لجنة الاقتصاد والاستثمار تعقد ورشة عمل لبحث التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية
عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة السيد جواد البولاني بتاريخ 2/6/2016 وبالتعاون اتحاد الغرف التجارية ورشة عمل لبحث التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989 .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد جواد البولاني، خلال الورشة التي حضرها رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني والوفد المرافق له وممثلين عن القطاع الخاص ، قال ان واحدة من الأسباب التي تجعلنا نسير بخطى أسرع لإقرار هذا القانون هو انه يهم شريحة واسعة الشرائح الاقتصادية في البلد والتي يقدر عددها باكثر من مليون و100 الف عراقي يعمل في التجارة الداخلية والخارجية”.
ونوه البولاني الى ان لجنته عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية بالقانون جرى خلالها مناقشة النصوص المراد تعديلها او إلغائها او رفعها من القانون لنصل الى قانون رصين يلبي طموح التاجر العراقي والاهم هو انه سيخدم المواطن العراقي الذي يعتمد في حياته بشكل كامل على هذا القطاع الذي يؤمن له الملبس والمأكل والخدمات والامور الحياتية الأخرى “.
وبشان الفقرات التي سيشملها التعديل قال البولاني انها تتعلق باليات الانتخاب والغاء بعض تعليمات اقرها ما يعرف بمجلس قيادة الثورة (المنحل ) وكذلك ممثلي الاتحاد ومؤهلاتهم”.
وشدد نواب اللجنة على ضرورة رفع القانون المذكور وبعد ان تمت قراءته قراءة اولى ، للتصويت في بداية جلسات الفصل التشريعي المقبل “.