قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26)الخميس /28 نيسان/ 2016
1- قررت رئاسة المجلس على الدائرة البرلمانية عدم تسليم قوائم توقيع حضور السادة النواب الى اي موظف او اي نائب او اي جهة أعلامية وتشكل لجان تحقيقية في حال مخالفة هذا التوجه.
2- تم التصويت بالموافقة على قبول استقالة السيد النائب حسن السنيد من مجلس النواب.
3- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الاعمال التصويت على أعتبار منطقتي بيجي وسنجار مناطق منكوبة.
4- تم التصويت بالموافقة على إعتبار منطقة سنجار منطقة منكوبة.
5- أوصت رئاسة المجلس إعداد صيغة قرار بأعتبار بيجي منطقة منكوبة ويتم التصويت عليه في بداية جلسة يوم السبت القادم 30/4/2016.
6- تم تشكيل اللجنة التي تتفاوض مع السيدات والسادة النواب المقاطعين برئاسة نائب رئيس المجلس السيد آرام الشيخ محمدعلي وعضوية كل من السادة النواب ( حيدر عبدالكاظم نعيمة، محمد ناجي محمد، حسن خلاطي، عبدالحسن الموسوي، يونادم كنا، احمد المشهداني، مثنى امين، محمود رضا، طارق صديق، فرهاد قادر، صادق صالح، طالب الجعفري، عامر الخزاعي، والسيدة انتصار الجبوري).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
* تمت قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
* تمت قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
* تمت قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الاطباء.