مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع العامة
عقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 161 نائبا اليوم الثلاثاء 31/5/2016، لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس سليم الجبوري عن انتهاء الفصل التشريعي الثاني ضمن السنة التشريعية الثانية اليوم والدخول بعطلة تشريعية وفقا للمواد الدستورية.
وأثنى السيد رئيس المجلس على حضور السيدات والسادة النواب ودور اللجنة النيابية الخاصة بعقد الجلسة في حوارتها مع مختلف الكتل النيابية ، مشيرا الى وجود حوارات ولقاءات مع عدد من النواب المعترضين اوالذين ضمن جبهة الاصلاح حيث تلقينا اشارات ايجابية بضرورة استئناف دخولهم جلسات المجلس والمضي بعملية الاصلاح وتفعيل دور المجلس، منوها الى وجود اشارت بانهم مقبلون على حضور جلسات المجلس الا ان البعض ارتأى انتهاء البعد القانوني المتعلق بالقضية المعروضة امام المحكمة الاتحادية، مقدما ترحيب المجلس بانضمام عدد من النواب الى الجلسة داعيا النواب الاخرين الى الحضور وادارة الاختلاف تحت قبة مجلس النواب وضمن ما اتاحته الديمقراطية ضمن مبدأ الراي والراي الاخر.
ولفت الرئيس الجبوري الى ان الفصل التشريعي انتهى في 30/4 الماضي وتم اتخاذ قرار حضي بتاييد المجلس بتمديد الفصل التشريعي الحالي بما لايزيد على 30 يوما لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءا على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء او 50 نائبا ، مشيرا الى ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدا اعتبارا من اليوم وسنلجأ الى ما متاح دستوريا بان تكون الجلسة استثنائية لغرض الحفاظ على صيغة القرارات وقانونيتها وشرعيتها وبامكان المجلس عقد جلسة استثنائية بشان موضوع محدد خلال العطلة التشريعية.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية استمرار اعضاء مجلس النواب بعملهم خلال العطلة التشريعية ميدانيا ومعايشة المقاتلين المحررين ومتابعة معاناة النازحين ومشاكل المواطنين وتهيئة ملفات تتعلق بالرقابة على اداء مؤسسات الدولة.
من جانب اخر ادان السيد الجبوري بأسم المجلس محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب طالب الخربيط مؤكدا ان مجلس النواب سيتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشان.
وفي شأن اخر استنكر النائب جاسم محمد جعفر العملية الارهابية التي استهدفت سيطرة امنية في سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو والتي ادت الى وقوع شهداء وجرحى ، مطالبا المؤسسات الامنية باليقضة والحذر من اساليب الجماعات الارهابية.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء في العملية الارهابية في قضاء طوزخورماتو.
واستعرض المجلس تطورات الاوضاع الامنية والاحداث الارهابية التي شهدتها بعض المناطق.
وفي المداخلات اكد النائب محمد تقي المولى تعرض النازحين من قضاء تلعفر في محافظة كربلاء الى اوضاع معاشية وانسانية سيئة من بينها شحة مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي عنهم، داعيا المجلس للتدخل لدى محافظ كربلاء لحل الازمة.
وطالب النائب عباس البياتي لجنة الامن والدفاع بعرض نتائج التحقيقات في التفجيرات التي استهدفت عدد من مناطق بغداد.
ولفت النائب احمد المساري الى حصول عمليات استهداف تقوم بها عصابات اجرامية ضد مواطنين من سكان منطقة الراشدية ومحاولات لخلق الفتنة بين المكونات الاجتماعية، داعيا القوات الامنية الى مواجهة محاولات تلك العصابات التي تهدف الى التاثير على امن بغداد.
من جهته شدد النائب محمد ناجي على اهمية تواجد ووقوف السادة النواب الى جانب القوات الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر من اجل تحقيق الانتصار على داعش، داعيا الى تقديم مشروع وطني يحمي العراق من الاخطار ويضمن وحدة الشعب العراقي ومصالحه ويمنع تكرار ما حصل.
وحث النائب طالب الخربيط على محاسبة بعض القيادات الامنية التي تمنع النواب من المشاركة بالعمليات العسكرية، مطالبا باحالة من يثبت تقصيره في حفظ الامن الى محاكم عسكرية، مؤكدا على ضرورة الزام الحكومة بدفع تعويضات للمتضررين من ابناء الرمادي.
ودعت النائبة زيتون الدليمي دول العالم والمنظمات الانسانية بتقديم مساعدات عاجلة لاغاثة المدنيين النازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.
من جهته ابدى الرئيس الجبوري استعداد المجلس لعقد جلسة استثنائية سواء بطلب او توقيع من النواب لمناقشة اي موضوع مهم خلال العطلة التشريعية.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى بداية السنة التشريعية الثالثة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
31/5/2016