ـ وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق .
ثانياً ـ دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية مادياً ومعنوياً وفنياً لمساعدتها في اداء مهامها.
ثالثاً ـ تأهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية.
رابعاً ـ التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابهة لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية والتنسيق معها في اللجان .
خامساً ـ تنظيم البطولات والدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , وعقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية والقارية والاقليمية والعربية وفق قواعد ونظم اللجنة البارالمبية الدولية .
سادساً – منح الموافقات للاتحادات البارالمبية والممثليات واللجان الفرعية لأقامة البطولات الودية والرسمية داخل جمهورية العراق وخارجها , والاشراف على البطولات المقامة فيها .
سابعاً – المشاركة في البطولات والدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية واتحاداتها ولجانها المختلفة , والمشاركة في جميع النشاطات والفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم .
ثامناً – اختيار المدينة او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات والدورات والاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية.
تاسعاً – التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات واللجان العاملة معها لاشراك الفنيين والحكام والمصنفين والمدربين والاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق وخارجها
عاشراً – اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية التي تعّرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة وتساعد على فتح آفاق جديدة لها.
حادي عشر – اصدار التعليمات والضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقاً للقانون .
ثاني عشر – التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع تأسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة وتأمين الارتباط بها بما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية
ثالث عشر – تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية وتشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات.
الفصل الثاني
رئيس اللجنة البارالمبية
المادة – 4 – أولاً – يكون للجنة البارالمبية رئيس من الاشخاص من ذوي الاعاقة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل
ثانياً – يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :
أ – تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق وخارجها
ب – دعوة الهيئة العامة والمكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس جلساتهما
جـ – توقيع العقود والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات البارالمبية وفقاً للقانون
د – التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك
هـ – اصدار التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر
و – أي مهام اخرى تخوله بها الهيئة العامة
ثالثاً – لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نوابه او الى أي من اعضاء اللجنة
رابعاً – لرئيس اللجنة الاستعانة باستشاريين او خبراء وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافآت مالية يحددها المكتب التنفيذي وفقاً للقانون
المادة – 5 – لرئيس اللجنة البارالمبية نائب من ذوي الخبرة والاختصاص يمارس المهام الموكلة اليه من رئيس اللجنة ويعاونه في ادارة شؤون اللجنة ويحل محله عند غيابه
الفصل الثالث
الهيئــة العامــــة
المادة – 6 – اولاً – تعد الهيئة العامة أعلى سلطة في اللجنة البارالمبية , ويشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد أعضائها في الاقل
ثانياً – تتكون الهيئة العامة مما ياتي :
أ – رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي للجنة على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصراً.
ب – رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية والفرات الاوسط والوسطى والشمالية وكوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصراً
جـ – الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية , واللجنة البارالمبية الاسيوية , والاتحاد العربي للرياضات الخاصة .
د – ممثل عن اللاعبين من كلا الجنسين من اصحاب الانجاز العالي يتم اختيارهم وفق آلالية الدولية المعمول بها
هـ – (4) اربعة خبراء من اصحاب القدرة والكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في العراق ولهم خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال يتم اختيارهم وفق نظام للتنقيط يحدد بتعليمات
و- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح
ز- ممثل عن الاندية التخصصية لرياضة الاشخاص من من ذوي الاعاقة والاختصاص على ان يكون رئيساً لاحدى هذه الاندية ومن المعاقين حصراُ ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال
ح – اعضاء الشرف من الرياضيين والحكام والمدربين المتميزين وبعض الشخصيات الرسمية والجماهيرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة – 7 – تتولى الهيئة العامة المهام الآتية :
اولاً- المصادقة على التقرير السنوي الأداري الذي يعده الامين العام وعلى التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي .
ثانياً- المصادقة على مشروع الموازنة .
ثالثاً- أنتخاب رئيس المكتب التنفيذي ونوابه والامين العام والامين المالي وبقية اعضاء المكتب التنفيذي.
رابعاً – اقتراح التشريعات ذات العلاقة بعمل اللجنة .
خامساً- اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الأتحادات واللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التنفيذي .
سادساً- فصل العضو او تعليق عضويته من الهيئة العامة او اعفائه بناء على طلبه.
سابعاً- الموافقة على أقامة البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية في العراق بناءً على توصية صادرة من المكتب التنفيذي .
ثامناً- المصادقة على محضر الأجتماع السابق للهيئة العامة .
تاسعاً- المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي .
المادة – 8 – يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون :
اولاً- عراقي الجنسية .
ثانياً- أتم (18) الثامنة عشرة من العمر
ثالثاً – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
رابعاً- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية اومايعادلها , عدا نسبة (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصراً
المادة – 9 – تنتهي عضوية العضو في الهيئة العامة في احدى الحالات الاتية :
أولاً- زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
ثانياً- استحالة قيامه بواجباته .
ثالثاً- إستقالته .
رابعاً- فصله من اللجنة البارالمبية أو من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية .
خامساً- سحب الثقة عنه من احد الأتحادات الوطنية أو الجهة التي يمثلها .
سادساً- الوفاة .
المادة – 10 – اولاً- يعد عمل الأعضاء في الهيئة العامة عملا تطوعياً لايتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد والسفر .
ثانياً- يتقاضى عضو الهيئة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافأة مالية يحددها المكتب التنفيذي .
المادة – 11 – تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيئة العامة واجتماعاتها ومواعيدها ونصاب انعقادها وسير العمل فيها

الفصل الرابع
المكتــــب التنفيــــذي
المادة – 12 – المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للجنة البارالمبية ويتكون من :
أولاً- رئيس اللجنة رئيساً
ثانياً- نواب رئيس اللجنة اعضاء
ثالثاً- الامين العام عضواً
رابعاً – الامين المالي عضواً
خامساً- (5) خمسة من اعضاء الهيئة العامة
ينتخبون بالاقترع السري اعضاء
المادة – 13 – تكون مدة دورة المكتب التنفيذي ( 4) اربع سنوات
المادة – 14 – لايجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين .
المادة – 15 – يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :
أولاً- إعداد مشروعات القوانين والتعليمات والانظمة الداخلية
ثانياً- رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق .
ثالثاً- أدارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية والأدارية والمالية وإعداد تعليمات خاصة بها .
رابعاً- تطبيق السياسة التي تضعها الهيئة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والأقليمية والعربية .
خامساً- إعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي وفق الضوابط التي تضعها وزارة المالية .
سادساً- تقديم مقترحات في شأن الأنتماء الى الهيئات الدولية الرياضية والمنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية واتحاداتها .
سابعاً- وضع خطط التعاون مع اللجان والأتحادات البارالمبية في الدول الأخرى والعمل على تنفيذها .
ثامناً – تقديم المقترحات للهيئة العامة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق وترشيح مدن عراقية لتنظيم الألعاب البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية
تاسعاً -ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة الدولية أو الأتحادات واللجان المرتبطة بها , او الأتحادات القارية والأقليمية والعربية .
عاشراً- وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية , والأشراف على أعداد الفرق المشاركة , والتنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركة .
حادي عشر – تتشكيل وتعيين اللجان والهيئات وتسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبية .
ثاني عشر- ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الأجتماعات الدولية والبطولات والفعاليات المختلفة
ثالث عشر- ألاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية .
رابع عشر- مراقبة مدى تنظيم النشاطات والفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية والأتحادات واللجان المرتبطة بها .
خامس عشر- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة .
سادس عشر- إصدار ضوابط فنية لأندية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بما يضمن عملها وفق القواعد البارالمبية الدولية
سابع عشر- التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع العام واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق .
ثامن عشر- التنسيق مع الأتحادات العاملة في وضع أسس عمل التحكيم والتصنيف الطبي والوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة.
تاسع عشر- المصادقة على العقوبات التي تفرضها الأتحادات على أعضائها
عشرون – الأشراف على أدارة المنشآت الرياضية التابعة للجنة البارالمبية.
حادي وعشرون – وضع قواعد السلوك المهني وتحديد الاثار المترتبة على مخالفتها.
ثاني وعشرون – إصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة .
المادة – 16 – تحدد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي ومواعيدها ونصاب انعقادها وسير العمل فيها
الفصل الخامس
احكـــام ماليــــة
المادة – 17 – تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما يأتي :
اولاً – مايخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة .
ثانياً – التبرعات والهبات التي توافق عليها الهيئة العامة وفقا للقانون.
ثالثاً – الإيرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية والدورات المقامة في جمهورية العراق .
رابعاً – عوائد إستثمار المنشآت التابعة للجنة البارالمبية .
خامساً- إيرادات ألاعلانات الخاصة بنشاطات وفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة – 18 – تخضع الحسابات وجميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة – 19 – تعد الوفود المشاركة في البطولات والمعسكرات والمؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق وخارجها لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام مكلفة بمهام رسمية , وتتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة .
المادة – 20 – يكون انهاء عمل اللجنة البارالمبية او تعليقه بقرار يصدر باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيئة العامة .
المادة – 21 -تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءاً من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وتخضع لقوانينها وانظمتها وترتبط بها من الناحية الادارية والفنية ويكون ارتباطها بأقليم كوردستان من الناحية المالية
المادة -22 – لرئيس للجنة البارالمبية اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة – 23 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسبـاب الموجبـة
لأهمية الرياضة للأشخاص من ذوي الاعاقة واثرها الفعال في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع , واعدادهم وتطوير قدراتهم العقلية والبدنية والاخلاقية , واندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية , ولنشر الوعي البارالمبي وترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص , ولضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة

شـرع هـذا القانـون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com