محضر جلسـة استثنائية الثلاثاء (31/5/2016) م
عدد الحضور: (000) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الاستثنائية، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
مع تزامن الانتصارات في ساحات القتال ودحر داعش، هناك بعض الخروقات الأمنية التي حصلت ربما في معظم مناطق بغداد وفي محافظات أخرى لكن التصعيد الأمني الخطير منذ ثلاثة أو أربعة أيام في محافظة ديالى هو خطير جداً وبدأت عمليات الخطف والاغتيال والتفجير الأخير الذي حصل في قضاء المقدادية وبعدها حصلت سلسلة من الاغتيالات في مناطق محددة وتحديداً في منطقة نهر الأمام عندما تم استهداف مجموعة من الشباب في منزل الشيخ غضبان المهداوي وأيضاً يوم أمس في منطقة أمام ويس بعد أن تنفجر عبوة لموكب من القوات الأمنية أو فصائل أخرى يتم استهداف مدنيين وتم استهداف عدد كبير منهم في منطقة إمام ويس واستشهدوا، وهناك عمليات قتل تكاد تكون منتظمة في محافظة ديالى والذي حصل في قضاء المقدادية، للأسف نحن نعتقد بأن السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهذه الأمور كلها وصلت إليه لكن يبدو أن الحكومة ليست من أولوياتها مناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالى، لذلك نطلب من مجلس النواب ومن لجنة الأمن والدفاع أن تشكل لجنة تحقيق عادل وأن يتبنى السيد القائد العام للقوات المسلحة هذا الأمر لأننا نعتقد أن القيادات الأمنية لحد هذه اللحظة لم تكتشف هؤلاء أو ربما هناك مندسين لأن معظم هذه العمليات حصلت في مناطق قريبة من السيطرات والدوريات للقوات الأمنية.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
فقط للتنويه للأخوة أعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة، هناك معلومات تطلب من دوائر وبالذات الدوائر الأمنية في محافظة ديالى وأخيراً صدر كتاب رسمي من إحدى الدوائر فيه جدول إيجاز حوادث القتل والخطف عام 2015 وأحب أن أنوه عن هذا الموضوع وتفاصيله بالاسم واليوم والتاريخ والمنطقة وهذه الأمور نستطيع أن نتحدث فيها في الإعلام لكن ما هي الفائدة منها؟ هذه المعلومات أكثرها خاطئة وليس لها أساس من الصحة ومشوشة وهذا الكلام ليس مني إنما من قوائم تتضمن إحصائيات بحوادث القتل والخطف في محافظة ديالى لعام 2015 من خلال تدقيق الأسماء المرفوعة ومطابقتها وتدقيقها مع أقسام الشرطة ومديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقسم مكافحة الإجرام في ديالى ومديرية مخابرات ديالى وجهاز الأمن الوطني تبين أن أغلب الأسماء المرفوعة في القوائم وللعلم هذه القوائم رفعت إلى جنيف وهذه القوائم هم شهداء وضحايا الأعمال الإرهابية انفجار عجلات مفخخة أو عبوات ناسفة وكذلك وجود عناصر إرهابية ضمن القوائم المرفوعة تم قتلهم أثناء تحرير قضاء المقدادية من عصابات داعش الإرهابية في منطقة بروانة وغيرها من المناطق في شمال المقدادية، كما تم درج حوادث للأعوام السابقة 2007،2012،2005 وكذلك ضحايا من جراء النزاعات العشائرية وقسم من الأسماء التي وردت بأنها أسماء مقتولين أو مخطوفين تبين بأنهم متهمين وموقوفين وحالياً أحياء وموجودين في مراكز الشرطة وهم متهمون مطلوبون على قضايا إرهابية وجنائية وحسب الجداول الإحصائية المرفقة عليه لما تقدم نود أن نبين للجميع أن الجداول الخاصة بهذه الأسماء غير صحيحة لذا علينا أن ندقق بكل معلومة أمنية إذا أحببتم التحقق من صحة هذا الحدث هذه هي المعلومات بالاسم والمكان والجدول والمنطقة وعلينا أن نلملم كل موضوعاتنا ونصل إلى الحقيقة من المصدر الأساسي قبل ترويجها ونشرها لا بالإعلام ولا بمفاصل أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم إلى اللجنة الأمنية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أنا طلبت الكلام في موضوع الأمني لأنه لدي استفسار مع هيأة الرئاسة، كل الناس والشعب يسألون ويقولون، في الدستور وفي النظام الداخلي وفي وضع النظام البرلماني هناك برلمان يسير أمور البلد والنواب يتفرغون وممنوعين من العمل للتفرغ ويعطون رواتب لهذا الأمر في حال تعليق النائب عمله ولم يؤديه بالشكل الكامل ولم يحضر ويعطل البلاد، لماذا الدولة أو الشعب يتحمل مصروفات هؤلاء النواب الذين هم بالأساس لم يؤدوا واجبهم؟ سألت بعض الأخوة النواب والقانونيين عندما تعلق دوامك، هل علقت الراتب؟ لأن الدولة تصرف المبالغ وبدون دوام فكيف ذلك؟ سألت، هل يوجد في الدستور أو في القانون أو في النظام الداخلي موضوع أسمه تعليق الدوام وأستلم الراتب؟ الإجابة كانت قسم منهم قال لا نعرف والقسم الآخر قال غير موجود، أنا أسأل هيأة الرئاسة لأنها المعنية بهذا الأمر، إذا كان هذا الأمر موجود يعتبر قانوني وإذا كان هذا الأمر غير موجود المفروض من هيأة الرئاسة أن تعفي مثل هذه الحالات لأنها كثيرة، كل مجموعة تهيأ نفسها لتعليق دوامهم لسبب معين صحيح أو غير صحيح ويذهبون للتفرغ لأعمالهم الخاصة والسفر خارج العراق ويستلمون رواتبهم، هل يجوز هذا العمل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكرك على ملاحظتك ونحن سوف نعيد النظر في هذا الجانب، وفعلاً عملية المساهمة في تعطيل دور المؤسسة أو دور النائب كأصل المفروض أن لا يسمع فيه.
– النائب محمد تقي المولى:-
في موضوع النازحين، هناك بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة يوجد (1200) عائلة من مناطق تلعفر والشبك وأطراف الموصل وقسم من الأنبار، هؤلاء منذ فترة بدون كهرباء وماء وقبل شهر ونصف ذهبت إلى وزارة الكهرباء وطلبت منهم أن يوصلوا الكهرباء لهم لأن الوقود غير موجود للمولدات وذهبت إلى وزارة الهجرة والسيد الوزير كَتب كُتب إلى مشروع الماء وإلى دائرة الكهرباء، وموضوع المدارس تقريباً حُل من قبل وزارة التربية وأعطوهم الرحلات وباشروا في الدوام لكن مع شديد الأسف الكهرباء لا تزال بدون حل مع كثر المساعي والسبب أن محافظ كربلاء هو الذي أعاق الموضوع وامتنع من تمشية هذا الموضوع علماً أن وزير الهجرة يذكر أن محافظ كربلاء استلم ستة مليار دينار لهذه المواضيع والمشروعات، لا يوجد لا ماء ولا كهرباء سوى أن هناك العتبة العباسية يوصلون الماء كل ثلاثة أيام بواسطة التانكرات إلى العوائل بشكل خجول جداً تكفي لبعض المستلزمات الضرورية، أطالب مجلس النواب أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق ويفرضوا رأيهم على الوزارات المعنية وإلى محافظ كربلاء لحل هذه المشكلة، ونحن إذا لم نشجع موضوع النازحين ونحلها فكيف نحل موضوع النازحين الذين سوف يخرجوا من الفلوجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نترك المجال إلى رئيس لجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا كذلك أتسأل مع الأخوة الذين تسألوا حول تعطيل المجلس يكون لمصلحة من؟ نحن نمثل الشعب بموجب الدستور ونؤدي واجباً بموجب هذا الواجب وبموجبه لدينا امتيازان وحقوق وبالتالي قد يكون للأعضاء وأنا أحترم رأي كل عضو وكتلة فيما يرى وفيما يذهب لكن تحت قبة مجلس النواب لابد أن تصفى الأمور من خلال آلية التصويت والنظام الداخلي وتعطيل مجلس النواب هو تعطيل لمصلحة الشعب وليس تعطيل لكتلة ولا لطائفة ولا لجماعة ولا لرئاسة ولا لاتجاه إنما تعطيل لمصالح الشعب فيكف هذه المفارقات أن ممثلي الشعب يعطلون مصالح الشعب، أنا على الأقل هذه القضية غير مفهومة بالنسبة لي لأن هذه ممكن في مجلس الوزراء يحصل وفي رئاسة الجمهورية وفي الهيئات المستقلة ممكن لكن ممثلي الشعب كيف سيبررون للشعب أنهم لمدة شهر هذا التعطيل ضمانات أمنية وحقهم أن يطالبوا بضمانات أمنية وحقهم كذلك أن يطالبوا بأن يعرضوا كل وجهات النظر هنا ولدينا تعاطف مع هذه الجهات النظر وتعطيل المجلس هو تعطيل لمصالح الشعب.
فيما يتعلق بهذه الجلسة الاستثنائية، بالأمس كان هناك تفجير إرهابي دموي في سوق شلال في مدينة الشعب وفي 17/5 كذلك كان هناك تفجير آثم في مدينة الشعب في سوق (4000) هذان الخرقان في مدينة واحدة خلال أقل من أسبوع، أنا أتساءل الجهات الأمنية هناك، ما هي الاجراءات التي اتخذت؟ وما هي كذلك الدروس من التحقيقات التي تجرى مع كل انفجار نقول لجنة تتشكل وتحقق وتوصي أمنياً أو برلمانياً، ثم كان هناك تفجير في مدينة الحسينية في ضواحي بغداد وهذه التفجيرات بدأت تكثر وأنا أعرف سببها عمليات الفلوجة وتشتيتي الجهد الأمني ومحاولة أثبات داعش أنهم يملكون خلايا نائمة يحركها لكي يخفف الضغط على جماعتهم ويرفع من معنوياتهم لكن على الجهد الأمني والإستخباري أن يكون أكثر فاعلية ومتابعة في هذا الصدد، ثم كانت لدينا تحقيق فيما يتعلق بتفجيرات مدينة الصدر والكاظمية وشارع الربيع والمفترض بلجنة الأمن والدفاع أن تقدم لهذا المجلس وللشعب تقرير عما قامت فيه من هذه التحقيقات فأين نتائج هذه التحقيقات، أطالب لجنة الأمن والدفاع أن تعرض تقريرها أمام الشعب وللناس لكي نعرف ما هي نتائج هذه التحقيقات التي تمت على مدى يومين و ثلاثة.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
حقيقة تطرق الإخوة أعضاء مجلس النواب من محافظة ديالى إلى العمليات التي تجري في هذه المحافظة من قبل عصابات إجرامية تستهدف المدنيين والمواطنين، ولكن هذه العمليات الآن بدأت تتمدد لمناطق حزام بغداد، وما يجري أيضاً في منطقة الراشدية هو امتداد لما يجري في محافظة ديالى من حيث استهداف أبناء هذه المنطقة ومن كلا المكونين، يستهدفون المكون وبذريعة هذا الاستهداف يستهدف المكون الآخر بالقتل والتهجير وتفجير الدور، لذلك يجب على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها في الحفاظ على أبناء المنطقة ومن كل المكونات، يجب أن يكون هنالك دور للقيادات الأمنية، وإذا كان هنالك تقصير فيجب أن يتم تشخيص هذا التقصير واستبدال هذه القيادات المقصرة في أداء واجبها، ولكن يجب أن تكون هنالك عملية حفاظ لأرواح الناس ولممتلكاتهم ولدورهم ولهذه المنطقة بكل محتوياتها، إضافة إلى أن الخروقات الأمنية التي تحدث في بغداد، التفجيرات مستمرة، وهذه كلها نتيجة الانتصارات التي تتحقق على داعش في الفلوجة وفي جبهات القتال. نعم الإرهاب يضرب في كل مكان في محاولة لتخفيف وطأة الانتصارات التي تتحقق هنالك، ولكن نريد موقفاً قوياً من الأجهزة الأمنية ومن القيادات الأمنية لتضرب على يد هذه العصابات التي نريد أن تزعزع الأمن الداخلي سواءً كان لبغداد أو المحافظات الأخرى.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا ابتدءاً الكلام بتوجيه المرجعية (إنقاذ إنسان بريء أهم من استهداف العدو) فقط أريد أن أتكلم على واقع محافظة ديالى، يوم أمس (30) سيارة مسلحة تدخل إلى منطقة (إمام ويس)، ويقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ويختطف اثنان، وبنفس الوقت تحدث هذه الحالة في مندلي ويتم الدخول إلى منطقة مندلي ويقتل ستة أفراد ويخطف أربعة، وكذلك دخل مسلحون وقاموا بقتل ثلاثة وخطف اثنين وجرح اثنين آخرين، حرق بساتين في محافظة ديالى، حرق ممتلكات، قتل اثنين في منطقة بهرز من قبل مليشيات خارجة عن القانون، وكذلك أنا أتكلم عن الانعكاسات السياسية والخلافات التي تنعكس سلباً على الوضع الأمني. أنا أعتقد اليوم نحن أمام عطلة تشريعية، لذلك أتمنى من هيأة الرئاسة أن تطلق مبادرة لمدة إسبوع إسمها (إنقاذ ديالى) تعمل على حوارات سياسية ونقاشات وتواصل مع الكتل السياسية في وضع حلول أمنية وسياسية مع القادة الأمنيين، لكي ننجز شيئاً، أو تكون عطلتنا فيها ثمرة لإنقاذ محافظة منكوبة في جميع ملفاتها، أنا أتمنى من هيأة الرئاسة أن تطلق هكذا مبادرة، ونعمل بتواصل لإسبوع كامل مع جميع الجهات لوضع حلول حقيقية وناجعة إلى هذه المحافظة المنكوبة التي لطالما تعرض أناسها وممتلكاتها إلى دمار كبير.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا أثني على ما تفضلتم به من أن يكون عمل البرلمان عملاً ميدانياً. اليوم نحتاج النزول إلى الميدان، الوقوف إلى جانب إخواننا من القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر الغيارى، اليوم العراق يمر بمعركة مصيرية ضد داعش. أعتقد أن من أولويات مجلس النواب هو أن يوحد الصف، يوحد الكلمة، يوحد الموقف، يوحد الإعلام، يوحد أبناء الشعب العراقي كله في سبيل هذه المعركة، لكي تكون معركة منتصرة إن شاء الله نستطيع أن نحقق بها كل الإنجازات التي تمكننا من طرد داعش من آخر شبر من أرض العراق، لذلك أدعو مخلصاً كل الإخوان الأعزاء في مجلس النواب أن يكونوا متواجدين مع إخوانهم من أبناء القوات المسلحة والحشد وأبناء العشائر، ليقفوا معهم ولنتزود منهم المعنويات، لنقف معهم في مواقفهم البطولية، لنسجل أسماءنا معهم، لكي لا نفوت هذه الفرصة أيضاً بأن نسجل أسماءنا في سجل الفخر والإعتزاز.
أقول مرة أخرى كل شيء من أجل المعركة، لا بد من أن نضحي بالكثير الكثير من أجل أن نضمن هذه المعركة المنتصرة إن شاء الله. أقول مرة أخرى هنالك إستحقاقات لهذه المعركة، فهل لنا من نذهب لكي نوفر بعض هذه الإستحقاقات؟ هل لنا أن نفكر ما الذي يمكن أن نقدمه بعد التحرير؟ نعم هنالك معركة جارية، ولكن نحن مطمئنون كل الإطمئنان من أن النصر حليفنا إن شاء الله، وأن المعركة محسومة بانتصار الشعب العراقي وطرد داعش لا محال، ولكن ماذا بعد التحرير؟ هل يمكن لمجلس النواب أن يقدم رؤاه إلى ما بعد التحرير؟ هل لدينا اليوم المشروع الوطني الذي يمكن أن يستثمر هذا النصر الكبير الذي قدمته قواتنا المسلحة والحشد وأبناء العشائر؟ هل يمكن لنا أن نقدم مشروعاً وطنياً يمكن أن يصون البلد؟ هل يمكن أن نستفيد من هذه التجربة التي مر بها الشعب العراقي بأن لا يسمح للغرباء أن يدخلوا مدننا مرة أخرى؟ هل يمكن أن نؤمن حزام بغداد، هذه العاصمة التي إذا ما تعرضت لخطر لا قدر الله، تعرض العراق كله إلى الخطر؟ هل يمكن أن نبني جبهة سياسية موحدة لكل أبناء العراق تحت قبة البرلمان؟ هذا الذي أريد أن أقوله، اليوم لدينا فرصة، لدينا وضوح في الرؤى، اليوم الجميع إطلع بشكل واضح على من هو مع العراق، ومن هو ضد العراق، من هو مع الشعب العراقي، ومن هو مع داعش، لذلك ليس هنالك من مجاملة مع أحد، يجب أن نقف صفاً واحداً، وأن نقدم مشروعنا السياسي الوطني الذي يضمن وحدة الشعب العراقي ومصالحه إن شاء الله.
– النائب طالب عبدالواحد ذياب خربيط:-
طالما نحن نناقش الوضع الأمني، فأنت حضرتك طلبت قبل قليل بأن يتحول دور أعضاء البرلمان إلى دور ميداني، هذا الكلام غير موجود على أرض الواقع، لاستخفاف واستهزاء أكثر القادة الأمنيين الموجودين والجهات التنفيذية بدور أعضاء البرلمان، طالما الإخوة موجودون في البرلمان، فنريد أن نصدر قراراً ملزم لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بأن يعرفوا ما هو الدور الرقابي لعضو البرلمان، لأن هناك استخفافاً، وكل الذي نعمله نحن – مع احترامنا لكل إخوتنا – هو أن نشجب ونستنكر، والدم العراقي يومياً نحمد الله ونشكره أصبح نزيفاً ونهراً، وكل ما نعمله هو سنحقق ونشكل لجاناً. نحن نطالب القائد العام، ونطالب هيأة الرئاسة، إما أن تكون هيأة رئاسة وتثبت أنهم يمثلون الشعب العراقي ويدافعون عن حقوقه بالفعل وليس بالقول، وهنا يجب بالنسبة للخروقات الأمنية التي حصلت في كل مدن العراق في مدينة الصدر إلى ديالى إلى الأنبار إلى السماوة وغيرها فإن كان الأمر فقط تشكيل لجان، واللجان تسوف الموضوع، هذا الأمر غير مقبول أصلاً، يجب أن تشكل محاكم عسكرية، لمعرفة من هو المتسبب وإصدار الحكم المستحق له، لأن هذه جريمة والسكوت عنها بالشجب والاستنكار، كفانا استهزاءً واستخفافاً بالدم العراقي.
ثانياً: فيما يتعلق بموضوع الفلوجة. أكيداً الفلوجة مدينة من مدن العراق، ونحن نحيي جيشنا الباسل، وكل عراقي شريف يحمل سلاحاً لتحرير أرض الفلوجة فهو مرحب به، بغض النظر عن بعض الخطابات الطائفية التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، فيجب أن نتخذ موقفاً، لأن هناك بعض الاتهامات التي تتجه إلى الفلوجة، وكأنما الفلوجة هي البلاء، نعم هناك أناس موجودون في الفلوجة للبلاء، وليس مدينة الفلوجة أو أهل الفلوجة، فيجب توضيح بأن يصدر بياناً بعدم الخلط بين ما موجود في الفلوجة وبين مدينة الفلوجة، لأن أغلب السياسيين، وأغلب الذين يتكلمون يوجهون الاتهام للفلوجة، وهذا الكلام غير مقبول نهائياً.
ثالثاً: بالنسبة للنازحين. المحافظات المدمرة والمستهلكة والمستنفذة ومنها مدينة الرمادي بشكل خاص، وإلا (80%) وكل التقارير أثبتت أنها مدينة منكوبة، أغلب النازحين أخذوا يرجعون ولم يجدوا غرفة ليجلسوا بها، فنحن نريد أن نلزم الحكومة العراقية بأن الرمادي أو كل مدن العراق دفعت ثمناً ما كان من المفروض أن تدفعه وحدها، لولا أن تصدت له الرمادي والمدن الأخرى لكان الإرهاب لم يصل بغداد فقط بل يتعدى البصرة ودول الخليج ودول أخرى، فيجب على البرلمان العراقي أن يصدر قراراً بإلزام الحكومة المركزية بدفع تعويضات المتضررين فوراً، تذهب تستقرض أو تبيع فهذه مشكلتها، تدفع الحكومة حتى الناس ترجع إلى بيوتها.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
أنا أثني على الحديث الذي طرحه زملائي من النواب حول عدم إستحقاق النائب لراتبه إذا لم يقم بواجبه في مجلس النواب العراقي، وأعتقد هذا حتى شرعاً لا يجوز بأن يأخذ الإنسان أجراً على عمل هو لم يقم به، هذا أولاً.
ثانياً: تزامناً مع الإنتصارات والملاحم البطولية الرائعة التي يسجلها أبناء العراق الغيارى من القوات المسلحة بكل صنوفها، ومن يساندهم من أبناء الحشد الشعبي والحشد العشائري الأبطال نوجه نداءً إلى الحكومة الإتحادية وكافة المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهلنا في المناطق التي تحدث فيها العمليات العسكرية والمستهدفة بالتحرير من قبل قواتنا المظفرة، لأن الأهالي هناك في حالة إنسانية صعبة جداً بسبب نقص الغذاء والدواء، وأخيراً أوجه باسمي وباسم مجلس النواب العراقي الموقر تحية إجلال وإكرام وتقدير لكل أبنائنا الذين شاركوا في عمليات التحرير، وقدمو الدماء الطاهرة الغالية، لتطهير تراب الوطن الغالي من دنس الدواعش المنهزمين إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدات والسادة الأعضاء المحترمين، أولاً شكراً لكم لمثابرتكم ومهمتكم ورغبتكم أيضاً في أن تؤدي المؤسسة التشريعية مهمتها ودورها، وقد ظهر ذلك من خلال مسعاكم في المواظبة بالحضور وتفعيل دور اللجان، وكذلك المشاورات التي تعقد مع الكتل السياسية، وحضورنا إنما هو لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وملامسة مشاكله وقضاياه، وبالتالي فعلاً أمامنا شوط كبير خلال الأيام القادمة في متابعة قضايا الناس على أرض الواقع بشكل واضح، وبناءً على ذلك ترفع هذه الجلسة إلى بداية السنة التشريعية الثالثة، والمجلس مستعد لعقد أية جلسة إستثنائية وفق الدستور ووفق النظام الداخلي بطلب أو بتوقيع من السيدات والسادة النواب، ومناقشة أية قضية مستجدة أو طارئة أو توجب علينا مناقشتها داخل قبة البرلمان.
بالمناسبة عدد الحضور اليوم (161). يبدو أن بعض السيدات والسادة النواب ضمن الكتل التي تحضر هذا اليوم لم يحضروا أو طلبوا إجازة ظناً منهم أن هناك كثافة يمكن أن تكون من قبل من وعد بالحضور هذا اليوم، لكن حصل الذي حصل.
بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الاستثنائية، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
مع تزامن الانتصارات في ساحات القتال ودحر داعش، هناك بعض الخروقات الأمنية التي حصلت ربما في معظم مناطق بغداد وفي محافظات أخرى لكن التصعيد الأمني الخطير منذ ثلاثة أو أربعة أيام في محافظة ديالى هو خطير جداً وبدأت عمليات الخطف والاغتيال والتفجير الأخير الذي حصل في قضاء المقدادية وبعدها حصلت سلسلة من الاغتيالات في مناطق محددة وتحديداً في منطقة نهر الأمام عندما تم استهداف مجموعة من الشباب في منزل الشيخ غضبان المهداوي وأيضاً يوم أمس في منطقة أمام ويس بعد أن تنفجر عبوة لموكب من القوات الأمنية أو فصائل أخرى يتم استهداف مدنيين وتم استهداف عدد كبير منهم في منطقة إمام ويس واستشهدوا، وهناك عمليات قتل تكاد تكون منتظمة في محافظة ديالى والذي حصل في قضاء المقدادية، للأسف نحن نعتقد بأن السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهذه الأمور كلها وصلت إليه لكن يبدو أن الحكومة ليست من أولوياتها مناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالى، لذلك نطلب من مجلس النواب ومن لجنة الأمن والدفاع أن تشكل لجنة تحقيق عادل وأن يتبنى السيد القائد العام للقوات المسلحة هذا الأمر لأننا نعتقد أن القيادات الأمنية لحد هذه اللحظة لم تكتشف هؤلاء أو ربما هناك مندسين لأن معظم هذه العمليات حصلت في مناطق قريبة من السيطرات والدوريات للقوات الأمنية.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
فقط للتنويه للأخوة أعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة، هناك معلومات تطلب من دوائر وبالذات الدوائر الأمنية في محافظة ديالى وأخيراً صدر كتاب رسمي من إحدى الدوائر فيه جدول إيجاز حوادث القتل والخطف عام 2015 وأحب أن أنوه عن هذا الموضوع وتفاصيله بالاسم واليوم والتاريخ والمنطقة وهذه الأمور نستطيع أن نتحدث فيها في الإعلام لكن ما هي الفائدة منها؟ هذه المعلومات أكثرها خاطئة وليس لها أساس من الصحة ومشوشة وهذا الكلام ليس مني إنما من قوائم تتضمن إحصائيات بحوادث القتل والخطف في محافظة ديالى لعام 2015 من خلال تدقيق الأسماء المرفوعة ومطابقتها وتدقيقها مع أقسام الشرطة ومديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقسم مكافحة الإجرام في ديالى ومديرية مخابرات ديالى وجهاز الأمن الوطني تبين أن أغلب الأسماء المرفوعة في القوائم وللعلم هذه القوائم رفعت إلى جنيف وهذه القوائم هم شهداء وضحايا الأعمال الإرهابية انفجار عجلات مفخخة أو عبوات ناسفة وكذلك وجود عناصر إرهابية ضمن القوائم المرفوعة تم قتلهم أثناء تحرير قضاء المقدادية من عصابات داعش الإرهابية في منطقة بروانة وغيرها من المناطق في شمال المقدادية، كما تم درج حوادث للأعوام السابقة 2007،2012،2005 وكذلك ضحايا من جراء النزاعات العشائرية وقسم من الأسماء التي وردت بأنها أسماء مقتولين أو مخطوفين تبين بأنهم متهمين وموقوفين وحالياً أحياء وموجودين في مراكز الشرطة وهم متهمون مطلوبون على قضايا إرهابية وجنائية وحسب الجداول الإحصائية المرفقة عليه لما تقدم نود أن نبين للجميع أن الجداول الخاصة بهذه الأسماء غير صحيحة لذا علينا أن ندقق بكل معلومة أمنية إذا أحببتم التحقق من صحة هذا الحدث هذه هي المعلومات بالاسم والمكان والجدول والمنطقة وعلينا أن نلملم كل موضوعاتنا ونصل إلى الحقيقة من المصدر الأساسي قبل ترويجها ونشرها لا بالإعلام ولا بمفاصل أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم إلى اللجنة الأمنية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أنا طلبت الكلام في موضوع الأمني لأنه لدي استفسار مع هيأة الرئاسة، كل الناس والشعب يسألون ويقولون، في الدستور وفي النظام الداخلي وفي وضع النظام البرلماني هناك برلمان يسير أمور البلد والنواب يتفرغون وممنوعين من العمل للتفرغ ويعطون رواتب لهذا الأمر في حال تعليق النائب عمله ولم يؤديه بالشكل الكامل ولم يحضر ويعطل البلاد، لماذا الدولة أو الشعب يتحمل مصروفات هؤلاء النواب الذين هم بالأساس لم يؤدوا واجبهم؟ سألت بعض الأخوة النواب والقانونيين عندما تعلق دوامك، هل علقت الراتب؟ لأن الدولة تصرف المبالغ وبدون دوام فكيف ذلك؟ سألت، هل يوجد في الدستور أو في القانون أو في النظام الداخلي موضوع أسمه تعليق الدوام وأستلم الراتب؟ الإجابة كانت قسم منهم قال لا نعرف والقسم الآخر قال غير موجود، أنا أسأل هيأة الرئاسة لأنها المعنية بهذا الأمر، إذا كان هذا الأمر موجود يعتبر قانوني وإذا كان هذا الأمر غير موجود المفروض من هيأة الرئاسة أن تعفي مثل هذه الحالات لأنها كثيرة، كل مجموعة تهيأ نفسها لتعليق دوامهم لسبب معين صحيح أو غير صحيح ويذهبون للتفرغ لأعمالهم الخاصة والسفر خارج العراق ويستلمون رواتبهم، هل يجوز هذا العمل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكرك على ملاحظتك ونحن سوف نعيد النظر في هذا الجانب، وفعلاً عملية المساهمة في تعطيل دور المؤسسة أو دور النائب كأصل المفروض أن لا يسمع فيه.
– النائب محمد تقي المولى:-
في موضوع النازحين، هناك بالقرب من مدينة كربلاء المقدسة يوجد (1200) عائلة من مناطق تلعفر والشبك وأطراف الموصل وقسم من الأنبار، هؤلاء منذ فترة بدون كهرباء وماء وقبل شهر ونصف ذهبت إلى وزارة الكهرباء وطلبت منهم أن يوصلوا الكهرباء لهم لأن الوقود غير موجود للمولدات وذهبت إلى وزارة الهجرة والسيد الوزير كَتب كُتب إلى مشروع الماء وإلى دائرة الكهرباء، وموضوع المدارس تقريباً حُل من قبل وزارة التربية وأعطوهم الرحلات وباشروا في الدوام لكن مع شديد الأسف الكهرباء لا تزال بدون حل مع كثر المساعي والسبب أن محافظ كربلاء هو الذي أعاق الموضوع وامتنع من تمشية هذا الموضوع علماً أن وزير الهجرة يذكر أن محافظ كربلاء استلم ستة مليار دينار لهذه المواضيع والمشروعات، لا يوجد لا ماء ولا كهرباء سوى أن هناك العتبة العباسية يوصلون الماء كل ثلاثة أيام بواسطة التانكرات إلى العوائل بشكل خجول جداً تكفي لبعض المستلزمات الضرورية، أطالب مجلس النواب أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق ويفرضوا رأيهم على الوزارات المعنية وإلى محافظ كربلاء لحل هذه المشكلة، ونحن إذا لم نشجع موضوع النازحين ونحلها فكيف نحل موضوع النازحين الذين سوف يخرجوا من الفلوجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نترك المجال إلى رئيس لجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا كذلك أتسأل مع الأخوة الذين تسألوا حول تعطيل المجلس يكون لمصلحة من؟ نحن نمثل الشعب بموجب الدستور ونؤدي واجباً بموجب هذا الواجب وبموجبه لدينا امتيازان وحقوق وبالتالي قد يكون للأعضاء وأنا أحترم رأي كل عضو وكتلة فيما يرى وفيما يذهب لكن تحت قبة مجلس النواب لابد أن تصفى الأمور من خلال آلية التصويت والنظام الداخلي وتعطيل مجلس النواب هو تعطيل لمصلحة الشعب وليس تعطيل لكتلة ولا لطائفة ولا لجماعة ولا لرئاسة ولا لاتجاه إنما تعطيل لمصالح الشعب فيكف هذه المفارقات أن ممثلي الشعب يعطلون مصالح الشعب، أنا على الأقل هذه القضية غير مفهومة بالنسبة لي لأن هذه ممكن في مجلس الوزراء يحصل وفي رئاسة الجمهورية وفي الهيئات المستقلة ممكن لكن ممثلي الشعب كيف سيبررون للشعب أنهم لمدة شهر هذا التعطيل ضمانات أمنية وحقهم أن يطالبوا بضمانات أمنية وحقهم كذلك أن يطالبوا بأن يعرضوا كل وجهات النظر هنا ولدينا تعاطف مع هذه الجهات النظر وتعطيل المجلس هو تعطيل لمصالح الشعب.
فيما يتعلق بهذه الجلسة الاستثنائية، بالأمس كان هناك تفجير إرهابي دموي في سوق شلال في مدينة الشعب وفي 17/5 كذلك كان هناك تفجير آثم في مدينة الشعب في سوق (4000) هذان الخرقان في مدينة واحدة خلال أقل من أسبوع، أنا أتساءل الجهات الأمنية هناك، ما هي الاجراءات التي اتخذت؟ وما هي كذلك الدروس من التحقيقات التي تجرى مع كل انفجار نقول لجنة تتشكل وتحقق وتوصي أمنياً أو برلمانياً، ثم كان هناك تفجير في مدينة الحسينية في ضواحي بغداد وهذه التفجيرات بدأت تكثر وأنا أعرف سببها عمليات الفلوجة وتشتيتي الجهد الأمني ومحاولة أثبات داعش أنهم يملكون خلايا نائمة يحركها لكي يخفف الضغط على جماعتهم ويرفع من معنوياتهم لكن على الجهد الأمني والإستخباري أن يكون أكثر فاعلية ومتابعة في هذا الصدد، ثم كانت لدينا تحقيق فيما يتعلق بتفجيرات مدينة الصدر والكاظمية وشارع الربيع والمفترض بلجنة الأمن والدفاع أن تقدم لهذا المجلس وللشعب تقرير عما قامت فيه من هذه التحقيقات فأين نتائج هذه التحقيقات، أطالب لجنة الأمن والدفاع أن تعرض تقريرها أمام الشعب وللناس لكي نعرف ما هي نتائج هذه التحقيقات التي تمت على مدى يومين و ثلاثة.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
حقيقة تطرق الإخوة أعضاء مجلس النواب من محافظة ديالى إلى العمليات التي تجري في هذه المحافظة من قبل عصابات إجرامية تستهدف المدنيين والمواطنين، ولكن هذه العمليات الآن بدأت تتمدد لمناطق حزام بغداد، وما يجري أيضاً في منطقة الراشدية هو امتداد لما يجري في محافظة ديالى من حيث استهداف أبناء هذه المنطقة ومن كلا المكونين، يستهدفون المكون وبذريعة هذا الاستهداف يستهدف المكون الآخر بالقتل والتهجير وتفجير الدور، لذلك يجب على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها في الحفاظ على أبناء المنطقة ومن كل المكونات، يجب أن يكون هنالك دور للقيادات الأمنية، وإذا كان هنالك تقصير فيجب أن يتم تشخيص هذا التقصير واستبدال هذه القيادات المقصرة في أداء واجبها، ولكن يجب أن تكون هنالك عملية حفاظ لأرواح الناس ولممتلكاتهم ولدورهم ولهذه المنطقة بكل محتوياتها، إضافة إلى أن الخروقات الأمنية التي تحدث في بغداد، التفجيرات مستمرة، وهذه كلها نتيجة الانتصارات التي تتحقق على داعش في الفلوجة وفي جبهات القتال. نعم الإرهاب يضرب في كل مكان في محاولة لتخفيف وطأة الانتصارات التي تتحقق هنالك، ولكن نريد موقفاً قوياً من الأجهزة الأمنية ومن القيادات الأمنية لتضرب على يد هذه العصابات التي نريد أن تزعزع الأمن الداخلي سواءً كان لبغداد أو المحافظات الأخرى.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا ابتدءاً الكلام بتوجيه المرجعية (إنقاذ إنسان بريء أهم من استهداف العدو) فقط أريد أن أتكلم على واقع محافظة ديالى، يوم أمس (30) سيارة مسلحة تدخل إلى منطقة (إمام ويس)، ويقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ويختطف اثنان، وبنفس الوقت تحدث هذه الحالة في مندلي ويتم الدخول إلى منطقة مندلي ويقتل ستة أفراد ويخطف أربعة، وكذلك دخل مسلحون وقاموا بقتل ثلاثة وخطف اثنين وجرح اثنين آخرين، حرق بساتين في محافظة ديالى، حرق ممتلكات، قتل اثنين في منطقة بهرز من قبل مليشيات خارجة عن القانون، وكذلك أنا أتكلم عن الانعكاسات السياسية والخلافات التي تنعكس سلباً على الوضع الأمني. أنا أعتقد اليوم نحن أمام عطلة تشريعية، لذلك أتمنى من هيأة الرئاسة أن تطلق مبادرة لمدة إسبوع إسمها (إنقاذ ديالى) تعمل على حوارات سياسية ونقاشات وتواصل مع الكتل السياسية في وضع حلول أمنية وسياسية مع القادة الأمنيين، لكي ننجز شيئاً، أو تكون عطلتنا فيها ثمرة لإنقاذ محافظة منكوبة في جميع ملفاتها، أنا أتمنى من هيأة الرئاسة أن تطلق هكذا مبادرة، ونعمل بتواصل لإسبوع كامل مع جميع الجهات لوضع حلول حقيقية وناجعة إلى هذه المحافظة المنكوبة التي لطالما تعرض أناسها وممتلكاتها إلى دمار كبير.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أنا أثني على ما تفضلتم به من أن يكون عمل البرلمان عملاً ميدانياً. اليوم نحتاج النزول إلى الميدان، الوقوف إلى جانب إخواننا من القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر الغيارى، اليوم العراق يمر بمعركة مصيرية ضد داعش. أعتقد أن من أولويات مجلس النواب هو أن يوحد الصف، يوحد الكلمة، يوحد الموقف، يوحد الإعلام، يوحد أبناء الشعب العراقي كله في سبيل هذه المعركة، لكي تكون معركة منتصرة إن شاء الله نستطيع أن نحقق بها كل الإنجازات التي تمكننا من طرد داعش من آخر شبر من أرض العراق، لذلك أدعو مخلصاً كل الإخوان الأعزاء في مجلس النواب أن يكونوا متواجدين مع إخوانهم من أبناء القوات المسلحة والحشد وأبناء العشائر، ليقفوا معهم ولنتزود منهم المعنويات، لنقف معهم في مواقفهم البطولية، لنسجل أسماءنا معهم، لكي لا نفوت هذه الفرصة أيضاً بأن نسجل أسماءنا في سجل الفخر والإعتزاز.
أقول مرة أخرى كل شيء من أجل المعركة، لا بد من أن نضحي بالكثير الكثير من أجل أن نضمن هذه المعركة المنتصرة إن شاء الله. أقول مرة أخرى هنالك إستحقاقات لهذه المعركة، فهل لنا من نذهب لكي نوفر بعض هذه الإستحقاقات؟ هل لنا أن نفكر ما الذي يمكن أن نقدمه بعد التحرير؟ نعم هنالك معركة جارية، ولكن نحن مطمئنون كل الإطمئنان من أن النصر حليفنا إن شاء الله، وأن المعركة محسومة بانتصار الشعب العراقي وطرد داعش لا محال، ولكن ماذا بعد التحرير؟ هل يمكن لمجلس النواب أن يقدم رؤاه إلى ما بعد التحرير؟ هل لدينا اليوم المشروع الوطني الذي يمكن أن يستثمر هذا النصر الكبير الذي قدمته قواتنا المسلحة والحشد وأبناء العشائر؟ هل يمكن لنا أن نقدم مشروعاً وطنياً يمكن أن يصون البلد؟ هل يمكن أن نستفيد من هذه التجربة التي مر بها الشعب العراقي بأن لا يسمح للغرباء أن يدخلوا مدننا مرة أخرى؟ هل يمكن أن نؤمن حزام بغداد، هذه العاصمة التي إذا ما تعرضت لخطر لا قدر الله، تعرض العراق كله إلى الخطر؟ هل يمكن أن نبني جبهة سياسية موحدة لكل أبناء العراق تحت قبة البرلمان؟ هذا الذي أريد أن أقوله، اليوم لدينا فرصة، لدينا وضوح في الرؤى، اليوم الجميع إطلع بشكل واضح على من هو مع العراق، ومن هو ضد العراق، من هو مع الشعب العراقي، ومن هو مع داعش، لذلك ليس هنالك من مجاملة مع أحد، يجب أن نقف صفاً واحداً، وأن نقدم مشروعنا السياسي الوطني الذي يضمن وحدة الشعب العراقي ومصالحه إن شاء الله.
– النائب طالب عبدالواحد ذياب خربيط:-
طالما نحن نناقش الوضع الأمني، فأنت حضرتك طلبت قبل قليل بأن يتحول دور أعضاء البرلمان إلى دور ميداني، هذا الكلام غير موجود على أرض الواقع، لاستخفاف واستهزاء أكثر القادة الأمنيين الموجودين والجهات التنفيذية بدور أعضاء البرلمان، طالما الإخوة موجودون في البرلمان، فنريد أن نصدر قراراً ملزم لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بأن يعرفوا ما هو الدور الرقابي لعضو البرلمان، لأن هناك استخفافاً، وكل الذي نعمله نحن – مع احترامنا لكل إخوتنا – هو أن نشجب ونستنكر، والدم العراقي يومياً نحمد الله ونشكره أصبح نزيفاً ونهراً، وكل ما نعمله هو سنحقق ونشكل لجاناً. نحن نطالب القائد العام، ونطالب هيأة الرئاسة، إما أن تكون هيأة رئاسة وتثبت أنهم يمثلون الشعب العراقي ويدافعون عن حقوقه بالفعل وليس بالقول، وهنا يجب بالنسبة للخروقات الأمنية التي حصلت في كل مدن العراق في مدينة الصدر إلى ديالى إلى الأنبار إلى السماوة وغيرها فإن كان الأمر فقط تشكيل لجان، واللجان تسوف الموضوع، هذا الأمر غير مقبول أصلاً، يجب أن تشكل محاكم عسكرية، لمعرفة من هو المتسبب وإصدار الحكم المستحق له، لأن هذه جريمة والسكوت عنها بالشجب والاستنكار، كفانا استهزاءً واستخفافاً بالدم العراقي.
ثانياً: فيما يتعلق بموضوع الفلوجة. أكيداً الفلوجة مدينة من مدن العراق، ونحن نحيي جيشنا الباسل، وكل عراقي شريف يحمل سلاحاً لتحرير أرض الفلوجة فهو مرحب به، بغض النظر عن بعض الخطابات الطائفية التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، فيجب أن نتخذ موقفاً، لأن هناك بعض الاتهامات التي تتجه إلى الفلوجة، وكأنما الفلوجة هي البلاء، نعم هناك أناس موجودون في الفلوجة للبلاء، وليس مدينة الفلوجة أو أهل الفلوجة، فيجب توضيح بأن يصدر بياناً بعدم الخلط بين ما موجود في الفلوجة وبين مدينة الفلوجة، لأن أغلب السياسيين، وأغلب الذين يتكلمون يوجهون الاتهام للفلوجة، وهذا الكلام غير مقبول نهائياً.
ثالثاً: بالنسبة للنازحين. المحافظات المدمرة والمستهلكة والمستنفذة ومنها مدينة الرمادي بشكل خاص، وإلا (80%) وكل التقارير أثبتت أنها مدينة منكوبة، أغلب النازحين أخذوا يرجعون ولم يجدوا غرفة ليجلسوا بها، فنحن نريد أن نلزم الحكومة العراقية بأن الرمادي أو كل مدن العراق دفعت ثمناً ما كان من المفروض أن تدفعه وحدها، لولا أن تصدت له الرمادي والمدن الأخرى لكان الإرهاب لم يصل بغداد فقط بل يتعدى البصرة ودول الخليج ودول أخرى، فيجب على البرلمان العراقي أن يصدر قراراً بإلزام الحكومة المركزية بدفع تعويضات المتضررين فوراً، تذهب تستقرض أو تبيع فهذه مشكلتها، تدفع الحكومة حتى الناس ترجع إلى بيوتها.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
أنا أثني على الحديث الذي طرحه زملائي من النواب حول عدم إستحقاق النائب لراتبه إذا لم يقم بواجبه في مجلس النواب العراقي، وأعتقد هذا حتى شرعاً لا يجوز بأن يأخذ الإنسان أجراً على عمل هو لم يقم به، هذا أولاً.
ثانياً: تزامناً مع الإنتصارات والملاحم البطولية الرائعة التي يسجلها أبناء العراق الغيارى من القوات المسلحة بكل صنوفها، ومن يساندهم من أبناء الحشد الشعبي والحشد العشائري الأبطال نوجه نداءً إلى الحكومة الإتحادية وكافة المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهلنا في المناطق التي تحدث فيها العمليات العسكرية والمستهدفة بالتحرير من قبل قواتنا المظفرة، لأن الأهالي هناك في حالة إنسانية صعبة جداً بسبب نقص الغذاء والدواء، وأخيراً أوجه باسمي وباسم مجلس النواب العراقي الموقر تحية إجلال وإكرام وتقدير لكل أبنائنا الذين شاركوا في عمليات التحرير، وقدمو الدماء الطاهرة الغالية، لتطهير تراب الوطن الغالي من دنس الدواعش المنهزمين إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدات والسادة الأعضاء المحترمين، أولاً شكراً لكم لمثابرتكم ومهمتكم ورغبتكم أيضاً في أن تؤدي المؤسسة التشريعية مهمتها ودورها، وقد ظهر ذلك من خلال مسعاكم في المواظبة بالحضور وتفعيل دور اللجان، وكذلك المشاورات التي تعقد مع الكتل السياسية، وحضورنا إنما هو لتحقيق مصلحة الشعب العراقي وملامسة مشاكله وقضاياه، وبالتالي فعلاً أمامنا شوط كبير خلال الأيام القادمة في متابعة قضايا الناس على أرض الواقع بشكل واضح، وبناءً على ذلك ترفع هذه الجلسة إلى بداية السنة التشريعية الثالثة، والمجلس مستعد لعقد أية جلسة إستثنائية وفق الدستور ووفق النظام الداخلي بطلب أو بتوقيع من السيدات والسادة النواب، ومناقشة أية قضية مستجدة أو طارئة أو توجب علينا مناقشتها داخل قبة البرلمان.
بالمناسبة عدد الحضور اليوم (161). يبدو أن بعض السيدات والسادة النواب ضمن الكتل التي تحضر هذا اليوم لم يحضروا أو طلبوا إجازة ظناً منهم أن هناك كثافة يمكن أن تكون من قبل من وعد بالحضور هذا اليوم، لكن حصل الذي حصل.
رفعت الجلسة الساعة (03:10) ظهراً.