محضر جلسـة رقـم (27) الأحد (29/5/2016) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التضامنية التي قررها مجلس النواب لدعم عمليات تحرير الفلوجة وكل شبر من أرض العراق لمواجهة زمرة الإرهاب وداعش ووفق الجدول الذي يتضمن فقرات سنأتي عليها تباعاً. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال يتضمن دعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة فضلاً عن مناقشة الواقع الأمني وبهذه المناسبة يدين مجلس النواب كل العمليات الإرهابية التي طالت المدنيين في مدينة الصدر وكل مدن العراق ويدعو الأجهزة الأمنية أن تتخذ الحيطة اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين، ونبدأ بتثبيت الحضور بقراءة الأسماء:
ابتسام هاشم عبد الحسين (غير موجود) إبراهيم محمد بحر العلوم (موجود) أحلام سالم ثجيل (موجودة) احمد إسماعيل إبراهيم عبد الله (موجود) احمد حما رشيد (غير موجود) احمد سليم عبد الرحمن علي.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري:-
كنت أتمنى من حضرتك من الكلمة الرائعة جداً أن تنوه وتذكر الجهد الجبار الذي يبذله أبناءنا في الحشد الشعبي والحشد العشائري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرت ذلك في البداية.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري:-
لا دكتور أنا تابعت الكلمة وخصوصاً في الختام أشرتم فقط للقوات الأمنية وهذه تشكر عليها لكن نحن نؤكد على الحشد الشعبي والحشد العشائري.
ذكر أسماء الذين لم يحضروا الجلسة لوجود نواب لهم إشكالية في طريقة إدارة الجلسة وتثبيت أسماءهم بهذه الطريقة ربما لا ينسجم مع واقع مجريات الأمور والجدل القائم بخصوص هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نهاية الكلمة بوركت جهود قواتنا البطلة في إشارة إلى الجميع وفي بداية الأمر ذكرت أبناء الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والمتطوعون من أبناء الحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة في عمليات التحرير في بشير ومناطق عديدة.
نستأنف قراءة الأسماء لتثبيت الحضور.
احمد صلال عزيز (موجود) احمد طه ياسين، احمد عبد حمادي، ما الضير في أن تذكر الأسماء؟
البعض يحتج أن الأوراق التي توقع من قبل السيدات والسادة النواب يتم تسريبها واستعمالها بطريقة قد لا تكون مناسبة وأرجو تثبيت هذا الموضوع.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
تنتقى الآلية أو الوسيلة بما تتسق وتتناغم مع المطلب أو الغاية، ونحن اليوم نريد أن نثبت الحضور ولا نريد نعرض فيه من لم يحضر والمهم تثبيت الحضور ولا نريد أن نعرف بالطرف الآخر وهذا هو الغرض وإذا كان هذا الغرض يمكن أن ننتقي هذه الآلية يسجل الحضور بالورقة وعندئذ الغرض سيتحقق ولتلافي المحظور الذي ذكره السيد الشمري.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإستمرار في قراءة الأسماء لا ضير فيه والسبب أن الأخوة الذين لم يحضروا الجلسة ليس لديهم مشكلة لأنهم مقاطعين والمقاطعة موقف سياسي رسمي ولا يعتبر إساءة لهم أنهم لم يحضروا ويعتبروه جزء من مهمتهم الإصلاحية أنهم لا يحضروا لذلك أنا أرى أن يذكروا أو لا يذكروا لا ضير أبداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحسم هذا الأمر.
احمد عبد الله موسى (غير موجود)، احمد عطية (موجود)، احمد مدلول (موجود)، أردلان نور الدين (موجود)، أرشد رشاد (موجود)، أزهار عمران (غير موجود)، اسكندر جواد (غير موجود)، إسلام حسين عيسى (موجود)، آسيا حاجي (غير موجودة)، أشواق سالم (غير موجودة)، أشواق نج الدين (موجودة)، إقبال عبد الحسين (غير موجودة)، إقبال علي موات (غير موجودة)، آلا تحسين (موجودة)، أمل عطية (موجودة)، أمل مرعي (غير موجودة)، أميرة كريم (موجودة)، أمين بكر (موجود)، انتصار حسن (غير موجودة)، انتصار علي خضر (موجودة)، أنغام حوشي (غير موجودة)، إيمان رشيد (غير موجودة)، بان عبد الرضا (غير موجودة)، بختيار جبار (موجود)، بدر محمود فحل (غير موجود)، برهان كاظم (غير موجود)، بنكين (موجود)، بهاء هادي احمد (غير موجود)، بهاء سليمان (موجود)، بيروان مصلح (موجودة)، بيستون (موجود)، تافكة احمد (غير موجود)، توفيق موحي (غير موجود)، جاسم محمد جعفر (موجود)، جبار عبد الخالق (موجود)، جمال احمد (غير موجود)، جمال عبد الزهرة (موجود)، جمعة ديوان (غير موجود)، جميلة محمد (غير موجود)، جنيد محمد (غير موجود)، جواد كاظم (موجود)، حارث شنشل (غير موجود)، حاكم عباس (غير موجود)، حامد عبيد (غير موجود)، حامد موسى احمد (موجود)، حبيب حمزة (موجود)، حاجي كندور (غير موجود)، حسن توران (موجود)، حسن حلبوص (موجود)، حسن خضير عباس (غير موجود)، حسن خلاطي (موجود)، حسن سالم (غير موجود)، حسن محسن جايد (غير موجود)، حسين احمد هادي (غير موجود)، حسين حسب عبد الحسين ضايف (غير موجود)، حمدية عباس (موجودة)، حنان سعيد (غير موجود)، حنين محمود (موجود)، حيدر حسن (غير موجود)، حيدر مطلك (غير موجود)، خالد محمد علاوي (موجود)، خالد عبيد جازع (غير موجود)، ختام كريم (غير موجود)، خديجة وادي (موجودة)، خسرو عبد الله (موجود)، خلف عبد الصمد (غير موجود)، شاخة وان خليل (موجود)، خولة منفي (غير موجود)، رائد اسحاق (موجود)، رحاب نعمة (غير موجود)، رزاق عبد الأئمة (غير موجود)، رزاق محيبس (موجود)، رسول راضي (موجود)، رشيد عبود (غير موجود)، رعد حميد (غير موجود)، رعد فارس (موجود)، رنكين عبد الله (موجودة)، رياض عبد الحمزة (موجود)، رياض غالي (غير موجود)، ريبوار طه (موجود)، ريزان (موجودة)، ريناس جانو (غير موجود)، زاهد محمد سلطان (موجود)، زاهر ياسين (غير موجود)، زيتون حسين (موجودة)، زينب ثابت (غير موجود)، زينب عارف (غير موجود)، زينب عبد علي (غير موجود)، زينب وحيد، ساجدة محمد (موجودة)، سالم جمعة (موجود)، سالم صالح (موجود)، سالم مطر (موجود)، سامان فتاح (غير موجود)، سبهان سليمان (موجود)، ستار جبار (موجود)، سرحان احمد (غير موجود)، سروة عبد الواحد (غير موجود)، سعاد جبار، سعاد حميد لفتة (غير موجود)، سعدون جوير (غير موجود)، سليم شوقي (موجود)، سليم همزة (غير موجود)، سميرة جعفر (موجودة)، سهام موسى (موجودة)، سوران اسماعيل (موجود)، سوزان بكر، سيروان (موجود)، شروق توفيق، شيرين عبد الرحمن (موجودة)، شعلان عبد الجبار (غير موجود)، شيركو (موجود)، شيرين رضا (غير موجود)، صادق حميدي (غير موجود)، صادق رسول (موجود)، صادق صالح (موجود)، صالح مهدي مطلب (غير موجود)، صباح عبد الرسول (غير موجود)، صباح مهدي حسين (موجود)، صلاح مزاحم (موجود)، ضياء محي خلف ( موجود)، ضياء نجم عبد الله (غير موجود)، طارق صديق (موجود)، طالب شاكر (موجود)، طالب عبد الكريم (موجود)، طالب عبد الواحد ذياب (موجود)، طلال خضير (غير موجود)، طه هاتف (غير موجود)، ظافر ناظم (غير موجود)، عادل مهودر (غير موجود)، عادل نوري (غير موجود)، عالية نصيف (غير موجودة)، عامر حسان حاشوش (موجود)، عامر حسين جاسم (موجود)، عائشة غزال (موجودة)، عباس جابر (غير موجود)، عباس حسن موسى (موجود)، عبد الآلة على محمد (غير موجود)، عبد الباري محمد (موجود)، عبد الحسين عزيز احمد (موجود)، عبد الحسين معلاك (موجود)، عبد الرحمن حسن (غير موجود)، عبد الرحيم جاسم محمد مطلك (غير موجود)، عبد السلام عبد المحسن (غير موجود)، عبد العزيز حسن حسين (غير موجود)، عبد العزيز عبد نور عوض سلمان، عبد العظيم عبد الفتاح (غير موجود)، عبد القادر محمد عمر (موجود)، عبد القهار مهدي (موجود)، عبد الكريم عبد الصاحب (موجود)، عبد الكريم علي عبطان (غير موجود)، عبد الكريم محمد عبد الكريم عبد القادر (غير موجود)، عبد الله حسن رشيد (غير موجود)، عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين (موجود)، عبد الهادي محمد تقي سعيد (موجود)، عبد الهادي موحان عبد الله، عبد الوهاب علي محمود (موجود)، عبود وحيد عبود، عبير عيسى محمد (موجودة)، عثمان طاهر (موجود)، عدنان رميض، عدنان عبد المنعم رشيد (غير موجود)، عدنان هادي نور علي (غير موجود)، عرفات كرم (غير موجود)، عز الدين عبد الله (غير موجود)، عزيز كاظم علوان (موجود)، عقيل عبد الحسين (غير موجود)، عقيل فاهم حسين (موجود)، علا عودة (غير موجودة)، علي جاسم محمد (موجود)، علي حسين رضا (موجود)، علي صبحي كامل (غير موجود)، علي طالب عبد الحسين (غير موجود)، علي عبد الجبار جواد (غير موجود)، علي غركان عامر (موجود)، علي فيصل فياض (غير موجود)، علي لفتة (موجود)، علي مانع عطية (غير موجود)، علي محمد شريف (غير موجود)، علي محمد حسين (موجود)، علي معارج صويبح (غير موجود)، علي نور علي محمد (غير موجود)، علي يوسف عبد النبي (غير موجود)، عمار طعمة (موجود)، عمار كاظم الشبلي (غير موجود)، عهود عبد الزهرة (موجودة)، عواد محسن محمد (غير موجود)، عواطف نعمة (غير موجودة)، غادة محمد نوري (موجودة)، غازي فيصل نجرس (موجود)، غزوان فيصل فاهم (غير موجود)، فارس صديق نوري (موجود)، فارس طه فارس (موجود)، فاضل فوزي حسين (موجود)، فاطمة سلمان (غير موجودة)، فالح حسن جاسم (غير موجود)، فالح الساري (موجود)، فائق دعبول عبد الله (غير موجود)، فرات محمد (موجود)، فردوس ياسين (غير موجودة)، فرهاد قادر (موجود)، فريد خالد (غير موجود)، فطم مهدي (غير موجودة)، فيان دخيل (غير موجودة)، فيصل غازي حسين (موجود)، زانا سعيد (غير موجود)، قاسم محمد جلال (غير موجود)، كاظم الصيادي (غير موجود)، كاظم عطية كاظم (غير موجود)، كاوة محمد مولود (موجود)، لقاء مهدي وردي (موجودة)، لمى جواد كاظم (غير موجودة)، لويس كارو (موجود)، ليلى علي خضر (موجودة)، ماجد جبار (غير موجود)، ماجد خلف (موجود)، ماجدة عبد اللطيف (غير موجودة)، مازن صبيح ظاهر (غير موجود)، مثال جمال (موجود)، مثنى أمين نادر (غير موجود)، محاسن حمدون (موجودة)، محسن سعيد (غير موجود)، محسن عثمان (موجود)، محمد ريكان (موجود)، محمد سعدون (غير موجود)، محمد عباس سلمان (موجود)، محمد عثمان (موجود)، محمد علي حسين (موجود)، محمد علي تميم (موجود)، محمد كاظم لكاش (موجود)، محمد كون حميدي (موجود)، محمد ماشي جري (غير موجود)، محمد ناجي محمد (موجود)، محمد ناصر دلي (موجود)، محمد نوري احمد (غير موجود)، محمد هوري ياسر (غير موجود)، محمد تقي علي حموش (موجود)، محمود داود سلمان (موجود)، محمود صالح عاتي (موجود)، مسعود حيدر (موجود)، مطشر حسين(موجود)، منال وهاب (موجودة)، منصور حسين (غير موجود)، منوة شويش (موجودة)، منى صالح (موجودة)، منى قاسم (غير موجودة)، مهدي احمد حافظ (غير موجود)، موفق باقر كاظم (غير موجود)، ميثاق عبد الكاظم (غير موجود)، ميديا جمال (موجودة)، ميسون سالم فاروق (غير موجودة)، ناظم كاطع رسن (غير موجود)، ناهدة حميد (غير موجودة)، ناهدة زيد منهل (غير موجودة)، نايف مكيف شنان (غير موجود)، نجاة سالم (موجودة)، نجيبة نجيب (موجودة)، ندى عبد الله (موجودة)، ندى عنتر (غير موجودة)، نهلة جبار (موجودة)، نهلة حسين سعد (غير موجودة)، نواف سعود (غير موجود)، نوال جمعة (غير موجودة)، نورة سالم (موجودة)، نوزاد رسول (موجود)، نيازي محمد (غير موجود)، هادي فرحان، هاشم راضي (غير موجود)، هاني موسى (غير موجود)، هدى سجاد (موجودة)، هشام عبد الملك (غير موجود)، هلال حسين (موجود)، هناء أصغر (موجودة)، هناء تركي (موجودة)، هوشيار عبد الله (موجود)، هيثم رمضان (غير موجود)، وفاء كاظم (غير موجودة)، ياسر عبد صخيل (غير موجود)، ياسر محمد جابر (غير موجود)، يحيى احمد فرج (غير موجود)، يونادم يوسف (موجود)، ئاريس عبد الله (غير موجود)، عماد يوحنا (موجود)، حسن حميد (موجود)، مناضل جاسم (غير موجود)، فارس عبد العزيز (موجود)، كامل ناصر سعدون، حسام علي حسين (غير موجود)، حيدر عبد الكاظم (موجود)، قاسم حسن ساجت (موجود)، نجم عبد زغير (موجود)، مشعان ركاض (غير موجود)، جوزيف صليوة (موجود)، عادل خميس (غير موجود)، محمد حمزة جار الله (غير موجود)، عادل رشاش (موجود)، فرح باسل (غير موجودة)، شوان حويز (موجود)، ميزر حمادي (موجود)، خديجة جابر (غير موجودة)، ميثاق إبراهيم (غير موجود)، حمدان محمد شبلي (غير موجود)، محمود رضا أمين (غير موجود)، احمد جاسم صابر، غيداء سعيد عبد المجيد (موجودة)، إحسان ثعبان، حيدر ستار فرحان (غير موجود)/ كامل نواف (غير موجود)، عادل عدنان حسن (موجود)، رسول صباح حسن، قتيبة إبراهيم (غير موجود)، صفاء جار الله (غير موجود)، عبد الجبار رهيف (موجود)، رحيم صيهود (موجود)، أياد عبد زيد حمد (غير موجود)، رعد الدهلكي، فاضل فوزي (موجود)، حسين الكناني، طالب المعماري، أشواق الجبوري (موجودة)
تثبيت الحضور من الدائرة البرلمانية.
حول الموضوع الذي يتضمن جدول الأعمال نسمع تصورات وجهات النظر ويفتح باب الحوار على جدول الأعمال.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
أهنئ وأبارك إنعقاد مجلس النواب مرة أخرى من اجل إعلان تضامنه بشكل مباشر وبشكل واضح مع العمليات العسكرية القائمة اليوم في محافظة الانبار والموسومة بعمليات كسر الإرهاب، هذه المنطقة التي عانت كثيراً وعانا أهالي الانبار من إرهاب وعذابات وجود هذه الطغمة المجرمة من داعش ومن أيد داعش في هذه المنطقة وبالتالي لابد ان نحيي كل القوات المسلحة والحشد الشعبي والقوات المنتسبة للعشائر في هذه المنطقة وجميع أبناء المحافظة على الانتصارات التي تحققت خلال هذه الفترة وهي بداية انتصارات نأمل ان تكون نتيجتها النهائية دحر داعش من الأرض العراقية وتحرر كامل الأرض العراقية من دنس هؤلاء المجرمين. المسألة التي نريد ان نؤكد عليها خلال هذه العمليات العسكرية والاهتمام الواسع النطاق بالمدنيين المحاصرين والمؤسرين داخل هذه المدينة وبالتالي فكل الملاحظات تتوجه إلى القوات المسلحة للإهتمام بعملية إنقاذ هؤلاء المدنيين من خطر داعش، اليوم قوات داعش تحاول التحصن بالمدنيين من أجل إيقاف عمليات القتال ولكن عمليات القتال يجب ان تستمر وبنفس الوقت يجب ان يكون هناك حرص واسع من اجل إنقاذ المدنيين وترتيب أماكن آمنة لنزوحهم وخروجهم من هذه المدينة وبنفس الوقت لا بد ان نحيي التأييد الواسع النطاق على المستوى الدولي من خلال الاجتماعات التي انعقدت خلال هذه الفترة في طوكيو للدول السبع الكبار أيدوا في ذلك الانتصارات التي حققها الجهد العسكري العراقي بالإضافة إلى تضامنهم وإسنادهم ومتابعتهم هذه الانتصارات وأيدوا إستمرار العملية السياسية في العراق كما أعطوا أملاً للشعب العراقي بدعمهم في مجال الأزمة الاقتصادية وهو أمر أيضاً يعتبر من الأمور التي هي لصالح المجتمع العراقي واستمرارية العملية السياسية فيه. نؤكد هنا مرة آخرة بان هذه العمليات قد انتهت في القريب العاجل، نحتاج إلى عملية مصالحة مجتمعية بإعتبار ان أغلب هذه العشائر دخلت في قتال إما لصالح أو إما ضد من كان يعمل مع داعش، هذه العملية معقدة تحتاج مزيد من الجهد من قبل السياسيين ورؤساء العشائر والحكومة والقوات الأمنية وذالك أيضا نؤكد من خلاله بعودة النازحين الذين هجروا من هذه المناطق في الفترة السابقة، أيضاً هذه المسألة يجب ان تلاقي الاهتمام لان اغلب هذه البيوت والمناطق قد هدمت من خلال العمليات القتالية ومن خلال إجرام داعش خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعني ان الجهد الدولي يجب ان ينصب من خلال المنظمات الدولية لمساعدة بناء ما هدمته هذه العصابات خلال هذه الفترة، نحتاج إلى التأكيد مرة أخرى وبشكل واضح على ان السياسيين يمكن ان يدعموا هذه الانتصارات وخاصة الإخوة النواب في مسألة التوقف عند تأجيج المشاعر من خلال الخطاب الطائفي وطالما استند السياسيون في مواقف مختلفة إلى مثل هذا الخطاب الذي أجج عملية الصراع الداخلي بين مكونات المجتمع العراقي، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى عملية التضامن والتساند في ما بيننا من أجل إعادة اللحمة الوطنية بكل الطوائف والقوميات العراقية من اجل إبراز الظاهرة الأساسية لوحدة الشعب العراقي ووحدة أهدافه وخططه.
أخيراً أحاول ان أوجه الانظار إلى الجهد العسكري والأمني والقوات العاملة خلال هذه الفترة في مختلف مناطق العراق تحتاج إلى مزيد من الدقة في اكتشاف العناصر التي تسللت خلال هذه الفترة إلى داخل صفوف العسكريين والأمنيين والقوات المقاتلة لان العدو لا زال يستغل كل الثغرات من اجل ان يجد لنفسه مساحة يستطيع من خلالها تدمير ما تنجزه هذه القوات وفي نفس الوقت أعلن شجبي واستنكاراتي لكل الانفجارات التي حدثت في بغداد وفي المدن الأخرى من خلال تسلل من داعش وعناصر أخرى مخربة للعملية السياسية ونريد ان تفتك بالشعب العراقي نشجب هذه الانفجارات ونسترعي انتباه الأجهزة المخابراتية إلى مزيد من الدقة وفحص هذه العناصر التي تعمل في كل المجالات والمناطق من اجل ان لا تحدث عمليات التفجير مرة أخرى. الملاحظة الاخيره أحاول ان أنبه على انه نعيش أزمة اقتصادية وأزمة مالية بشكل واضح وهناك أموال كثيرة للنظام السابق دخلت بأسماء وهمية أو بأسماء معروفة للشركات الموجودة في هذه الدولة أو تلك أو قروض أعطيت لهذا الطرف أو ذاك وهناك عناصر اليوم تعلن استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية لاسترداد هذه المبالغ وهي مبالغ تقدر بمليارات حسب ما أخبرت مؤخراً، لذا أرجو من الحكومة ان تسارع في تشكيل لجنة فاعلة لهذا الغرض باعتبار اللجنة السابقة لم تقم بمهامها في الفترة السابقة، لذلك إسترداد الأموال ربما تغنينا عن عملية الاقتراض لا من البنك الدولي ولا من أي جهة أخرى.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
حقيقة أنا أود أن أُعبر عن حرصي وحرص إخواني في تحالف القوى العراقية عن ألتئام البرلمان وحضور جميع إخواننا من أعضاء مجلس النواب ولا نريد ان يتغيب أحد عن هذه الجلسات وعن أعمال المؤسسة التشريعية الأكثر أهمية في هذا البلد ومن خلال هذا المنبر بودي ان أحيي الانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية والجيش العراقي وأبناء المتطوعين من أبناء الشعب العراقي جميعاً في مدينة الفلوجة ونأمل ان تستمر هذه الانتصارات إلى ان يتم تحرير جميع أجزاء مدينة الفلوجة وجميع مناطق محافظة الانبار لتنتقل العمليات العسكرية إلى باقي المحافظات مثل نينوى وكركوك وما تبقى من محافظة صلاح الدين ونأمل ان تبقى هذه العمليات كما بدأت اليوم في الفلوجة عمليات نظيفة تستهدف داعش وفلول داعش وان يتكاتف الجميع من أجل تحقيق النصر الناجز وان تكون هنالك دقة في عملية استهداف مواقع العدو وان لا يكون هنالك استهداف في المواقع التي تكون مأهولة بالمدنيين والكل يعلم ان هنالك أعداد كبيرة من المدنيين في مدينة الفلوجة أكثر من(50) إلف من المدنيين بحكم الأسرى والمتواجدين في مدينة الفلوجة، لذلك يجب ان تكون هنالك ممرات آمنة لهؤلاء المدنيين وتوفير طرق آمنة لإخراجهم وتوفير السبل التي يمكن ان تغيثهم بعد خروجهم إضافة إلى ذلك وبعد هذه الانتصارات يجب ان تكون هنالك التفاتة من الحكومة ومن الأطراف المهمة في هذا البلد لمسألة النازحين وتوفير ولو الحد الأدنى من الأمور الاغاثية ونعتقد على رأس هذه الأمور التي ملزمة الدولة بتوفيرها بإعادتهم إلى المناطق المحررة سواء كان في كل المحافظات في شمال بابل أو ديالى أو في صلاح الدين أو حزام بغداد، يجب ان يكون هناك تعاون بين كل الأطراف من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم وبعد ان يكتمل النصر على داعش نحن بأمس الحاجة إلى إجراء مصالحة وطنية مجتمعية لكي نستطيع ان نصلح ما خربته داعش في مجتمعنا العراقي وان ترجع اللحمة الوطنية كما كانت قبل دخول داعش وأيضاً نحن كمؤسسة تشريعية هنالك مهام كبيرة يجب ان نقوم بها وهي تشريعات مهمة ينتظرها الشعب العراقي ابتداءً من قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام أو تعديل قانون المساءلة والعدالة أو القوانين المهمة التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي، لذلك نأمل من جميع إخواننا من أعضاء مجلس النواب ان يلتحقوا بالجلسات ويلتأم مجلس النواب لكي نحقق المسؤولية الملقاة على عاتقنا وان نقوم بهذه التشريعات.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نحن ككتل كردستانية كان عدنا حرص منذ اليوم الأول لحضور جلسات مجلس النواب العراقي وكان بودنا ان تكون هذه الجلسة تشمل كل نواب الشعب المنتخبين من مناطقهم من ابناهم لحضور هذه الجلسة والجهود الخيرة سوف تستمر بعقد جلسة يحضرها الجميع، لكن هذه الجلسة أيضاً مهمة لأنها رسالة إلى الشعب العراقي لطالما يطالبنا بان يعقد البرلمان جلساته وينظر في مشاكل الشعب وهموم الشعب وخاصةً اليوم البلد يمر بأزمة اقتصادية ومعركة وطنية وهي معركة القضاء على داعش، أبدأ من معركة داعش، نحن في الكتل الكردستانية ندعم الجيش وقوات الشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة واليوم أيضاً هنالك معارك على إطراف اربيل والموصل مشاركين به البيشمركة والجيش العراقي لتحرير جزء كبير من هذه المناطق فنحييهم ونؤيدهم أتمنى ان البرلمان العراقي يتحقق به النصاب كي نستطيع ان نشرع وأيضاً نقوم بإصدار قرارات تدعم قواتنا الوطنية للخلاص من داعش والمهم هو الجانب الإنساني والمدني خاصةً ما يحدث اليوم في الفلوجة والمناطق الأخرى لإنقاذ المدنيين وأيضاً إيصال المساعدات والممرات الآمنة لخروج المدنيين من الفلوجة ومن غير هذه المناطق ونحن في الكتل الكردستانية وحكومة إقليم كردستان أبدت كل استعدادها لخروج المدنيين من الفلوجة وإيصالهم إلى أماكن آمنة في إقليم كردستان.
الموضوع الآخر هو التفجيرات الأخيرة التي طالت مناطق كثيرة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى، أنا كنت أتمنى اليوم عدنا نصاب لكي نصوت على قرارات ممكن نعوض ضحايا مدينة الصدر ومناطق أخرى وإن شاء الله النصاب موجود وكنت أتمنى نواب هذه المناطق يكونون موجودين لان هذه التفجيرات الأخيرة في مدينة الصدر التي ذهب بها مدنيين (4) من عائلة واحدة حقيقة يتطلب منا ان نصدر قرار من قبل الحكومة ان نعوض الضحايا الذين ذهبوا نتيجة التفجيرات في مدينة الصدر تحديداً والمناطق الأخرى وفي أي منطقة أخرى في العراق والنصاب موجود ونصدر قرار بهذا الخصوص.
الموضوع الآخر هو الوضع الاقتصادي في البلد أتمنى من مجلس النواب نبدأ جلساتنا واللجان تبدأ عمله للخروج من الأزمة المالية الموجودة الآن، اليوم الفلاحين يؤكدون على مبالغ الحنطة في إقليم كردستان وفي محافظات أخرى اليوم هنالك مشكلة في الأدوية ومشكلة في الرواتب في إقليم كردستان فأتمنى من مجلس النواب ان يستأنف جلساته وتكون هنالك مبادرة لحل الأزمات ودعم قواتنا المسلحة ومن ضمنها قوات البيشمركة التي تقاتل اليوم في الموصل وفي كركوك وفي مناطق أخرى كثيرة في العراق.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
مرة أخرى تلتحم سواعد العراقيين الغيارى في ملحمة وطنية لتدحر رأس الإرهاب وتحطم رمزيته الضلامية وتسحق اتفاقه الوهمي السقيم في منازلةٍ ينتظرها الشباب الغيور ويترقبها لوقت طويل انطلقت عزيمة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وحماسة الحشد الشعبي وغيرة أبناء العشائر العربية لتقود عمليات تحرير الفلوجة المختطفة من قبل داعش الإرهابي ولتنقذ أهلنا من تعسف واستهتار وهمجية الإجرام الداعشي، أن أبرز سمات معركة تحرير الفلوجة هو التحام العراقيين بالفعل الميداني والموقف السياسي الداعم وإدانة وعزل المغرضين والانتهازيين الذين حاولوا شق وحدة الصف الوطنية لكن وعي العراقيين أفشلهم وفضح أكذوبتهم وأبان سوء نواياهم ومشاريعهم المعتاشة على جراح ومعاناة العراقيين، إذ لإخلاص الأهداف السامية المقصودة من تحرير مدينة الفلوجة وقطع الطريق على مثيري الاختلاف والانفعالات واصطفاف القوى السياسية خلف القوات المسلحة وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم جهود العراقيين في حربه ضد الإرهاب عناصر مطلوبة لإدامة زخم المعركة، وجدنا حرص شديد من القوات المحررة على حماية المدنيين وتجنيبهم الضرر حتى أنهم في أحيان كثيرة يبذلون جهود مضاعفة ويستغرقون أوقات طويلة ويتعرضون للتضحية لأنهم يختاروا الأسلوب الأكثر ضمانة في حفظ وحماية المدنيين وإنقاذهم وهذه ميزة تستحق الإشادة والاحترام والثناء. واجبنا كقوى سياسية ان نغض النظر ونتجاوز خلافاتنا ونوحد جهودنا ونصطف خلف قواتنا المسلحة ونضيق الخناق ونقطع الطريق على من يتربص بوحدة العراقيين ومن يختلق ويفبرك الأكاذيب لتشوه أداء القوات المحررة وينسب لها ما ليس من عملها وادائها في نية خبيثة منه لإيقاع الفتنة ما بين العراقيين وإعاقة استمرار المعركة. لا ننسى ان دعم جهود هذه المعركة في تطهير محيط بغداد والكرمة والفلوجة سيقود بأذن الله تعالى ويؤثر بشكل واضح على امن العاصمة بغداد ويؤدي لتحسينه وإنهاء الخروقات الأمنية فيها وأويد ما اقترحته الأخت الطالباني بإصدار قرارات لتعويض ذوي الشهداء ورعاية الجرحى وإعادة النظر بالخطط الموضوعة لأمن العاصمة وإعادة ترتيب ودعم أولويات الأساليب الأمنية المطلوبة لإنهاء الخروقات. ان عزيمة القوات المشتركة وصلابة إرادتها في تجاوز كثير من المعوقات التي صادفتها وواجهتها في تحرير مدينة الفلوجة من محاولات تشويش مضاد لأدائها ونواياها ومن أزمة مالية تلقي بظلالها على دعم جهود مكافحة الإرهاب ومن إرتباك سياسي يؤشر عزيمة مع كل هذه المعوقات يؤشر على خصيصة وميزة إضافية امتلكتها القوات البطلة تستحق الإشادة والثناء ويمكن ان تكون درساً يتعلم ويقتدي وتحتذي به الطبقة السياسية كيف تواجه الصعاب والخلافات في سبيل توجيه جهودها للهدف المشترك. أخيراً نكرر الدعوة للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته الأخلاقية وان يبدي جدية اقوى وأوضح في حربه ضد الإرهاب بدعم العراق، اليوم العراقيون يقدمون خيرة الشباب وهذه التضحية لا يقاس بها أي دعم أو عطاء من المجتمع الدولي، تقصير المجتمع الدولي واضح ويحتاج أن يثبت جديته في دعم العراق وهو يمر بأزمة مالية خانقة بدعمه على جميع الصعود، بدعم التسليح، التجهيز، المشورة وأيضاً بدعمه التجاوز على الأزمة المالية وتوفير تخصيصات لأزمة لدعم النازحين وتجاوز معاناتهم الإنسانية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
تحية إجلال وتقدير لكل من شارك في تحرير الأراضي من قبضة داعش سواء كانت الانبار أو الفلوجة أو بقية المناطق وألف المجد والخلود لجميع الشهداء الذين وقعوا من أجل أرض العراق والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله، في الحقيقة أنا أطالب الحكومة العراقية وأطالب جميع الفصائل العسكرية الإستعجال والتكاتف من أجل تحرير نينوى من قبضة داعش وقرى سهل نينوى هي الأخرى التي في حال تحريرها سوف تُعيد الأمل إلى قلوب المكونات التي تعيش هذه المنطقة وخصوصاً المكون الكلداني السرياني الأشوري المسيح في هذه المنطقة وما تعرضوا له من نكبات وقمع كبير، لذا أطالب الإسراع في تحرير نينوى وقرى سهل نينوى.
الدستور كفل حق التظاهر السلمي وما حدث في العراق من تظاهرات منذ شهور خلت بدأوا فيها المدنيون ومن ثم انتموا إليه مكونات الشعب العراقي لهذه التظاهرات ولكن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة تعرضوا إلى القمع والضرب واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، لذا أنا أطالب بالتحقيق وتشكيل لجنة حيادية من أجل التحقيق في هذا القمع الذي تعرض له المتظاهرين وان لا يتعرضوا مرة أخرى كون هذا خرق كبيراً للدستور وأخيراً أي إنتصار عسكري على داعش أنا أعتقد يجب ان يريه القضاء على الفكر الداعشي وهذا الأهم كون الانتصار العسكري الذي لم يتلوه ورآه أي انتصار على الفكر الداعشي والسلوكيات الداعشية في المجتمع العراقي سوف نتعرض إلى نكبات أخرى.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
نحن كمكون تركماني ألزمنا نفسنا بالحضور لجلسات مجلس النواب بناءً على ما يمليه شعورنا وضميرنا بان البلد بحاجة إلى وئام والتئام من جميع الكتل السياسية والفرقاء والسياسيين وإلا كان لنا رأي آخر لحضورنا جلسات مجلس النواب بسبب عدم اهتمام الحكومة بمطالب النواب التركمان ولكن الوضع الأمني يتطلب منا الحضور وندعو هيئة الرئاسة أيضاً إلى الالتفات إلى القضية في لقاءاتهم مع السيد رئيس الوزراء كما ان استنكارنا إلى التفجيرات التي حصلت في مدينة الصدر والشعلة وباقي إنحاء العراق هذه هي رسائل من داعش ألينا يقول كلما تفرقتم سوف نستهدفكم أكثر ولذلك الإستنكار يتطلب منا التوحد والوحدة للخلاص من هذه الجرائم وفي الوقت الذي نشيد بدور القوات الأمنية سواء كانت من الداخلية والدفاع وقوات البيشمركة وكذلك العتبة العباسية والحشد العشائري في عملية التحرير، أرى ان هنالك غياباً في ذكر السادة المسؤولين عن دور قوات الحشد التركماني في تحرير الأراضي وفي نفس الوقت نقول ونؤكد بان هنالك إفراد من الحشد التركماني قد شاركت في تحرير الفلوجة أما بالنسبة للجنة حقوق الإنسان وانتم تعلمون بأننا نتابع عمل تحرير الفلوجة نؤكد بان اللجنة في متابعة للوضع الإنساني ولكن اطلب في نفس الوقت تعاوناً من قبل نواب المنطقة بضرورة اللقاء معنا أيضاً لكي نزور المحتجزين وللاطلاع على الوضع الإنساني للإخوة من المدنيين. اللجنة تتابع في نفس الوقت من خلال اتصالاتهم مباشرة مع القادة الميدانيين بالوضع الإنساني وكيف ستؤول العملية عندما تقترب القضية إلى الفلوجة أكثر فأكثر. مرة أخرى نطلب من الكتل السياسية ضرورة التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وذلك لكي يتسنى للجميع ان نعطي المتظاهر دوره والقوات الأمنية دورها في إستتباب الأمن.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أبارك للشعب العراقي انتصارات أبنائه الباهرة وتحرير مساحات شاسعة من أرضنا عبر قتال شرساً اثبت فيه أبنائنا رجولتهم وقدرتهم في الدفاع عن الوطن والشعب والمقدسات، تحية إكبارٍ وإجلالٍ وتقدير لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر وهم يخوضون معركةً العز والكرامة والشرف وسحقوا في هذه المعركة رؤوس الحقد والتكفير ولا كلام هنا فوق كلام المرجعية في خطبتها الأخيرة في جمعة كربلاء حيث قالت (يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما) ندعو الله عز وجل ان تتكلل هذه الجهود جهود الأبطال وهذه التضحيات ودماء الشهداء بتحرير الفلوجة والتوجه إلى نينوى وتحريرها عاجلاً إن شاء الله.
أيضاً أدعو الأجهزة الأمنية الذين يبذلون جهوداً كبيرة إلى زيادة هذه الجهود في حماية المدنيين من الخروقات والتفجيرات التي يقوم بها داعش لتخفيف الضغط عليهم وعلى هزائمهم في الجبهات، الحمد لله اليوم إنعقدت جلسة مجلس النواب وهذه الجلسة تضامنية لمناقشة بعض الأمور المهمة واستثمر هذه الفرصة لأدعو زملائنا وإخواننا في الكتل الكريمة الأخرى للحضور هنا في مجلس النواب والإلتحاق بنا وإكمال هذه الجلسات ومناقشة الأمور المهمة وحل المشاكل التي يعاني منها البلد، أعتقد ـن الحل بالحضور وعدم المقاطعة، لأن بالمقاطعة لا يمكن ان نصل إلى نتيجة معينة.
– النائب فارس طه الفارس:-
طبعاً الكل يعلم إني كنت أحد الموقعين على طلب الإصلاح في مجلس النواب وفي الرئاسات الثلاث، ولكن في الحقيقة أمام أزمة البلد الكبيرة وإمام الظروف التي يمر بها البلد سواء كانت أمنية أو إقتصادية  والوضع السياسي، الآن أرى انه يتطلب وقفة أخرى جادة من عندنا وأن نغلب المصلحة الوطنية مصلحة البلد في النظر إلى الأولويات، فوجود الأولويات مثل معركة تحرير الفلوجة وجب علي القدوم والحضور مع إخواني في مجلس النواب، وهنا في الحقيقة أدعو الجميع إلى الحضور والتكاتف لأجل ان تتكاتف جميع الكتل السياسية وجميع العراقيين يداً واحدة وقلباً واحد تجاه صوب تحرير مدينة الفلوجة وهذه المعركة مقدسة بكل ما تعنيه الكلمة، وهنا لابد لنا ان نحيي هذه الانتصارات التي تحققت وأحيي قواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وكل صنوف القوات الأمنية والمتطوعين من الحشد الشعب والحشد العشائري الغيور والحشد التركماني والبيشمركة وكل يقاتل داعش على ارض العراق حقيقة نحييه ونقف له إحتراماً وتقديراً و نثمن موقفه لان قتال داعش في أي بقعه في الأرض العراقية هو يساعد في تحرير العراق بالكامل.
الإخوان الأعزاء وهيئة الرئاسة أتمنى ونحن نصب جهودنا في هذا السبيل ان لا نستحي أن نحدد لا سامح الله من تقصير يحدث هنا أو هناك نقول ان معركة الفلوجة وان كانت معركة محلية للعراق في منطقة إعتبرها داعش منطقة مركزية ورئيسية لانطلاقاته ولها رمزية خاصة، فلهذا تحمل المعركة معاني كبيرة، أدعو حقيقة الجميع وأدعو المقاتلين هناك وهم يحررون الفلوجة وهم يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق هذا الهدف الغالي، هذا الهدف الكبير الحقيقة لأن له إبعاد كبيرة لأنه وحد العراقيين وحدنا حقيقة صف واحد أمام هذا الهدف، أدعوهم أن يكونوا حريصين على المدنيين الأبرياء وأحيي كل من نادى بهذه المناداة وأقول للجميع ان هناك أناساً مأسورون داخل الفلوجة لا ذنب لهم إلا هو إحتلال داعش الإجرامي بالإرهاب وغطرسته على هؤلاء وكل من يحاول ويدعو إلى إنقاذهم أحييه من ناحية إنسانية ومن ناحية وطنية أقول هي التي تجمعنا وأنا أحيي كل جهد في هذا الأمر وأدعو الجميع في الحقيقة بعض السيطرات نشكو منها بعدم دخول المساعدات، معركة الفلوجة معركة ليست محلية وإنما معركة دولية نقتل رمز الإرهاب في العراق فهي تقاتل نيابة عن العالم، الإرهاب يضرب أطنابه في كل العالم فعندما نضربه في الفلوجة فإنما ندافع حتى عن دول المنطقة. هنا أقول ان طلب المساعدات الدولية للمدنيين للنازحين تصب في صلب المعركة فلا ندلى ان نطلب من العالم مساعدتنا في حرب الإرهاب لا نستحي ان نطلب المساعدات والمعونات الإنسانية لأهل الفلوجة وللآخريين وحيثما نقاتل الإرهاب. كذلك لابد ان ننبه ان البعض للأسف في هكذا معركة كبيرة عندما تدخل مساعدات إلى نازحي الأنبار بعض السيطرة تمنعها، حقيقة المعركة كبيرة وهذه الجزيئات البسيطة ممكن ان نتلاشاها ونتغاضى ولكن لابد ان نحددها وندعو الجميع ونقول أي عرقلة لدخول المساعدات إلى الانبار لا يخدم المعركة الكبيرة، معركتنا اكبر يمكن ان نتغاضى، وندعو هنا إلى الإسراع بالدعوة إلى مصالحة وطنية مصالحة حقيقية فيها المكاشفة نضع فيها ان مصيرنا واحد وهدف واحد ويكون الجميع مستعد للتضحية ودفع التنازلات من أجل الغير لا من أجل شخصي ولكن لأجل العراق والعراق يستحق منا، مثلما مقاتلينا أعطونا درساً بان دماهم رخيصة من اجل العراق يجب ان تكون مصالحنا الفئوية أو الكتلوية أو السياسية تكون لا تنازل عنها من أجل المعركة ولا صوت يعلو على صوت المعركة ومعركة النصر قريبة وندعو لشهدائنا الأبرار بأن يرحمهم الله ويدخلهم فسيح جناته والشفاء لجرحانا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد الحضور (167) وبذلك أُعلن رسمياً ان هذه الجلسة هي جلسة رسمية برقم (27) يوم الأحد (29) آيار وفق جدول الأعمال الذي تم ذكره، وهذا بطبيعة الحال لا يعني عدم محاولاتنا الجادة والحريصة في ضرورة ان يلتئم المجلس بالإخوة الآخرين وهناك مباحثات في هذا الإطار لعلها تنتهي خلال الأيام القادمة على ان يلتئم المجلس بكافة أعضائه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لأن الجلسة رسمية وكل قرار يُتخذ في هذه الجلسة يكون وفق النظام الداخلي ووفق القوانين فقبل ان أدخل في الموضوع يوجد طلب أنه في يوم (15/3) كنت قد قدمت طلب عن طريق سيادتكم لرئيس مجلس الوزراء لدينا سؤال شفوي يتضمن ما يتعلق بسندات الخزينة وكذلك القروض الدولية، لحد الآن لم يتم تحديد جلسة لتقديم هذا السؤال الشفوي، أطلب من هيأة الرئاسة المضي بأجراءات تقديم السؤال الشفوي لرئيس مجلس الوزراء. أما بالنسبة لجلسة اليوم، حقيقة تحية كبيرة لكل شهداء العراق وتحية كبيرة لكل من يدافع عن الأرض والعرض وكذلك عن الكرامة.
حضورنا اليوم كمكون كردي، الجميع يعلم بأننا متضامنين كل التضامن مع أهل الفلوجة وكل من يدافع عن تحرير الأرض العراقية ويجب ان نضع من أولوياتنا هو تحرير الأراضي وهذا يتطلب منا التكاتف ويتطلب منا التلاحم ويتطلب منا ان نكون في صف واحد لكي ندحر قوى الإرهاب وكذلك أن ننتصر عليه في اقرب وقت ممكن وتضامننا ليس في الوقت الحاضر تضامننا كان مستمر منذ تشكيل الحكومة ولحد الآن نحن مع كل المؤسسات وكل الخطوات والاجراءات التي من شأنها ان تدحر داعش وكل العمليات الإرهابية وتحرر الأراضي. ما يتعلق في تحرير الفلوجة حقيقة يجب ان نتخذ قرار ان المدنيين المحاصرين في الفلوجة هم بأمس الحاجة ان تكون هناك مساعدات واطلب ان يكون هناك قرار متخذ بدعم محلي ودعم دولي لتحريرهم وأيضاً لتقديم مساعدات لهم. الوضع الاقتصادي وضع صعب ويتحمل الحكومة وكذلك المؤسسة التشريعية القيام باتخاذ اجراءات كفيلة للخروج من هذا التحدي الاقتصادي وعندما أقول البرلمان وكذلك الحكومة، هنا الوضع الاقتصادي ليس فقط الحكومة الاتحادية وحدها، إقليم كردستان يمر بظروف مالية صعبة سبب انهيار أسعار النفط الجميع يعلم وإقليم كردستان لا يملك لا احتياطي ولا إصدار سندات خزينة وان هناك أكثر من مليون وثمانمئة الف نازح يحتاجون إلى خدمات صحية وخدمات طبية وإنسانية بالإضافة إلى محاربة داعش، الآن أكثر من(1050) كيلومتر المعارك ضد داعش يومياً هناك شهداء وجرحى لابد ان تكون هناك موقف لمجلس النواب في تثبيت حصة إقليم كردستان من القروض التي تقوم الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك دول أخرى ومؤسسات مالية لأنها إيرادات اتحادية وفقا للقانون والدستور وحتى قانون الموازنة ان لابد ان يكون هناك تثبيت لهذا الحق في هذه الاتفاقيات ودور مجلس النواب تأكيد ضمان كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية، العدالة مهمة جداً والإنصاف مهم جداً مادمنا نقول أننا شعب واحد ونريد ان نحقق انتصارات ونحقق الأفضل للشعب العراقي، لابد ان نكون منصفين ونكون عادلين، بالنسبة لما حصل في بغداد والعمليات الإرهابية، نحن نستنكر ونشجب كل هذه العمليات ونطالب باتخاذ قرار بإحضار المعنيين ممن كانوا مهملين أو مقصرين في داخل مجلس النواب باتخاذ إجراءات حقيقة لأن هذا دور رقابي للبرلمان وعليه ان يقوم بدوره في محاسبة المقصرين لان هذه دماء ثمينة ولابد ان تكون هناك إجراءات بحقهم.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
في الحقيقة الأسبوعين الماضيين بذلنا جهود كبيرة مع كل الكتل المعترضة والمعتصمة والتي في الداخل وفي الخارج، لاحظنا الكل أبدى حرصه على إنعقاد الجلسة، ولكن إذا كانت كل مجموعة تفرض شروطها بالتأكيد صعب وبالأخص هناك بعض الكتل ضمن المعتصمين متناقضين وفي إتجاه معاكس، فالمفروض المصلحة الوطنية تجمعنا والوطن يجمعنا، أما الإرادات وفرض الإرادات وغير ذلك سوف لن تنسجم لا مع مبادئ الديموقراطية ولا مع السياقات القانونية والدستورية.
اليوم الحمد لله أنا أحيي الرئاسة رغم أن النصاب مكتمل ولكن مع ذلك هذا كان قرارنا ولا زلنا على قرارنا أنه نستمر إن شاء الله هذه الليلة وخلال الأيام القادمة مع بقية الكتل من أجل أن يلتئم المجلس.
اليوم بهذه المناسبة أنا أحيي القوات المسلحة بصورة عامة بكل أسماءها ومسمياتها ومسرورين بإنتصاراتهم في الرطبة وإن شاء الله في الفلوجة واليوم سهل نينوى حسب ما علمنا وإلى آخره، فالمفروض أن نتكاتف فعلاً ومع شديد إحترامنا للمعترضين أو المتظاهر هو من صالحنا من أجل الإصلاح ولكن أن لا يكون لنسف العملية السياسية وتدمير البرلمان والمجلس وإعاقة الإصلاحات أصلاً في البلد.
قبل قليل تحدث زميلي عن طبيعة التعامل مع المتظاهرين، إذا كان المتظاهر يكسر أو يقتحم البرلمان أو الحكومة والمظاهرة خارجة عن القوانين وعن السياقات وعن الموافقات وبالتالي بدل من أن ننتظر من المتظاهرين يخرجون للشوارع ليفرحوا بتحرير الرطبة، يقتحمون مجلس النواب ويقتحمون مجلس الوزراء وإلى آخره، ما هذه؟ وكيف تفسر هذه؟ هل هي فعلاً ونحن فرحين؟ أم شيء آخر؟ هذا التصرف هل يخدم؟ فبالتأكيد نحن مع الحقوق والحريات التي تفضل بها الأخ رئيس لجنة حقوق الإنسان ولكن اليوم البلد في حرب وفي معارك، كان من المفروض إعلان حالة الطوارئ في بعض المواقع على الأقل حتى لا يربك الحكومة ولا يربك القيادات الأمنية ولا يثبط من معنويات المقاتلين في الجبهات، نحن مع مطالبهم ولكن هذا الأسلوب لربما يضر ولا ينفع.
أعود وأقول لأحيي كافة القوات الأمنية من الجيش وطيران الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي والحشد العشائري وكل الصنوف العسكرية وإن شاء الله نكون متضامنين في الأيام القادمة من أجل إنعقاد الجلسة والخروج بما يخدم المصلحة الوطنية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الحمد لله على تحقيق نصاب جلستنا مما يدلل على أن شاء الله الإخوان الآخرين كذلك يكونون معنا قريباً جداً.
كل التقدير والمحبة والتحايا لقواتنا المسلحة والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي والعشائر وهم يخوضون معركة الحق ضد الباطل دفاعاً عن الأرض والعرض والإنسان.
إن معركة تحرير الفلوجة، معركة وطنية وليست طائفية لا تخص طائفة ولا قومية ولا جماعة ولا جهة، إنما معركة كل العراقيين، وهي معركة عادلة ومشرفة هدفها تطهير العراق من دنس داعش الذي إستهدف الجميع، إستهدف أهالي الفلوجة قبل أن يستهدف غيرهم، إستهدف كل الفئات وكل الشرائح وكل المجتمعات، وعليه فأن الموقف الوطني هو أن نقف جميعاً وفي خندق واحد في مواجهته.
إن الدعايات المغرضة التي بدأت تتوالى وتنال من عزيمة وإرادة المقاتلين والتشكيك بهم، هذه الدعايات ينبغي أن ترتد إلى نحور أصحابها ولا ينبغي أن نقف عندها ولا يمكن أن تنال من عزيمة مقاتلينا، نحن نشكر ونقدر ونثمن كل من يقف إلى جانب العراق، التحالف الدولي نشكره، الدول الجارة نشكرها، المستشارين فرداً فرداً نشكرهم، من يُسلحنا من يمد يده إلينا، لا نفرق بين أحد منهم البتة، العدو هو من يقف مع داعش إعلاماً ودعماً وتسليحاً، أما من يقف معنا نضعه فوق رؤوسنا تيجاناً ومن يريد أن يساعدنا عليه أن لا يشكك بنا ولا يشكك بمن يقف معنا، فكل التقدير لأولئك الذين يتجولون في الجبهات ويقدمون شهيداً بعد آخر بصمت ولكن لا يعيرون لذلك أهمية وعلينا أن نكون معهم.
سيدي الرئيس، إن ما حصل في مدينة الصدر والكاظمية وشارع الربيع والسماوة مدانة ومستنكرة بكل الكلمات والعبارات، وعليه، يجعلنا أن نكون أكثر وحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط، أولاً نشكر الأخ رئيس الوزراء لحضوره للتضامن معنا في هذه المسألة والتي هي قضية تحرير الفلوجة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس، كلمة أخيرة.
إن ما حصل من عمليات إرهابية جبانة في مدننا أنها مستنكرة ويتطلب منا وحدة الصف والكلمة وأن نكون أكثر وحدة وتكاتف.
سيدي الرئيس، بهذه المناسبة أشدد على النقاط الثلاثة التالية:-
النقطة الأولى: الإهتمام بالنازحين والتعامل الإنساني معهم من أجل إيوائهم وتحرير هؤلاء أهلنا، أهل الفلوجة أهلنا وعشائرهم عشائرنا وأبنائهم أبناءنا ونسائهم أعراضنا وحمايتهم وتحريرهم واجب مقدس علينا جميعاً.
النقطة الثانية: وضع وصايا المرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السيستاني موضع التنفيذ، إذ يقول، أن إنقاذ البريء ليكون لديكم أهم من قتل العدو.
النقطة الثالثة: أدعو نوابنا إلى التردد على جبهات القتال لمؤازرة إخوانهم المتطوعين ونشيد بالزيارات التي حصلت من قبل الرئاسات والقيادات والعلماء في الفلوجة وأطرافها.
وما النصر إلا قريب وسوف نجتمع إن شاء الله في الفلوجة قريباً وهناك سوف نعقد إجتماعاً لهذا البرلمان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بهذه المناسبة، بإسم المجلس، نتقدم بالشكر الجزيل للنائب أحمد الجربا لمساعيه بفتح معسكر تدريب العشائر في غرب نينوى، الشكر لكم.
تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
في البدء، ندين كل التفجيرات الإجرامية التي ضربت العاصمة بغداد ونسأل الله الرحمة لكل شهداء العراق والشفاء العاجل لجرحانا.
سيادة الرئيس، نثمن موقف النواب المعتصمين الذين دخلوا إلى قاعة مجلس النواب وشعورهم العالي بالمسؤولية لأننا نحن اليوم في حالة جداً صعبة هي حالة خوض معارك مع تنظيم داعش من جهة والأزمة المالية من جهة ثانية.
السيد رئيس مجلس النواب، سوف أتكلم بصفتي الشخصية.
لا يوجد أي خطوط حمراء مثل ما يدعي بعض النواب المعتصمين بأن هناك خطوط حمراء على هيأة رئاسة مجلس النواب أو إحدى الرئاسات الثلاث ولكن الإختلاف الموجود بيننا اليوم وبين إخواننا النواب المعتصمين هو الآلية القانونية وليست آلية لي الأذرع، هنالك فرق بين الآلية القانونية وآلية لي الأذرع، الإختلاف أصبح على هذين الموقفين، على هذه النقطة، أما أن هناك قدسية لشخصية معينة لا توجد أي قدسية لأي شخصية.
أُبارك إنطلاق عمليات تحرير الفلوجة، ونبارك إنطلاق عمليات تحرير سهل نينوى أو قرى في سهل نينوى، وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب للعراق في هذا الظرف الإستثنائي.
سيادة الرئيس، موضوع الفلوجة، موضوع حساس ويجب أن نتعامل معه بحذر ودقة.
سيادة الرئيس، نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف، واطلب من قنواتنا الفضائية العراقية، طبعاً أنا لا أعتب على قناة الجزيرة أو العربية أو أية قناة مغرضة تبث من خارج العراق، ولكن عتبي على بعض القنوات الفضائية وطبعاً من الطرفين إذا صح الكلام، طرف يحاول تأجيج صراع طائفي على جنب وطرف ثاني يحاول على الطرف الآخر، هذا الكلام مرفوض وأطلب من إخواني المسؤولين عن هذه القنوات الفضائية والذين أغلبهم هم موجودين في الحكومة العراقية إلى تحري الدقة وأن نتكاتف ونتعاون على أمر واحد وبالمقابل أطلب من إخواننا المقاتلين بأن ينظروا إلى الفلوجة من منظارين، منظار يوجد تنظيم داعش القذر الذي اليوم هو يأسر المدينة ولكن بالمقابل يوجد بحدود الــ (90%) هم أناس بحساب الأسرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة رئيس مجلس الوزراء، بإسم مجلس النواب نرحب بحضوركم وقدومكم إلى جلستنا ونهنئكم ونهنئ الشعب العراقي ببدء عملية تحرير الفلوجة وبهذه الخطوات الشجاعة والتي نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى لتحرير نينوى وكل تراب العراق.
جلسة هذا اليوم مخصصة للتضامن مع القوات المحررة، تفضلتم بالحديث عن العمليات العسكرية المتعلقة بتحرير الفلوجة.
أهلاً وسهلاً.
دولة الرئيس، تحب أن تسمع، لدينا خمسة طلبات للمداخلة وبعد ذلك تفضلك بالحديث.
تفضل.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس.
السادة النواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهنئ الشعب العراقي ومجلس النواب على الإنتصارات الباهرة التي تحققها قواتنا البطلة في كل أنحاء العراق.
اليوم هناك عمليات تجري في الفلوجة وقبلها تحرير الرطبة وتحرير هيت والعمليات التي تجري في نينوى وهناك قتال في كل الجبهات لتحرير أراضينا من إرهاب داعش.
الصفحة الأولى من تحرير الفلوجة قد إنتهت ودخلنا في الصفحة الثانية وإن شاء الله ربما خلال الـ (48) ساعة القادمة يتم الإنتهاء من الصفحة الثانية والدخول في تحرير الفلوجة.
هناك مجموعة محددات تحدد تقدم قواتنا لتحرير الفلوجة، أهمها وأولها الحفاظ على أرواح المدنيين، وثانيها الحفاظ على أرواح المقاتلين الشجعان الذين يبذلون أرواحهم ودمائهم للدفاع عن أرض العراق وعن سيادة العراق وعن شرف العراقيين جميعاً.
لقد تواجدت بين هؤلاء المقاتلين الأبطال ووجدتهم من كل محافظات العراق يقاتلون للدفاع عن هذه الأرض، أكثرهم لا يملك أرضاً في هذا المكان ولا يملك بيتاً وإنما يدافع عن شرف جميع العراقيين، هؤلاء يستحقون منا كل التحية وكل الإحترام من قبل جميع الساسة ومن قبل مجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة وجميع الكتل السياسية.
أنا أشكر لمجلسكم الكريم على الإنعقاد اليوم والعراق والعراقيين والمقاتلين بأمس الحاجة إلى هذا الإسناد وإلى هذا الدعم وأدعو الكتل السياسية جميعها إلى تناسي الخلافات وأسميها الهامشية، نعم، قد تبدو مهمة وأساسية في العمل السياسي ولكنها أمام التحدي الذي نواجهه اليوم بتحرير أراضينا والتخلص من داعش تُعتبر هامشية.
أطلب من الجميع تجميد هذا الخلاف إلى وقت آخر لنفكر بوقت مريح وبحال أفضل من هذه الأحوال لكي نستطيع أن نحل مشاكلنا السياسية.
اليوم مطلوب منا، من مجلس النواب أن يفعل وجوده وحضوره في العمل التشريعي والرقابي لأنه ممثل عن الشعب العراقي ولا يجوز لممثلي الشعب العراقي أن يغيبوا عن المسرح ويغيبون عن المشهد السياسي ومشهد تحرير أراضينا من قبل قواتنا البطلة في كل مكان.
أصدرت أمراً في اليوم ذاته الذي تحررت في الكرمة وحضرت في ذات يوم التحرير بعد حوالي ثلاثة ساعات ووجدت أن هناك قوات كبيرة في الكرمة والحمد لله القوات البطلة من الشرطة الإتحادية ومن قوات الجيش ومن الحشد الشعبي المجاهد وأيضاً من أبناء العشائر المحليين من أبناء الكرمة أنفسهم متواجدون في هذا المكان، أصدرت أوامر بأن يُسلم الأمن في الكرمة إلى الشرطة المحلية بحماية قوات الجيش وأيضاً بتواجد العناصر المحلية من الكرمة.
وفعلاً، إبتدأت الشرطة المحلية في الكرمة بإستلام مهامها لحماية الكرمة وهذا هو منهجنا في كل المناطق التي نحررها أن تبقى قطعات الجيش مساندة وأن يتولى أو تتولى القوات المحلية من شرطة ومن قوى محلية مستعدة أن  تقف مع القوات الأمنية ومع الشرطة من أجل حماية هذه الأماكن.
مسألة حماية المدنيين وإيجاد مخارج أو مسالك آمنة لهم قضية مهمة بالنسبة لنا وضعنا عدة طرق للمدنيين الذين يريدون أن يغادروا الفلوجة إلى مناطق آمنة بالتعاون مع محافظة الأنبار والسيد محافظ الأنبار ومجلس محافظة الأنبار وأيضاً حصل إستنفار لكل مؤسسات الدولة لحماية وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في المناطق التي تم تحريرها وأيضاً للمواطنين الذين يريدون الخروج من الفلوجة، بالطبع داعش الإجرامية تقوم بحملة تهديد وقامت بحملة إعدامات سابقة ولكن أقول لكم أن داعش لا تُقاتل، هؤلاء الذين يدعون أنهم يقاتلون من أجل عقيدة وهي عقيدة باطلة وفاسدة لا يُقاتلون، قواتنا كل الذي تواجهه هي ثلاثة أمور، والتي هي، مدفعية، عبوات ناسفة بكثرة، وقناصين، لا يواجهون قوات مقاتلة أمامهم، ولهذا الدواعش ينهارون ويفرون وإن شاء الله ينهارون ويفرون في المدينة وهذا فيه صلاح لنا وفيه صلاح لأهل المدينة من أجل تحريرها.
أنا أدعو السادة النواب، عقدت إجتماعات مع السادة النواب، نواب الأنبار، مع من كان موجوداً في بغداد بصراحة والبعض كان مسافراً، وأيضاً طلبت إجتماع مع أعضاء مجلس محافظة الأنبار قبل إبتداء العمليات العسكرية من أجل أن يكون هناك تنسيق كامل بين الجانب السياسي والإعلامي والجانب العسكري، هذا أمر مهم.
أنا أريد أن أسمع إذا كان هناك أي تجاوز أو أي خلل نستطيع أن نصححه.
الأمر الأساسي، أن هذه العمليات من أجل مصلحة المواطنين وتحريرهم، ليس شيئاً آخر، قواتنا المسلحة وقواتنا المقاتلة كلها تقدم تضحيات وتحاول تحمي وتحافظ على هؤلاء المدنيين، للأسف أسمع اليوم صيحات بشكلٍ آخر، لا أعرف أين كانت هذه الإذاعات والمحطات عندما كان الدواعش يقتلون أبناء الفلوجة ويعدمون أبناء المناطق جميعها كانت صامتة واليوم عندما تقترب قواتنا من تحرير هؤلاء الأهالي نسمع صيحات هنا وصيحات هناك وكأن البعض إستنفر قواه وإستنفر كل ما يملك من أجل الدفاع عن الإرهابيين، نحن كمجلس نواب وكحكومة وأبناء هذا الشعب الطيب أحرص على المدنيين من بعض هذه الأبواق التي تدعي الدفاع عن المدنيين، العراقيون أحرص على دماء أبناء جلدتهم ومواطني هذه القرى والأماكن والمدن من الأبواق التي تدعي أنها تساعد.
أطلب من جميع هؤلاء الذين يريدون الدفاع أو يدعون الدفاع عن الفلوجة أو غيرها أن يأتوا بمساعدات إنسانية فورية، نعم، هذه نطلبها لا نستحي أن نقول نطلبها لأنه لدينا في العراق أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخلي يحتاجون إلى مساعدات ووضعنا الإقتصادي ليس بالجيد مع إنهيار أسعار النفط وبالتالي نحتاج إلى أي مساعدة من هذا القبيل ونحن نستقبل هذه المساعدات ونرحب بها.
لدينا علاقات مع دول الجوار، علاقات طيبة ونسعى إلى تمتين وتحسين هذه العلاقات، كما إطلعتم تم تأمين طريق طريبيل والرطبة إلى الرمادي وإلى ما بعد الرمادي، ننتظر إن شاء الله إنتهاء هذه العمليات حتى نؤمن طريق عمان – بغداد بالكامل ويفتح إن شاء الله طريق الإعمار وطريق إعادة الإستقرار إلى هذه المناطق.
قبل إبتداء العمليات، بدأنا بخطة لإعادة الإستقرار إلى جميع المناطق التي نحررها، طبعاً إبتداءً من الرمادي ومن هيت ومن الرطبة ومن غرب الأنبار ولدينا أيضاً عمليات إضافية لتحرير بقية غرب الأنبار إلى الحدود العراقية والسورية.
عمليات الموصل يوجد مخطط لها، عمليات الفلوجة خُططت لها على مدى شهرين ونصف الشهر الماضية وتم تكليفه في الوقت الحاضر وتم تأجيلها فقط ليوم واحد بسبب عدم إكتمال بعض الإجراءات، كان يفترض بها أن تبدأ يوم الأحد أخرناها إلى يوم لاحق لإستكمال بعض الإجراءات التي تحتاجها قواتنا المسلحة، والعملية لم يتخذ قرارها بشكل آني وفجائي وإنما كان مخطط لها بشكل مدروس ولاحظتم حركة القوات والإنسجام الكامل بين جميع الفصائل المقاتلة بين القوات المسلحة من الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الإتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وأبناء هذه المناطق التي نريد تحريرها، هناك إنسجام وتنسيق كامل بين كل هذه الفعاليات والمقاتلين ولم تحصل حالة واحدة مما يسمى بالنيران الصديقة، بما يعني أن هناك تنسيق كبير بين هذه القطعات والتنسيق أخذ وقتاً طويلاً.
أيضاً، أنا أحيي اليوم أبطال القوة الجوية وأبطال طيران الجيش الذين كان لهم دور فاعل في إسناد قواتنا الأرضية وتمكينها من النجاح بشكل كامل، بصراحة الكثير من الطيارين عرضوا أرواحهم للخطر وبعضهم ضُربوا من قبل نيران العدو لأنهم إقتربوا جداً من قواتنا لحمايتها ولتسليط ضرباتهم على العدو بشكل مباشر وبصراحة من أجل حماية المدنيين لأنه إذا كانت الضربات من بعيد سوف تؤدي ربما إلى عدم الدقة بينما الإقتراب يؤدي إلى دقة أكبر في ضرب الإرهابيين بدل ضرب المواطنين وكثير من هؤلاء الطيارين عرضوا أرواحهم للخطر بسبب ذلك، تحية منا جميعاً إلى هؤلاء الأبطال سواءً أبطال الجو أو أبطال الأرض من المقاتلين العراقيين الشجعان.
القضية الإنسانية بالنسبة لنا قضية جوهرية وإن شاء الله لدينا خطة لإعادة النازحين بالكامل، وخطة إعادة النازحين إلى الرمادي تسير على قدم وساق ولكن أقول لكم بأن تدمير الإرهابيين للبنى التحتية كبير وتدميرهم للمحلات، وتعرفون هذه المنطقة في حالة حرب لمدة سنتين، الفلوجة سقطت للأسف قبل دخول داعش إلى الموصل بحوالي خمسة أشهر، والدواعش تمكنوا منها لأكثر من سنتين واليوم نحن نحررها بعد أن خضعت هذه المناطق كلها لحملة من التدمير والتفخيخ، الدواعش يجيدون القتل والدمار وتفخيخ كل شيء من طرق ومن مدارس ومن بيوت.
دعوتنا لأهالي الفلوجة، إما بالخروج إن وجدوا ممراً آمناً أو البقاء في بيوتهم أن شاء الله قواتنا الأمنية تحميهم وتحمي المدنيين جميعاً وتوفر لهم الأمن والإستقرار كما فعلوا في الرطبة وفي هيت، في الرطبة وهيت لم يتم إخراج المدنيين وإنما الكثير من المدنين بقوا في بيوتهم وقواتنا عندما دخلت حمت المدنين بالكامل بإستثناء الإرهابيين الذين قامت بقتلهم أو لاذوا بالفرار.
اليوم كثير من المعلومات التي لدينا أن قيادات الدواعش الإرهابيين أصدروا أوامرهم لقياداتهم بأن يغادروا الفلوجة هم وعوائلهم وهم يحاولون ذلك، لدينا إستطلاعات بأن بعض هذه العوائل غادرت الفلوجة أو بدأت تغادر وهم يريدون ربما عدم القتال في المدينة لأنهم يعرفون أنه لو أكمل الطوق على الفلوجة بالكامل سوف يتم قتلهم في داخل الفلوجة لذا يحاولون الفرار من مواجهة قواتنا.
كما ذكرت، العدو لا يستطيع مواجهة قواتنا، عدد القوات الموجودة عدد كافي ولدينا قوات أيضاً في الموصل، القوات التي تشارك في عملية تحرير الموصل غير القوات الموجودة في غرب بغداد وفي الأنبار في الوقت الحاضر وهي قوات أخرى مهيأة ومحضرة وأن شاء الله قريباً نُعلن عن إبتداء عملية كبرى لتحرير أجزاء من الموصل إن شاء الله وهو آخر معقل لإرهابي داعش.
نحن بدأنا بعمليات تحرير الموصل قبل فترة هناك قتال في مخمور نحو النهر وإن شاء الله قريباً سوف يتم الإعلان وسوف نفاجئ الدواعش في كل مكان.
اليوم هناك عمليات من قبل البيشمركة البطلة في شرق الموصل لتحرير بعض المناطق وإن شاء الله تكون هناك أعمال كبرى أخرى لإبتداء تحرير الموصل.
في الحويجة، أيضاً ضمن الخطة إن شاء الله ولا أريد أن أتحدث عنها اليوم، الحويجة إن شاء الله وسوف تكون مفاجأة سارة للجميع وسوف تزف بشرى سارة إخرى إن شاء الله للمواطنين جميعاً ولمجلس النواب.
أحييكم في هذا اليوم وأتمنى لمجلسكم الموقر الإستمرار بالإجتماعات من أجل دعم الشعب العراقي ومن أجل المضي في حركة الإصلاحات ومسيرة الإصلاحات.
القضاء على داعش جزء مهم من الإصلاحات وتعطيل عملية تحرير الأرض العراقية من الدواعش، تعطيل للإصلاحات،  وتعطيل الدولة العراقية تعطيل للإصلاحات، وتعطيل الخدمات هو تعطيل للإصلاحات بل هو تشجيع للفاسدين، اليوم نحن مصرون على السير في عملية الإصلاح وإن شاء الله قريباً السيد الرئيس سوف نعلن خلال اليومين القادمين عن حزمة من الترشيحات إلى الهيئات المستقلة وإلى وكلاء الوزارات وإن شاء الله سوف يتمكن جميع المواطنين العراقيين الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة والمهنية للترشيح أن يرشحوا لهذه المناصب وإذ تنتهي إن شاء الله تقوم اللجان المختصة وأيضاً الكتل السياسية بأن يشكلوا لجان رقابية من أجل الرقابة على هذه العملية لنستكمل إن شاء الله عملية تعيين مواقع أساسية وليس بالوكالة وإن شاء الله في المرحلة القادمة سوف نقدم أيضاً قائمة من القيادات العسكرية لتثبيتها من قبل مجلس النواب.
أنا أشكر لكم إستماعكم وأشكر لكم تأييدكم بإجتماعكم هذا اليوم ونجاح مجلس النواب في عقد جلسته من أجل نصرة مقاتلينا ونصرة قواتنا ونلتقي بمشيئة الله مع بعض النواب من نواب الأنبار وغيرهم في الفلوجة  قريباً يرفع العلم العراقي عالياً على كل الأنبار وإن شاء الله تعالى يرفع على كل الأنبار.
السيد الرئيس، شكراً جزيلاً لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تفضلوا.
دولة الرئيس، ممكن كلمة عن.
لماذا يكون الحديث جانبي؟
دولة الرئيس، إذا تسمح لنا، هل من الممكن تكون كلمة جامعة للأنبار يتحدث عنها نائب منهم وتسمع منهم في هذا الجانب؟
تفضل.
نحن في هذه الجلسة مخصصة للفلوجة.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
دعونا نركز اليوم على تحرير الفلوجة إن شاء الله.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من النائب سالم العيساوي يتحدث بمجمل ما موجود لدى نواب محافظة الأنبار.
تكريت تستحق أيضاً.
– النائب سالم مطر عبد حسن العيساوي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسيد رئيس الوزراء على الحضور خاصة في هذه الجلسة والتي عنوانها هو دعم أبناء الفلوجة والمعارك التي تدور على محاور الفلوجة والكرمة خلال هذه الايام.
سيدي الرئيس، الحقيقة بدايةً أحيي القوات المسلحة بكافة صنوفها للإنتصارات النوعية التي حققتها مؤخراً بعد مدينة الرمادي في هيت وكبيسة والعملية النموذجية في الرطبة التي قطعت شوطاً كبيراً على مستوى الوقت والمساحة فيما يخص الأنبار وصولاً إلى منفذ طريبيل والذي هو من أهم المنافذ الإستراتيجية سواء للمحافظة وأيضاً على مستوى العراق، ووصولاً إلى إنتصارات مدينة الكرمة وإن شاء الله الإنتصار الكبير لمدينة الإباء والكرم والعطاء الفلوجة العزيزة.
سيدي الرئيس، في ذات الوقت حقيقة أريد أن أشير إلى مفهوم عام ومتفق عليه بأن الإرهاب لا دين له ولا مكان له ولا عشيرة ولا طائفة له ولم يتبناه أي دين من الأديان السماوية.
إخواني وأخواتي، المطلوب لكي نكون عمليين وجديين وحقيقيين بهذه الجلسة ووفقاً لعنوانها:-
أولاً: توحيد الخطاب السياسي والإعلامي وعدم الذهاب إلى تشويه صورة هذه الإنتصارات ولا يُخفى على الجميع ظهرت بعض الأصوات التي أرادت النيل من هذه الإنتصارات وصورة النصر ولكن بحكمة العقلاء تم تجاوزها سواء على المستوى الرسمي أو المستوى السياسي ووجهاء القوم.
ثانياً: سيدي الرئيس، الحقيقة لدينا الشغل الشاغل والأهم وهو الحفاظ على أرواح الأبرياء والمواطنين الآمنيين الذين يتجاوز عددهم اليوم في الفلوجة وضواحيها بما أكثر وبحدود من (50) إلى (60) ألف مواطن، وبالتالي هذا شغل شاغل لدينا ونتلقى إتصالات كثيرة وعديدة لأنهم وقعوا بين المطرقة والسندان كما تعلم بين النيران، فلهذا اليوم علينا  كحكومة تنفيذية أن نراعي الأرواح البريئة في مدينة الفلوجة وضواحيها ولا يخفى أن الذي يهمنا اليوم هو في الجانب الحكومي القصف العشوائي الذي يعانون منه، نتمنى أن تكون نعم حكمة ودقة في الأهداف ولكن هناك قصف عشوائي حصل على مدينة الفلوجة والأحياء السكنية وذهبت أبرياء كثيرة وخاصة قبل يومين أو ثلاثة في السوق الشعبية في الفلوجة كما تعلم، ولذلاك الآن الحقيقة وللأسف الشديد الأشلاء لم ترفع ولم تدفن بسبب القصف العشوائي، فهذا الجانب يهمنا، نعم، اليوم داعش الإرهابي تتخذ هؤلاء الأبرياء مأسورين ولكن نحن اليوم كحكومة رسمية مسؤولة عن أرواح الأبرياء يجب أن نراعي هذه النقطة.
ثالثاً: سيدي الرئيس، دعم أبناء العشائر في الحشد الشعبي وزجهم في المعركة لغاية الآن للأسف الشديد لم تصدر الأوامر الإدارية بالعدد الكامل ولم يسلحوا بالسلاح النوعي والحقيقة كثيراً ما إلتقينا بجنابك الكريم وخاصة بما يخص السلاح النوعي وطلبنا بأن يكون سلاح نوعي لمقارعة الإرهاب، للأسف الشديد إخوانك اليوم أبناء العشائر رغم قلة السلاح والسلاح بسيط لديهم لا يتجاوز البندقية الكلاشينكوف والـ(بي كي سي) ولكنهم إرتأوا على أنفسهم أن يكونوا هم المتصدين ولكن في ما يخص الجانب الحكومي حقيقة نشعر بأن هناك تقصير واضح في التسليح لأبناء العشائر وكما تعلم اليوم لدينا في المنطقة الجنوبية تقودها أبناء العشائر في عامرية الفلوجة وفي الحصي والنساف وزوبع ولكن سلاح ضعيف جداً.
المطلوب من الحكومة سيدي الرئيس كقائد عام للقوات المسلحة الدعم الحقيقي بالسلاح النوعي لأبناء العشائر.
سيدي الرئيس، موضوع الجانب الإنساني، الجانب الإغاثي  للنازحين، وكما تعلم أن هنالك عوائل عديدة وكثيرة هاربة وفارة من ويل داعش وعلى مستوى النازحين بشكل عام.
سيدي الرئيس، أقررنا في مجلس النواب الموازنة والتي أقرت بإستقطاع (3%) من رواتب موظفي الدولة تعطى إلى أبناء الحشد الشعبي وإلى النازحين، للأسف إلى غاية اليوم (6) أشهر ولم تصرف هذه المبالغ رغم إقتطاعها من موظفي الدولة، لماذا؟ أين ذهبت هذه الأموال؟ سابقاً نقول لا توجد لدينا أموال، اليوم لدينا أموال لأنها أقتطعت من الموظف، لماذا لم تصرف؟ هل السبب في وزير المالية؟ أم في وكيل وزير المالية؟ أم في موظف ما؟ للأسف الشديد الحقيقية هناك نقمة كبيرة جداً لدى النازحين منا كممثلين لأبناء هذه المناطق، لم تصرف الأموال منذ (6) أشهر والأموال أين تذهب؟ لا أدري، ولدينا أموال رغم أنها تقتطع من موظفي الدولة.
سيدي الرئيس، لدينا أكثر من (2200) مختطف أقل أو يزيد بقليل من أبناء عوائل الأنبار والمحافظات الأخرى وهذا الموضوع سبب لنا أرق كبير وهم وقلق كبير الحقيقة، وتم الإيعاز إلى جنابك بهذه الأمور ولكن للأسف الشديد لم نعثر عليهم، كلهم أختطفوا في مكان واحد في سيطرة الرزازة.
سيدي الرئيس، أكثر لقاءاتنا وأعتقد جنابكم الكريم في كل لقاءاتنا نشير إلى سيطرة الرزازة وإختطاف أبناء الرمادي وأبناء المحافظات الأخرى لأنه تعرف سيدي الرئيس أنها الممر الوحيد الذي يفترض أن يكون آمن للهروب من داعش ولكن لم نعلم أين أبناؤنا.
سيدي الرئيس، الذي نرتجيه ونترجاك أن تكون إجابة لأنه من غير المعقول اليوم أبناؤنا (2200) يذهبون ولا نعرف أين مصيرهم، المطلوب من الحكومة الرسمية العراقية أن تجيب أبناء عوائل وأمهات هؤلاء المختطفين وتقول نعم بأنهم موجودين لدى الجهة الفلانية، لا ضير موجودين لدى الجيش أم عند الشرطة أم لدى الإستخبارات أو عند الإرهاب، موجودة، ليس لدينا مشكلة.
سيدي الرئيس، الموضوع هذا طال فأرجو أن تسمح لي.
موضوع الراشدية كما تعلم قبل يوم أمس كانت تفجيرات كبيرة في الراشدية في بيوت الراشدية وهذه حزام بغداد وهي الحزام الآمن الذي يمثل الصورة الحقيقية لبغداد في التعايش السلمي وتفجيرات الراشدية نحن نعتقد لها أثر كبير على المجتمع وعلى بغداد، نرجو تدارك الموضوع لأنه مهم.
وأخيراً، أقول إلى إخواني وأخواتي السادة النواب والنائبات، علينا أن نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب إذ علينا الإعتراف بأخطاء الماضي منذ 2003 ولغاية الآن وهنا دعوتي أن تضعوا المشروع السياسي الحقيقي الذي يحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً ونحافظ على صورة الإنتصارات لأجل الدماء التي سالت على أرض العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دولة الرئيس، حول هيت لدقائق.
لدقيقتين فقط.
– النائب غازي فيصل نجرس كعود:-
دولة الرئيس المحترم.
نحيي مقدمكم في هذا اليوم في مجلس النواب العراقي ونهنأكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب العراقي عامةً وقواتنا الأمنية والحشد الشعبي وقوات العشائر بالتحرير وبالإنتصارات الباهرة التي تحققت في محافظة الأنبار والمناطق الأخرى، وبذات الوقت نترحم على شهداؤنا الأبطال المقاتلين من كافة الفصائل وندعو لجرحانا بالشفاء العاجل.
في الوقت الذي نهنئ به بالإنتصارات التي حصلت في مناطقنا وأخص من مركز محافظة الأنبار إلى قضاء هيت إلى قضاء حديثة، التحرير هناك الذي تم في هذه المناطق هو تحرير منقوص وغير مكتمل، حيث تم تحرير قضاء هيت وناحية كبيسة وقسم من ناحية البغدادي ولا يفوتنا جغرافياً بأن هذه المناطق يقسمها نهر الفرات إلى ضفتين، ضفة اليمين وضفة اليسار حيث في ضفة اليمين توجد المدن و قد تم تحرير هذه المدن وأخص بالذكر قضاء هيت وناحية كبيسة بدماء زكية من أبناء قواتنا البطلة ولكن هذه الدماء بدأت الآن تذهب هدراً لأن التحرير لم يتم تنظيف المدن من العبوات الناسفة أولاً ولم يتم تنظيف المدن من الخلايا النائمة من قبل بعض الإرهابيين حيث قسم منهم قُتل والقسم الآخر هرب إلى الضفة الثانية من نهر الفرات والقسم الآخر بقي مختبأ في المدن حيث أصبحت قواتنا الأمنية والحشد وقوات العشائر متمركزة في المدن، أي ما معناه في المصطلح العسكري الجيل المؤمن بمقاتلي داعش حينما هربوا إلى الضفة الثانية من نهر الفرات إلى ناحية الفرات المسماة بعشيرة البو نمر أو حي البكر أو القرى المجاورة لها، أصبحت قواتنا الأمنية والعوائل والعشائر المتمركزة في المدن تحت مرمى القنص والهاونات لمقاتلي داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب، أرجو الإختصار.
– النائب غازي فيصل نجرس كعود:-
سوف أكمل.
وقد نبهنا كثيراً بالطرق المباشرة وغير المباشرة وخاصةً في هذا الأسبوع، حيث توفرت لدينا معلومات إستخباراتية من مناطقنا بأنه سوف يتم الهجوم على قواتنا الأمنية في قضاء هيت من الضفة الثانية من نهر الفرات ورغم تنبيهنا لم تكن هناك فائدة وبالأمس تم الهجوم على منطقة المشتل والمنطقة الثانية من قضاء هيت وبدأ القتال ما بين القوتين التي هي مختصرة بقوات من مقاتلي عشيرة البو نمر، وقد قتل وجرح كثير من أبناؤنا والقتال مستمر لغاية هذه اللحظة، في الوقت الذي التسليح الذي تم تسليمه لأبنائنا هو عبارة عن برمائيات غير مكافئة.
لذا نرجو من دولتكم تحرير الضفة الثانية التي هي القرى الثانية وهي بسهولة وبأبسط ما يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
كما تعرفون، بالتأكيد الحفاظ على أرواح المدنيين كما ذكرت هو الشغل الشاغل لقواتنا الأمنية ولجميع مؤسسات الدولة. وجهت أوامر قبل يومين بأن تقوم قيادة العمليات المشتركة بالسيطرة على كل المدفعيات والنيران الموجودة في المنطقة من أجل تنظيم حركتها، وأن تكون الأهداف محددة ومعروفة مسبقاً، لمنع ضحايا مدنيين أو لمنع الأخطاء، إلى الآن – الحمد لله – لا توجد أخطاء، كما سميتها نيران صديقة، ولكن ربما لا توجد بعض الأخطاء في تحديد مواقع معينة لمراكز العدو، تعرفون الإستخبارات أو الأجهزة الأمنية أو المواطنون يأتون بمعلومات محددة، ويقولون هذه مواقع للعدو ويجب التحقق منها أولاً قبل إطلاق أية نيران صاروخية، لذلك وجهت أمراً إلى قيادة العمليات المشتركة بالسيطرة على كل المدفعية في المنطقة، لمنع أي قصف عشوائي. أنا أؤكد لا يوجد أي قصف عشوائي، إذا شخص هنا أو شخص هناك أطلق عياراً أو أطلق قذيفة غير منسقة فهذا يحاسب، ولكن كسياسة عامة لقواتنا المسلحة والمقاتلين لا يوجد أي قصف عشوائي.
بالنسبة لدعم أبناء العشائر. أنا وجهت الآن بأن يكون إلتحاق أبناء العشائر مع قوات مكافحة الإرهاب في جنوب الفلوجة، ولتهيئتهم لمسك الأرض معاً، وأيضاً هناك متطوعون كثيرون بصراحة، بالآلاف يريدون أن يتطوعوا. المشكلة ليست في المتطوع، المشكلة في كيفية إستيعابهم، تحتاج إلى سيطرة وقيادة وإمكانية ضمهم، وإلا تصبح فوضى، يمكن جزء من المتطوعين جاؤا، وإن شاء الله نستفيد منهم في مسك الأرض. مع الفرقة الثامنة أيضاً يوجد أبطال متطوعون من أبناء المناطق، ويقاتلون بكل شجاعة وبسالة.
موازنة النازحين. مجلس الوزراء في إلإجتماع الأخير وجه أمراً إلى وزارة المالية، السيد وزير المالية لم يمارس مهامه ربما منذ شهرين، فمجلس الوزراء تولى هذه المهمة ووجه أمراً إلى وزارة المالية بإطلاق حصة النازحين من إستقطاعات الرواتب الـ(30%)، والمفروض هذا الإسبوع تم إطلاقها، وإن شاء الله أتابعها، لكن مجلس الوزراء أصدر قراره في الجلسة الأخيرة الإسبوع الماضي.
المختطفون. طبعاً كنا في جلسة مع السادة النواب، وكان السيد مستشار الأمن الوطني حاضراً أيضاً، واستندنا أن هذه قضية جنائية، هذه جريمة. الإختطاف جريمة يعاقب عليها القانون، غير مسموح، الدولة إذا كان لديها مطلوب توقفه، وترسله إلى القضاء لا أن تخطفه، الإختطاف جريمة خارج إطار الدولة، لهذا نحتاج إلى توثيق، ونحتاج أدلة، نحن نسمع، والسيد مستشار الأمن الوطني قال بصراحة أنا أسمع، لكن لا يوجد لدي توثيق، من هم؟ ما هي أسماؤهم؟ ما هي رواياتهم؟ لكي يصدر أمر قضائي، ويتم ملاحقة أولئك الذين يخرجون على القانون.
أؤكد بأن الحشد الشعبي تحت إدارة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسحة، وأنا بريء من كل تصرف خارج القانون، والجيش العراقي والقوات المسحة والحشد الشعبي بريء من كل تصرف من أية جهة خارج سياق القانون، وفيه تجاوز على حقوق الإنسان، لا يجوز أن نحمل هذه الجهات تصرفات شخص هنا وهناك وفيها تجاوز على القانون، نحن براء من هؤلاء جميعاً، وبريئون من أي تصرف فيه إساءة لمواطن خارج القانون، لهذا نطلب بصراحة أدلة في هذا الجانب، حتى تصدر أوامر قضائية. لا نستطيع أن نفتش عن مجهول، نعم أعترف هذه السيطرة فيها مشاكل، وجهنا أوامرنا، ولدينا مشاكل فيها، وإن شاء الله نعالجها، لكن المهم أن نلاحق أؤلئك الذين فعلاً قاموا بعمليات إختطاف من هذا النوع.
بالنسبة لهيت. أعطونا أسماء، غير معروف عندي، فعندما تكون هنالك إساءة من قبل جندي من الجنود، فلا يجوز أن أوجه تهمة لكل الجيش، يجب أن نحمل المسؤولية لمن قام بالمخالفة، فنحتاج أن نستمع لهؤلاء الضحايا، وأن توثق رواياتهم جنائياً، حتى يصدر أمر واضح، إلى الآن هذا غير موجود عندي. أنا أسمع، لكن كجهات قضائية ومحامين، أريد أن أعرف هذا الموضوع رجاءً. في هذا الإجتماع الأخير طلبنا هذا الأمر، والإخوة قالوا نعم سنتعاون، أنتظر التعاون الكامل، حتى نقوم بإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا شك أن الحكومة بريئة مما حصل، ليست هي الطرف المعني للقيام بهذا الأمر، ولكنها مسؤولة في ذات الوقت عن توفير كل مستلزمات الأمن.
– السيد حيدر جواد كاظم العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-
نعم نحن مستعدون للتوفير، علينا أن نتعاون. أطلب من السادة النواب أن نتعاون في هذا المجال، السيد النائب يمثل منطقته، ولهذا إذا يوجد إدعاء أو توجد تهمة من هذا النوع علينا أن نوثقها ونوثق إفادته، حتى نصل إلى الذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية، يجب أن نكون كلنا يداً واحدة ضد أي تجاوز على القانون، ونحن معاً إن شاء الله، نحن لسنا طرفين، وإنما طرف واحد في هذا الإطار.
بالنسبة لتحرير هيت. هذا التحرير هو تحرير عسكري، لكن يبقى التحدي الإرهابي، هذا عدو لا يلتزم بأي إلتزام أخلاقي أو ديني أو قانوني، بالمقابل عندما يندحر في أرض المعركة يقوم بأعمال إرهابية في المدن ضد المدنيين، وهذا سوف يستمر، علينا أن نلاحقهم، وعسكرياً تام هذا الأمر، نعم أتفق معك عبر النهر. هناك عمليات أخرى كما ذكرت، إن شاء الله نستكمل غرب الأنبار، العملية لا يمكن أن نقوم بها مرة واحدة، على قواتنا أن تأخذ مراحل في هذا التحرير.
الخلايا النائمة. وجهنا الأجهزة الإستخبارية بأن تلاحقها، وأيضاً أبناء المدن. بعض الأحيان نتعرض إلى مشاكل كما تعرفون، قد تكون بعض المعلومات غير دقيقة، ربما بعضها كيدية تسبب لنا مشاكل، نوقف أشخاصاً ربما ليس من المفروض أن نوقفهم، هي عملية طويلة وتحقيقية، نطلب تعاون الجميع إن شاء الله للقضاء على هذه الخلايا النائمة.
أستغل هذا الإجتماع لكي أحيي بالإضافة إلى المقاتلين الأبطال، أبطال الجهد الهندسي الذين يبذلون جهداً كبيراً لإزالة الألغام وإزالة المتفجرات، وقدموا تضحيات هائلة غير مرئية، هؤلاء يستحقون كل الدعم من قبلنا، وأنا بصراحة أريد أن أميزهم، لكن القانون لا يسمح بذلك، لأن الموازنة حددتنا، نحتاج أن نميزهم في هذا الإطار، نطلب من مجلس النواب أن يسمح لنا، لأنه فعلاً عددهم يتناقص، قدموا الكثير من الضحايا، والجهد أساسي في المعركة، لا نستطيع أن نتقدم في المعارك من دونهم، وهؤلاء الخط الأول يحتاجون إلى تكريم، ويحتاجون إلى تحية من قبلنا، والألغام أو العبوات الناسفة بعشرات الآلاف في المناطق، وتأخذ وقتاً وجهداً لإزالتها، طلبنا جهداً دولياً، بعض الدول إستعدت كألمانيا وغيرها، لكن تعلمون العالم نفسه طويل في مثل هذه القضايا، ويأخذون وقتاً طويلاً، نحن الآن نعتمد بشكل كامل على أبنائنا. أنا أحييهم جميعاً، وأحييكم على إجتماعكم، وأحيي كل أبناء الشعب العراقي على إنتصاراتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما العدد لا بأس به، فأطلب من المجلس الموقر قبل أن نستأنف المداخلات التصويت على تمديد الفصل التشريعي، علماً أن النص القانوني يبيح إمكانية التمديد دون إستصدار قرار، لكن لقطع دابر الشك في هذا الجانب، أطلب التصويت على تمديد الفصل التشريعي.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً لدينا قرار الذي هو خاتمة المداخلات، فأرجو الحفاظ على النصاب الموجود، لغرض التصويت عليه، وهو نتاج الملاحظات والآراء التي تم طرحها بشأن دعم تحرير الفلوجة وكل مدن العراق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة حضرنا هذا اليوم لجلسة مجلس النواب، لنقف ونحيي قواتنا البطلة تحية إكبار وإجلال، نقف مطأطئي الرؤوس لأبطال جبهات القتال الذين يخوضون أعنف وأشرس المعارك مع تلك العصابات الضالة التي أخذت تقتل وترتكب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا الأبرياء من العزل، فهي معركة الحق ضد الباطل، هي المعركة التي وحدت الشعب العراقي فعلاً، لتكون معركة وطنية بعيدة عن كل التجاذبات، لذا نحيي قواتنا العسكرية والأمنية وقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، وكل من ساهم وشارك في هذه المعركة المنتصرة التي ستتحرر بها الفلوجة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا واحد.
المسألة الثانية: هي ما يتعلق ببعض القنوات التي أشار إليها السيد النائب أحمد الجربا وبعض الأصوات. ما يؤسفنا أن هذه القنوات تريد أن تزرع بذور الفتنة والتفرقة، وهذه التفرقة قد إكتوى بنارها شعبنا الأبي، وتصف في بعض الأحيان قواتنا الأمنية والحشد الشعبي بأوصاف ومعانٍ لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فهي تجنٍّ على تلك القوات التي تخوض أعنف وأشرس المعارك. قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية إكتسبت شرعيتها من أحكام المادة (39) من قانون الموازنة الإتحادية رقم (1) لسنة 2016، عندما خصص لها تخصيصات مالية، وإعترف بشرعيتها، إكمالاً لقرار مجلس الوزراء الذي أنشأ هذه القوة، وبالتالي فإن الإساءة إليها تعد جريمة وردت في قانون العقوبات، عندما يساء إلى قوات عسكرية نظامية تقاتل العدو، هنالك عدو واحد. نشجب حقيقة وندين، ونطالب القوات العسكرية أن تحمي بغداد، حيث تعرضت مؤخراً إلى موجة من التفجيرات والجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا الأبرياء في مدينة الصدر والشعلة والكاظمية وحي الجامعة، إلى آخره من مناطقنا. نطالب القوات العسكرية أن تقوم بجهد أمني لا بجهد عسكري، لأن هذه التفجيرات هي جريمة، ومن يقوم بها غير منظور، فلا بد من التوصل إلى فاعلها للقضاء عليه. اليوم نحيي مرة ثانية قواتنا البطلة التي تقاتل الإرهاب، والتي حضرنا من أجلها، حتى نؤيدها وندعمها ونقف من خلفها.
المسألة الأخيرة: هنالك قوانين مهمة. أدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور، للتصويت عليها، قوانين ترتكز عليها السلطات الثلاث في الدولة، هنالك قوانين لا بد من المضي في تشريعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنضعها على جدول الأعمال.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
الأخوات والإخوة الكرام بكل سرور أن نلتقي اليوم، وتبدأ الحياة في مجلس النواب من جديد في مجلس النواب العراقي، وأضم صوتي إلى الآخرين، وأدعو الجميع إلى أن نكون يداً واحدة ومجلساً موحداً، حتى ندعم قواتنا المسلحة العراقية والحشد الشعبي والعشائري وكل المتطوعين والبيشمركة الذين يقاتلون الإرهاب في الفلوجة وغير الفلوجة.
تحدث زميلي الذي سبقني عن حزام بغداد، وحزام بغداد منطقة مهمة وحساسة أمنية، لكن علينا أن نتحدث أيضاً إلى أننا بحاجة إلى مشروع إصلاحي تصالحي إجتماعي يحمي الوطن، ويقوم بعملية إصلاح فعلية للمؤسة القضائية والأمنية بهذا الصدد. أنا أب لإثنين من الشهداء، وأعلم معنى كلمة الشهيد والضحية، وما لي إلا أن أقف وقفة إجلال وإكبار لكل شهدائنا من القوات المسلحة من الشرطة والحشد الشعبي والعشائري وكل من ضحى ويضحي من أجل وحدة المجتمع العراقي. مرة ثانية علي أيضاً أن أقول لقد إبتدأت المشكلة مع إلتباس في الحكومة، وانتقل إلتباس الحكومة هذا إلى أوصاف أخر، وعلينا أن نعترف أن هناك خروقات سياسية، هناك تنافس سياسي، هناك وجهات نظر سياسية مختلفة، لكن هذا لا يمكن أن يكون الحجة التي تفرقنا، علينا أن نتوحد، أضم صوتي إلى أصوات الآخرين، علينا أن نوحد خطابنا وجهدنا ومجلسنا في دعم قواتنا المسلحة وأبنائنا في الجيش والشرطة والحشد وكل المقاتلين الأبطال.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
إبتداءً أحيي جميع المقاتلين الذين يقفون اليوم لتحرير مدينة الفلوجة، الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان للعوائل التي فقدت فلذات أكبادها، وفي هذا السياق أدعو جميع الإخوة والأخوات النواب وجميع السياسيين مع تسليمنا لحرصهم على سلامة المدنيين، ولكن لا يتحول هذا الحرص إلى تهمة لهؤلاء الذين يقدمون دماءهم رخيصة في أرض المعركة. نحن نشد على أياديهم ونكبر تضحياتهم، في نفس الوقت نثق بحرصهم على حياة المدنيين، لا معركة من دون أخطاء، ليس من مسؤولية الحرص على المدنيين هو أن نتسقط بعض الأخطاء التي تحصل في كل المعارك لنوجه التهمة هنا أو هناك، المقاتل والمجاهد الذي يقدم دمه نحن نقف صغاراً أمامه، لا أن نقف قضاةً لمحاكمته، هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية: سيادة الرئيس هذا سؤال لجنابكم وللسادة هيأة الرئاسة. تعرض مجلس النواب إلى إنتهاك خطير، وتعرض بعض  الزملاء والزميلات النواب إلى إهانة، وكانت الإهانة ليست موجهة لهم، وإنما موجهة لنا، ماذا فعلت هيأة الرئاسة في ملاحقة المعتدين؟ هذا سؤال نحن نطلب الإجابة. أنا باعتباري نائباً أسأل: ماذا فعلت هيأة الرئاسة في ملاحقة المعتدين؟ وما الذي يمنع من تكرار ذلك؟ للحصول على مجلس نواب يقوم بمسؤوليته وواجبه لا يرتضي أن يكون هؤلاء النواب أن يكونوا تحت التهديد، ولا يمكن لهؤلاء النواب أن يتقبلوا في كل يوم إهانة، أو أن يصوتوا تحت الضغط، إحترام مجلس النواب والحفاظ على هيبة مجلس النواب هو الضمانة أن يقوم مجلس النواب بمسؤولياته، ولا نستطيع بكل صراحة أقول، أنا أعبر عن نفسي، لا يمكن لنا أن نستمر تحت التهديد، ونريد أن تقدم لنا هيأة الرئاسة كشفاً، ماذا فعلت؟ وما هي الخطوات التي قامت بها أزاء ما حصل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الخصوص بودي أن أطلعكم بأننا إتبعنا كل الإجراءات القانونية لملاحقة ومتابعة من تسبب في الإعتداء سواء على النواب أو على ممتلكات الدولة، والدعاوى القضائية لا زالت تنظر أمام القضاء، لم تستثني أحداً من النواب، أو ممن دخل المجلس من المواطنين، كل من إعتدى أقيمت عليه الدعوى، وننتظر حكم القضاء في هذا الخصوص.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
بداية نحن نبارك إنطلاق عملية تحرير مدينة الفلوجة، وندعم القوات المسلحة دعماً كاملاً التي تقوم بعمل مشرف في تحرير المدينة لإنقاذ أبناء هذه المدينة أرضاً وشعباً من قبضة داعش، والذين طال بهم الحال لسنوات من أسر وحصار وتجويع، وأثبتت هذه القوات كفاءتها وإنسجامها الكبير من خلال التنسيق والتعاون منقطع النظير بتفانيهم في الدفاع عن هذه المدينة، حيث أنهم يتمتعون بثقة كبيرة من قبل أهالي المحافظة.
عندما نتحدث عن سلامة وأمن المدنيين من أبناء المدنيين، فهذا لا يعني أن هناك إتهاماً لقواتنا المسلحة أو أية جهة تقاتل في هذه المدينة. نحن نتحرى ونؤكد دائماً على دقة الأهداف، حتى يكون نصراً نظيفاً متكاملاً بالمناطق التي تم تحريرها، هيت والرطبة وكبيسة، فبالتالي الدقة في الأهداف والدقة في المعلومات الواردة لهذه الأهداف هي ما نطلبه في عمليات تحرير هذه المدينة.
أيضاً هناك تعليمات صدرت من منطقة عمليات الفلوجة، وهي أعتقد تعليمات رسالية تراعي خلال أو بعد عمليات التحرير بأن يشكل كل تشكيل مفارز أمن خاصة للحفاظ على الممتلكات العامة خلال عمليات التحرير، وكيفية التعامل مع المدنيين، فنطلب تطبيقها والتأكيد على متابعة هذه الجهات في تطبيقها، وأيضاً تشكل هناك سيطرات خلفية في عملية متابعة ومنع أي من تسول له نفسه في الإعتداء على الأملاك العامة، أو أن يكون هناك متابعة لهذه السيارات التي تخرج من هذه المناطق، هذه التعليمات أعتقد كلها صدرت من منطقة عمليات الفلوجة، وهي مهمة جداً في عملية متابعتها وتطبيقها. أتمنى أيضاً أن تكون هناك لجنة برلمانية تشكل من قبلنا، من الدفاع وحقوق الإنسان والنازحين في متابعة تطبيق هذه التعليمات الصادرة وما سيكون بعد عمليات التحرير، خاصة أن هناك أعداد كبيرة ستخرج وتحرر من هذه المدينة، وأن تكون هناك متابعة صحية من قبل وزارة الصحة، خاصة وأن المواطنين منذ سنتين وهو يعانون الأمرين من ناحية الغذاء والدواء، سنحتاج إلى أن يكون هناك إستنفار كثيف من هذه المؤسسات، ومتابعة أحوال النازحين حين خروجهم، وأيضاً أن تكون هناك متابعة لمن سيخرج من هذه المدينة من قبل القوات الأمنية بأن يكون التحقيق وعملية التعامل من تحرر من هذه المدينة بكل شفافية وبكل مهنية في عملية فرز من هو داعشي، ومن هو كان مأسوراً ومحاصراً من قبل داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا قرار، فهل نمضي باتجاه التصويت على القرار، وننتهي من المداخلات؟ النائب جواد البولاني، بعض المداخلات حسب ما هو موجود، ونمضي باتجاه القرار.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نبارك الإنتصارات العظيمة لأجهزتنا الأمنية وحشدنا الشعبي وعشائرنا الغيورة. أنا أعتقد أن الذي يفكر بالإنتصارات ويريد أن يحافظ عليها عليه أن يبذل جهوداً كبيرة من أجل الإستقرار السياسي، والإستقرار السياسي للعراق، أعتقد هو المفتاح السحري لكثير من الأزمات الأمنية والإقتصادية. واحدة من مهام العمل السياسي هي أن تدير الجهات السياسية الوطنية حواراتها وفق رؤية للمرونة والإيجابية والإخوة والمحبة والإحتواء، والتعاطي مع مشاكل الأمة ومشاكل الوطن بعيداً عن الشخصنة، وبعيداً عن كسر الإرادات، وخلق أفضل الظروف لأن نقدم صورة نموذجية عن نظام ديمقراطي يبني نفسه مع صعوبة هذه التحديات الموجودة، لذلك التحدي الأصعب هو أننا كيف ننجح في العمل السياسي والحوار. أنا أعتقد اليوم بأن الجلسة كانت مهمتها أولاً بأن تنفتح على هذا الموضوع الأمني، ومجلس النواب برئاسته وبقوات سياسية حريص على إستدامة الحوار، وأهمية الحوار في إحتواء الآخرين من إخوتنا أعضاء مجلس النواب ضمن المطالب التي وضحوها في لقاءات متكررة، وأنا أريد أن أبدي محبتي وتقديري العالي للجميع بروحية التعاطي بإيجابية مع حضور الجلسة وأهمية إنعقادها، فلذلك أتمنى على هيأة الرئاسة أيضاً أن تحدد موعداً للجلسة يوم الثلاثاء مثلاً، وندعو الجميع للحضور فيها، وأيضاً للبحث في كثير من القضايا التي تعتقد الأطراف اليوم أهمية طرحها، لكي نترك ما مضى من مآسي خلف ظهورنا، ونتوجه إلى المستقبل بلغة الواثق. مجلس النواب مطالب بوضع برنامج ومنهجية جديدة للإستفادة مما مضى، حقيقة مرت بنا ظروف صعبة وخطيرة كادت أن تؤدي إلى مسائل خطيرة، لكن الحمد لله بهمة العقلاء والناس الطيبة إستطعنا أن نعبر هذه الأزمة.
سيادة الرئيس. بنصف دقيقة أتمنى على حضرتك بأن خطاب مجلس النواب الذي أشاد بالقوات الأمنية، وتضامن مع عوائل الشهداء والضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية في مدينة الصدر وفي مناطق كثيرة من العراق لا بد أن تلتفت مؤسسات الدولة وفوراً وبسرعة إلى حاجاتهم الإنسانية، وأيضاً إلى حاجات النازحين والمدنيين، والذي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى جهد مدني يخفف من متاعب هذه الشريحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أيضاً نشكر جهودكم وجهود اللجنة التفاوضية على جهدها خلال المدة الماضية بشأن الحوار مع كافة الأطراف.
نحن كنا ناوين بأن تكون الجلسة غداً نشرع فيها بعض قضايا التشريعات، وجلسة الثلاثاء نخصصها للقضايا التي تم ذكرها الآن، لكن المجلس لا بد أن يمضي باتجاه بعض التشريعات الأساسية في هذا الخصوص.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالتأكيد لا يخفى على الجميع حالة التلازم بين إستقرار الوضع السياسي وإستمرار العملية السياسية وبين إدامة زخم المعركة. المعركة الشرسة اليوم التي نخوضها مع العصابات الإرهابية تحتاج منا أن نقف متكاتفين، وأن ننسى الخلافات الجزئية والجانبية، في الحقيقة كان لنا شرف التواجد مع الأرتال والقوات المحررة، ومع فصائل الحشد الشعبي، أؤكد قضية حقيقية موجودة سمعتها منهم ولمستها أيضاً، يحرصون كثيراً على إستمرار عمل هذه المؤسسة التشريعية التي تنعكس بشكل إيجابي على باقي المؤسسات الحكومية، وهم يناشدون بالحرف الواحد بضرورة تناسي الخلافات، وضرورة إنعقاد جلسات مجلس النواب، ويعتبرون إستمرار العمل وخصوصاً في مجلس النواب قضية ساندة وداعمة لهم في جميع محاور القتال.
أنا أؤكد وأثني على دعوة زملائنا النواب الذين توجهوا بالدعوة إلى زملائنا الآخرين بضرورة معاودة الحضور إلى جلسات مجلس النواب، لأنه في ذلك دعم وإسناد للقوات المقاتلة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
بعد التهنئة لمجلس النواب بعودة عقد جلساته. في نفس الوقت يعز علينا عدم إكتمال الوئام الكامل لأعضاء مجلس النواب، نتأمل ونأمل من الإخوان، وهذه دعوة لجميع الإخوان بقلب صافٍ بأن يكون النصاب كاملاً في الجلسة القادمة، لرص الصفوف في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد من أزمات أمنية وإنسانية ومالية. في نفس الوقت نتقدم بالشكر والتقدير العالي لقواتنا المسلحة والبيشمركة والجميع بمسميات تشكيلاتهم وكل من حمل السلاح ضد عصابات داعش، لتطهير أراضي العراق من دنس هذه العصابات في هذه الأوقات الصعبة. كما ونحن في هذه المعركة لا ننسى وضع شعب كامل نازح (4 – 5) ملايين نازح يعيشون أسوأ الحالات، هذا عموماً، واليوم لدينا شعب أهالي الفلوجة وهم بأمس الحاجة لا سيما وهم يقعون في أشهر عصيبة من الحصار الذي عصف بأرواحهم، لذلك اليوم كان لدينا إجتماع موسع مع وزير الهجرة والمهجرين في وزارة المالية مع وكيل الوزير مع كادر وزارة المالية، وتعهدوا لنا بصرف المبالغ المخصصة للنازحين بـ(500) ألف دينار في شهر رمضان لكل عائلة نازحة. نأمل أن يكون إطلاق الأموال بصورة سريعة جداً لإيصالها إلى النازحين، الوعود أطلقت، لكن نحن نحتاج إلى صرف هذه الأموال، لذلك نحن سنتابع هذا الأمر. أحببت أن يكون البرلمان وسيادتكم بالصورة في هذا الموضوع، لأن هذه الأموال قد وُعدنا بصرفها خلال الإسبوع القادم بإذن الله، وسنتابع إيصالها إلى النازحين خلال شهر رمضان. كما نطالب المجتمع الدولي والإقليمي في هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها العراق، بأن يقف الوقفة المسؤولة مع الشعب النازح في تقديم يد المساعدة والعون، كما ونقدم شكرنا وتقديرنا إلى الدول التي قدمت مساعدات إلى الشعب العراقي من الدول العربية وغير العربية في هذا الوقت العصيب، ولا ننسنى دول الجوار التي قدمت في هذا الوقت مساعدات إلى النازحين بشكل واضح وملموس.
وفي نفس الوقت أنتهز الفرصة بأن أتكلم عن وضع محافظة ديالى. أن لا ننسى محافظة ديالى، لا سيما وأن هناك اليوم خطف وقتل لأهالي محافظة ديالى، وهناك إنهيار أمني وسياسي في هذه المحافظة، حيث خطف يوم أمس أربعة من عشيرة الندا، وقتل أربعة، وخطف أربعون شخصاً من عشيرة الندا في منطقة بلدروز، لذلك نأمل أن تكون الجلسة القادمة فيها فقرة تخص محافظة ديالى، لمناقشة وضع محافظة ديالى، ما بين خطف وقتل وما بين إنهيار سياسي. أتمنى أن تضاف هذه الفقرة في الجلسة القادمة.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
من هذا الموقع من مجلس النواب العراقي موقع ممثل الشعب، أشد على أيدي قواتنا البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمجاهدين وقوات العشائر وغيرهم من الأبطال الذين لبوا نداء الواجب الشرعي والوطني لتحرير الفلوجة مقدمةً لتحرير الموصل من أجل تنظيف العراق من براثن داعش الإرهابية وأخواتها. لقد عبر بيان المرجعية الدينية العليا قبل يومين أحسن تعبير عن الموقف الشرعي والوطني تجاه قواتنا البطلة المشاركة في تحرير الفلوجة بمختلف مسمياتها فكف بيانها الكريم ووفى، فإليه أحيل مكتفياً به عن أي قول آخر والحمد لله رب العالمين.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
بدايةً أُبارك لمجلس النواب العراقي إستئناف جلساته وأيضاً أُبارك للقوات العسكرية انتصاراتها في الفلوجة والمناطق الأخرى وان شاء الله نحو تحرير الموصل بإذن الله تعالى. ومن هذا المنبر أناشد وأطالب جميع الكتل النيابية والأحزاب السياسية أن ينضموا معاً من أجل المحافظة على ما قمنا به من أجل بناء عراق جديد بعد سقوط النظام السابق، لكي نحافظ على مؤسسات الدولة وعلى الدستور وعلى التعايش السلمي وأن نخطو بخطوات حقيقية من اجل المصالحة الوطنية، إنضموا معاً، من هنا أذكركم، هل نسيتم حكم أبشع ديكتاتور في التاريخ؟ هل نسيتم دماء شهدائنا والمفقودين والمقابر الجماعية؟ هذه الحكومة ومجلس النواب العراقي وبقية المؤسسات الأخرى تم تشكيلها وبناءها بدماء شهدائنا ضد النظام الدكتاتوري، الآن التعايش والسلام والاستقرار الأمني والعسكري يطالبون به عوائل ذوي الشهداء. من غير المعقول نحن في حرب حقيقية ضد أبشع قوة إرهابية في العالم عن طريق أبناءنا المقاتلين الأبطال يقاتلون نيابة عن العالم مجتمعين في جبهات قتالية دون تفرقة وبعيدة عن الأجندات الحزبية ولكن هنالك جهات سياسية لا تريد الجلوس على طاولة واحدة وتحت قبة البرلمان. أسال هل هذا ما وعدتم به لدماء شهدائنا الذين ضحوا بما لديهم من الغالي والنفيس لتوفير احتياجاتهم الأساسية الإنسانية وحياة آمنة لذويهم؟ وهذا لن يتم إلا في ظل توافق سياسي والمشاركة الفعلية لكل القوى سواء السياسية في مجلس النواب والحكومة الاتحادية ثم نعمل من اجل تحقيق إصلاح حقيقي مدروس وواضح بخارطة طريق من اجل القضاء على الإرهاب والفساد معاً.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
إبتداءً تحية إجلال وإكبار لكل المقاتلين الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وقوات العشائر والبيشمركة وكل الذين يقاتلون وكل من يحمل بندقية ضد داعش، تحية إكبار وإجلال وتقدير كبير ونقول كل ما لدينا مما قدموه من دماء وشهداء، نعم نحن اليوم نرفد بهذا الأمن بفضل دماء الشهداء والجرحى وأقول لابد من أن نكون أيضاً بموقف لكي نرد لهم هذا الجميل، فعلى الأقل اليوم عوائل الشهداء ينتظرون منا أن نقدم لهم الشيء ولو البسيط أمام هذه القرابين التي قدموها والجرحى اليوم ينتظرون منا الكثير الكثير وكما تعرفون انه لدينا جرحى يحتاجون الى علاج لربما في دول مجاورة وهذا يحتاج الى دعم من قبل الحكومة لكي نستطيع أن نوفي حقوق هؤلاء، وفي نفس الوقت أقول أن الخروقات الأمنية التي حدثت في بغداد في الفترة الأخيرة وبقية المحافظات لابد من أن نقوم بعلاجها وخاصة تلك التي ضربت مدينة الصدر هذه المدينة البطلة التي قدمت الكثير من الشهداء وما زالت، لذا لابد أن نحمي كل أبناء الشعب العراقي وكل المدن العراقية ونحتاج الى المزيد من التعاون بين القوات الأمنية وبين كل أبناء الشعب العراقي لكي نفوت الفرصة على المتربصين من الدواعش ولابد ان نعرج على موضوع القرض الدولي الذي أعتقد أن فيه الكثير من الإشكالات، نعم هو في ظاهره مساعدة ويمكن أن يمر العراق بهذه الفترة من الأزمة الاقتصادية ولكننا سوف نلقي بأيدينا في تهلكة لا سامح الله للأجيال القادمة مما يجعل نفط العراق وثروات العراق رهينة بأيدي صندوق النقد الدولي وغيره لذلك، لابد من دراسة معمقة حقيقية وأقول أن البديل هنالك موجود فلدينا أموال كبيرة جداً لا زالت في أيدي رجال النظام السابق، فهنالك أموال تقدر بأكثر من (50) مليار دولار كما أقرت اللجنة التي كانت موكلة والتي استضفناها في هذا المجلس وتحت هذه القبة إعترفوا بان هنالك أموال تقدر بـ(50) مليار دولار ما زالت في الخارج وما زالت مشتتة ولم نجد أن هنالك جهد حقيقي من قبل الحكومة لإسترداد هذه الأموال.
مسألة الإصلاح يجب أن لا نغادرها ويجب على هيأة الرئاسة أن تكون حريصة على وضع خطة لكي نمكن الإخوة الذين لا زالوا يطالبون بالإصلاح أن هنالك إصلاح حقيقي نحن نتابعه وما زلنا نتابعه. أقول ان أبناء قوات المسلحة والحشد الشعبي وكل أبناءنا قد قدموا ما عليهم فهل قدمت القوى السياسية ما عليها؟ أبناء القوات المسلحة اليوم جميعاً متوحدين في جبهات القتال ضد العدو فهل توحدوا السياسيين اليوم؟ واخص بالذكر التحالف الوطني، أيها التحالف الوطني كفى تفرقاً وكفى تشتتاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خطاب سياسي، ليس كلام.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذا ليس خطاب سياسي، بل هو خطاب وطني فكل القوى السياسية لابد من ان تكون بموقف واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خطاب سياسي.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذا ليس خطاب سياسي هذا خطاب وطني لكل القوى السياسية التي يجب أن تتوحد كما توحدت القوات المسلحة ويجب أن نوجه كل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، نعم صحيح المايك موجود لديكم، ولكن أرجو أن تلتزموا.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
اليوم يخوض مقاتلينا الأبطال في الفلوجة معركة شرسة ولها من الشرف أن يجعلها في مصاف المعارك الكبرى في التاريخ، معركة دحر الإرهاب والظلام وتحرير الأرض والإنسان من دنس العصابات المجرمة والحمد لله فلقد سطر أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية والعشائر ملاحم من الصمود والإباء وحققوا إنتصارات باهرة أسرت الصديق وأرهبت الأعداء وأسكتت المرجفين وأصحاب النوايا الصفراء، وللأسف الشديد لحد الآن أجد من يتجاهل دور الحشد الشعبي وحتى لا يستطيع أن يلفظ اسمه على لسانه واعتقد أن هذا أمر مشين، وأجد أن تمجيد هؤلاء هو جزء من الوفاء لهم لما يقومون به من هذا الدور البطولي، ونحن اليوم في ظرف حساس يتطلب منا شحذ الهمم وتوحيد الجهود لمواجهة الأزمات وتخطي الصعوبات وهذا يتحتم علينا الوقوف صفاً واحداً ونبذ الخلافات والحضور كلاً في موقعه وبذل الجهد ومجلس النواب يجب أن يواصل أعماله ويجتمع شمله ليقوم بدوره التشريعي والرقابي، أن أفضل دعم نقدمه للمقاتلين هو تحقيق الاستقرار السياسي ونبذ الخلافات والاحتكام الى صوت العقل والمنطق، فانا أناشد إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب بان نجعل هم الوطن نصب أعيننا ليجتمع الشمل تحت قبة البرلمان ومن خلال الآليات الديمقراطية يمكن تناول جميع العقد والمشاكل وحلها، فعلينا أن نقر عيون مقاتلينا بتوفير الدعم الكامل لهم لكي يقوموا بواجبهم المقدس على أحسن وجه وأدعو بالرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا وللعراق وللشعب العراقي العزة والكرامة والسؤدد.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أولاً: نبارك باسمنا الانتصارات التي سطرت على أيدي القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها في الفلوجة وكذلك الانتصارات التي سطرها أبناء قوات البيشمركة البطلة في جنوب شرق محافظة نينوى خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. مع التركيز على سلامة المدنيين وممتلكاتهم وإيجاد ممرات آمنة لخروجهم من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أن قرض البنك الدولي أنا أدعو الى استفادة جميع العراقيين على حد سواء من هذا القرض بما فيه طبعاً إقليم كردستان لكونها قروض اتحادية، وأيضاً هنالك موضوع مهم يتعلق بأكثر من (8) الآف عائلة موصلية نازحة هم من منتسبي دائرة صحة نينوى لم تستلم مستحقاتهم أو رواتبهم لأكثر من أربع أشهر هم الآن يعانون من الجوع والعوز وكذلك من ضنك العيش بسبب عدم استلامهم لاستحقاقاتهم لأكثر من أربع أشهر وقد تمت سرقة رواتب دائرة صحة نينوى لشهر كانون الثاني وشهر شباط الماضي والآن الموضوع بيد القضاء ومن الممكن أن يأخذ وقت كبير، لذا أرجو من المجلس الموقر ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب باتخاذ موقف جدير بالمسؤولية ومطالبة رئاسة مجلس الوزراء بتعويض راتبي شهر شباط وكانون الثاني الماضي لدائرة صحة نينوى من ميزانية الطوارئ الى أن تنتهي التحقيقات ويتم استرجاع المبلغ لأنه حقيقة هذه العوائل الـ(8) الآف الذين هم منتسبي دائرة صحة نينوى تقع على عاتقهم مسؤولية صحية كبيرة وهي إدامة الدعم الصحي والطبي للنازحين بالملايين وكذلك إعادة المناطق المحررة المراكز الصحية فيها وكذلك تقديم الدعم الصحي والطبي المرافق لعمليات التحرير، إذن ديمومة المنظومة الصحية في محافظة نينوى تتعلق بهذه الـ(8) الآف النازحة لذلك مناشدتنا من المجلس الموقر بمفاتحة رئاسة الوزراء بتعويض هذا المبلغ من ميزانية الطوارئ.
ثانياً: بالنسبة لمستحقات الفلاحين حيث أن الموسم الحالي سوف يكون الموسم الثالث أو السنة الثالثة واغلب فلاحي محافظة نينوى وكذلك من إقليم كردستان لم يستلموا مستحقاتهم المالية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تحية إجلال وإكبار لجميع القوات المسلحة ونبارك للشعب العراقي الكريم هذه الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري ونحن كأعضاء مجلس النواب نقف مع القوات المسلحة متضامنين ومتآزرين ونشد على أيديهم للاستمرار في إكمال مهمتهم في تحرير الفلوجة لكسر شوكة الإرهاب في العراق والمنطقة لما لها من رمزية كبيرة وعدم الالتفات للأصوات النشاز التي تطلقها بعض الفضائيات المأجورة لتثنيكم عن تحرير الفلوجة لإدراكهم بأهمية هذا التحرير وقد تجلى ذلك من خلال اختلاق أكاذيب قتل المدنيين على أيدي الحشد الشعبي في الكرمة لإيقاع الفتنة بين مكونات الشعب العراقي متناسين أن مكونات الشعب العراقي لا تنطلي عليهم هذه الأراجيف في الوقت الحاضر.
وأخيراً أطالب أعزائنا أعضاء مجلس النواب المعلقين حضورهم الالتئام في جلسات المجلس وأداء واجبهم الأساسي في التشريع والرقابة وطرح ما يرونه من خطوات إصلاحية وفق الدستور والقانون والآليات التي رسمها النظام الداخلي للمجلس وذلك للظروف الاستثنائية والحساسة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضده ونعلم جميع الدول التي خلقت ودعمت داعش بان العراق سوف ينهي داعش قريباً بسواعد أبناءه من القوات المسلحة في الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة والقوات المحلية قريباً بإذن الله.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
لا يسعني في هذه الجلسة إلا أن أحيي فيها القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري المشاركة في عمليات تحرير الفلوجة وأبارك لها ولشعبنا الانتصارات التي حققتها كما نحيي قوات البيشمركة اليوم والقوات المشاركة في عمليات تحرير نينوى وسهل نينوى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لقواتنا الأمنية ولقوات البيشمركة والحشد الشعبي والعشائري والنصر وتحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل الإرهابيين كما أننا نستنكر التفجيرات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر والمدن الأخرى وأدت الى استشهاد وإصابة العديد من أبناء شعبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
بداية تحية الاحترام والولاء لجميع أبناء قواتنا الباسلة بما يقومون به من معارك حاسمة من اجل القضاء على داعش وكان بودي أن نناقش الجانب الأمني داخل محافظة بغداد وضواحيها لأن الوضع الأمني له تأثير مباشر على الجبهات القتالية مع داعش، لذلك من هنا أطالب الإخوة من المتظاهرين الآن أن ينضموا مع القوات الأمنية والعسكرية من جال الحفاظ على أمن المنطقة ومن ثم تحرير المناطق من سيطرة الإرهابيين داعش وأن يساعدوا أخواتهم وإخوانهم من النازحين فالآن أبناء محافظة كركوك كرداً وعرباً وتركمانياً ومسيحيين متضامنين مع قوات البيشمركة والقوات الأمنية من أجل الحفاظ على كركوك ومساعدة النازحين هنالك خلايا نائمة من الإرهابيين والتوتر الأمني وقلق شعبي وفساد مستشري لذلك أطالب جنابكم وبالأخص هيأة الرئاسة المحترمة الاستئناف والاستمرار بالجلسات النيابية من اجل القيام بأعمالنا الرقابية والتشريعية معاً وسؤالي هو هل من كان معنا من النواب وسرنا لساعات طويلة من قبل المتظاهرين عندما دخلوا مجلس النواب وتعرضنا لاعتداء وكما قيل لنا كان هنالك نواب يقودون ويشجعون المتظاهرين من اجل الدخول والاعتداء على النواب والذي كان يدعي بأنه نحن نواب المحاصصة فلمدة (13) سنة هنالك فساد في الملف الاقتصادي وملف الخدمات والملف العسكري وهذا كله الكل مسؤول عنه، لذا في الختام أريد أن اعرف ما هي إجراءتكم بحق النائب الذي كان يقوم ويقود ويشجع المتظاهرين؟ وأخيراً أقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
أولاً: فقط أريد أن أثبت أن حقي قد غبن من قبل هيأة الرئاسة وكانت مداخلتي قبل كثير من الإخوة ولكن احتسبها في سبيل الله فالمهم أن مجلس النواب قد التئم فانا أعتقد اليوم بعد سنتين من قتالنا ضد عصابات داعش الإرهابية يجب أن نضع بعض النقاط على الحروف وأولى هذه النقاط هو أننا إذا أردنا دحر الإرهاب والانتصار على عصابات داعش يجب أن يشارك الجميع وتتاح الفرصة للجميع لقتال هذه العصابات وخاصة أبناء المنطقة نفسها ومشاركة العراقيين لهم هي لمؤازرتهم وتقويتهم ومعركة الفلوجة وقبلها معركة بشير أيضاً كانت رسالة واضحة عندما يتكاتف الجميع فأننا ننتصر على الأعداء.
ثانياً: أود الإشارة الى توجيهات المرجعية الرشيدة التي دعت خلال معركة الفلوجة للحفاظ على أرواح المدنيين وأعطت توجيهاتها السديدة للكل بان العراقيين هم في مرتبة واحدة ونفس واحد من قبل المرجعية الرشيدة.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع ونحن نخوض معارك التحرير يجب أن لا ننسى إعمار المناطق المحررة والتي هي واجبنا جميعاً وأنا فقط أود أن اذكر انه عندما حررنا قرية بشير (80%) منها كانت مهدمة، لذا أتمنى من مجلس النواب ورئاسته درج إعمار المناطق المحررة في الجلسات القادمة حتى يتم دراستها ويتم تخصيص الأموال اللازمة لها.
رابعاً: لدي سؤال أوجهه الى هيأة الرئاسة فبعد التصويت على تمديد الفصل التشريعي أرجو أخبارنا متى ينتهي هذا الفصل التشريعي وتبدأ العطلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا طالب مداخلة شخص واحد وبعد ذلك نعلمكم بالقرار.
– النائبة خديجة وادي ميزر الجابري:-
أولاً: في البداية أهنيء المرجعية الدينية الرشيدة والشعب العراقي بالانتصارات الأخيرة التي حققها أبناءنا الغيارى من القوات المسلحة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وأبناء العشائر الغيارى.
ثانياً: نستنكر الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بغداد والمحافظات ومن ضمنها محافظة المثنى هذه المحافظة الآمنة تعرضت الى هجوم إرهابي جبان بانفجار سيارتين مفخختين في 1/5/2016 أسفر هذا الانفجار الذي ذهب ضحيته (100) مواطن بريء بين شهدي وجريح وقد تمت زيارة المحافظة من قبل وزير الداخلية ووزير الدفاع ومشكورين طبعاً وقائد عمليات الرافدين وتم تشكيل لجنة للكشف والتحقق من ملابسات الانفجار ولحد الآن اللجنة لم تتوصل الى أي نتيجة فقط تم معرفة أن هاتين العجلتين المفخختين تم دخولها عن طريق صحراء كربلاء وصحراء النجف الى محافظة المثنى لذا أطالب وأناشد المجلس الموقر مفاتحة وزارتي الداخلية والدفاع بتشكيل فرق عسكرية إضافية للمحافظات لتعزيز الأمن في المحافظة وزيادة عدد منتسبين في محافظة المثنى لكون الموجود لا يكفي خاصة في بادية نكرة سليمان وبادية قضاء سليمان وناحية بصية الحدودية وهذه المحافظة كانت من المحافظات الآمنة ولكن تعرضت لهذا الهجوم الجبان ونسال الله سبحانه وتعالى أن يمن على جرحانا وجرحى جميع العراقيين بالشفاء العاجل والرحمة لشهدائنا الأبرار.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أنا كان بودي أن انظم مداخلتي مع السيد رئيس مجلس الوزراء ولكن ذلك لم يحصل وأنا في اعتقادي بعد كل هذه السنين العجاف التي مر بها البلد والدماء التي لا تزال تنزف بحاجة الى أن نتكلم ولكن ليس في الإعلام وقد فاتني أن احيي كل الذين حملوا السلاح بوجه داعش ودفعوا دماء غزيرة حفاظاُ على الأرض والعرض ولكن اليوم عندما أجد رجل مقتول أو مذبوح أو سلب ماله أو اعتدي على عرضه ويشكو ممن ظلمه يفترض وحتى رب العالمين قال ( لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم) ونحن اليوم عندما نتكلم ونقول فلان قال كذا وفلان قال كذا أنا في تقديري حتى يمكن الحفاظ على البلد ونخرج البلد التي نحن فيها يجب أن يكون هنالك عقلاء يستمعون بعضهم لبعض ونشخص الخلل ومن ثم نذهب الى الحلول وثم نذهب الى الإعلام الذي خرب الكثير وأنا لا أريد سوى أن أقول رفقاً بالعراق ورفقاً بأبناء العراق ونساء العراق وأطفاله وحاضر العراق ودعونا نشخص تشخيص دقيق ونسمي الأسماء بمسمياتها وما هو مطلوب فليس من الإنصاف عندما يأتي داعش يستحل ارضي وأنا أريد أن أقاتله وأُمنع من القتال وعندما تحدث أخطاء بسبب سين أو صاد ويضيع دماء جاءت تدافع عني وعندما أقول هنالك خطأ هذا لا يعني تشهير وإنما يجب أن نتكاتف لنصحح البوصلة فكل الدماء عزيزة والبلد عزيز ولكن أن نبقى بهذه الدوامة، يومياً نذبح الوسط والجنوب والمفخخات تضرب أطناب في البلد أنا في تقديري انه نحن بحاجة الى جلسة استماع بعدياً عن الإعلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف أتلو القرار الذي سوف نصوت عليه في بداية الجلسة القادمة الذي هو خلاصة ما تفضلوا به السيدات والسادة الأعضاء حول موضوع هذه الجلسة.
في الوقت الذي يقف فيه أبطالنا الشجعان من أبناء الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والتركماني والبيشمركة وهم يواجهون عدو مجرم فان مجلس النواب يعلن عن الآتي:-
1- أن عقد جلسة مجلس النواب هي رسالة الى الشعب العراقي في النظر بمشاكله الاقتصادية والأمنية وإقرار القوانين التي تعزز تقديم الخدمات له والمبادرة الجدية لحمل كافة الأزمات مما يستدعي من كل الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب التغاضي عن الأمور الجانبية والفئوية والالتفات الى معركة الوجود ضد الإرهاب والتأكيد على بذل الجهود من قبل كافة السياسيين ورؤساء العشائر والحكومة لتحقيق مصالح مجتمعية بعد انتهاء المعارك.
2- يدين مجلس النواب الاستهدافات الأخيرة التي طالت المدنيين في بعض مناطق بغداد وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى والتي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية المجرمة وفي الوقت الذي نقدم فيه التعازي الى أبناء شعبنا من ذوي الشهداء فأننا ندعو الشعب العراقي الى التلاحم والتكاتف والمزيد من الإخوة والترابط لتفويت الفرصة على الإرهاب في محاولته لتفكيك اللحمة الوطنية.
3- ضرورة دخول المساعدات والمعونات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في الفلوجة وغيرها من مناطق المواجهة مع داعش والتعامل مع المنظمات الدولية لإعادة أعمار ما دمره التنظيم الإرهابي والحرص على إنقاذ المدنيين وتوفير أماكن وممرات آمنة لهم وأهمية تعويض ضحايا الإرهاب في كافة مناطق التفجير.
4- التضامن الكامل مع بطولات القوات الأمنية والعسكرية وأبناء الحشد الشعبي والعشائري والتركماني والبيشمركة ودعمهم في هذه المعركة المصيرية كما وندعو القائد العام للقوات المسلحة الى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان الانتصار الناجز بإذن الله.
5- نثمن جهود المجتمع الدولي في دعم العراق وندعوه الى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لضمان قدرته على الاستمرار في مواجهة الإرهاب وحسم المعركة.
6- نشيد بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب والتي تمثلت في التواصل الدائم مع المقاتلين والحرص على دعمهم وندعوهم في ذات الوقت الى التواجد مع إخوانهم في ارض المعركة لرفع المعنويات والتواصل عن قرب مع القيادات الميدانية.
7- توحيد كافة الجهود من اجل الإسراع في تحرير الموصل وقرى سهل نينوى والعمل على القضاء على الفكر الداعشي الذي يجب أن يصاحب الانتصارات العسكرية عاش العراق حراً قوياً وبوركت جهود قواتنا البطلة المرابطة على حدود الفلوجة الصابرة المحتسبة وحفظ الله العراق ونجاه من الإرهاب الإجرامي والرحمة للشهداء والعافية للجرحى والعز للعراق.
أن هذه الصيغة سوف توزع على رؤساء الكتل السياسية وعندما تكون جاهزة سوف يتم قراءتها لغرض التصويت عليها داخل مجلس النواب، شكراً جزيلاً السيدات والسادة الأعضاء على حضوركم، طبعاً يضاف أيضاً المتطوعين من الكلدان والسريان والأشوريين الذي كان لهم دور في مناصرة القوات العسكرية العراقية، أيضاً هذا يوزع وتثبت الملاحظات ويقرأ ويصوت عليه ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الواحدة.
رفعت الجلسة الساعة (4:40)عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com