تحت اشراف الشيخ د. همام حمودي .. المعهد العراقي لحوار الفكر يصدر العدد المزدوج ( 36 – 37 ) من مجلة حوار الفكر ..

تحت اشراف الشيخ د. همام حمودي ..

المعهد العراقي لحوار الفكر يصدر العدد المزدوج ( 36 – 37 ) من مجلة حوار الفكر ..

 

صدر عن المعهد العراقي لحوار الفكر ، العدد المزدوج (36-37) من مجلة حوار الفكر ، حيث تميز هذا العدد بالملف الرئيسي الذي تناول (الاقتصاد العراقي بين الريعية والتنويع)، فضلاً عن الدراسات والبحوث الأخرى في المحاور السياسية والأمنية والفكرية والثقافية المرتبطة بشؤون وطنية عراقية وخارجية دولية.

تصدر العدد بحثاً موسوماً بـ(الخدمات السياحية في العراق وأثرها في التنوع الاقتصادي العراقي) للاستاذ م. د. علي لفته سعيد والأستاذ م. د. وسام عبد الله جاسم .. استعرضا فيه أهمية القطاع السياحي ضمن ثلاثة مباحث، أولها في الاطار النظري لمفاهيم السياحة، وأنواعها، وسبل تنميتها، وصناعة السياحة وتسويقها.. فيما استعرض في المبحث الثاني الواقع السياحي في بعض مناطق العراق مستهلها بسياحة الاستجمام والسياحة الثقافية والدينية والتاريخية والعلاجية. وفي المبحث الثالث تناول امكانية الاستفادة من الخدمات السياحية في تنشيط الاقتصاد العراقي.

كما تناول العدد دراسة للدكتورة دلال حسن كاظم بعنوان (تنمية الثروة السمكية في العراق كمورد بديل للنفط)، تناولت فيه واقع الثروة السمكية في العراق ومقومات تطويرها والامكانيات التي يمكن استثمارها لزيادة الانتاج السمكي ، والمعوقات التي تحول دون ذلك. كما تضمنت الدراسة جداولاً بيانية مقارنة لكميات الانتاج السمكي وعدد الاحواض والمساحة المائية وكميات الانتاج، ولخزانات سدود المياه الرئيسية. وخلصت الدراسة الى اقتراح جملة من التوصيات.

في العدد ايضاً دراسة حول (المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، الواقع والآفاق) للاستاذ د. قاسم شاكر محمود.. حيث استعرض فيها اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدى الاهتمام الذي تحضى به في العراق، ومشكلة محدودية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عملية التنمية، وحدد دراسته بالفترة من 2000-2010م على مستوى جميع المحافظات باستثناء اقليم كردستان. كما تضمنت الدراسة جداولا احصائية مقارنة لاعداد المشاريع والعمال في الصناعات التحويلية، وحجم ناتجها الاجمالي ونسبه مساهمته في الناتج المحلي. وتطرق بدراسته ايضا للصعوبات والمشاكل والاجراءات الكفيلة بازالتها ومعالجتها، ثم جملة من المقترحات.

وفي العدد ايضا، دراسة بعنوان (تطور حرية التعبير عن الراي في ظل المتغيرات السياسية في العراق بعد عام 2003م)، للدكتور مالك منسي صالح الحسيني، تناول فيهها المفهوم العام لحرية التعبير عن الراي، وأهميته كوسيلة للتقدم وايضا ولرد الطغيان ومقاومة الظلم. ثم استعرض حرية التعبير عن الرأي في العهد الملكي والعهد الجمهوري ثم مابعد 9 نيسان 2003م. كما افرد مبحثا مميزا لحرية التعبير عن الراي في الدستورين الدائم والمؤقت.

وتضمن العدد الجديد لمجلة حوار الفكر دراسة للدكتور أحمد نعمة حسن الصحاف بعنوان (جدل الارهاب والحداثة ، كلفة مضاعفة في المجتمعات المأزومة) تناولت الدراسة العنف كظاهرة متجددة ومتفاقمة في العديد من المجتمعات، رابطاً ذلك بموضوع الحداثة وتقلباتها وموقف الجماعات المتطرفة منها ومدى اضرارها على رموز الحداثة. وتناولت ايضا مواضع التقاء الارهاب بالحداثة، ودور الحداثة نفسها في تعزيز المد الارهابي، والتي افرد لها مجالا مميزا في دراسته.

ومن الدراسات المميزة بهذا العدد دراسة سيسيولوجية بعنوان (اتجاهات شيعة العراق، نحور الدور السياسي لحوزة النجف) كتبها الدكتور خالد حنتوش ساجت، وتناول فيها ظروف نشأة حوزة النجف واستمرارها، وآراء المدافعين عن لامأسسة الحوزة، ثم آراء المدافعين عن المأسسة، وسلبيات الحوزة الفردية، والانظمة التي تتكون منها الحوزة، ونظام المرجعية الدينية، ووظائف المرجع، وجهاز المرجعية الدينية، والتوازن البنائي للانظمة الحوزوية الثلاث… كما افرد مبحثا لدور الحوزة في العراق منذ 2003م، ومواقفها تجاه القضايا الوطنية المختلفة. وتضمنت الدراسة جداولا بيانية لمقاييس الاتجاه للدور السياسي للحوزة.

وتضمن العدد ايضا دراسة عن (دور الحشد الشعبي في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية) للدكتور احمد عدنان عزيز، استعرض فيها ظروف نشأة الحشد، ومؤشراته الوطنية، وصورته في الواقع السياسي العراقي والدولي.

كما تضمن العدد دراسة حول (الانتحاريون، أو كلاب النار.. المتوهمون بجنة لم يحصلوا عليها أبدا) للاستاذ عباس عبود، تناول فيها تاريخ العمليات الانتحارية، واساليب تجنيد الانتحاريين، ولماذا يتحول الشباب الى انتحاريين، واثار العمليات الانتحارية، والفتاوى الشيطانية والاجماع على تحريم العمليات الانتحارية لعلماء السنة والشيعة ، ثم استراتيجية المواجهة على الصعيد الاعلامي والامني والسياسة الخارجية.ا

وفي العدد ايضا دراسة بعنوان (ممارسة أساليب العلاقات العامة في المشاركة السياسية للمرأة في العراق) للدكتور محمد وليد صالح، استهلها بقراءة للديمقراطية والمجتمع المدني، ثم فن العلاقات العامة وممارستها، وحقوق المرأة وحمايتها، والتمثيل السياسي للمرأة وممارسة نشاطات العلاقات العامة، فضلا عن العديد من الجداول الاحصائية حول الموضوع.

وتحت عنوان (شرعنة الفساد) كتب الدكتور حيدر أدهم دراسته في هذا العدد، تطرق فيها الى مفهوم شرعنة الفساد، وتعريفه، والعمق التاريخي والاجتماعي لشرعنة الفساد، وخصائص شرعنة الفساد، وانواع شرعنة الفساد، وبعض مظاهرها في العراق ماقبل التاسع من نيسان ثم مابعد التاسع من نيسان. وافرد مبحثا مهما لطرق القضاء على شرعنة الفساد.

كما تضمن العدد دراسة نوعية بعنوان (السياسات اللغوية في العالم العربي) كتبها الاستاذ الدكتور حسن منديل حسن العكيلي، تناول فيها مشكلة ضعف السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي ، ومظاهر ذلك الضعف ثم التخطيط والسياسات اللغوية، واللغة والسياسة، فضلاً عن اللغة كهوية وحضارة ، والتحديات التي تواجه اللغة العربية، ووسائل السياسة اللغوية، وتعريب المصطلحات وتوحيدها، والمناهج الدراسية، ووسائل الاعلام… فيما افرد الباحث حيزا واسعا للسياسة اللغوية في العراق بما تشمله من لهجات عامية عراقية، وتعدد لغوي، وقراءة في قانون اللغات الرسمية العراقي، وعن اللغة الكردية… وتضمنت الدراسة توصات مهمة لمعالجة المشكلات المطروحة في بحثه.

أما المبحث الأخير في هذا العدد فقد كان للسفير جواد الهنداوي تحت عنوان (مقومات السياسة الخارجية السعودية واهدافها).

‫#‏المعهد_العراقي_لحوار_الفكر


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com