محضر جلسـة رقـم ( 2 ) الثلاثاء (13/7/2016) م

عدد الحضور: (197) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتهي من فقرة التصويتات في الفقرة الثانية، هناك بيانات أيضاً قدمت بعد عملية التصويت.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون هيأة الإشراف القضائي. (اللجنة القانونية).
أيضاً نقاط النظام بعد التصويت سنأخذ بعضها.
فيما يتعلق بتحديد توقيتات الإستجوابات. تم تحديدها، فأرجو من مقدمي طلبات الإستجواب مراجعة الأمانة العامة، والدائرة البرلمانية لمعرفة التوقيت الذي تم وضعه، فقط هناك إشكالية تتعلق بوزير النقل، هناك طلب بشأن كونه مستقيل، فإذا كان مستقيلاً، فإن الإستجواب يلغى، وهذا الأمر يتم التأكد منه. ننتهي من التصويتات وبعدها نقاط النظام إذا تسمحون لأن عدد من نقاط النظام موجودة وأيضاً بيانات بهذا الخصوص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
حقيقة في مشروع القانون توجد هناك أخطاء هنالك في بعض المصطلحات تؤدي الى تضارب والسبب انه لدينا نقص حاد في الموظفين في اللجنة القانونية ولا سيما الطابعيين وللاسف حاولنا أكثر من مرة نقل موظفين إلا ان الدوائر التي يعملون فيها يرفضون الموافقة على نقلهم كما انه هناك تقاعس لانه يشاع الآن انه في اللجنة القانونية فيها عمل او ضغط، فاذا سمحت جنابكم ان نقرأ القانون وأصحح المصطلحات من عندي ويحدث التصويت أم يؤجل القانون الى يوم السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نصحح المصطلحات لأنه ما يؤخذ به هو ما يُتلى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، لا توجد لدينا مشكلة.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإضافة أصبحت (السلطة القضائية الإتحادية).
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) فيها تعديلين حسب مقترح اللجنة، المقترح الأول الفقرة (ثانياً) غير موجود لدى جنابكم، لكن ممكن قراءته مرة ثانية.
التصويت على المادة (2) الفقرة (ثانياً) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً مقترح اللجنة في إضافة الفقرة (رابعاً) للمادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن توجد ثلاث مقترحات للجنة في المادة (3)
التصويت على مقترح اللجنة في تعديل البند (أولاً) من المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على تعديل البند (خامساً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على تعديل البند (سابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة سابعاً غير موجودة لكن تُليت. الأصل ما يُتلى ويُصوت عليه.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس في اللجنة القانونية اإفقنا مع الوفد الذي يمثل السلطة القضائية بخصوص الفقرة (سابعاً) التعديل يكون إنجاز مايحيله رئيس السلطة القضائية الإتحادية عليها او اعضاء مجلس النواب وشرحنا وجهة نظرنا وقلنا اعضاء مجلس النواب يحتكون مع الناس وتصلهم الكثير من الشكاوى ويحتاجون الى سند قانوني في إحالتها بدلاً من الاعتماد على العلاقات الشخصية مع هيئة الاشراف القضائي، نعتمد على القانون في النظر في هذه الشكاوى التي ترد للسادة النواب، بدلاً من العلاقات الشخصية فالذي لديه علاقة السادة القضاة في هيئة الاشراف القضائي تتسهل اموره ويُنظر في الموضوع، ومن ليس لديه علاقة ربما لا تتسهل القضية، لا نتركها للإجتهاد الشخصي، اتفقنا على هذه الامور ولكن للاسف يمكن بالطباعة في اللجنة لم تذكر سهواً (سقطت) فأطلب من السيد رئيس اللجنة القانونية ان يؤكد على هذه المعلومة مع الشكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيد رئيس اللجنة القانونية قراءة النص الفقرة (سابعاً) كونها غير موجودة حتى يكون واضح.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-
النص الاصلي الذي أتى من الحكومة متناقض، مرة يتحدث عن رئاسة مجلس القضاء ومرة يتحدث عن رئاسة السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن المجلس صوت الآن.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
نعم، نحن بناءً على مراجعة تمت من قبل اللجنة القانونية تم اعتماد رئاسة مجلس القضاء ضمن الرئاسة الموجودة والمنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي بينما ليس هناك إتفاق على مفهوم لرئاسة السلطة القضائية، لذلك كل ماورد من مفهوم للسلطة القضائية تم إستبداله برئاسة مجلس القضاء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) البند (سابعاً) مع التعديل المقترح.
التصويت مجدداً على تعديل البند (سابعاً) من المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) الفقرة (ثالثاً) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة بفقراتها الثلاث.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مقترح اللجنة للمادة (8).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعديل أينما ورد (رئيس السلطة القضائية) يكون (رئيس مجلس القضاء الأعلى).
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط توجد ملاحظة كلمة (يدعوه إلى عدم العودة إلى مثل ذلك في المستقبل)، في المستقبل تحذف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا هو مصطلح النص الأصلي.
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الأشراف القضائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
في مقترح اللجنة بسبب الإستعجال في الموضوع جاءت كلمة (المكونات) وهذا المصطلح لا ينسجم مع الدستور، لذلك أقترح أن يكون من تشكيلات السلطة القضائية، ولا يتأتى على مفهوم الغرض من المادة، وتعتبر من تشكيلات السلطة القضائية بدلاً مكونات السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الدستور أعتقد يوجد نص فعلاً (مكونات).
الان التصويت على مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي).
اللجنة ، هذا أحد خمسة تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية فأرجو أن تأخذوا بالإعتبار التشريعات الأخرى من خلال النقاش مع مجلس القضاء الأعلى وأن تأخذون بالإعتبار قرار المحكمة الإتحادية بشأن إجراء التعديلات فيما يتعلق بالشأن القضائي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس نحن جاهزين، قانون الإدعاء العام أيضاً جاهز وبقيت جلسة أخيرة لكي يقدم للتصويت ولكن الرجاء محتاجين طابعيين، اللجنة الآن أُفرغت بالكامل، لدينا مأساة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أُعالج هذا الأمر.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب علي محمد حسين الأديب (نقطة نظام):-
طلبي هو تأجيل التصويت على هذا القانون، لأن هذا القانون من القوانين المهمة جداً، والدقيقة جداً في تعابيره، ونخشى أن يستفاد منه بالإتجاه الخاطئ، لذلك يوجد حوار ومناقشة مستمرة بين الإخوة المعنيين في الموضوع ورؤساء الكتل، فأحتمل بأنه من الممكن تأجيل هذا الموضوع إلى الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حتى نستكمل النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رؤساء اللجان، ما هو رأيكم؟ الفكرة هي أن أهمية هذا القانون والذي وصل إلى مرحلة التصويت، بالمناسبة مضى عليه ست سنوات، لكن مع ذلك، الفكرة أنه يحتاج إلى نقاش بين اللجان مع بعض الأطراف النيابية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
طبعاً القانون وجنابك أعلم به مضت عليه عدة سنوات، ونحن في لجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة واللجان الأخرى درسناه من كل الجوانب، بالإضافة إلى مناقشته لأكثر من مرة مع منظمات المجتمع المدني، وبالنسبة للكتل السياسية أكدنا على رؤساء الكتل في أكثر من مناسبة وبكتب رسمية على أن يتعاونوا معنا في تشريع هذا القانون، خصوصاً لأهميته خلال هذه المرحلة، ولكن للأسف لم يكن هنالك تجاوب من بعض الكتل السياسية، بالنسبة إلى اللجان إجتمعنا معهم أكثر من مرة، وأخذنا آراءهم جميعاً، لجنة الأوقاف والقانونية وحتى بعض الكتل السياسية، ولكن إذا إستقر تأجيله اليوم، فأتمنى من الإخوة مع الأعضاء الآخرين أن يكون التأجيل لمدة معينة، يجب أن يكون هنالك تشريع لهذا القانون، وأن يتعاونوا معنا لننهي هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الإثنين؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط لحظة سيادة الرئيس.
نعم لقد حصل لقاء بين اللجان المعنية، لكن للأسف تم طرح الآراء. الآن أتصفح مشروع القانون أجد فيه أكثر من ثلاثة أو أربعة مقترحات على النص الواحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يضر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أعلم لا يضر، لكن نحن لماذا لا نجلس جلسة أخيرة نقارب فيها وجهات النظر، حتى نأخذ الآراء؟ توجد مسألة واحدة فقط وهي مسألة التظاهرات، بأنه هل تحصل على إذن أم لا؟ في القانون هنالك مقترح، صراحة بمجرد إشعار، أنا أقول أن الإشعار ينافي هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن السؤال: نؤجله إلى وقت معلوم، وليكن الإسبوع القادم يوم الإثنين، فهل هذا مناسب كرؤساء لجان؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لا بأس من تأجيله، لكن أثير نقطة، وهذه النقطة لا تحل بالتأجيل، في التصويت، مسألة الإجازة، وسواءً إذا كان التصويت الآن أو بعد ذلك فسيبقى هذا الخلاف، ولا يتغير شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنتحدث عن منهجية في هذا الجانب. القضايا المثارة بطبيعة الحال سوف تحسم من خلال التصويت بشكل واضح، وتوجد قناعة بأن النقطة الخلافية سوف لا تنتهي من خلال الحوار والنقاش، مع ذلك أنا برأيي أن الكتل النيابية تحب أن تطلع على النقاط الخلافية، حتى في الأقل تتفاهم بشأن التحشيد للتصويت على هذا الفقرة أو تلك.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
النقطة الخلافية هي حول الإذن والإلفات، هذه هي أهم نقطة، وهذه يجب أن تأخذ مداها الواسع في المناقشة من قبل الكتل السياسية، أهم فقرة هي هذه، فأتمنى أن تكون مقترنة بوقت معين، حتى من الممكن أن نصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أن يوم الإثنين من الإسبوع القادم مناسب؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نعم مناسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يوم الإثنين بناءً على رغبة الجميع في مناقشة القضايا الخلافية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
طبعاً القانون مهم جداً، ومضى عليه ست سنوات، ونحن في مدة سابقة وجهنا رؤساء الكتل بأنه يوجد إجتماع مشترك، لكن مع كل الأسف لم يحضر رؤساء الكتل، فيما عدى رئيسي كتلتين حضروا أو أرسلوا ممثليهم. الذي نتمناه هو أنه عندما نحدد موعد الإثنين لا يكون كالفترة السابقة، فرؤساء الكتل يطلبون منا بأن نجتمع ولا يرسلون لنا آراءهم، فالذي نتمناه من حضراتكم هو أن هذا القانون من المهم جداً بأن نصوت عليه، رؤساء الكتل من الضروري جداً أن يرسلوا لنا آراءهم خلال هذه المدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الإثنين هو التأجيل الأخير لعرض مشروع القانون على التصويت، والقضايا الخلافية مهما تعددت وجهات النظر فيها فتحسم بالتصويت، وتوزع النسخة النهائية بالآراء المتعددة الآن لجميع أعضاء المجلس.
قدم طلب بالصيغة التي سأقرأها الآن:-
السيد رئيس مجلس النواب 000
يرجى عرض البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح على جدول الأعمال في أول جلسة قادمة، وأدناه تواقيع السادة النواب التي تشمل (53) توقيعاً.
بالنسبة لرئاسة المجلس. لا مانع لديها من درجه على جدول الأعمال اليوم، لكن بودي أن أؤكد على مسألة معينة، وهي أنه ما جرت العادة إطلاقاً بأن كل كتلة سياسية أو نيابية تعرض برنامجها داخل مجلس النواب، نحن يمكن أن نأخذه بالإعتبار كرؤية للإصلاح، هذه مقبولة، ممكن فقرات للإصلاح بعنوان نيابي يمكن، لكن مشروع لكتلة نيابية أو غير ذلك، فهذا ما جرت العادة عليه، توجد مواطن أخرى يمكن إعتمادها.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
البرنامج المطروح هو ليس برنامج لكتلة بهذا المعنى الذي عرضه سيادتك، المقترح من جبهة الإصلاح بعد مناقشة مختلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مقبول، كمقترح من كتلة وليس برنامج.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
نعم، من كتلة الإصلاح.
لا، هذا مقترح من الكتلة إلى مجلس النواب لأنه أخذ بنظر الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الصيغة مقبولة.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أخذ بنظر الإعتبار ما طُرح من هيأة الرئاسة سابقاً حول الإصلاح وما عرضته مختلف الكتل وعلى ضوء التطورات التي مضت أعدت جبهة الإصلاح برنامج أمام مجلس النواب لمناقشته في جلسة قادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم مقبول كمقترح.
النائبة عالية، تتنازلين عن حقك؟
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
النقطة الأولى: تفضل بها السيد النائب عدنان الجنابي.
النقطة الثانية: لدينا قوانين ومسائل مهمة، أرجو أن لا تكون بعض الحوادث المهمة المفجعة في العراق أن تأخذنا بعيداً عنها وتنسينا، وأحدها، تعديل الدستور.
سيادة الرئيس، أنا شخصياً قدمت لك طلب بتوقيع (78) نائب في الشهر الــ (11) لسنة 2014، أي مضى عليه سنة و (8) أشهر، (78) نائب هؤلاء أليس لهم تقدير؟ هل لهم وضع قانوني؟ لماذا لا يطرح أمر تعديل الدستور على البرلمان؟ لماذا وهذه الدورة الثالثة المكلفة بتعديل الدستور وسوف تنتهي ولم تعدل الدستور؟ ماذا عن النظام الداخلي الذي هو بحاجة إلى تعديل؟ لذا أنا أطالب وعلناً أهم نقطتين، تعديل الدستور وتعديل النظام الداخلي بالإضافة إلى القوانين المهمة جداً والتي ننتظر تشريعها في الأيام والأسابيع والشهور القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، جرى حديث يوم أمس واليوم أيضاً.
فقط إذا تسمحون.
أولاً: نحن لدينا تقريباً ما يقارب الـ (70) مشروع قانون ينتظر التشريع، وفعلاً التلكؤ الذي حصل يحتاج منا أن نحث الخطى في سبيل إنجاز ما بذمتنا وما بعهدتنا من مشاريع قوانين، ولذلك نحن سوف نضعها على جدول الأعمال جميعها ولا نستثني منها أحد لأي إعتبار سياسي، وأي نقطة خلاف يمكن أن تثار فتثار داخل المجلس، هذا بما يتعلق بالتشريعات، ولذلك جدول الأعمال سوف يتضمن كل تلك التشريعات بما فيها التي لم تشرع خلال (8) سنوات حتى نفهم هنا ويفهم الشعب العراقي لماذا تأخرت مشاريع القوانين.
ثانياً: أيضاً حصل توجيه إلى البرلمانية والتي زودتنا بما يقارب (35) طلب قدم من السيدات والسادة أعضاء المجلس بدرج موضوع عام للمناقشة وجميع هذه المواضيع التي تدرج هي للمناقشة سوف توضع على جدول الأعمال، وإذا تحبون جنابكم أبدأ بالفقرة منها:-
أولاً: تفعيل العمل على مراجعة وتعديل الدستور.
ثانياً: بيان الدعوة إلى إنضمام العراق لإتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص موضوع فتح ناظم الإروائي.
رابعاً: تشكيل لجنة، أيضاً مراجعة الدستور بطلب مقدم منك.
خامساً: تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي ترتكب داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
سادساً: كتاب لجنة الأمن والدفاع ومرفقه تواقيع السيدات والسادة الأعضاء من أجل تفعيل العمل بالمادة (18) الفقرة رابعاً من الدستور.
سابعاً: قرار حكم المحكمة الإتحادية بخصوص المادة (52) أولاً.
ثامناً: قرار عن جرائم داعش الإرهابية بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.
طبعاً بعضها قديم وبعضها حديث.
تاسعاً: طلب حل مجلس محافظة المثنى.
عاشراً: طلب إستضافة السيد وزير المالية ووزير الهجرة للإستيضاح منهم حول عدم تخصيص المبالغ المصادق عليها.
حادي عشر: صيغة قرار بشمول العوائل التي هجرت خارج العراق بسبب الأعمال الإرهابية بالمنحة المالية المخصصة للنازحين.
ثاني عشر: قرار إعطاء الأولوية للمطابع الأهلية العراقية في طباعة المناهج الدراسية.
ثالث عشر: محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمعرفة مصير مفقودي سبايكر.
رابع عشر: موضوع حل مجلس محافظة النجف الأشرف.
خامس عشر: قرار خاص بإلغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت على أساس المحاصصة السياسية.
سادس عشر: مناقشة موضوع جولة التراخيص النفطية.
سابع عشر: مناقشة موضوع سفر المسؤولين إلى الخارج.
ثامن عشر: موضوع دعم المناطق المحررة من الإرهاب.
تاسع عشر: التصويت على مرشحي مجلس الخدمة.
عشرون: موضوع وثيقة رمضان.
حادي وعشرون: موضوع منح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق.
ثاني وعشرون: تشكيل لجنة لتدقيق أموال الدولة.
ثالث وعشرون: قرار خاص بمنح رخصة الجيل الرابع لإستخدام الطيف الترددي الإشعاعي.
رابع وعشرون: موضوع مناقشة العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى.
خامس وعشرون: صيغة قرار إلغاء المحاصصة السياسية.
سادس وعشرون: إدراج موضوع خندق وسور بغداد.
سابع وعشرون: مرشحوا مجلس الخدمة الإتحادية الإتحادي.
ثامن وعشرون: ترشيح قضاة للهيأة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيأة المسائلة والعدالة.
تاسع وعشرون: توصيات بخصوص النازحين.
ثلاثون: التصويت على تشكيل لجنة متابعة أوضاع النازحين العائدين.
حادي وثلاثون: سحب ترشيح منصب الإدعاء العام.
وأرفق أيضاً بطلب لمرشح جديد.
ثاني وثلاثون: تقديم تقييم لأداء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
ثالث وثلاثون: التصويت على اللجنة التحقيقية بالأحداث في محافظة صلاح الدين.
رابع وثلاثون: التصويت على قرار بإعتبار قضاء بيجي منطقة منكوبة.
خامس وثلاثون: تقرير عن مدينة بيجي.
سادس وثلاثون: الطلب المقدم بشأن حل مجلس محافظة الأنبار.
كل هذه الطلبات موجودة ويوجد توجيه بدرج كل هذه الفقرات على جدول الأعمال بحسب أسبقيتها لغرض النقاش وإتخاذ ما يتعلق بها.
شكراً جزيلاً.
بهذا الفصل التشريعي، وسوف تخصص جلسات خاصة لمواضيع عامة للنقاش.
الآن، نقاط نظام على هذا الموضوع.
تفضلوا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي الأولى، الأعراف التي جرت في مجلس النواب على أن يتم تحديد الإستجواب من قبل رئيس مجلس النواب، الموعد حصراً وبالتالي اليوم عرف جديد يتم إحالة تحديد موعد الإستجوابات عن طريق الدائرة البرلمانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، حددته أنا وأبلغتهم يبلغون بموعد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
يتم التبليغ به علناً من قبل السيد رئيس مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، لدي موضوع آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لأجيب.
موعد الإستجواب يوم 11/8 تم تحديده وتعلمون بذلك ويُعلم الشخص المستجوب أولاً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، جلسة أمس أربع ساعات نحن نتكلم بأحداث الكرادة لم يتخذ مجلس النواب أي قرار بهذا الشأن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع هي المكلفة والآن في قيد تقديم توصيات ناضجة وليست فقط إستعراضية.
شكراً جزيلاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
هذه المواضيع التي تم طرحها من قبلكم عدد منها لا بأس بها قضايا تنفيذية يعني ليست مسؤلية مجلس النواب ولا يوجد فيها جانب تشريعي ومثل حفر خندق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه نعرضها والمجلس هو يقرر.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
هي بالأساس القضايا التنفيذية ليست مسؤولية مجلس النواب. الجانب التشريعي عدد كبير من المواضيع التي تم ذكرها، يعني ارجو عدم قضية الخلط بين الجانب التنفيذي والتشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام، ملاحظة مقبولة.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
قُدم طلب من النائب قتيبة الجبوري في ما يخص إعلان مدينة بيجي ونواحيها منكوبة، تم تأجيل عرض القرار على مجلس النواب الموقر لعدم اكتمال النصاب حينها، لأهمية الموضوع من الناحية الإنسانية أرجو من السيد الرئيس عرض القرار بهذا اليوم على مجلس النواب الموقر من اجل التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من ضمن المواضيع التي ذكرتها الآن التي وسوف تدرج على جدول إعمال ورأي المجلس اذا كان القرار جاهز هل توافقون على درجه على جدول الأعمال لغرض التصويت، بالنسبة للجنة القانونية هل القرار جاهز على اعتبار بيجي منطقة منكوبة اللجنة القانونية؟ اللجنة القانونية تقول جاهز، هل يوافق المجلس على درجه على جدول الأعمال الآن؟
(تم التصويت بالموافقة على إدراج قرار إعتبار بيجي منطقة منكوبة على جدول الأعمال).
إذن يدرج  على جدول الأعمال.
الآن ادعوا السادة النواب مقدمين مقترح الإصلاح بتلاوة المقترحات أمام أنظار المجلس.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
المواضيع المهمة التي أطلب إدراجها والاهتمام بها هي مواضيع دستورية ومواضيع تخص النظام الداخلي.
الموضوع الأول يخص الدستور العراقي المادة (18) الفقرة رابعاً الذي يتولى منصب سيادي امني يجب ان يتخلى عن أي جنسية أخرى مكتسبة، هذا القانون الذي وضع ضمن وثيقة الإصلاح التي وضعها مجلس النواب ولم يتم تفعيلها،
أطلب تفعيل هذا القانون لحد الآن تحدث تعيينات لمناصب مهمة ويحملون جنسيات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أهم المواضيع التي تناقش هي الإدارة بالوكالة هذا سوف نفرد لها بحث مستقل والجنسية المكتسبة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الموضوع الثاني، استناداً للنظام الداخلي موضوع غياب أعضاء مجلس النواب لا يجوز لعضو مجلس نواب عنده موقف سياسي يجلس خارج الجلسة ويجلس في بيته، يعني يأتي مثل بقية أعضاء مجلس النواب يجب ان يداوم وان عجبه لا يشارك ولا يصوت، لا يوجد قانون يمنحه هذا الحق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بلغت في الجلسة السابقة ان هناك عدد من السيدات والسادة النواب بلغوا الحد الذي يجب ان يتخذ بشأنه القرار وسيتخذ او إتُخذ بإقالة أو بالأحرى إنهاء عضويته وهذا الأجراء تم اتخاذه.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
في المادة (27) في النظام الداخلي لمجلس النواب حدد هناك صلاحيات لرؤساء الكتل البرلمانية. بالنسبة لإخواننا رؤساء الكتل البرلمانية. كل ما ننظر في مشروع قانون سوف نعرضه على رؤساء الكتل البرلمانية. رؤساء الكتل البرلمانية اختصاصهم حدده الدستور والقانون لمناقشة أمور سياسية وتتعلق بالبلد ولكن بمناقشة قوانين لا يجوز الاجتماع يكون حصراً على رؤساء الكتل، كل القوانين رئيس الكتلة ورئيس الكتلة، لنترك نحن العمل ورؤساء الكتل هم من يصوتون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق المتبع تركيز على اللجان النيابية بدرجة كبيرة. تستند رئاسة المجلس إلى المادة (38) من النظام الداخلي، لهيئة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار البيانات باسم مجلس النواب حول القضايا الهامة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين ألعبادي:-
يوم أمس كان المفروض ان هناك فقرة على جدول الإعمال تتضمن مناقشة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، هيأة الرئاسة ألغت هذه الفقرة بعد وصول كتاب من رئاسة الجمهورية بالمصادقة، يعني يفترض هذا الموضوع لا ينتهي بهذا الشكل، أولاً هناك مخالفة دستورية المادة (73) أوجبت على رئيس الجمهورية ان يصادق على القوانين خلال فترة (15) يوم أو  يعتبر المصادقة حكماً وإرسال هذه القوانين إلى وزارة العدل لغرض نشرها وبقاء القوانين في رئاسة الجمهورية تعتبر مخالفة تستوجب مسائلة رئيس الجمهورية وفق المادة (61) والتي تتطلب طلب بالأغلبية من أعضاء مجلس النواب وهذا الذي باشرنا به.
الموضوع الثاني، هو الآلية المتبعة، ان مجلس النواب عندما يصدر القوانين تذهب إلى رئاسة الجمهورية، لا تنشر هذه القوانين إلا بعد إرسالها من رئاسة الجمهورية. وزارة العدل تمتنع من نشر هذه القوانين إلى بعد إرسالها من رئاسة الجمهورية، قدمت لك مقترح موقع من (10) أعضاء، نقترح إما بصدور قرار من مجلس النواب يقتضي ان القوانين التي تصدر من مجلس النواب بعد مرور (15) يوما ترسل نسخة من هذه القوانين إلى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن مناقشة ذلك من خلال الفقرات التي يتم مناقشتها، وما تتفضل به صحيح ومدة (15) يوم بعدها يعتبر مصادق عليها حسب الدستور والإشكالية ليس بالمصادقة، أحياناً الإشكالية بالنشر وهي إجراءات فنية يمكن ان تناقشها.
الآن لو نستأنف جدول الإعمال وهذه واحدة من الفقرات التي تقدمت بها جنابك وستُدرج ضمن الفقرات التي سنناقشها.
نستأنف الجدول ونستمع إلى وجهات النظر بهذا الخصوص. أتحدث بصراحة هذا الطلب قُدم ونحن حملناه محمل بيان وهو يتضمن رؤى للإصلاح تم الحديث عنه من قبل النائب عدنان الجنابي على انه مقترحات فهل تتفضلون عرضه على المجلس، نحن الآن طلبنا عرض قضاء بيجي والآن أطلب عرض مقترحات الإصلاح التي تقدموا بها السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض قراءتها أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على عرض مقترحات الإصلاح التي تقدم بها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب).
قبل أن تبدؤون ممكن نصوت على قرار بيجي باعتبار النصاب موجود.
قرر مجلس النواب ما يلي: (نظراً لما أصاب قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة له من إضرار بالغة في الأرواح والممتلكات بسبب جرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية ولما لحقها من دمار شامل في جميع القطاعات بما فيها الصحي والسكني والتربية والتعليم والخدمات والجسور والطرقات والمباني والمنشئات الحيوية قرر مجلس النواب باعتبار قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة لهما مناطق منكوبة.
(تم التصويت بالموافقة على اعتبار قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة لهما مناطق منكوبة).
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
يقرأ البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.(مرافق)
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
يكمل قراءة البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل قراءة البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يكمل قراءة البرنامج الإصلاحي لجبهة الإصلاح.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أرجو من هيأة الرئاسة توزيع هذا البرنامج على الأعضاء وسوف تتم المناقشة مع اللجان المختصة لتحديد سقوف زمنية لبعض الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم توزيعه على السادة الأعضاء
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980. (لجنة المرأة الأسرة والطفولة، اللجنة المالية)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول الأسئلة الشفوية التي تم تقديمها الى الحكومة حيث سبق أن قدمنا سؤال شفوي إلى رئيس مجلس الوزراء في 15/3 ومضى أكثر من أربعة أشهر لحد الآن لم نستلم الإجابة عن تحديد موعد الإجابة حول سؤالنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسئلة الشفوية لها توقيتات زمنية موضوعة.
حددتم مواعيد للاستجوابات ولم تحددوا موعد للأسئلة الشفوية وهو من ضمن الجانب الرقابي الذي يقوم فيه مجلس النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا التعديل هو لقانون رعاية القاصرين وتعلمون جيداً أن دائرة رعاية القاصرين هي إحدى دوائر تشكيلات وزارة العدل وعملها لا يغيب عن الجميع هو قانوني صرف ونستغرب من عدم إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستكون اللجنة القانونية إحدى اللجان المعنية في هذا الموضوع.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
– النائب
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
– النائب سرحان احمد سرحان معلاك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجان المختصة وأرجو الأخذ بالاعتبار إمكانية تشريع القانون بأسرع ما يمكن.
الفقرة خامساً، الطلب لا زال قائماً بشأن تأجيل مشروع قانون القبائل والعشائر وحينما يدرج على جدول الأعمال يمكن النقاش بخصوصه.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مقترح القانون لم يربط من ضمن الأوليات الموجودة وكتب اللجنة موجودة والمرفق موجود لكن المقترح غير مرفق، نطلب تأجيله إلى جلسة يوم السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول أعمال يوم السبت القادم.
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات قيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الخدمات والاعمار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات قيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات قيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها.
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات قيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبروتوكول الملحق بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير مهم ولا يوجد مداخلات في هذا الخصوص ومعنى ذلك استئناف عملية التصويت ودرجه علة جدول الأعمال للتصويت عليه.
قدم طلب بشأن الفقرة عاشراً حول تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارولمبية الوطنية العراقية بالتأجيل من قبل رئاسة اللجنة وقُبل الطلب.
الفقرة الحادية عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)وقبل ذلك يتفضل النائب احمد الجربا بقراءة بيان تم قبوله من قبل رئاسة المجلس بشأن أحداث عملية التحرير الأخيرة في القيارة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
يقرأ بيان حول أحداث عملية التحرير الأخيرة في القيارة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية واللجنة القانونية بشأن مشروع القانون المصارف، لم يوزع؟ ستكون الجلسة القادمة يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:40 ) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com