توضيح بشأن الموقع الالكتروني لمجلس النواب

كتبت النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” منشورا تضمن خبرا ممزوجا بوجهة نظرها مع تعليقات بشان تكلفة انشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب وقرصنته خلال الأيام القليلة الماضية. وتبين الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بأن المعلومات الواردة في خبر السيدة النائبة ليست صحيحة تماما إذ أن تكلفة انشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب لم تبلغ مليون دولار والرقم المنشور هذا مبالغ فيه بشكل كبير جدا وكان بإمكان السيدة النائب التأكد من التكلفة الحقيقية عبر مطالبتها من الدائرتين الاعلامية والمالية وقسم العقود في المجلس بنسخة من العقد المبرم بين مجلس النواب والشركة التي قامت بإنشاء الموقع للتأكد من حقيقة الأمر خاصة وأن هذا الموضوع قد تم طرحه من قبل احد السادة النواب وتم تداوله من قبل وسائل الاعلام بشكل واسع منذ أكثر من سنة وعلى اثر ذلك وبناءا على توجيه سيادة رئيس مجلس النواب فقد حضر كل من السيد النائب والأطراف المعنية من الأمانة العامة لمجلس النواب اجتماعا موسعا للجنة النزاهة في مجلس النواب بحضور جميع أعضاء اللجنة وتم توضيح جميع الحقائق. ونود ان نبين بان مشروع انشاء الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب قد تم تنفيذه وفقا للقانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من خلال الاعلان عنه في جريدة الصباح المملوكة للدولة وجريدتين اخريتين ولمدة ثلاثة ايام متتالية اضافة الى نشر الاعلان على الموقع الالكتروني الرسمي السابق لمجلس النواب وقدمت الشركات عروضها وهي محفوظة جميعها لدى الاطراف المعنية في المجلس وبالتالي فان الجهات التي تدعي الان بان لها المقدرة على انشاء موقع الكتروني باقل من هذه الكلفة كان بامكانها ان تقدم عروضها انذاك وتوفر فارق المبالغ للدولة بدلا من اقتصار استعراض هذه القدرة على مواقع التواصل الاجتماعي بل وأكثر من ذلك فانه يطرح استفسار عن عدم تقديم هذه المعلومات في حينها بينما يتم الإعلان عنها بعد انتهاء العقد. ونود ان نشير بشان اختراق وقرصنة الموقع الالكتروني بأن العقد المبرم بين مجلس النواب والشركة المنشئة او اوليات ومذكرات ومطالعات الدائرة الاعلامية والجهات المعنية لم تتضمن اي فقرة او تشير الى استحالة تعرض الموقع للقرصنة (التهكير) اذ لا يوجد وفق المفهوم العلمي والبرمجي بناء موقع غير قابل للخرق وان قوة المواقع وحمايتها تقاس بمؤشرين أساسيين الاول هو إمكانية خرق جدران الحماية دون ان يتمكن النظام من تشخيص الخرق والوصول الى الصلاحية الكاملة لإدارة الموقع وعزل الجهة صاحبة الصلاحية وتعتبر ذات أمنية متدنية، والمؤشر الثاني يكون بتعدد جدران الحماية ما بين واجهات النظام التي يتم اعتمادها للولوج الى الموقع ومابين جدران الحماية للمعادلة البرمجية التي كتب بها النظام والتي تتبادل مع الواجهات من جهة ومع قواعد البيانات من جهة ثانية اي ان اي اختراق للواجهات الاساسية لنشر صفحة او غيرها يكون بالمستوى الاول وبمعزل عن اختراق المعادلة البرمجية للنظام والتي تتعامل مع المستوى الاخير المتمثل بقواعد البيانات ويعتبر هذا المؤشر هو الأعلى والذي يتم اعتماده لتصميم المواقع الرصينة كون ان اي خرق لن يتعدى واجهات الولوج للنشر دون خرق لقواعد البيانات او تهديم هيكلية النظام بالكامل مما يسمح للجهة المالكة للنظام فور خرق الواجهات لبدئها باتخاذ إجراءات إيقاف الخرق وبمقارنة كلا المؤشرين فان التصميم الذي اعتمد للموقع الالكتروني لمجلس النواب كان وفقا المؤشر الثاني وتأكيد ذلك تم إيقاف الخرق وعدم تعديه سوى واجهات النظام دون هدم المعادلة البرامجية وهيكلية الموقع وفقدان قواعد البيانات. وتؤكد الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان ما حصل للموقع الالكتروني للمجلس من قرصنة كان اقل بكثير مما تعرضت له بعض المواقع والشبكات الالكترونية التي تبلغ كلفتها مليارات الدولارات كما حصل قبل فترة مع خدمة (المسنجر) التابعة لشركة فيسبوك التي تبلغ كلفتها ١٦ مليار دولار ومايتم من سرقة أدق المعلومات والبيانات المخابراتية والسرية من الشبكات الداخلية لكبريات المؤسسات الحكومية في الدول المتقدمة وهناك مئات الأمثلة المعروفة على مستوى العالم يتم تداولها بين حين وآخر.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12-6-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com