بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب
تعلن رئاسة مجلس النواب عن استئناف المجلس أعماله وتدعو السيدات والسادة النواب الى التواجد واعتبارا من يوم الثلاثاء القادم والمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية ضمن إطار لجانهم.
كما وتدعو اللجان الى عقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف اقرارها .
وتؤكد رئاسة المجلس ان موعد الجلسة العامة سيتم تحديده حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى.