قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (481) لسنة 1989
17 تموز, 2016
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (481) لسنة 1989
المادة ـ 1 ـ
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (481) في 1989.
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.