قانون هيئة الاشراف القضائي
13 تموز, 2016
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقـم ( ) لسـنة 2016
قانون هيئة الاشراف القضائي
المادة ــــــ 1 ــــ تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيئة تسمى (هيئة الاشراف القضائي ) ترتبط برئيس السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقرها في بغداد ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين.
المادة ــــ 2 ـــــ اولاـــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الأول واشغل منصب رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس هيئة الإشراف القضـائي أو مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .
ثانياًـــ يعين نائب رئيس هيئة الإشـراف القضائي بمرسـوم جمهـوري وبترشيح من رئيس السلطة القضائية الاتحادية وباقتراح من رئيس هيئة الإشـراف القضـائي من بين المشرفين القضـائيين من قضـاة الصنف الأول الذين امضوا في الهيئة مدة لا تقل عن (2) سنتين .
ثالثاًـــــ يعين المشرف القضائي بترشيح من رئيس هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة اواعضاء الادعاء العام من الصنفين الأول أو الثاني وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
المادة ــــ 3 ــــ تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولاـــ الرقابة والإشراف على حسن الأداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية .
ثانياًــــ الرقابة والإشراف على حسن الأداء في جهاز الادعاء العام .
ثالثاًــــ الرقابة على حسن قيام القضاة وأعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والإدارية المنصوص عليها في القانون .
رابعاًــــ تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .
خامساًــــ التحقيق في الوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا وقضاة محكمة التمييز الاتحادية .
سادساًــــ الرقابة على حسن أداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الأخطاء والسلبيات واقتراح معالجتهـا وسبل تجنبها وتشـخيص العناصـر المتميزة من بين المذكورين .
سابعاًــــ انجاز ما يحيله رئيس السلطة القضائية الاتحادية عليها أو على احد المشرفين القضائيين وفقاً للقانون .
المادةـــــ 4 ـــــ اولاـــــ لا يجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي أو عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضاً عليه أو توجيهه تصريحاً أو تلميحاً للفصل فيه على وجه معين .
ثانياًــــ يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم أو في مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى الأسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقاً للقانون .
ثالثاًــــ لرئيس السلطة القضائية الاتحادية ولرئيس الهيئة تكليف احد المشرفين القضائيين بإجراء التحقيق في أية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديرة بالتحقيق وتقديم تقريره بذلك ، ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردتـه مثـل هـذه الشكوى بعـد عرضهـا على رئيس الهـيئة .
المادة ـــــ 5 ـــــ للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى .
المادة ــــ 6 ــــ اولاـــ يلتزم منتسبو هيئة الإشراف القضائي ، بالإضافة إلى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ، بكتمان الأمور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم أو أثناء القيام بهذه المهام إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إحداث ضرر بالدولة أو بالمصلحة العامة أو بالأشخاص ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمتهم .
ثانياًـــــ يلتزم منتسبو الهيئة بالمحافظة على كرامة الهيئة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم أو يخل بسلوكهم الوظيفي .
المادة ــــ 7 ــــ تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة من (3) ثلاثة من المشرفين القضائيين تتولى مايأتي :
اولاـــــ دراسـة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسـات محـاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام وبيان الرأي بما ورد فيها0
ثانياـــــ تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة 0
ثالثاـــــ انجاز ما يحيله رئيس الهيئة عليها .
المادة ـــ 8 ــــ يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهيئة بالتداول مع أعضائها في بداية كل سنة وبعد تصديق رئيس السلطة القضائية الاتحادية على تلك الخطة .
المادة ـــ 9 ــــ لمجلس القضاء الأعلى ان ياخذ بتقارير هيئة الإشراف القضائي عند نظره في كل مايخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة ــــ 10 ـــــ لرئيس هيئة الإشراف القضائي إذا تبين له ارتكاب القاضي أو عضو الادعاء العام خطأ غير جسيم أن يوجه له كتابا يدعوه إلى عدم العودة إلى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب إلى رئيس السلطة القضائية الاتحادية والى رئيس الاستئناف المختص أو رئيس الادعاء العام إذا كان الأمر يخص احد أعضاء الادعاء العام . أما إذا كان الخطأ جسيماً أو من شأنه أن يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيئة أن يعرض الأمر على رئيس السلطة القضائية الاتحادية ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة ـــ 11 ــــ لرئيس السلطة القضائية الاتحادية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـــ 12 ــــ يلغى قانون هيئة الإشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 .
المادة ـــ 13 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الإشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية ،
شرع هذا القانون