مجلس النواب يناقش في جلستة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التفجيرات الارهابية في الكرادة وبلد

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاولى في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور227 نائبا اليوم الثلاثاء 12/7/2016، التفجيرات الأرهابية في منطقة الكرادة ومرقد السيد محمد (ع) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وفي مستهل الجلسة قدم السيد رئيس مجلس النواب التبريكات الى ابطال الجيش والشرطة وقوات مكافحة الارهاب والمتطوعين في الحشد الشعبي والعشائر والبشمركة لما حققوه من انتصارات متتالية وعظيمة خصوصا تحرير قاعدة القيارة بعد تحرير الفلوجة،مشيرا الى ان الواجب الوطني يحتم على المؤسسة التشريعية وقادة البلاد الاضطلاع بواجبهم التاريخي لاسناد مقاتلينا في معركة الموصل مع وجود تحد كبير يتمثل بتمترس داعش بالمدنيين العزل، منوها الى ان داعش لم تكن تعيش ذل الهزيمة من غير انتقام جبان نتج عنه سقوط عشرات الشهداء والجرحى في منطقة الكرادة وفي مدينة بلد ومناطق اخرى.

ودعا الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع للاسراع بتقديم تقريرها النهائي بنتائج التحقيق ومطالب عوائل الشهداء لتضمينها بالقرار الذي سيقره المجلس والتي تتضمن فتح تحقيق عاجل بالكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية الممتسببة والمقصرة في انقاذ المواطنين واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الاولى وضمهم لمؤسسة الشهداء ودفع تعويضات مالية عاجلة لاصحاب المحلات والمتضررين ماليا وضرورة عمل الجهات التنفيذية على اعادة الحياة في حي الكرادة.

واكد السيد رئيس المجلس ان الجلسة في مستهل العام التشريعي الجديد تهدف لجمع الكلمة وتوحيد رؤى المجلس وتضامنه لتحقيق تطلعات الشعب وضرورة تفعيل دوره لتنفيذ وانجاز مطالب الشعب ، مؤكدا على احترام وجهات النظر الذي نتفق او نختلف معها فالجميع يريد خدمة الوطن شريط ان تكون الرؤى وفق القانون والدستور ومشوفعة بحسن الحوار وان لايؤدي الاختلاف الى صراع ، مبديا حرصه على وحدة المجلس ودوره وان يكون التعبير عن وجهات النظر المختلفة وفقا للقانون والنظام الداخلي.

ولفت السيد الجبوري الى ان رئاسة المجلس سعت الى لعب دور ايجابي خدمة للمصلحة العامة ولتقريب وجهات النظر والتركز على الجانب الوظيفي وفقا لالية التصويت المجردة ، مؤكدا على ان اي قضية تصل الى البرلمان ستاخذ طريقها الى نيل ثقة البرلمان او رفضة بعد مناقشتها دون اي اعتبار لامور سياسية وخاصة الرقابة والتعيين واتخاذ القرارات دون النظر الى اي جوانب اخرى والمجلس سيكون مكلفا باتخاذ القرار وفقا لقناعات اعضاء مجلس النواب.

واشار السيد رئيس مجلس النواب الى ان جهد النواب كان كبيرا في كم القرارات والقوانين والموازنات التي تم انجازها وبالامكان انجاز القوانين المهمة خلال السنتين المقبلتين فضلا عن انجاز مشروع الاصلاح، مؤكدا التوجه لتحقيق طفرة نوعية في عمل المجلس من خلال تفعيل عملي للنظام الداخلي وتحديد توقيت للرقابة والاستجواب والقوانين الخاصة بالقضاء .

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء تفجيرات الكرادة ومرقد السيد محمد (ع) في قضاء بلد.

وفي شأن اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن استكمال اجراءات طلب استجواب السيد وزير الدفاع والمقدم من النائبة عالية نصيف واستجواب السيد وزير النقل والمقدم من النائب ناظم الساعدي فضلا عن طلب استجواب السيد وزير المالية والمقدم من النائب هيثم الجبوري ، منوها الى ان المجلس سيحدد يوم غد مواعيد الاستجوابات المقدمة.

وناقش المجلس التفجيرين الأرهابيين في منطقة الكرادة في بغداد ومرقد السيد محمد (ع) في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وتلا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية تقريرا اوليا عن تفجير منطقة الكرادة مشيرا الى ان ان اللجنة ستتوسع بالتحقيقات الخاصة بالتفجير.

واكد النائب الزاملي ان التنظيم الارهابي قام بعمليات ضد تجمعات المدنيين بعد خسائره في اكثر من مكان متوقعا ان يكثف التنظيم نشاطاته في بغداد والمحافظات الاخرى من خلال تنشيط خلاياه النائمة وتشتيت الجهد العسكري بعد هزائمه منوها الى قلة الامكانيات الفنية واتباع الاساليب الروتينية في عمليات التفتيش ساهم بالتفجيرات ، مشيرا الى ان اللجنة ماضية باستجواب الوزراء الامنيين ومحاسبة القادة الذين تلكؤوا بحفظ ارواح المواطنيين.

وبين ان السيارة التي انفجرت بلغت كمية المتفجرات نحو 250 كلغم والتشضي كان افقيا وليس انفجارا تقليديا خصوصا ان داعش بدا يطور من امكانياته التفجيرية منوها الى ان السيارة قدمت من ديالى ومرت بقضاء الخالص وتم توقيف الناقل في سيطرة الخالص وتفتيش المركبة لكن تم اطلاق سراحه بعد انتهاء التفتيش بسبع دقائق وتجاوزت كل السيطرات نحو بغداد وتم اصطحاب العجلة بواسطة الاستطلاع الخاص بالارهابيين وتم تسليمها الى الانتحاري في منطقة الكرادة.

واوضح رئيس لجنة الامن والدفاع الى ان استخبارات تنظيم داعش الارهابي استطلعت مكان الانفجار بشكل مكثف قبل التنفيذ كونها منطقة مزدحمة وفيها محال لبيع الملابس والعطور وضعف اجراءات السلامة الوطنية مشيرا الى ان اجراءات الدفاع المدني لم تكن بالمستوى المطلوب خاصة ان العدو استخدم موادا تتفاعل مع المياه مما ساعد من توسع الاضرار.

وقدم النائب توصيات اولية بشان تفجير الكرادة على ان تشمل لاحقا مايتعلق بتفجير مرقد الامام السيد محمد وتتضمن محاورا ابرزها نصب كاميرات المراقبة المتطورة في كافة السطرات والشوارع الرئيسية ونشر عجحلات كشف المتفجرات التي تم استيرادها لوزارة الداخلية لفحص العجلات الصغيرة والكبيرة وتوحيد الجهد الاستخباري لضمان تحقيق التنسيق واحكام السيطرة على المنافذ الخارجية لبغداد واسناد المناصب للعناصر الكفوءة واتباع السياقات الدستورية بارسال القادة الامنيين الى مجلس النواب للمصادقة عليها والايعاز الى الوزارات المعنية لاعمار ما تضرر سواء في منطقة الكرادة او بقضاء بلد وتنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين الاجانب والعرب.

وفي المداخلات قدم النائب علي العلاق تعازيه الى ابناء الشعب العراقي بتفجيرات الكرادة وبلد داعيا الى اجراءات عملية لردع الارهاب.

ودعت النائبة نجيبة نجيب الى وقفة جادة وإتخاذ اجراءات فعالة لايقاف سيل دماء العراقيين بأستخدام الاجهزة المتطورة.

وشدد النائب عمار طعمة على ضرورة اعادة النظر في العمل الاستخباري وإبعاده عن الخلافات السياسية.

وطالبت النائبة عالية نصيف باتخاذ المجلس لقرار يلزم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بعدم اعتماد اي وزير يعتمد الولاء السياسي واعتماد المستقلين فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي نائب يمس القوات الامنية.

من جانبه اكد النائب خالد الاسدي على ان هذه الفاجعة لاتقل عن احداث 11 ايلول مما يفرض على مجلس النواب اجراء اتخاذ اجراءات صارمة ضد من تسبب بجريمة تفجير الكرادة واتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة اي تفجيرات متوقعة.

واوضح النائب عادل نوري بضرورة عدم الاكتفاء بالادانة والعمل على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء وتخصيص جلسة لمناقشة الوضع الامني.

وقدم النائب احمد المساري احر التعازي لعوائل الشهداء في الكرادة وبلد ومناطق اخرى من العراق منوها الى ان داعش اراد من وراء التفجيرات اثارة الفتنة الطائفية وافشال انتصارات الجيش العراقي في اكثر من جبهة، داعيا الى تحقيق دولي بتفجيرات بغداد وبلد.

ودعا النائب حسن الشمري الى استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والقادة الامنيين لبحث الوضع الامني وطبيعة المواد المستخدمة في تفجيرات الكرادة وبلد من خلال تحقيق شامل بمشاركة خبراء اجانب.

بدورها عبرت النائبة الا الطالباني باسم كتلة التحالف الكردستاني والتغيير عن ادانتها للتفجيرات الاجرامية في الكرادة وقضاء بلد داعية الى عدم استغلال الجريمة للتخندق الطائفي والحزبي والقومي ، مشيرة الى مبادرة التحالف الكردستاني لعقد اجتماع في السليمانية لمنظمات المجتمع المدني يخص المواد المستخدمة لمعرفة طبيعة التفجيرات بشأن كونها مواد محرمة دوليا.

ولفت النائب مثنى امين الى ماجرى في منطقة الكرادة من تفجيرات اجرامية اعاد الى الاذهان جريمة حلبجة ، مطالبا بتفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة ومحاربة المفسدين.

ودعا النائب امين بكر مجلس النواب الى اصدار قرار لتعويض ذوي الضحايا والمتضررين تعبيرا عن الوقوف معهم فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بدعم العراق في توفير اجهزة كشف المتفجرات.

وحث النائب حامد الخضري مجلس النواب الى الايعاز للجنة حقوق الانسان اعتبار ماجرى في الكرادة ابادة جماعية والتحرك دوليا بهذا الاطار.

وأثنى النائب محمد ناجي على دور القوات الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر في تحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الارهابي مشيرا الى ان الخطة الامنية التي كلفت فيها قيادة عمليات بغداد منذ سنوات لم يجر عليها اي تطور مما يقتضي اشراك وزارة الداخلية بمسك الملف الامني داخل بغداد وتكليف الجيش بمسك مناطق حزام العاصمة.

من ناحيتها أشارت النائبة شروق العبايجي الى أن الفساد الاداري هو شريك الارهاب الذي يزيد من الاعمال الاجرامية، داعية الى تشريع مقترح قانون بناء لمدينة بغداد لتحقيق اجراءات السلامة والامان .

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس السيد ارام شيخ محمد على ضرورة احالة المقصرين والجهات الامنية والمسؤولين الى التحقيق لتحديد ان كانت الحادثة بحاجة الى تحقيق دولي .

ورأى النائب صلاح الجبوري بأن تعدد المعلومات المسببة للحادثة وتقاطعها وعدم التوصل الى النتائج يتطلب الاستعانة بخبراء دوليين.

وشدد النائب خلف عبد الصمد على أهمية تنفيذ الاجراءات الرادعة بحق الارهابيين وأبعاد الجريمة عن التسييس.

من جهتها طالبت النائبة ميسون الدملوجي بضرورة قيام مجلس النواب بإيقاف التعيينات بالوكالة والعشوائية .

وأقترح النائب عباس البياتي الاستعانة بمساعدة دولية من الاتحاد الاوربي للتحقيق في جريمة تفجير الكرادة .

ودعا النائب حسن سالم الى تفعيل مشروع الصيغة الثالثة لكشف وتعقب وايقاف العجلات المفخخة والمقدم من احد المهندسين.

ولفت النائب يونادم كنا الى اهمية مراجعة اداء الاجهزة الامنية والاستخبارية لمواجهة ممارسات عصابات داعش بعد تحرير المدن، مطالبا امانة بغداد بتشديد شروط السلامة في كافة الابنية العامة لخدمة حياة المواطنين.

وطالب النائب جوزيف صليوا بمحاكمة قادة الاجهزة الامنية المسؤولين عن أمن بغداد وعدم الاكتفاء بأعفاءهم عن مهامهم.

وشدد النائب محمود الحسن على ضرورة الاقتصاص من الارهابيين ومعالجة الخلل في عمل الاجهزة الامنية فضلا عن متابعة قرارات المحاكم العسكرية بحق المقصرين.

وفي ردها على المداخلات بينت لجنة الامن والدفاع ان التقرير مازال اوليا وسيتم الانتهاء من صيغته النهائية قريبا، منوهة الى ان شركة واحدة خاصة بـ (k9) تتحمل مسؤولية توفير كلاب التفتيش وتعمل منذ تاسيس وزارة الداخلية من دون منافس، لافتة الى تشتت العمل الاستخباري رغم الجهود الكبيرة لجهاز الاستخبارات في احباط عمليات ارهابية كارثية في بغداد.

من جانبه، وجه السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع بأستكمال التقرير الخاص بالتفجيرات الارهابية مع العمل على استدعاء القادة الامنيين الى المجلس، لافتا الى تقديم طلبات كثيرة بخصوص مطالب من اهالي ضحايا تفجير الكرادة لأضافتها الى التوصيات التي سيقدمها المجلس لاحقا.

وفي شأن اخر، أوضح الدكتور الجبوري أن ديوان رئاسة الجمهورية خاطب بكتاب رسمي الامانة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزئية الذي تمت المصادقة عليه وارساله الى وزارة العدل لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية.

وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 13/7/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12/7/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com