م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الاحد/17 تموز/ 2016
1- أدى السيد شامل محمد حسين اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بدلاً عن السيد النائب المستقيل حسن السنيد.
2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى يوم غد الاثنين.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة2013.
4- دعت رئاسة المجلس الكتل السياسية والشخصيات النيابية بترشيح السيدات والسادة النواب لمن يرغب أن يكون ضمن لجنة تعديل الدستور وتقدم الاسماء خلال مدة أسبوع واحد.
5- تم التصويت بالموافقة على إحالة ملف رفع الحصانة عن النواب التسعة الى اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء وتقديم توصياتها الى المجلس خلال مدة أسبوعين لغرض التصويت عليها.
6- تم التصويت بالموافقة على إحالة ملف غياب السيدات والسادة النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني وبدون عذر مشروع الى اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء وتقديم توصياتها الى المجلس خلال مدة أسبوعين لغرض التصويت عليها.
7- أوصت رئاسة المجلس اللجان المعنية بتشريع مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات أستضافة الوزراء والمعنيين في اللجان وتقديم تقرير مفصل الى المجلس.
8- قررت رئاسة المجلس إدراج مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات على جدول اعمال يوم غد الاثنين لغرض التصويت عليه من حيث المبدأ.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2008.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (481) لسنة 1989.