قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (481) لسنة 1989

17 تموز, 2016

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016

قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (481) لسنة 1989

المادة ـ 1 ـ
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (481) في 1989.
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com