محضر جلسـة رقـم ( 26 ) الخميس (28/4/2016) م

عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي (نقطة نظام):-
المقترح الذي قدمناه لتشكيل لجنة تفاوض مع الإخوة الأعزاء المعتصمين من السادة والسيدات النواب، وبسبب ما حصل يوم الثلاثاء، اليوم نطالب مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة والتفاوض مع الإخوة الأعزاء وعودتهم، ونلتمس منهم أن يعودوا إلى المقاعد البرلمانية، ويمارسوا دورهم وحقهم البرلماني وفق الأطر والقوانين النافذة، ولهذا أدعوكم مشكورين إلى تشكيل هذه اللجنة، هذا أولاً.
ثانياً: وجدنا مشكلة الموظفين داخل مجلس النواب. أنا إلتقيت مع هيأة الرئاسة، واتصلت بالسيد رئيس الوزراء، لحل هذه المشكلة، المشكلة كالتالي: لديهم إستقطاع بأثر رجعي (30%)، و(20%) كما هو حال رئاسة الوزراء، وبالتالي يصبح (50%)، مما يؤثر على كثير من الموظفين الذين لم يستلموا راتباً، لذا أدعو هيأة رئاسة البرلمان بإيجاد المخرج والحل، لجعل هذه الديون على شكل أقساط لمدة سنتين، ورئيس الوزراء يقول هي من صلاحية وزارة المالية.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
أنا أثني على مقترح الأخ قاسم الأعرجي، لأنه مقترح واقعي، وحتى إذا لم تتوصل اللجنة المشكلة لحل مع النواب المعتصمين، فأنا أطلب من هيأة الرئاسة أن يكون لها دور قوي في هذا الموضوع، وذهابهم إلى المعتصمين أنا لا أعتبره تنازلاً منهم، بل أعتبره قمة القوة وقمة التواضع.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
قبل شهر تقريباً، قدمنا توقيعاً من قبل (84) نائباً، وطلبنا فيه جلسة خاصة لمناقشة وضع مجلس النواب، كذلك أنا أثني على كلام السيد قاسم الأعرجي، وأطلب من السادة الإخوان المعتصمين أن يحضروا داخل مجلس النواب، وأن تكون حواراتنا ونقاشاتنا داخل المجلس، حتى تتقارب وجهات النظر بيننا وبين زملائنا.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
أرجو أن نستعجل في موضوع تشكيل اللجنة والتفاوض مع إخوتنا النواب الذين هم خارج القاعة، وهذه القبة تتسع للجميع، وبإمكاننا أن نصل إلى تفاهمات مع إخوتنا النواب، أما فيما يتعلق في قضية الموظفين، فقانون تحصيل الديون الحكومية يجب أن لا يتجاوز (20%) من الراتب دون المخصصات، وبالتالي في الحد الأعلى أية زيادة عن الـ(20%) هي غير قانونية، وبالتالي على الدائرة المالية في مجلس النواب الإلتزام بقانون تحصيل الديون الحكومية.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
قبل يوم في الجلسة السابقة صوتنا على عدد من الإخوة الوزراء، وإن شاء الله نحن مقبلون على الكابينة الثانية. نأمل من هيأة الرئاسة أن يكون لها دور في إختيار العناصر الجيدة، هناك وزراء جيدون مثل الدكتور الجعفري، أعتقد هو شخصية جيدة وفذة، ولا تقبل هيأة الرئاسة باختيار عناصر غير كفوءة واستبدال العناصر الكفوءة، وهذا هو دور مجلس النواب بأن يكون العنصر الجيد لديه إهتمام من قبل مجلس النواب.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لا أود أن أضيف على ما اقترحه الأخ الأعرجي. نحن أيضاً نثني على التفاهم والتنسيق مع المعتصمين، لكن أعود إلى حقوق موظفي البرلمان. وزارة المالية تخرق قانون التضمين، هذه الأموال لم تسلب من الحكومة، وإنما أعطيت لهم لربما إشتباهاً أو خطأً، هناك قانون التضمين الذي يقول تعاد خمسة أعوام (60) شهراً وليست أربعة أو عشرة أشهر، فالمفروض أن تلتزم وزارة المالية بقانون التضمين، وأن تقسط إلى (60) قسطاً، أو إن شاء الله (36) قسطاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة أحلام الحسيني، حتى نوضح بعض القضايا التي تم إثارتها.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
الحقيقة نثني على ما تفضل به الإخوان بضرورة تشكيل هذه اللجنة والتفاوض مع السادة النواب الزملاء والتقارب في وجهات النظر.
أنا أحب أن أتكلم في موضوع، فأرجو من هيأة الرئاسة مراعاتها وإحترامها للسادة النواب. هناك حقوق محفوظة للنائب، ومن ضمنها موقفه ووجهات نظره، اليوم نجد على صفحات الفيسبوك تواقيعنا موجودة ومنشورة، وكأنما هي لي ذراع وإبتزاز للنائب. أرجو من هيأة الرئاسة المحافظة على حقوق النائب في هذا الجانب، وتشكيل لجنة فيما يخص هذا الموضوع، للوقوف على نتائجها من أجل أن لا تعاد هكذا ممارسات من البعض.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
قبل ثلاثة أسابيع قدمنا طلباً بتوقيع أكثر من (55) نائباً، بضرورة إعتبار قضاء بيجي منطقة منكوبة، فنلتمس منكم إدخالها على جدول الأعمال للتصويت عليها.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
اليوم كنا نأمل من الإخوة الوزراء الجدد أن يأتوا إلى مجلس النواب، ويؤدوا اليمين الدستورية، حتى يمارسوا أعمالهم في الوزارات.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لدي نقطتان:-
النقطة الأولى: موضوع الموظفين يحتاج إلى درجه في جدول عمل اليوم، لكي نناقشه حقيقة، ونخرج بقرار، وأيضاً حلول.
النقطة الثانية: موضوع سنجار. سبق وأن قدمنا طلبين، لإدراج موضوع قضاء سنجار واعتباره منطقة منكوبة، وجمعنا تواقيع أكثر من (62)، وأيضاً (35) طلباً آخراً لإدراجه على جدول العمل، وحصلت المشاكل، ولم تعقد الجلسة. الآن نطلب من هيأة الرئاسة إدراج هذا الموضوع على جدول عمل اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة لما تم طرحه:-
أولاً: خلال المدة الماضية فيما يتعلق بالحوار مع الإخوة النواب المعترضين على بعض السياقات التي تم إتباعها. نحن رحبنا بقضية فتح آفاق الحوار، وفعلاً جرى ذلك لمرة أو مرتين، ولكن كما تعلمون ما حصل، وبالتالي نحن نعزز الطلب المقدم من قبل الإخوة النواب بشأن تشكيل اللجنة المكلفة بالحوار، وكذلك تفهم وجهات النظر المختلفة. فيما يتعلق بنا كل وجهات النظر محترمة ومعتبرة، ولكن وفق السياقات القانونية ووفق النظام الداخلي، وبالتالي من لديه الرغبة والإستعداد من السيدات والسادة النواب بأن يكونوا ضمن هذه اللجنة، فرئاسة المجلس ترحب بهذا الجانب، ويمكن أن تقدم الطلبات الآن، حتى ننتظر فرصة لنصوت عليها داخل المجلس، وتقر اللجنة بهذا الخصوص. فأنا أهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من الذين لديهم إستعداد بأن يكونوا ضمن إطار هذه اللجنة، وسيكونوا مدعومين من رئاسة المجلس، وأيضاً رئاسة المجلس ستبدي إستعدادها لأن تكون جزءاً من هذه اللجنة.
ثانياً: فيما يتعلق بالموظفين والإشكالات التي تم إثارتها، بصراحة أوضح الآتي:
في السنة الماضية كانت هناك قرارات تتعلق بعملية إستقطاع للرواتب. إجتهدت رئاسة المجلس بهذا الخصوص، وحجبت عملية الإستقطاع عن الموظفين، الآن في هذه السنة بدأت عملية إستقطاع شبه إلزامية من قبل وزارة المالية، لأن تخصيصات المجلس أصلاً شهرياً تقدم، وليس ضمن التخصيصات التي تقدم سنوياً، وبالتالي لم يرفد المجلس بأي تخصيصات مالية إلا بعد ورود كتاب إلى وزارة المالية بالتزام المجلس بعملية الإستقطاع للموظفين، ولكن الذي حصل هو أنه ترتب نوعان من الإستقطاعات، الأول طبيعي بنسبة (30%) حسب السياق المتبع مع كل الموظفين، والثاني هو إستقطاع يتعلق بما ترتب من إلتزامات في السنة الماضية، وبالتالي زادت نسبة الإستقطاعات بما يوافق تقريباً (53%)، يوم أمس وهذا اليوم في لقاءات واتصالات مع السيد رئيس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي تم تخفيض نسبة الإستقطاع إلى (20%)، وهذا اليوم تم الإتصال أيضاً بالبنك المركزي لتعزيز المبالغ إلى الـ(TBI)، وهذا اليوم يفترض أن يتم توزيع التخصيصات للسيدات والسادة الموظفين، عفواً الرواتب. الإشكالية كما تعلمون هي أن عملية الإستقطاع والتزامات مترتبة على البعض منهم، تجعل التزامات البعض منهم شهرياً بما يقارب (98%) من الموظفين بالسالب، بمعنى الراتب (صفر) أو (سالب)، وهذا الموضوع نحن نعالجه، ويفترض أن اليوم تنزل التخصيصات بالنسبة التي تم الإتفاق عليها، والتي هي نسبة (20%) فقط.
ما يتعلق بالجلسة الخاصة التي تم طرحها الآن سيؤخذ بالإعتبار، وقد نحتاج فعلاً إلى جلسة تداولية خاصة تتعلق بالأوضاع الداخلية الخاصة بالسيدات والسادة الأعضاء، وأيضاً ذكر كثير من الملاحظات التي من الممكن معالجتها من خلال المجلس. وكذلك البرلمانية والمعنيون بعملية التوقيع يمنع بشكل قاطع كل الموظفين بأن يسلموا قوائم توقيع للحضور أو أية قضية تتعلق بمواقفهم لأي موظف ولأي نائب ولأي جهة إعلامية أو غيرها، وبالتالي يعتبر هذا جزءاً من الإلتزام، وتشكل لجان تحقيقية في حالة مخالفة هذا التوجه.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سبق وأن قدمنا طلب إلى حضرتك لإعتبار سنجار منطقة منكوبة وحضرتك وافقت وطلبت الأوليات وجئنا بالأوليات وطلبت صيغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن وصلت.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
حضرتك وهيأة الرئاسة عملوا كل الترتيبات المطلوبة وموجودة فحتى لا نقول دائماً هيأة الرئاسة مقصرة في هذا الشيء وأنا على إستمرار بالتواصل معكم وهذا الموضوع منتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
كل الأوليات موجودة وسوف يدرج على جدول الأعمال وكذلك فيما يتعلق ببيجي.
الآن:
*الفقرة ثانياً: قبول إستقالة النائب حسن السنيد.
هل هو موجود؟ ممكن يتم إستدعائه.
قدم النائب حسن السنيد طلب مفاده الآتي:-
أرجو الموافقة على قبول إستقالتي من عضوية مجلس النواب الدورة الثالثة 2014/2018 وذلك لظروف خاصة تمنعني من القيام بمهماتي الدستورية.. مع الشكر الجزيل.
سوف يترك المجال للحديث.
وبناءً، كما تعلمون قانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، في المادة الأولى (تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية، ثالثاً، إستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة) والنص.
نترك المجال للحديث.
غير موجود.
السيدات والسادة الأعضاء، المادة الأولى من قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007 الفقرة ثالثاً، إستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة.
وبناءً على هذا النص لا يحتاج إلى قبول من قبل المجلس أو التصويت، وإنما مجرد الإستقالة، وإنما عرض هذا القانون لغرض الإشهار والإعلام بأن تقديم الإستقالة من قبل العضو إلى المجلس الموقر هو إيذان وإشعار بفقدانه لهذه العضوية بموجب القانون في الفقرة ثالثاً من المادة الأولى.
السيدات والسادة الأعضاء، إذا شئتم يمكن أن تصوتوا في هذا الجانب.
تطلب التصويت، لا بأس.
التصويت برفع الأيدي على قبول إستقالة النائب حسن السنيد.
(تم التصويت بالموافقة على قبول إستقالة النائب حسن السنيد).
تعزيز إستقالتك، تم قبول الإستقالة.
شكراً جزيلاً، وشكراً لكل خدماتك التي قدمتها إلى مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
شكراً.
السيدات والسادة الأعضاء، تثبيت الحضور والغياب.
أيضاً للإيضاح، بالنسبة للبديل عن النائب المستقيل، يوجد إجرائين:-
الإجراء الأول: أن يصدر حكم المحكمة الذي ننتظره خلال أسبوع وسوف يتبين من هو البديل أو نحن سوف نتبع إجراءاتنا الطبيعية من خلال مفوضية الإنتخابات لبيان من هو أعلى الأصوات حتى نسمح له بأن يؤدي القسم.
إذن، تثبيت الحضور حتى ننتهي منه.
الحضور مع الطلبات المقدمة لمن لا يمتلك الكارت (184).
شكراً جزيلاً.
– النائب الشمري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هناك شخص موجود ومرشح كان يتابع الموضوع لأكثر من سنة ونصف ويقف قرب الإسطوانة، الأخ شامل محمد حسين كهية، وهو الآن أعلى الأصوات ومضى عليه سنة ونصف، يجب أن نحترم إرادة الناس وإرادة الإصلاح وهذا جزء من الإصلاحات.
سيادة الرئيس، الآن بما أنه تم قبول إستقالة الأخ النائب حسن السنيد وهو موجود الآن في الكافتيريا يجب أن يأتي ونقبل على تصويته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تم الحديث معه قبل الجلسة وأُبلغ بإشعارنا بمن لديه الأصوات الأعلى وهو أقام دعوى وأطمأن لا يمضي، إلا السياق القانوني الطبيعي، وجزء من عملية الإصلاح أيضاً ما سوف يتم الإفصاح عنه في الأسبوع القادم في من تجاوز غياباته الحد الطبيعي الذي يتخذ المجلس القرار بهذا الخصوص ونحن ماضون بهذا الإجراء.
الآن، السيدات والسادة الأعضاء، قُدم طلب بشأن إعتبار سنجار منطقة منكوبة بناءً على ما ورد في الكتب الصادرة من مجلس محافظة نينوى التي تبين حجم الدمار من الخسائر البشرية والمادية والتي تجاوزت أغلبها (100%) إضافة إلى عدد الشهداء والضحايا والمخطوفين والمقابر الجماعية التي تم إكتشافها في قضاء سنجار، لذا إعتبار سنجار منطقة منكوبة.
أيضاً، قدم طلب بإعتبار بيجي بهذا الخصوص، يمكن التصويت على درجهما على جدول الأعمال كفقرة سنجار وبيجي على إعتبارهما مناطق منكوبة.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن، دُرج على جدول الأعمال.
نقرأ القرار بشأن سنجار، وقبل أن يختل النصاب قد نحتاج إلى تصويت ونطلب إعداد صيغة قرار بشأن بيجي أيضاً من الجهة القانونية المختصة.
قرار
نظراً لما أصاب قضاء سنجار من أضرار بالغة طالت الأرواح والأعراض والمعتقدات والممتلكات بسبب إحتلالها من عصابة داعش الإرهابية ولما لحق بالمنطقة من دمار شامل في القطاعات جميعها بلغ في مجمله ما لا يقل عن (85%) من مجموع ما تشتمل عليه حيث لم يستثنى حتى دور العبادة التي بلغ الدمار فيها نسبة (100%) ولما إرتكبته هذه العصابة فيها من سفك للدماء وإنتهاك للأعراض أصبح القضاء بسببهم مثار إهتمام الدول والمنظمات الدولية، قرر مجلس النواب إعتبار قضاء سنجار قضاءً منكوباً.
التصويت على صيغة القرار.
(تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب إعتبار قضاء سنجار قضاءً منكوباً).
تمت الموافقة على إعتبار سنجار منطقة منكوبة وتُعد صيغة قرار بشأن بيجي.
شكراً جزيلاً.
تُقدم صيغ قرارات مشفوعة بوثائق وأدلة بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية  والبروتوكول الملحق بها.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية  والبروتوكول الملحق بها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية  والبروتوكول الملحق بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة)
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
هذا القانون وصل بتأريخ 24/4 إلى لجنة الشباب والرياضة ولكي نسرع في العمل سوف نقرأه وحسب النظام الداخلي يجب أن تكون لنا لجنة لقراءته أكثر.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يقرأ تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بالتعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية.
– النائبة زيتون مراد حسين الدليمي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بالتعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تكمل قراءة التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة الثانية تقرأ تقريرها ايضاً.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
لا يوجد حضور للجنة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون قانون تنظيمي وفني فيه بعض الفقرات التي تحتاج الى إعادة نظر، منها مدة الدورة اربع سنوات هذه الشريحة اي شريحة التجار توجد مصالح بينهم، اقترح ان تكون مدة الدورة سنتين لتكون رئاسة الاتحاد بشكل دوري كون اتحاد الغرف يوجد فيه فروع واعضاء من جميع المحافظات وليست غرفة تجارة واحدة مركزية. ثانياً: إلغاء كلمة (القطاع الاشتراكي).
ثالثاً: قبول انتساب التاجر غير العراقي (المقيم) ولكن لم يحدد سنة الاقامة اي بمعنى اذا كان هناك تاجر حديث الاقامة في العراق يجب لا يمكن قبوله مباشرة بعد يوم واحد من الاقامة بل يجب ان يكون لديه مصالح ولمدة زمنية ليست بقصيرة حيث أنها لم تُقيد بسنوات وجعلها مفتوحة.
رابعاً: المادة (5) ثانياً تتولى لجنة الشؤون الإقتصادية تحديد الاجور التي يستوفيها الاتحاد، وهذه اللجنة الاقتصادية يجب ذكر موقعها، هل في مجلس الوزراء او مجلس النواب او الاتحاد نفسه المفروض ان تحدد هذه اللجنة في اي مكان.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
للأسف بعد مضي أكثر من عقد على التغيير في النظام الاقتصادي تحديداً وكلما حاولنا التقدم خطوة باتجاه تحقيق نظام السوق الحر والتخلص من المركزية، يسعى واضعي القوانين لإعادتنا عشر خطوات إلى الوراء ويجهدون أنفسهم لتكريس المركزية، أتمنى من الجهات المعنية بإعداد مسودات القوانين وحسم هذا الأمر وان تكون هي الأداة الأولية لتطبيق ما تضمنه الدستور العراقي.
ثانياً:- سبب مطالبة اللجنة في تقريرها إلغاء المادتين (2) و(5) من قانون التعديل والخاصة بعملية تسجيل الأسماء التجارية والقيد التجاري ومسك السجلات المركزية والإبقاء عليها في أصل القانون النافذ لكونها من اختصاص اتحاد الغرف التجارية الذي يعتمد على نظام (التمويل الذاتي) وهنا لو نقلنا هذا التخصص من الاتحاد إلى وزارة التجارة فسيفقد الاتحاد مصادر تمويله وسنحد من نشاطه، بينما هناك مئات أبواب التمويل لفروع وزارة التجارة الممولة مركزياً.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
إضافة الى ان مشروع القانون هو تنظيمي اي انه يتضمن تعديل بعض الفقرات التي من شأنها إجراء تعديل على هذا القانون، نحن مضينا به ولكن لدينا الكثير من الملاحظات على صلب القانون حيث ان القانون صدر في عام 1989 وهو في ظل نظام شمولي اقتصاده مركزي والان تغيرت الكثير من الامور وحتى الدستور العراقي يؤكد على سياسة السوق الحر والقطاع الخاص، هناك الكثير من النصوص الموجودة في هذا القانون مقيدة لحركة إتحاد الغرف التجارية والجميع يعلم أن التجارة من الركائز المهمة لبناء إقتصاد قوي ولزيادة إيرادات الدولة من مصادر متنوعة، الان اتحاد الغرف التجارية عندما ينظر اليها كغرف تجارية في دول العالم، حقيقةً  لا تجد من النصوص القانونية التي تؤهل اتحاد الغرف التجارية الحرية في التعامل مع الزبائن في داخل العراق وخارجه، لذلك هذا القانون مهم جداً واهم نقطة يجب تنشيط التجارة داخل العراق وفي المحافظات والأقاليم، فكلما كانت هناك حرية كبيرة لدى إتحاد الغرف التجارية وإمكانية عقد إتفاقيات تجارية لتمكنا من زيادة إيرادات الدولة العراقية من هذا الجانب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة للقانون قانون مهم جداً ولكن لدينا ملاحظات عليه كونه أثار الكثير من المشاكل في الفترة السابقة، ومن هذه المشاكل، بالنسبة لانتخابات اتحاد الغرف التجارية، من يشرف عليها؟ فقد وردت الينا الكثير من الشكاوى في هذا الموضوع والغرف التجارية التي تم انتخابها (4) سنوات بقيت (10) سنوات ولم نرَ جهة تحاسبهم كيف أنتم تجاوزتم الفترة القانونية؟ فيجب أن تكون هناك جهة تلزمهم بإجراء إنتخابات كل أربع سنوات، يجب ان تكون هناك جهة تشرف على هذه الانتخابات كأن تكون محافظة او مجلس محافظة او مجلس وزراء.
الموضوع الآخر وهي الاموال التي تتم جبايتها من قبل اتحاد الغرف التجارية، هذه يتم صرفها بدون مراعاة للقوانين التي تطبق على اموال الدولة وبالتالي هناك حالات فساد كبير بالنسبة للأموال التي تتم جبايتها من قبل غرفة التجارة فيجب أن تخضع هذه الأموال التي تتم جبايتها مثلاً الإيفادات والتعليمات التي تخضع لها أموال الدولة العامة.
النقطة الاخرى، بالنسبة لرئيس إتحاد الغرف التجارية لا تتم اقالته الا أن يحصل على (90%) من مجموع اصوات مجلس غرفة الاتحاد، وهذا الرقم لا يمكن ان يتحقق، لذلك أطالب بتعديل قانون اتحاد الغرف التجارية بإمكانية إقالة رئيس الاتحاد بالأغلبية البسيطة.
– النائب اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أُثني على ما تفضلت به النائبة حمدية الحسيني واضيف نقطة حول الفقرة سابعاً من المادة (1) ( تكون مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات)، التعديل المقترح ان يضاف الى ما بعد الاربع سنوات اي بمعنى تكون مدة الدورة الانتخابية لاربع سنوات ولدورة واحدة فقط ويضاف ايضاً (يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1977) كون هذا القرار يجيز لرؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات الترشيح لأكثر من دورة انتخابية واحدة ولكي نسمح المجال لوجوه جديدة ومحاربة الفساد تكون مدة الانتخابات دورة واحدة وليس كما تفضل به زملائي هناك من جلس لمدة عشر سنوات وأكثر.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
لدي ملاحظة شكلية، عندما نناقش موضوع مهم كمسودة مشروع قانون كهذا القانون يجب ان يتوفر تحت أيدينا القانون الاصلي والبنود التي يجب ان نغيرها وحدث فيها تعديل، البند الأصلي والمادة الأصلية والمادة المعدلة لكي يكون النائب على علم وكيف نصوت وكيف نبدي ملاحظاتنا.
بالنسبة لهذا القانون هو قانون قديم وصدر في 1989 في ظل أنظمة سياسية مختلفة ورؤية اقتصادية مختلفة عما نحن فيه الآن، لذلك يجب ان نراجع كل تفاصيل القانون حتى تعريفه لعمل الغرفة التجارية لا ينسجم مع السياسة الإقتصادية التي نتبعها الآن في البلد، فيجب أن نراجع المشروع لكي ينسجم مع التطورات التي حدثت في السياسة الإقتصادية والتجارية في العراق.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أثني على هذا القانون واتحفظ على الغاء المادة (2) الفقرة الثالثة وذلك لأهمية ان يكون النظام الاشتراكي موجود في هذا القانون والاسباب تعود إلى أنه يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار الواقع الإجتماعي للشعب العراقي والذي هو مكون اليوم من طبقتين طبقة مسحوقة وطبقة مسيطرة ومهيمنة على رؤوس الأموال في العراق، لذلك يجب ان يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار وان يكون حضور للنظام الاشتراكي في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
تم تدوين جميع الملاحظات التي قدمت من السيدات والسادة النواب. هذا القانون قانون مهم، نحن نسعى الى ان يخرج القانون بأفضل حلية تشريعية والذي من خلاله نحقق علاقة طيبة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية والعلاقة بين اتحاد الغرف التجارية والوزارات المعنية وهي منظمة مستقلة من القطاع الخاص وتمويلها ذاتي ولا بد من دعمها بشكل جيد من أجل أن تقوم بواجباتها وتقديم خدماتها وكذلك دعمها لقطاعات النشاط التجاري ونحن ماضون من أجل إتمام القانون وعرضه على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تؤخذ جميع الملاحظات ونستـأنف عملية تشريع القانون.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية في منع التلوث من السفن لعام 1973. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
– النائب مثنى أمين نادر:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
– النائب لويس كارو:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
– النائبة غادة محمد نوري الشمري:-
تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
ما الهدف من الاتفاقيات والمعاهدات وسؤال هو ما هو الجدوى من مصادقتنا اذا لم يطبق على ارض الواقع؟ على سبيل المثال نحن صادقنا على معاهدة مراعاة التعذيب لكنه حالة التعذيب شي لايصدق، فبالتالي هذه الاتفاقية في منع التلوث حالة خطرة جدا ومسببة للسرطانات وكثيرة جدا خاصة في المناطق التي ترسوا فيها الموانئ كالبصرة، فما الضمان إذا صادقنا على الاتفاقية سيكون تطبيقها على ارض الواقع وما هي الجهة التي من المفترض ان تراقب لجنة العلاقات البرلماني؟.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن نؤدي واجبنا الدستوري والقانوني والمصادقة والجهة التي تراقب التنفيذ والتطبيق هي الحكومة، هذه الاتفاقية ستودع في الامم المتحدة ثم من مصلحتنا هذه الاتفاقية في البصرة لدينا موانئ وترسو السفن فانضمامنا لها يجعلنا نطالب باستحقاقاتنا بالحقوق فيما لو حصل تلوث فبالتالي جزء من الألتزامات الدولية تجاه العراق ينبغي ان نمضي به، وماتفضلتي به الجهة التنفيذية تسمعها وتراقب وتطبق.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هناك جهات دولية تستفيد من خبراتهم واتفاقاتهم الدولية وتشخيصهم لبعض السلبيات ولكي تقوم الحكومة بدورها في معالجة هذا التلوث والذي فيه خطورة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا للجان المختصة
تم استدعاء السادة اعضاء المجلس فقط للتصويت على اللجنة المشكلة لغرض التحاور مع السادة النواب المقاطعين .
بالنسبة الى تقرير ومناقشة قانون دعم الاطباء  السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة والسيد رئيس اللجنة المالية بهذا الخصوص هل للجنة رأي؟…
ايضاً التصويت على دمار بيجي …
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن سعداء لان جلسات البرلمان استأنفت ولدينا جدول عمل ولكن نتمنى من هيئة الرئاسة ان تضع بعض القوانين التي فيها مساس بحياة المواطنين التي من شأنها ان تعالج الكثير من المشاكل ونأمل ذلك في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط يتم استدعاء السيدات والسادة أعضاء المجلس للتصويت على اللجنة المشكلة لغرض التحاور مع السادة النواب المقاطعين.
بالنسبة إلى مشروع وتقرير قانون دعم الأطباء، رئيس لجنة الصحة والبيئة والسيد رئيس اللجنة المالية هل لديكم رأي؟ إقرأ القانون؟
التصويت على قرار قضاء بيجي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن سعداء لاستئناف جلسات البرلمان ولدينا جدول عمل لكن نتمنى من هيأة الرئاسة أن تضع على جدول العمل بعض القوانين أو مقترحات القوانين التي لها مساس بحياة المواطنين أو المواضيع التي من شأنها أن تعالج الكثير من المشاكل ونأمل ذلك في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة قانون دعم الأطباء. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائبة غادة محمد نوري الشمري:-
تقرأ تقرير مشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة اسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أود أن أشكر اللجنة على الغائها للمواد التي فيها جنبة مالية وخصوصاً في ظل الازمة المالية الحالية. لدي ملاحظة، من المعلوم عندما يقوم الاطباء المختصين بأداء عملهم على أكمل وجه يحتاجون الى المختبرات والبنى التحتية لابد أن تكون متوفرة في المحافظات الطاردة ( ميسان – ذي قار – المثنى ) وكذلك العمل في الفروع النادرة، لذا لابد ان يشمل هذا القانون المجموعة الطبية ككل، وحتى التقنيات الطبية والتمريض والمايكروبيولوجي الاخرى وخريجي الفروع المتخصصة في المجال الطبي.
الملاحظة الاخرى حول المادة (8)، حسب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لايجوز منح الالقاب العلمية لمن هو يكون تابع لوزارة اخرى في الدولة ماعدى وزارة التعليم وانما ياخذ الالقاب المهنية معادلة للألقاب العلمية الموجودة في وزارة التعليم العالي ولكي يأخذ اللقب العلمي يجب ان يكون منتسباً لإحدى مؤسسات التعليم العالي وله خدمة جامعية لا تقل عن ثلاث سنوات للمدرس وأكثر من عشرة سنوات للاستاذ المساعد والخدمة الجامعية لا تشمل فقط التدريس بل تشمل البحوث والنشر ونشاطات اخرى موجودة ضمن نشاطات التعليم العالي.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
المادة (1) (ثالثاً) أرجو إضافة تخصص آخر للطب النادر وهو الطب العدلي فهنالك عزوف غير طبيعي من طلاب كلية الطب للدخول في هذا التخصص وأعداده القليلة جداً.
المادة (3) اولاً و(2) وثالثاً ورابعاً، بالنسبة للمشمولين بمنح قطع اراضي المفروض نخاطب وزارة البلديات هل تستطيع تأمين قطع أراضي في  داخل المدن كوننا نعرف جيداً حصلت تجاوزات كثيرة على هذه الاراضي ويمكن أنه لا توجد أراضي داخل المدن بل خارج المدن، فيجب مخاطبة وزارة البلديات، أرجو إضافة بند تشجيعي آخر متعلق بدراسة البورد مثلا كافضلية للعاملين في المناطق الطاردة بالتقديم لمنحة شهادة البورد.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أثني على هذا القانون ولكن كنت اتمنى ان لايشمل هذا القانون فقط الاطباء وانما يكون عن السلك الصحي بمجمله لضرورة السلك الصحي في حياة الناس والمجتمعات، أنا أعتقد كان من المفترض أن يضمَّن بصورة عامة.
ثانياً، اليوم يتعرض العاملون في المستشفيات والاطباء منهم للضرب والإعتداءات بسبب سوء فهم أو بسبب العواطف الجياشة ولكن الحماية للاطباء والسلك الطبي إلى حدٍ ما ضعيف جداً، لذا اقترح ان يكون هذا القانون ان يُضمن هذا الشيئ، ربما قانونياً ليس لي دراية كثيراً بهذا الجانب الطبي لكن يجب ان يكون لهم قسم خاص بحماية الاطباء والسلك الطبي لما يتعرضون له من انتهاكات جسدية ونفسية وتهديدات والخ لكي يكونوا محميين من قبل القانون ولا يتعرضون إلى هذه الهجمات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أهمية هذا القانون هو تشجيع الاطباء للخدمة في المناطق ليست النائية فقط وانما النواحي، انا اعرف ناحية لاتمتلك طبيبة نسائية، ناحية تعدادها فوق (50) الف شخص لا توجد لهم طبيبة نسائية وإنما تأتي الطبيبة النسائية بالاسبوع مرتين من القضاء إلى هذه الناحية، إذن هذا القانون مهم وهو ضروري وخاصة أن الآن الناس تتكلم بالمعدلات طبية دولية لكل مئة الف او مئتي الف طبيب واحد، ممكن نحن لكل الف شخص لايوجد طبيب واحد والان نحتاج ليس الى اختصاصات نادرة انما الطب انواع معينة طبية افضل من اختصاصات نادرة مثلا الطب النفسي يراجعه واحد او اثنين في اليوم، الاختصاصات الباطنية افضل واهم وأنا أؤيد هذا وهو القانون مهم واساسي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون قانون مهم جداً خصوصاً ونحن نعاني من ندرة الاختصاصات الطبية في العراق، سؤالي للجنة المختصة، كيف تم تحديد الأسس بإعتبار أن هذه المحافظات طاردة والتي  هي (المثنى، السماوة، ذي قار) لكي تعطى هذه الإمتيازات فقط لهذه المحافظات مثلاً ما الذي تختلف فيه محافظة بابل والقادسية عن باقي المحافظات.
نحن لدينا محافظات تعرضت للاحتلال ومحافظات منكوبة وهي أصلاً طاردة للاختصاصات بالتالي انا أطلب تشجيع الأطباء الذين يذهبون إلى هذه المحافظات بأن نضيف فقرة بأن نعطيهم مخصصات خطورة.
امتيازات تشجيعية ونظيف القبول في الدراسات العليا وكذلك دعم المعاون الطبي والبكتريولوجي والمحلل.
نعطيهمم درجة إضافية لمن يبقى مدة عشر سنوات، عشر سنوات فترة طويلة جداً، أنا أرى ان تقلل هذه الفترة الى خمس سنوات.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
مداخلتي ابتدئها بالمادة (3)، ماهو الهدف من القانون؟ هو دعم الاطباء من جهة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من جهة أخرى في المناطق البعيدة عن مركز المدن، أنا كنت أتمنى أن هذه المادة تفصل وتصاغ بصيغة بحيث تحقق التوازن ما بين هاتين النقطتين، لماذا؟ كلنا يعرف ان الإختصاص الطبي يعرف أن الطبيب الممارس يفرض عليه الدوام خارج المدينة لعدة سنوات، الطبيب الإختصاص أيضاً والطبيب المقيم الأقدم ايضاً، إذن يوجد سقف زمني هو ملزم به أن يكون خارج المدينة وهذا هو الطبيعي.
شيء آخر إضافي أن نضيف له عدد سنوات بحيث مقابل هذا الدعم الذي سوف يحصل عليه الذي هو (600) متر أو (300) متر، الذي أراه أنا هنا أنها ممنوحة للجميع بحيث ممكن هو في ستة أشهر يذهب يأخذ الإمتياز ويعود بإستثناء أو بواسطة بحيث لا يكون هناك سقف زمني يلزمه ببقاءه في تلك المنطقة، هذه النقطة جداً مهمة والتي أحب أن تعيدون الصياغة بها بحيث السقف القانوني الذي هو ضمن قانون الأطباء يخده به والإضافي أيضاً يُضاف على السقف بحيث يحصل على هذا الإمتياز.
المادة (4) هناك مدة (15) سنة كثيرة ممكن حل وسط يكون (10) سنوات فيما لو حسبنا السقف القانوني الذي هو أساساً ملزماً أن يكمله في تلك المناطق وتسحب منه اذا انتقل الى محافظة بغداد قبل قضاءه المدة المحددة، لا أرى أن هناك صيغة إلزام بالسحب، أي أن الصياغة ركيكة حقيقةً، الذي أتمناه من حضراتكم أن تضيفوا صيغة إلزام لسحب الإمتياز الذي حصل عليه عندما ذهب إلى المنطقة، أي عندما يرجع وقد أكمل المدة المفروض تفرضون عليه أن يُرجع ما أخذه بصيغة أكثر إلزاماً لأن هذه الصيغة لا يوجد فيها إلزام بالإرجاع.
النقطة الاخرى، إقترحت اللجنة سن التقاعد (70) سنة، كلكم اطباء وتعرفون حضراتكم ان هذا العمر فسيولوجيا يؤثر عليه لانه يتعامل مع حياة انسان وعندما يتقدم بالعمر ذاكرته وحتى جسمه وطريقة العطاء سوف تقل، هذا الطبيب يتعامل مع حياة مريض فمن غير الممكن أنا أزيد سقف الطبيب للتقاعد فالذي أتمناه أننا نبقى ملتزمين بقانون التقاعد الموحد لأن الطبيب يتعامل مع حياة مواطنين وممكن لا سامح الله بسبب التأخر في الذاكرة أو أي مرض آخر ممكن يتسبب بكارثة للمواطن.
أتمنى أن تثبت الفروع النادرة بجدول ملحق بالقانون وهذا سوف يقطع الطريق أمام أي تأويلات مستقبلية أو أي مزاجيات ممكن أن تدخل وتقحم هذا القانون وتضيع الهدف الرئيسي الذي نحن نتمناه من هذا القانون.
– النائب أمين بكر محمد:-
مبدئياً أثني على إهتمام اللجنة بهذا القانون من خلال تشجيع الاطباء في المحافظات الطاردة والمنكوبة تلقديم  الخدمة في تلك المناطق ولا يمنع ذلك من إعطاء بعض الملاحظات المهمة في هذا القانون، من الناحية القانونية قد حدد المشرع مدة معينة لإبقاء الطبيب في المنماطق المنكوبة أو المذكورة وفي حالة عدمه يأخذون الأرض، أسوةً بالمادة (4) في المشروع الذي يشترط مدة خدمة معينة لإعطاء درجة وظيفية لمقدمي الخدمة الطبية في منطقة معينة فعلليه يجب أن تشترط مدد الخدمة في حالتين سواءً في منح قطعة الأرض وإعطاء درجة وظيفية أيضاً.
من الناحية القانونية ان هذا المشروع جاءت به تعديلات كثيرة لقوانين كثيرة:
اولاً – قانون الخدمة المدنية من حيث الأمتيازات والدرجات الوظيفية.
ثانياً- قانون رواتب الموظفين من حيث المخصصات.
ثالثاً- قانون التقاعد الموحد من حيث المدد المشمولة بالتقاعد، وهذه يودي الى إرباك في تشريع هذا القانون للسلك الطبي والخدمة الوظيفية بشكل عام.
الموضوع الاخر سيدي الرئيس، فأنا عدم شمول ذوي المهن الصحية الذين يقومون بتقديم الخدمات في تلك المناطق خاصة يؤدي إلى شعورهم بالغبن ويعتبرون عدم إهتمام الدولة بهم وبإختصاصاتهم.
الموضوع الآخر، في حالة الموافقة على هذا القانون، أنا أقترح ان يشمل هذا القانون المحافظات الاخرى التي ستحرر من سلطة داعش بتوفير الخدمات الطبية في تلك المناطق.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
الشكر للجنة لكل ما قامت به وقدمته واهتمامها في هذا المجال، أنا اتحدث حقيقة عن هذه المحافظات التي تتعرض في أغلب الاوقات إلى مشكلة في هذا المجال، فكل طبيب أو كادر يذهب الى تلك المناطق يحاول بشتى الوسائل والطرق ان يعود لمنطقته التي يسكن فيها أساساً.
على هذا الاساس اعتقد ان تكريم هؤلاء والإهتمام بهم سيعطي الحالة النفسية والمعنوية للطبيب لكي يأخذ دوره في هذا الاتجاه.
النقطة المهمة، هناك كوادر ما دون الطبيب ولا تقل اهمية عن الطبيب ولم تشمل بهذا القانون، طلبي وأملي من اللجنة أن تدخل هكذا كوادر  بهذا القانون وهناك أهمية قصوى في عملهم وأن يشملوا بهذا القانون.
النقطة الاخرى، في ما يخص المادة (4) المتضمنة (15) سنة اعتقد هذه فترة طويلة وما قامت به اللجنة من تعديل (10) هو صحيح وأثني على ما قالته النائبة حمدية انه هناك مناطق مهددة أمنياً لم تشمل بهذا القانون، انا اعتقد ان المناطق المهددة امنياً تكون مشموله بهذا القانون ويكون الطبيب وعائلته مستعداً للخدمة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نبدأ بالاسباب الموجبة (لغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد) نضيف لها (والمحافظات الجاذبة) أي أن هناك محافظات فيها عدد من الأطباء أكثر من العدد اللازم، فيجب استثنائها، سيما وجود محافظات طاردة هي (ذي قار وميسان والسماوة) نظيف لها والمحافظات المنكوبة وقسم من المحافظات قد تدمرت ولذلك ستكون من المحافظات الطاردة، وهذه يجب أن نضيفها. ولذا علينا إعطاء هذه الامتيازات للاطباء العاملين في هذه المحافظات ولحين الإكتفاء من ذلك، أي يجب ان نضع فترة زمنية ممكن هناك محافظات اخرى أو نواحي واقضية تحتاج أطباء وفق المعايير التي يجب أن نضعها أما تبقى بعموميتها كما في السابق سوف لن تحقق العدالة.
القضية الاخرى، منح الاطباء الإختصاصيين المعينين خارج بغداد ونضيف لها المحافظات الجاذبة لا تحتاج الى امتيازات ولذلك نخصصها للمحافظات الطاردة والمناطق النائية حتى نجذب الاطباء وبالتالي نعطيهم امتيازات حتى يستمروا بالعمل في هذه الاقضية والنواحي.
القضية الاخرى، مقترح اللجنة يمنح الطبيب في مركز الناحية قطعة ارض سكنية لا تزيد عن (400) متر تعديل اللجنة الى (600) متر، مشكلتنا يوجد في المحافظات لو تعودوا للتصاميم الاساسية تلاحظون ان بعض المحافظات محدودة المساحة ولا يوجد لدينا اراضي نوزعها، لذلك يجب ناخذ بنظر الاعتبار المحافظات غير القادرين على اعطاء هذا المساحات للمشمولين بالقانون وبالتالي ناخذ بنظر الاعتبار ان نخاطب وزارة البلديات كي نعرف المحافظات التي فيها مساحة لنعطيها والتي لايوجد فيها مساحة لأن أكثر مراكز المحافظات محددة.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
نبدأ من المادة (1) موجبات وأسباب التشريع، نريد ان نعرف ماهو تعريف المحافظة الطاردة يجب ان يكون في بداية القانون واذا كانت تعني المناطق النائية فجميع المحافظات فيها مناطق نائية واذا كان هذا التعريف يتضمن أسباب طاردة  أمنية أو إقتصادية بينما هناك محافظات طاردة فيها اسباب امنية واقتصادية وإنما هناك محافظات أخرى فيها أسباب طاردة أكبر وهي المناطق المنكوبة وهي الأمنية.
النقطة الثانية هنالك مادة منح الارض السكنية بالنسبة للطبيب، لم يذكر في المادة اين يقع موقع قطعة الارض السكنية التي تمنح للطبيب هل هي حسب اختيار الطبيب في المكان الذي يمارس فيه العمل او في مكان محافظته الأصلية أو التي يسكن فيها في حالة تعيينه في هذه المنطقة. عند ذكر منح مخصصات موقع جغرافي للأطباء الوافدين للمحافظات الطاردة، أتمنى إضافة أيضاً المحافظات المنكوبة لحين إنتهاء الازمة بالنسبة للاطباء الذين يمارسون هذه المهام في مخيمات النازحين والمحاصرة التي لا يستطيع ان يصلها اي طبيب ولا يمكن معاملتهم بباقي الاطباء وايضاً يعطى لهم تخصيص تشجيعي للعمل لهم في هذه المناطق.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب ان نسرع في تشريعها والتصويت عليها لانه يمثل دعم شريحة مهمة من المجتمع العراقي وهي شريحة الاطباء والملاكات الطبية التي تحتاج دعم كبير من اجل شيئين مهمين:
اولاً إعادة االكثير من الكفاءات والعقول الطبية التي تركت البلد وهاجرت وعادت ويمكن الاستفادة منها داخل البلد وهذا الدعم ممكن ان يعيد هذه العقول والكفاءات ويمنع بنفس الوقت المزيد من خروج العقول الطبية.
النقطة الاخرى التي اريد الاشارة اليها في موضوع سن التقاعد للاطباء، انتم تعلمون في العمل الطبي هو علم تطبيقي وليس علم نظري وان الطبيب الذي يتخرج من كلية الطب لا يستطيع ان يمارس الطب الا ان يكون تحت اشراف طبيب قبله فمثلاً الطبيب المقيم الدوري يتعلم من الطبيب المقيم الاقدم والطبيب الاقدم يتعلم من الطبيب الاستشاري والاختصاصي، إذن عملية التعلم تبقى مستمرة طيلة فترة الخدمة فعندما يخرج الطبيب للتقاعد فهذا خسارة لعملية التعلم لذلك تمديد سن التقاعد الى سبعين سنة هو عملية الاستمرار للتعلم في المجال الطبي وتدريب الاطباء اضافة الى الاستفادة من تراكم الخبرة والخدمة الطبية لدى الاطباء.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
كل الذي تم طرحه من قبل الزملاء كان شافي ووافي والمهم في الموضوع أريد أن أركز على جملة الامتيازات هي توفير سكن للاطباء ليس فقط في المحافظات وانما ايضاً في مناطق أطراف بغداد في المناطق البعيدة، توفير سكن جداً مهم للطبيب لممارسة عملة واستقرار وضعه.
الأهم من هذا كله هو تفعيل قانون حماية الاطباء، نجد ان كثير من الاطباء يتعرض للضرب والإعتداءات من قبل الاهالي وخصوصاً الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، يجب ان نفعِّل قانون حماية الطبيب بالحفاظ على حياته وكرامته في المستشفيات الحكومية وهذا مهم جداً، اليوم الاطباء من الكوادر القليلة والمهمة في المجتمع العراقي وعلينا المحافظة على هذة الثروة ورعايتهم بشكل كامل ومهم.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
في الامس كانت مظاهرة في الناصرية لعدد كبير من الاطباء وهددوا بالاعتصام خلال الايام القادمة ولم تكون تظاهرتهم حول قانون دعم الاطباء وانما لم يستلموا رواتب منذ شهور، الاطباء في محافظة ذي قار ومحافظات اخرى لم يستلمو رواتبهم، هنالك اولويات لكي لا نُتهم بأننا نقفز على الواقع، هناك أولويات تتعلق بالواقع الحياتي للاطباء، في قانون دعم الاطباء هناك من يُمنح قطعة ارض، ما قيمة قطعة ارض وهو غير قادر ان يشعر بالإمان؟ ويوقم ببناءها ويسكن فيها، أنا أتمنى على أخواني في اللجنة أيضاً معالجة موضوع عدم دفع رواتب الاطباء، علما تظاهرات يوم أمس بالمئات كانت يتظاهرون في أكثر من محافظة إحتجاجاً على عدم دفع رواتبهم.
– النائبة غادة محمد نوري الشمري:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً للسادة النواب على الملاحظات القيمة، وهنالك بعض الملاحظات ستتم مداولتها داخل اللجنة ويتم إعادة النظر بها ولكن هناك بعض الملاحظات للسيدة النائبة بيروان والاجابة عليها، هنالك قانون خاص بدعم الاطباء.
بالنسبة للنائبة نوره البجاري ان الملاحظة التي طرحتها، بالنسبة لإضافة قسم الطب العدلي ضمن التصويت على قانون خاص بإختصاص الطب العدلي وهو موجود وتم التصويت عليه في مجلس النواب.
بعض الملاحظات الاخرى ستتم مداولتها داخل اللجنة كما ذكرنا وبالنسبة للنائب عباس البياتي بالنسبة لبعض النواحي لا توجد فيها طبيبات نسائية أو غيرها وهذا الموضوع ليس له علاقة بالقانون، فهذا الموضوع له علاقة بتوزيع الاطباء داخل الوزارة في قسم التخطيط.
بعض الملاحظات المذكورة أمامنا ستتم مداولتها داخل اللجنة وسيتم إجراء التعديلات اللازمة عليها، هذا أهم ما موجود في الملاحظات سيادة الرئيس.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
حقيقة ان فلسفة مشروع القانون تهدف الى معالجة الشحة الكبيرة والواضحة في بعض من التخصصات الطبية الهامة في بعض من المناطق والمحافظات والاقضية التي تعاني نقصاً كبيراً بهذه الاختصاصات وبرأينا ان إقرار هكذا مشروع سيعالج في حل هذه المشاكل وخاصة ان المنظومة الصحية العراقية تتجه نحو التدهور ونحو هبوط وتدني مستوى الخدمات الطبية، وهذا برأينا في لجنة الصحة والبيئة.
ان الازمة المالية التي شهدها العراق وكذلك تماشياً مع موجة الاصلاحات إرتأت لجنة الصحة والبيئة ان تجد بديلاً آخر لا يُرهق كاهل الدولة العراقية والخزينة وميزانية الدولة العراقية فلذا إرتأت لجنة الصحة والبيئة ان تقدم حوافز تشجيعية عبارة عن قطع أراضي بديلاً آخر ترغب الاطباء في الانخراط في هذه الاختصاصات المهمة مثل  (التخدير، الطب العدلي، طب الأسرة كذلك طب الأجنة، علم التغذية، العناية المركزة)  وبعض من الاختصاصات الحديثة التي أحدثت نقلة نوعية في الخدمة الطبية العالمية، هذا هو توجه لجنة الصحة والبيئة وندعو السيدات والسادة الافاضل أعضاء المجلس للتعامل بجدية مع مشروع هذا القانون لان حقيقة الطبيب العراقي أصبح الغاية التي تبحث عنها الدول الاجنبية قبل الدول العربية لما يحمله هولاء الاطباء من كفاء وجدية في العمل ومواكبة التطورات العلمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة، وأيضاً يتم الإستئناف في عملية التشريع.
لدينا عملية تصويت لكن النصاب لحد الآن لم يكتمل، القضية الأولى التي تتعلق باللجنة الذي تم القرار بضرورة وجودها من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر لغرض التفاهم والحوار مع الأخوة والأخوات المقاطعين وسوف أذكر الأسماء التي تم تثبيتها وتباشر عملها وقطعاً سيكون ذلك حال اكتمال النصاب في الجلسات القادمة سيتم التصويت لكن من الآن أرجو ممن ثبت إسمه أن يباشر عمله لغرض فتح آفاق الحوار مع السيدات والسادة الأعضاء، اللجنة برئاسة السيد آرام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:
1- النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة.
2- النائب محمد ناجي محمد.
3- النائب حسن خلاطي.
4- النائب عبد الحسن الموسوي.
5- النائب يونادم كنا.
6- النائب احمد المشهداني.
7- النائب مثنى أمين.
8- النائب محمود رضا.
9- النائب طارق صديق.
10- النائب فرهاد قادر.
11- النائب صادق صالح.
12- النائب طالب الجعفري.
13- النائب عامر الخزاعي.
14- النائبة انتصار الجبوري.
لم تتقدم أي من السيدات بطلب إضافتها ضمن اللجنة الموجودة، أرجو من السيدات والسادة التي تم ذكرهم المباشرة بعملهم آلآن والبدء بهذا الإطار.
– النائب أمين بكر محمد:-
بالنسبة إلى جدول الأعمال وعمل مجلس النواب نحن سابقاً وقبل شهرين قدمنا طلب بتشكيل لجنة لمتابعة الأموال المنهوبة ولحد الآن هذه اللجنة غير مشكلة ولا نعرف أعضاءها وكيف نبدأ بأعمالنا فيجب أن توصي حضرتك بعمل اللجنة لكي نستطيع أن نتحرك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل اللجان التي تم تشكيلها ينبغي أن تقدم تقاريرها بشكل مفصل بهذا الخصوص ونود أن نعلمكم أن بعض التشريعات المهمة والضرورية شبه أنجزت ونحن حريصين جداً على إتمامها بشكل واضح.
بالنسبة إلى القرار باعتبار بيجي مدينة منكوبة يكون في بداية جدول أعمال يوم السبت لغرض التصويت على صيغة هذا القرار الموجود.
– النائبة لقاء مهدي وردي:-
نطالب بإدراج قانون العفو أيضاً لأنه هناك مطالب شعبية وضرورية وسياسية في إدراج هذا القانون لأهميته في المرحلة الحالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تتم ما لديها من تشريعات في هذا الإطار.
بودنا أن نذكر شيء أن كل ما تم تقديمه من طلبات أياً كانت طبيعتها من سؤال أو استجواب ولأي شخصية تأخذ مجراها في السياق القانوني وحال إعلامنا في جاهزيتها في السياقات القانونية سيتم تثبيت توقيتات زمنية في هذا الإطار.
– النائب مثنى أمين نادر:-
اللجنة التي طرحت أعتقد أنها كبيرة ولجنة بهذا الحجم لا يمكن أن تعمل وأرجو تقليص عدد الأسماء ويكون من كل مكون إثنان ويكونوا خمسة أو ستة أشخاص تكفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الأسماء كان عمل تطوعي ورغبة جادة وحريصة ونحن نرحب بهذا التوجه لكي يباشروا بأعمالهم بشكل واضح.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
من ضمن مهام مجلس النواب هو العمل الرقابي ونحن سوف يمر علينا فصل الصيف وهو حار جداً ويفترض أن نشكل لجنة تقوم بمراقبة الاستعداد فيما يخص الطاقة الكهربائية واليوم أغلب المواطنين يريدون من مجلس النواب أن يفعلوا قضية الخدمات لذلك سيادة الرئيس هناك قضايا مهمة منها ما هي الاستعدادات لتوفير الطاقة فيما يخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان النيابية تأخذ دورها في هذا الخصوص.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
التوزيع العادل للطاقة الكهربائية بين المحافظات بتشكيل لجنة من اللجان المتخصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد لجنة معنية لمتابعة هذا الملف، وملف الكهرباء تم التأكيد عليه وفي ضرورة توفيرها.
شكراً جزيلاً لهذا الاهتمام.
اللجنة المشكلة تباشر عملها من الآن وسوف تكون في القاعة الدستورية.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com