مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين ويصوت على اعتبار سنجارمدينة منكوبة
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 184 نائبا اليوم الخميس 28/4/2016، قراءة خمسة مشروعات قوانين، اضافة الى تشكيل لجنة نيابية للحوار مع النواب المعترضين .
وفي مستهل الجلسة شدد الرئيس الجبوري على ان الفترة الماضية شهدت حوارات مع النواب المعترضين، معلنا ترحيب هيئة رئاسة المجلس بالحوار معهم واحترام كل وجهات النظر وفق السياقات القانونية والنظام الداخلي، معربا عن استعداد رئاسة مجلس النواب لتكون ضمن اللجنة المكلفة بالحوار مع النواب المعترضين وفتح الباب لمن يرغب بان يكون عضوا في اللجنة التي ستكون مدعومة من قبل رئاسة المجلس.
وبخصوص رواتب موظفي مجلس النواب أشار السيد الجبوري الى وجود قرارات تتعلق بعملية استقطاع للرواتب في السنة الماضية الا ان رئاسة المجلس اجتهدت وقتها وحجبت عملية الاستقطاع عن الموظفين كونها غير قانونية الا ان وزارة المالية قامت بالسنة الحالية بأستقطاع الزامي خاصة ان الوزارة تمنح المجلس تخصيصات شهرية، منوها الى ان قرار وزارة المالية ترتب عليه نوعين من الاستقطاعات الاول استقطاع طبيعي يتعلق بكل موظفي الدولة والثاني التزامات السنة الماضية التي لم يتم استقطاعها البالغة 35 % ، مبينا أن لقاءات جرت مع الجهات المسؤولة وتم تخفيض نسبة الاستقطاع الى 20% حيث تم الاتصال بالبنك المركزي لتعزيز الرصيد المالي للمجلس من اجل توزيع رواتب الموظفين .
ونوه السيد رئيس مجلس النواب الى عدم ممانعة هيئة رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع المجلس بناءا على طلب عدد من السيدات والسادة النواب.
وفي شأن أخر، وافق المجلس على قبول استقالة النائب حسن السنيد استنادا على المادة 49 – الفقرة ثالثا من النظام الداخلي لسنة 2007 الخاصة بأستبدال اعضاء مجلس النواب فيما تم تاجيل التصويت على المرشح البديل لحين أستكمال السياقات القانونية ، فيما قدم الرئيس الجبوري شكره للنائب المستقيل حسن السنيد لدوره الكبير على مدى سنوات في العمل التشريعي.
وصوت المجلس على قرار بأعتبار قضاء سنجار مدينة منكوبة نظرا لما تعرض له القضاء من اضرار طالت الاغراض والاعراض على يد عصابات داعش الارهابية ولما لحق بالقضاء من اضرار في الممتلكات بلغت 85% شملت دور العبادة.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والنزاهة لغرض تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولتجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال فيهما وشمول العمليات النفطية بهذه الاتفاقية.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي ياتي لاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة واثرها الفعال في تاهيلهم ودمجهم في المجتمع واعدادهم وتطوير قدراتهم العقلية والبدنية والاخلاقية واندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية ولنشر الوعي البارالمبي وترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص وضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عباس البياتي على حاجة القانون الى بعض التعديلات داعيا الى قبول التاجر غير العراقي المقيم في اتحاد الغرف بعد تحديد مدة اقامته.
ولفتت النائبة نورا البجاري الى ان القانون يساهم بتكريس المركزية رغم المساعي الجارية لاصلاح الواقع الاقتصادي.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان مشروع القانون يحتاج تعديلات تتلائم مع اقتصاد السوق الحر والعمل على تنشيط التجارة داخل العراق بين المحافظات والاقاليم.
ودعت النائبة حمدية الحسيني الى تحديد الجهة التي تشرف على انتخابات الهيئة الادارية لاتحاد الغرف التجارية والعمل على محاسبة من تجاوز السقف الزمني في رئاسة وعضوية اتحاد الغرف وان يتم اقالة رئيس اتحاد الغرف بالاغلبية البيسطة من اعضاء الهيئة الادارية.
ورأى النائب أمين بكر بأن مشروع القانون يتضمن فقرات لا تنسجم حاليا مع السياسة الاقتصادية للبلد لقدمه.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المختصة على الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات المطروحة لانضاج مشروع القانون.
من جانب أخر، أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، استفسرت النائبة اشواق الجاف عن جدوى الموافقة على التصويت في حال لم يجد القانون تطبيقا على ارض الواقع.
وفي ردها على المداخلات بينت اللجنة المعنية بان التصويت على مشروع القانون سيمنح العراق فرصة للاستفادة من خدمات المنظمات الدولية في منع التلوث.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الاطباء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشارت النائبة بيروان خيلاني الى اهمية شمول خريجي المجموعة الطبية بالقانون مؤكدة حاجة الاطباء الى المختبرات والبنى التحتية في مختلف المحافظات للقيام بواجباتهم.
واوضح النائب جوزيف صليوة الى اهمية شمول منتسبي القطاع الصحي ضمن القانون لحمايتهم من الانتهاكات والاعتداءات.
ولفت النائب سالم المسلماوي الى وجود محافظات تتعرض الى مشكلة قلة عدد الاطباء مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات لضمان جذبهم ، مشيرا الى اهمية تشجيع الاطباء للعمل في المناطق المهددة الامنية.
ودعا النائب رياض غريب الى شمول المحافظات المنكوبة ضمن المحافظات الطاردة للاطباء مما يستدعي منح امتيازات للاطباء للعمل بهذه المحافظات.
بدورها اكدت النائبة لقاء مهدي وردي على اهمية تحديد موقع الاراضي السكنية التي تمنح للطبيب في المناطق الطاردة او المنكوبة.
وشدد النائب احمد المساري على اهمية الاسراع بالتصويت على القانون لما يمثله من اهمية بدعم الاطباء والاسهام بعودة العقول والكفاءات الطبية الى البلد.
ونوهت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية توفير السكن الملائم للاطباء في المناطق الطاردة وحتى في اطراف بغداد ، مطالبة بتفعيل قانون حماية الاطباء من اجل المحافظة عليهم.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود قانون يخص دعم الاطباء ، مشيرة الى اهتمام لجنة الصحة بالمقترحات والافكار المطروحة من السيدات والسادة النواب، مؤكدة ان اقرار مشروع القانون سيساعد على حل مشكلة نقص الاطباء في بعض المناطق التي تعاني من تدهور واضح في مستوى الخدمات الطبية.
من جهة أخرى، وجه السيد رئيس المجلس ، اللجنة النيابية الخاصة بالحوار مع النواب المعترضين بمباشرة عملها برئاسة السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس وعضوية كل من النواب حيدر عبد الكاظم ومحمد ناجي وحسن خلاطي وعبد الحسن الموسوي ويونادم كنا واحمد المشهداني ومحمود رضا ومثنى امين وطارق صديق وفرهاد قادر وطالب الجعفري وصادق صالح وعامر الخزاعي .
وأعلن السيد الجبوري عن عزم المجلس التصويت قريبا على عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تم انجازها، مبينا أن أي موضوع يخص استجواب او استضافة المسؤولين سيأخذ طريقه القانوني وفق توقيات زمنية محددة.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 30/4/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/4/2016