توضيح صادر من المكتب الإعلامى لنائب رئيس مجلس النواب العراقي السيد آرام شيخ محمد
يوم الخميس المصادف ٢٠١٦/٤/٢٨ تابعنا المؤتمر الصحفي للنائبة ماجدة التميمي/كتلة الأحرار ، الذي عقد في المركز الصحفي لمجلس النواب ولا يبعد عن مكتب سيادة نائب رئيس المجلس سوى بضعة أمتار و ليس أميال، وتفاجئنا في تصريحاتها التي أدعت بوجود 43 سيارة حكومية لدى المكتب وصرف مبالغ شهرية طائلة على حساب الميزانية العامة. أننا فى الوقت الذي نرفض تلك الأدعاءات والأفترائات جملة و تفصيلا، كنا نتمنى أن تأتي السيدة النائبة ألى مكتبنا كما جائت من قبل لعدة أمور اخرى ونصحح لها تلك المعلومات الخاطئة، ولامبرر لعرضها وفي هذا الوقت الحرج وبلادنا تمر بأزمات عديدة وفي مرحلة صعبة، أذ نعلن للرأي العام بأن عدد السيارات التى في ذمة المكتب ليس الآن بل سابقا، أى قبل مجيئنا (٣٥) سيارة فقط وليس ملكا لنا و لم نوزعه على أحد، حين باشرنا العمل منذ بداية الدورة البرلمانية عام ٢٠١٤، وهذه السيارات يتم أستخدامها حاليا من قبل موظفي المكتب لغرض خطوط النقل والواجبات ضمن سياقات العمل اليومي. المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس الجمعة ٢٠١٦/٤/٢٩ |