رئاسة مجلس النواب تصدر امرا نيابيا بخصوص حفظ الامن والنظام داخل المجلس
اصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب امرا نيابيا قررت فيه عدم التعامل مع اي اوامر او توجيهات نيابية تتعلق بحفظ الامن داخل مجلس النواب وحصرها برئاسة المجلس فقط.
وفي مايلي نص الامر النيابي :
امر نيابي رقم (45) استنادا الى المادة 34/ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر :
عدم التعامل مع اي اوامر او اي توجيهات نيابية تتعلق بحفط الامن والنظام داخل مجلس النواب وان ينحصر اتخاذها برئاسة المجلس فقط ولايعمل بأي قرار او امر او توجيه صدر بخلاف ذلك.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي