تقرير نشاطات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية للفترة من 1/7/2014 ولغاية 1/4/2015
لجنة العمل والشؤون الاجتماعية هي أحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي ومجالات اختصاصها كما مبينفي النظام الداخلي لمجلس النواب المادة (105) هي متابعة عمل:-
1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر التابعة لها. 2- وزارة الصحة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- وزارة التربية و وزارة الداخلية في شؤون الأحداث. 4- وزارة العدل- المديرية العامة للقاصرين والشؤونالاجتماعية. 5- الوزارات كافة في شؤون العمال. 6- الاتحادات والنقابات العمالية. 7- مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالعمل و الشؤون الاجتماعية و الأراملوالأيتام. 8-اتحاد الصناعات وغرفة التجارة. بدء الفصل التشريعي الأول بتاريخ 1/7/2014 وتم وضع خطة إستراتيجية لعملهاحسب الفصول التشريعية في المجالات الرقابية والإدارية والتشريعية . ملخص عمل اللجنة للفترة أعلاه ….. |