القراءة الاولى لقانـون دمج والغاء وزارات
17 تموز, 2016
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
صـدر القانـون الآتـي :
رقـم ( ) لسنـة ٢٠١٦
القراءة الاولى لقانـون دمج والغاء وزارات
المـادة ــــ ١ ـــــ اولاــــ أــــ تدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسمى (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) .
ب ــــ تدمج وزارة البيئة بوزارة الصحة وتسمى ( وزارة الصحة) .
جـ ــــ تدمج وزارة البلديات والأشغال العامة بوزارة الاعمار والإسكان وتسمى ( وزارة الاعمار والإسكان والبلديات).
د ــــ تدمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة وتسمى ( وزارة الثقافة والسياحة والآثار).
ثانيا ــــ تنقل تشكيلات الوزارات المدمجة ومهامها وملاكاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الوزارات المدمجة بها وبالقدر الذي تحتاجه على وفق مهامها .
المـادة ـــ ٢ ــــ اولاـــ تحل تسمية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) محل (وزارة العلوم والتكنولوجيا ) و( وزارة الصحة) محل (وزارة البيئة) و(وزارة الاعمار والإسكان والبلديات) محل (وزارة البلديات والأشغال العامة ) و(وزارة الثقافة والسياحة والاثار) محل ( وزارة السياحة والاثار) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
ثانياـــ تحل تسمية ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) محل ( وزير العلوم والتكنولوجيا) و(وزير الصحة) محل (وزير البيئة) و(وزير الاعمار والإسكان والبلديات) محل ( وزير البلديات والأشغال العامة ) و(وزير الثقافة والسياحة والاثار) محل (وزير السياحة والاثار) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
المـادة ــــ ٣ ــــ اولا ـــ تلغى وزارة حقوق الإنسان المؤسسة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٤ و تنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى وزارة المالية.
ثانياــــ تتولى وزارة المالية نقل منتسبي وزارة حقوق الإنسان الملغاة إلى الجهات ذات العلاقة وتنظيم اوضاعهم وفقاً للقانون .
ثالثاـــ يشكل مجلس الوزراء لجنة تتولى إسناد المهام التي كانت تتولاها وزارة حقوق الإنسان( الملغاة ) إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة.
المادة ـــ 4 ــــ اولاــــ يلغى ما يأتي :
أـــ قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا رقم (75) لسنة 2012 .
ب ـــ قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 .
جـ ـــ قانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لسنة 2012.
د ـــ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (60) لسنة 2004 ( وزارة حقوق الانسان ).
ثانياــــ تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة ـــ 5 ــــ اولاــــ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اصدار نظام يتضمن إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها مع دوائر قائمة أو تغيير جهة إرتباطها وتحديد مهامها او الغاء تلك التشكيلات .
ثانياــــ لرئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـــ 6 ــــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 16/8/2015 .
الأسبــاب الموجبــة
بغية تحقيق الإصلاح والحد من الترهل الإداري الحاصل في مؤسسات الدولة وتقليصاً للنفقات ولغرض الغاء ودمج الوزارات ذات النشاطات المتشابهة .
شـــرع هـــذا القانــــون