محضر جلسـة رقـم (1) الثلاثاء (12/7/2016) م

عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يلقي كلمة بمناسبة الفصل التشريعي الجديد والانتصارات المتحققة ضد داعش.(مرافق)
أدعو إخوتي وأخواتي لقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
في الفقرة ثانياً موضوع عام للنقاش التفجير الإرهابي في منطقة الكرادة أقترح إضافة (وتفجير مرقد السيد محمد في بلد) أقترح وأرجو التصويت على ذلك أو بقرار من قبل الرئاسة إضافة (تفجير مرقد السيد محمد في بلد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن هل من مانع؟
إذن المجلس الموقر تضاف أيضاً للتفجير الإرهابي في منطقة الكرادة وتفجير مرقد السيد محمد في بلد، أدعو لجنة الأمن والدفاع الى الحضور إلى المنصة لقراءة التقرير المتعلق بالفقرة ثانياً وبعد ذلك نستمع الى وجهات النظر والتعليقات من قبل السيدات والسادة الأعضاء.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري (نقطة نظام):-
المادة (38) من الدستور كفلت حرية التعبير عن الرأي بصراحة أنا اليوم ذهبت الى الدائرة الإعلامية من أجل قراءة بيان حول مجزرة الكرادة تفاجأت بأنه لا يسمح لأي نائب بقراءة أي بيان أو مؤتمر صحفي إلا بموافقة هيأة الرئاسة، لذا أرجو الإيعاز الى الدائرة الإعلامية بإلغاء هذا الأمر لأنه يعتبر مصادرة لحق حرية التعبير عن الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نبدأ بالفقرة أولاً وبعد ذلك نأتي على الباقي، الجواب فيما يتعلق بهذا الجانب بالنسبة للمركز الصحفي وما يتعلق بالمؤتمرات الصحفية قيد التصليح، لكن توجد باحة أخرى حاضرين فيها كل الصحفيين وبإمكان كل نائب أن يتحدث والصحافة والإعلام موجودة وبلغنا كل الصحافة أن تحضر هذا اليوم وان تغطي ليس فقط الجلسة وإنما أن تستمع الى وجهات النظر المتعددة بهذا الإطار. الدائرة الإعلامية السيد الأمين العام اكتب لي ورقة حتى استطيع أن افهم ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بهذا الخصوص، والدعوة عامة لكل القنوات الفضائية أن تحضر، الدعوة عامة كانت لكل القنوات الفضائية، ومع ذلك اكتب لي ورقة بهذا الإطار حتى تتلى على السيدات والسادة أعضاء المجلس وأيضاً تُوجه دعوة لكل القنوات الفضائية للحضور، الأمانة العامة.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
طلب موقع من (50) نائب من جبهة الإصلاح، إستناداً الى المادة (37) من النظام الداخلي لمجلس النواب طالبت به هيأة الرئاسة تأجيل النظر في الفقرات الواردة في الجدول واقتصاره على موضوعين مهمين:-
أولاً: موضوع تفجيرات الكرادة وبلد الذي تسببت باستشهاد أعداد كبيرة من الأبرياء ومحاسبة المقصرين.
ثانياً: موضوع مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية المشرع من قبل مجلس النواب ولم يصادق عليه لحد الآن من قبل رئيس الجمهورية والذي تسبب بتعطيل الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين والقتلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن استلمنا الطلب ونبدأ بهذه الفقرة والرأي ما يراه المجلس ونحن في الحقيقة وضعنا على جدول الأعمال وقبل أن نبدأ بقراءة التقرير بودي أن أشير الى مسألة بأنه الفترة التي مضت في الحقيقة حدث هنالك تلكؤ في عملية التشريع ولدينا جملة من التشريعات الأساسية والمهمة التي وصلت تقريباً مراحل متقدمة وهذا يحتاج الى جهد مكثف مما حدا بنا أن نضع على جدول الأعمال هذه التشريعات الأساسية فإذا ما انتهينا من هذين الموضوعين قطعاً لمجلس النواب له الحق في أن يمضي بإتجاه عملية التشريع ومع ذلك المجلس هو الذي يرى. الآن جدول الأعمال معروض أمامكم، هنالك طلب مقدم من قبل (57) نائب باختصار جدول الأعمال على الفقرتين التي تم ذكرهما، الآن من يؤيد الإبقاء على هاتين الفقرتين فقط ممكن. حساب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن الإبقاء على الفقرتين الفقرة ثانياً والفقرة خامساً بناءً على طلب وتصويت مجلس النواب.
– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-
كنت أتمنى أن تناقش فاجعة الكرادة بحضور السيد رئيس الوزراء والقيادات الأمنية وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وأمانة بغداد ووزارة الإسكان باعتبار هذه البنايات أيضاً غير مكتملة لشروط الأمانة لذا أعتقد انه من الضروري أن تكون فاجعة الكرادة ومناقشتها ليس تحصيل حاصل وإسقاط فرض وإنما ضروري وجود هذه القيادات لمناقشتها مناقشة موضوعية والوصول الى نتائج ولا ادري لماذا هذا الاستعجال؟ أتمنى أن يتم تأجيل الموضوع الى حين حضور القائد العام للقوات المسلحة وكل القيادات الأمنية المسؤولة عن حفظ بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هي التي تجيب عن هذا الجانب.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
تعديل جدول الأعمال يخضع للمادة (37) ثانياً، جنابك في طلب النائب عباس البياتي قمت بتعديل جدول الأعمال وأنا مع هذا الطلب وتم إضافة تفجيرات مرقد السيد محمد دون أن ترجع الى المجلس وهذه ما تقوله المادة في ثانياً وفي طلب السيد الصهيود عدت الى المجلس وهو هذا الشيء الصحيح، لذا أطلب إضافة طلب السيد عباس البياتي والتصويت عليه وليس فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب السيد عباس البياتي ليس هو إضافة فقرة أو حذف فقرة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يعتبر تعديل في جدول الأعمال ويجب أن يعرض على المجلس والنظام الداخلي للمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك المجلس مضى بذلك وصوتوا على إضافة فقرة مما قدم من مقترح السيد عباس البياتي، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة مناقشة موضوع تفجير مرقد السيد محمد في بلد).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
حقيقة الشكاوى حول الدائرة الإعلامية أتت من أكثر من نائب، أعتقد أن مصادرة حق النائب بمؤتمر صحفي يجب أن يُنظر به، ليس من حق هيأة الرئاسة الموقرة أن تمنع من إقامة مؤتمر صحفي هذا حق للنواب وليس فقط لهيأة الرئاسة، لذا أرجو إلغاء هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قرار؟
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
عندما ذهبت الى المكتب الإعلامي اخبروني بأنهم استلموا قرار بان المؤتمرات الصحفية لا تتم إلا بموافقة هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: أن هذا الإشعار من الأمانة العامة يقول (لقد حضر جميع وسائل الإعلام والفضائيات الى مبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء حسب توجيه سيادتكم والمركز الصحفي مفتوح أمام السيدات والسادة النواب الذين يرومون التصريح لوسائل الإعلام).
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
لقد اخبروني بان المؤتمرات الصحفية لا تتم إلا بموافقة هيأة الرئاسة فقط وهذا ما اخبروني هم به وإذا كانت هذه المعلومات خاطئة من قبلهم فيجب محاسبتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا توجد إجراءات تتعلق بوضع الإعلام بصراحة، بعضها الجوانب الفنية منها غير مستكملة خصوصاً في عملية الترميم والبعض الآخر الآن في مكان آخر. لقد تم الاستماع ومن ثم تتوجه لجنة الثقافة والإعلام تقديم مقترحات بهذا الخصوص في تنظيم قضية دخول الصحفيين والإعلاميين.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
أن من حق أي نائب أن يقيم مؤتمر صحفي وليس من حق الرئاسة أن تمنع ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكل شخص حق أقامة مؤتمر صحفي، القنوات موجودة وبإمكانكم أن تتحدثوا أمامها بما تشاؤون على أن يكون ضمن الضوابط وضمن النظام الداخلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي:-
هنالك تعليمات فقط هيأة الرئاسة تعطي الموافقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل توجيه بغلق القاعة التي تعقد فيها المؤتمرات الصحفية الى حين الانتهاء منها فنياً، هذا هو التوجيه من عندي.
تفضلوا اللجنة المختصة، إذن أنا أدعو لجنة الثقافة والإعلام بعد نهاية الجلسة نجلس معكم ونضع ضوابط بهذا الجانب وسوف نكون بانتظاركم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً هذا التقرير هو تقرير أولي عن الحادث الإجرامي الذي جرى في منطقة الكرادة وكذلك ما تم إضافته من الإخوة النواب بخصوص التفجير الذي حدث في مرقد الأمام السيد محمد (ع)، طبعاً لجتنا باشرت من يوم التفجير وبعض النواب ذهبوا الى مكان التفجير في الكرادة وكذلك الى مرقد الأمام السيد محمد (ع) وجمعنا ملفات وبيانات ووثائق وكذلك أفلام فيديو تعزز ما يتم الذهاب به في تقصير المقصرين في هذا الحادث ولذلك هذا تقرير أولي قمنا بكتابته على عجالة لأنه يوم أمس أبلغتنا هيأة الرئاسة بأن يكون قراءة التقرير والتقرير لم يكتمل يحتاج الى شهادات وإفادات ووثائق ولكن جمعنا بعض الإفادات والوثائق وقدمنا هذا التقرير وأكيد عندما يكتمل التقرير سوف تتم استضافة وجلب القيادات الأمنية التي نشعر أنها مقصرة والتي كانت مسؤولة سواءً طلبوا أن يكون القائد العام للقوات المسلحة أو قائد عمليات أو الوزراء المعنيين في أن يحضروا الى  مجلس النواب حتى يستطيعوا أن يجيبوا على أسئلة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن يوزع التقرير.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
سوف أعطيكم نسخة لكي يستنسخ منها ومن ثم توزع.
(التقرير الأولي لحادث تفجير الكرادة)
1- كما هو متوقع فأن العدو بعد هزائمة الكبيرة والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بكل صنوفها والحشد الشعبي والمتطوعين والحشد العشائري في محافظة الانبار وفي الفلوجة وفي مناطق واسعة من العراق وعدم إمكانيته على المواجهة المباشرة مما دفعه الى تنفيذ عمليات نوعية ضد الاهداف الواهنة وخاصةً استهداف تجمعات المدنيين وكذلك أراد ان يشتت الجهد العسكري والامني والاعلامي لتسليط الضوء على أعماله الجبانة ومنها حادث تفجير الكرادة وكذلك حادث تفجير مرقد الأمام السيد محمد (ع)، كما نتوقع ان يكثف تنظيم داعش الارهابي نشاطاته لتنفيذ أعمال مماثلة في بغداد والمحافظات الاخرى وذلك بتنشيط الخلايا النائمة وتنفيذ عمليات الاغتيالات والتخريب الاقتصادي والمالي لتشتيت الجهد الامني وللتغطية على هزائمه في جبهات القتال.
2- مما لا شك فيه فأن ضعف الاجراءات الامنية وعدم توفر التقنيات العالية لكشف العجلات المفخخة واتباع الاساليب الروتينية في عمليات التفتيش من قبل قواتنا الامنية قد ساعدت في وقوع العمليات الارهابية مما يتطلب تكثيف اجراءات التفتيش والتدقيق للعجلات ومن الجدير بالذكر فأن العاصمة بغداد شهدت تنفيذ (181) عملية ارهابية منذ بداية عام 2016 منها (33) عملية نوعية بواسطة (عجلة مفخخة / حزام ناسف / عملية مركبة).
3- بخصوص حادث تفجير الكرادة ففي الساعة 0045 من يوم 3/7/2016 انفجرت عجلة مفخخة نوع هونداي ستاركس تحمل لوحة ارقام (84552 / بغداد) رصاصي اللون موديل 2008 تم التعرف على مالكها وحائزها الأخير وهذه وثائق لدينا مثبتة ولدى الأجهزة الأمنية وهي تحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقد تبين من خلال فحص عينات من اجزاء العجلة المفخخة كانت عبارة عن نترات الامونيوم مخلوطة مع برادة الالمنيوم زائداً سي فور (c4) زائداً كاربيد الكالسيوم كما وضعت مع المواد المتفجرة كرات معدنية بقطر (10 ملم) لغرض التشظية وايقاع اكبر الخسائر بين المواطنيين حيث بلغت كمية المواد المتفجرة تقريباً حوالي (250 كغم) كما ان الانفجار قد وقع بمحاذاة مول الهادي سنتر ومجمع الليث ومن ملاحظة آثار الانفجار فأن التشظي كان افقياً وليس انفجاراً تقليدياً وبدأ داعش يطور من قدراته وخصوصاً في قضايا المواد المتفجرة.
4- من خلال التقارير الاستخبارية فأن العجلة قد قدمت من محافظة ديالى سالكة طريق الخالص وعند وصولها الى سيطرة الخالص تم تفتيشها وكان الاشتباه بالناقل الذي جلب العجلة، طبعاً الدواعش لديهم الناقل ولديهم الذي يستطلع ولديهم الإنتحاري، فتم الإشتباه بناقل العجلة كونه كان مرتبكاً وجرى تفتيش العجلة بالكلاب البوليسية (k9) ولم يتم اكتشافها واستغرقت عملية التفتيش (7) سبع دقائق كما ظهر من خلال الفلم عن عملية التفتيش التي جرت في سيطرة الخالص وكما ظهر من خلال الفلم الموجود في السيطرة ومن ثم اجتازت العجلة سيطرة الشعب في مدخل بغداد مروراً بكافة السيطرات دون كشفها وكان بأنتظارها عجلة نوع (سايبا) يستقلها جماعة الاستطلاع الأمني لداعش وهم عادةً يحملون باجات حكومية أو أي باجات مزورة تخولهم بالمرور من السيطرات لتسهيل مرور العجلة حيث تم إصطحاب العجلة المفخخة بواسطة الإستطلاع وبعد ذلك سُلمت إلى الإنتحاري في بغداد الى منطقة الكرادة / داخل من منفذ ساحة كهرمانة ولكون هذا المنفذ كان مغلقاً من قبل شرطة المرور فأن العجلة قد إتجهت خلف جماعة الاستطلاع (السايبا) بأتجاة المسرح الوطني مروراً بالكرادة / خارج والاستدارة من تقاطع مرطبات البلوط والوصول الى منطقة التنفيذ.
5-  كما ان المعلومات تشير الى ان استخبارات داعش قد استطلعت منطقة تنفيذ العملية في الكرادة بشكل دقيق كونها منطقة مكتظة بالسكان لتصادف فترة التسوق لعيد الفطر، كما ان هذه المجمعات التجارية المستهدفة تشكل عاملاً اضافياً لزيادة الحرائق كونها تحتوي على مخازن للعطور والاقمشة وساعد على ذلك ايضاً عدم توفر وسائل السلامة والدفاع المدني كما لاتوجد فيها قطعات كافية للمرابطة ومسك الارض والدليل على ذلك عدم وجود اي جريح او شهيد للقوات الامنية (نسأل الله ان يحفظ قطعاتنا).
6- من خلال تقصي الحقائق تبين ان إجراءات المديرية العامة للدفاع المدني لم تكن بالمستوى المطلوب ولم يتم التعامل مع المواد المحترقة بالشكل العلمي والمهني كون العدو قد استخدم مواد متفجرة بعضها يتفاعل مع المياه، لأنهم إستخدموا في البداية خراطيم المياه فكانوا عندما ينقلون لنا أصحاب المحلات والناجين أنهم كلما يقذفون بالماء كلما إزداد الإنفجار وبالنتيجة هؤلاء ما كانوا إستخدموا مواد تتعامل مع المياه ومن ساعد على زيادة الإنفجار وتوسع الحرائق هي المياه التي إستُخدمت، لم تكن بالمستوى المطلوب ولم يتم التعامل مع المواد المحترقة بالشكل العلمي والمهني كون العدو قد إستخدم مواد متفجرة بعضها يتفاعل مع المياه وكان من المفروض استخدام وسائل متطورة تبعاً لنوع الحرائق مثل استخدام طريقة الرش بالباودر أو استخدام الطائرات المزودة بالرغوة.
7-  توصي لجنتنا في هذا التقرير الأولي في هذه الجلسة بما يلي وعندما يكتمل التحقيق سوف تكون لدينا توصيات أكثر شمولية وقد تشمل التوصيات التي تخص مرقد الإمام السيد محمد (ع) لأننا اليوم كتبنا التقرير الخاص بتفجيرات الكرادة وبعض هذه التوصيات تمت قراءتها من قبل السيد رئيس مجلس النواب التي قدمتها عوائل الضحايا ستُضمَّن في تقريرنا إضافةً إلى النقاط التي تضمنها تقريرنا لهذا اليوم. توصي لجنتنا بما يلي:-
أ‌- نصب كامرات المراقبة المتطورة في كافة السيطرات والشوارع الرئيسية والمجمعات المهمة، طبعاً بالمناسبة تم إستخدام والإعتماد على بعض الكامرات وليس جميع الكامرات، لو كانت الكامرات، الذي وصل إلى اللجنة من تصاوير وإن كان بعض هذه الكامرات مشوشة وغير جيدة ولكن إستطاعت القطعات أن تتوصل إلى هوية المنفذين ولذلك أهمية الكامرات التي طالبت بها لجنة الأمن والدفاع وكل أعضاء مجلس النواب بخصوص نصب الكامرات في السيطرات وفي الشوارع الرئيسية، إذن نصب كامرات المراقبة المتطورة في كافة السيطرات والشوارع الرئيسية والمجمعات المهنية مع انها لا تكلف شيء للدولة.
ب‌- نشر عجلات كشف المتفجرات التي تم التعاقد عليها من قبل وزارة الداخلية وهي (40) اربعين عجلة لفحص الشاحنات الكبيرة نوع (راي سكان) الفحص بالاشعة لفحص العجلات الكبيرة (الشاحنات) وكذلك (53) عجلة نوع XPL)) لفحص العجلات الصغيرة، طبعاً هذه عقدين تعاقدت عليه وزارة الداخلية، عقد (راي سكان) بـ(76) عجلة الآن (40) عجلة موجودة في مخازن الوزارة وموجودة لديهم منذ سنتين، والثانية عقد آخر بـ(53) عجلة لفحص الشاحنات الصغيرة كذلك موجودة في مخازن وزارة الداخلية، أكيد هناك مجلس تحقيقي سنتوصل إلى سبب عدم نصب هذه العجلات.
ج‌-  توحيد الجهد الاستخباري وربطه بقيادة واحدة كفوءة ومهنية ونزيهة وان يكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرةً لضمان تحقيق التنسيق والتعاون الاستخباري بين قطعات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى في بغداد والمحافظات، بالمناسبة أتت السيارة من ديالى ولم تُخبر ديالى لأنه لا يوجد تنسيق بين إستخبارات ديالى وإستخبارات بغداد، لا يوجد تنسيق بين الأمن الوطني ومخابرات وإستخبارات بغداد والأجهزة الإستخبارية، نحن لدينا سبع أجهزة إستخبارية كل واحد يعمل على شاكلته الخاصة وبالنتيجة وجدنا ضرورة توحيد الجهود الإستخبارية تحت رجل واحد وتحت قيادة واحدة لكي تستطيع أن تنهض بالمستوى الإستخباري.
د- إحكام السيطرات الخارجية ومداخل العاصمة بغداد والاعتماد على العناصر المهنية والكفوءة في إدارة هذه السيطرات والكف عن زج المعاقبين ونقلهم للعمل في السيطرات، أغلب سيطراتنا فقط إزدحام وأغلب الذين يعملون في السيطرات هم الذين تتم معاقبتهم من الشرطة ومن الجيش وزجهم في هذه السيطرات.
هـ- إسناد المناصب الامنية والعسكرية الى العناصر المهنية والكفوءة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والمجاملات والتدخلات وعدم الاعتماد على الحواشي، نعرف كل مسؤول يأتي سواءً من القائد العام وأصغر مسؤول هناك حواشي يعتمد في الإستشارة عليهم وهؤلاء ينفذون مآربهم في إختيار تلك العناصر واتباع السياقات الدستورية بأرسال اسماء القادة الامنيين والمرشحين للمناصب العليا الى مجلس النواب للمصادقة عليها وهذا ما تعهد به رئيس الوزراء في بداية استلامه للحكومة، قال أنا خلال شهر سوف أُرسل لكم القيادات الأمنية ونحن الآن مضى سنتين ولم تُرسل إلى مجلس النواب القيادات الأمنية حتى نصادق عليها.
و- إخضاع كافة الارتال الخاصة بالمسؤولين المدنيين والعسكريين الى التفتيش عند مرورها بالسيطرات ومنع حركة العجلات التي لا تحمل لوحات التسجيل والعجلات المظللة، ونأمل من الإخوة في مجلس النواب وهيأة الرئاسة ان يكون هناك فعلاً تعاون وضغط وتقوية للسيطرات لأن الكثير من المسؤولين إبتداءً من القائد العام وأصغر مسؤول في الدولة العراقية لا يمتثل إلى التفتيش وإلى السيطرات وينزعج عندما يتم إيقافه في أي سيطرة.
ز- منع حركة السلاح والمسلحين وتحديدها بأوامر حركة صادرة من دائرة الحركات العسكرية المرتبطة بقيادة العمليات المشتركة، هناك دائرة خاصة بالحركة، أي ليس هناك أي مشكلة من أن هناك أي حركة أو أي رتل أو أي جهة سواء كانت حشد أو جيش او قائد فرقة او قائد عمليات أو عضو مجلس نواب عندما يتحرك إلى مكان آخر يأخذ موافقة الحركات لكي تكون حركته معلومة، لأنه قد تأتي وهذا ما حدث في مرقد السيد محمد (ع) جاءوا بملابس عسكرية ودخلوا ونفذوا هذه الجريمة، إذن ما هي المشكلة من أن أي مسؤول أو رتل يتحرك بحركة معلومة.
ح‌- تخصيص دوريات للطرق الخارجية لغرض المراقبة والتحري عن العجلات المشتبة بها، أكثر هذه العمليات تتم في الطرق الخارجية لأنها غير مراقبة ولذلك يتم التبديل بين الناقل وبين الإنتحاري وبين الإستخباري حتى يتم تنفيذ مآربهم.
ط- تفعيل مبدأ العقاب والثواب للحد من الخروقات الأمنية وعليه يجب إحالة المتلكئين الذين حدثت خروقات أمنية متكررة في قواطعهم الى القضاء لمحاسبتهم، وكان مطلب عوائل الضحايا وكذلك أهالي الضحايا في مرقد السيد محمد (ع) أن تتم محاسبة المسؤولين وكذلك الإرهابيين في داخل أو في المناطق التي حدثت فيها هذه التفجيرات.
ي- الايعاز الى الدوائر المعنية وإلى الوزارات المعنية، أي وزارة ترتأيها الحكومة لإعمار المناطق التي تضررت سواءً في المحلات وأملاك المواطنين ومرقد الإمام السيد محمد (ع)، يجب الإيعاز من القائد العام أو من رئيس الوزراء إلى الوزارات المعنية سواءً كان في أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البلديات لتعويض المتضررين.
ك- تعويض عوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى داخل وخارج العراق، لحد الآن لم نرى شيء من الدولة.
ل- تنفيذ اأكام الاعدام بالارهابين المحكومين وخصوصاً الاجانب والعرب الموجودين في السجون العراقية، لحد الآن لم نرى حالات إعدام لهؤلاء، علماً أن الدولة تخسر كثيراً من تغذية وخدمات ورعاية لهؤلاء.
طبعاً هذا التقرير تقرير أولي ونحن كلجنة أمن ودفاع مضينا في عملية الإستضافة وكذلك هيأنا ملفات الإستجواب للوزراء الأمنيين وهذه الملفات جاهزة، نأمل من هيأة الرئاسة أن تساعدنا في الإستجواب لأنه لاحظنا، وأقولها بمرارة، لاحظنا في المرحلة الماضية عد التعاون والتستر وعدم جلب أي وزير أو أي مسؤول وهذا ما لاحظته سواء في مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أو لجنة الأمن والدفاع، نحن ماضين ولم نأخذ عطلة تشريعية، لذلك لدينا الملفات الكاملة في لجنة الأمن والدفاع بخصوص إستجواب الوزراء الأمنيين ومحاسبة القادة الذين تلكؤوا في حفظ أرواح الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولا: قبل أن نبدأ بالتعليقات عدد من حضر من الأعضاء (227) عضو.
ثانياً: كانت هنالك طلبات قدمت بشان الاستجوابات تم استكمال الملف المتعلق باستجواب وزير الدفاع والمقدم من قبل النائبة عالية نصيف جاسم، غداً سوف يتم تحديد موعد الاستجواب كما تم استكمال الإجراءات المتعلقة وأدعو الأمانة العامة الى الاتصال لتحديد موعد الاستجواب وأيضاً تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستجواب السيد وزير النقل والمقدم من قبل النائب ناظم رسن الساعدي وغداً أيضاً يتم تحديد موعد الاستجواب، كما تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستجواب السيد وزير المالية والمقدم من قبل النائب هيثم الجبوري وغداً أيضاً يتم تحديد موعد الاستجواب بهذا الإطار وأيضاً هنالك فقرة تتعلق بما تعاهدنا به سابقاً بشان بلوغ السيدات والسادة أعضاء المجلس النصاب المحدد بشأن حضورهم جلسات المجلس أيضاً سوف يتم تحديد من تجاوز وتتبع الإجراءات وفق النظام الداخلي بهذا الخصوص، الآن التعليقات فيما ذكر بشأن التقرير الأمني.
– النائب علي حسين رضا حيدر العلاق:-
أولاً: أنا في الحقيقة تعليقاتي تعليقات عامة حول حادثي الكرادة وبلد وسائر الحوادث الإرهابية التي تحصل في العراق.
بدءً أعزي الشعب العراقي الصابر المجاهد بهذا الحادث المفجع المؤلم ونعزي عوائل الشهداء الأبرار ونتمنى لشهدائنا الرحمة والرضوان وللجرحى الشفاء العاجل ولم تعد كلمات الإدانة والاستنكار كافية لكي تعبر عن عظيم ما لدينا من مكنونات ألم وغضب على هذه الحادثة الإرهابية أقول نحتاج الى مواقف عملية تشعر الشعب العراقي بالطمأنينة من أننا جادون في محاسبة ومكافحة الإرهاب بشدة لكي يرتدع عن دوره، لدينا هنا قضية جرائم ضد الإنسانية قضية جريمة الكرادة وما حصل في بلد وكل الجرائم الأخرى التي حصلت في العراق ضد الأبرياء والمدنيين يجب أن نعمل على إدراجها ضمن جرائم ضد الإنسانية ونهيئ كل المستلزمات من الخارجية ونستلزم الوثائق والقانونية نهياها للعمل الجاد وليس الشعارات فقط، عمل جاد على أن تتحول هذه الجرائم وتسجل جرائم ضد الإنسانية وما يترتب على هذا القرار الدولي من آثار وتبعات.
ثانياً: لا أقولها للإعلام ولا أقولها للمزايدة ويقال مزايدة شخصية وانتخابية أقولها بصراحة أؤمن بها أيمان مطلق أن الردع بالإعدام للمجرمين في محل الحادث سوف يترك أثراً عظيماً في الردع، أقولها مؤمن بها لا أقولها للمزايدة لا يعرف كلامي بالإعلام، أنا أقولها ليس للمزايدة ((ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب)) شعبنا يعيش حالة استثنائية ولذلك دعوا منظمات حقوق الإنسان العالمية بان تدرك بان الردع ضروري جداً في العراق هنالك كثير من الإرهابيين يقتلون في الشارع في كثير من دول العالم، دعونا نعدم الإرهابيين في محل وقوع الحادث ولا يوجد أي مانع قانوني لا مانع دستوري ولا مانع قانوني من تنفيذ إحكام الإعدام في الشوارع في مكان الحادث.
ثالثاً: الأجهزة الاستخبارية لحد الآن لديها معلومات ولكنها غير مؤثرة اقصد لا تصل بشكل فاعل الى المسؤولين والجهات المعنية أرى تفعيل جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأجهزة الاستخبارية العسكرية والشرطة الاتحادية ربطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، عوائل الشهداء وذوي الشهداء قدم لكم تقرير نحن نؤيد مطالبهم ولدي مطالب أخرى أقدمها لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ويمكن تقديم أوراق مكتوبة الى اللجنة للأخذ بالاعتبار.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أُعزي الشعب العراقي وعوائل ضحايا فاجعة الكرادة، في الحقيقة هزت نفوسنا وقلوبنا وأحرقت نفس كل عراقي وكل إنسان يمتلك إنسانية بسبب هذه الفاجعة والكارثة، ولكن حقيقة هل هذا يعني أن الكوارث سوف تنتهي؟ وهل الفواجع التي يمر بها الشعب العراقي معناه النهاية؟ حقيقة لابد أن تكون لنا وقفة جادة واتخاذ إجراءات عملية من شانها إيقاف سيل الدم العراقي وحدوث هذه الحوادث التي حقيقة هزت مشاعر كل الإنسانية ومن خلال اطلاعنا على تقرير لجنة الأمن والدفاع أكدوا على نقاط وبالرغم أن اللجنة قامت بجهد كبير ولكن هذه الأمور الأساسية البسيطة لحد الآن غير متوفرة في دولة العراق والأجهزة الأمنية ولا يوجد تنسيق بين الجهد الاستخباري لذا كيف يمكن للمواطن العراقي أن يشعر بالأمان؟ لحد الآن لا يوجد تنسيق بين جهاز الاستخبارات وبين المحافظات ولا تبعد بينها سوى عشرات الكيلومترات وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي تتوفر فيه التكنولوجيا الحديثة. كنت أتمنى أن يكون هنالك حضور للقائد العام للقوات المسلحة وكذلك للمعنيين سواءً المقالين أو الموجودين حالياً في جلسة اليوم لكي يكون هنالك أجوبة لأسئلتنا، كثير من الأسئلة التي تطرح في أذهاننا ولكن ليس هنالك إجابة صريحة، نطالب بضرورة أن تكون هنالك وقفة جادة من قبل البرلمان وهذه القرارات التي جنابك قمت بقراءتها أن لا تكون فقط على الورق.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لا ننسى في البداية الإشارة والإشادة بجهود وتضحيات أبطالنا من القوات المحررة وخصوصاً في الفلوجة والقيارة، (33) يوم من الظروف الصعبة والحر الشديد والصيام وصمدوا وسطروا أروع صورة راعت حقوق الإنسان، أحياناً يسلكون طرقاً وخططاً وأساليب تعرضهم للقتل وإعطاء الضحايا في سبيل أن يؤمنوا النافذ الآمنة للمدنيين، لذا شكراً على جهودهم وإخلاصهم لوطنهم.
في الحقيقة الخلل يحتاج الى رؤية جريئة على مستوى التشخيص وعلى مستوى المعالجات، أنا اعتقد أن العمل الاستخباري فيه أكثر من نقطة خلل:-
أولاً: عدم تولي العناصر والضباط الأكفاء مهمة قيادة هذا العمل.
ثانياً: ضعف العمل النفوذي والاختراق للعدو وهذا مهم جداً يحتاج الى صلاحيات ويرتبط بجهة تمتلك صلاحيات وقدرة على منح التخصيصات وفائدة ذلك سوف يكشف لك كل مخططات العدو وكل امتداداته التنظيمية وكل قياداته وكل حواضنه ومضافاته ويعطيك صورة واضحة وهو عمل صعب ولكن يحتاج الى اهتمام وتركيز.
ثالثاً: نفس أفراد وعناصر العمل الاستخباري غير مؤهل وقابلياته ليست بالمستوى ولا يوجد عمل على إعداداته وتدريبه ويوجد إهمال وعملية الانتقاء أيضاً متأثرة طبعاً بالمجاملة السياسية والتسابق الانتخابي دعوا هذا الملف يعزل عن التسابق الانتخابي والتدافع السياسي رجاءً لأنه أجدى الأساليب والوسائل في مكافحة الإرهاب هو العمل الاستخباري.
رابعاً: غياب التشريعات التي تنظم العمل الاستخباري، يوجد نوع من التقاطع وغياب التنسيق أو ضعف التنسيق والمساحات المحددة لكل جهة من العمل غائبة وأحياناً تتدافع فتشريع قانون التفويض الاستخباري يكون من أولوياتنا كلجنة وكحكومة. غياب الأولويات، الوزارات تشكو تقول عندما نلتقي مع قائد الاستخبارات يقول لا يوجد لدينا تخصيصات، أنا استغرب وزارة موازنتها (10) أو (11) مليار دولار بمعنى لا يوجد أولوية بالتخصيصات عندما تحدد (5) مليون دولار.
خامساً: غياب المبادرة، فنحن نتلقى التهديدات بطريقة رد الفعل قلنا ونكرر العمل التعرضي والاستباقي المستند لمعطيات ومعلومات دقيقة سوف يربك العدو ويربك مخططاته وقد يؤدي الى كشف عناصره ومبرزاته الجرمية ويوجد ضعف في كسب المواطن في هذه العملية وكما تعلمون حراك هذه الخلايا التي هي نائمة أو متخفية في وسط الجماهير أو وسط المواطنين والنجاح في كسب المواطن سوف بولد عنصر ضاغط وداعم أيضاً.
رابعاً: العامل الدولي، فكل العالم يقول هؤلاء يهددون السلم والأمن الدوليين، نحن خط الدفاع الأول، لحد عام 2011 الدول الكبرى كانت تغطي لهؤلاء سياسياً ومالياً وتدعمهم ولحد قبل ستة أشهر كانت تمهد للتدفق عبر حدودها، أين الموقف الدولي مما يجري؟ نحن في الحقيقة نضحي بأغلى ما نملك شبابنا ولكن المجتمع الدولي متواطيء، لم يتحمل مسؤوليته في مكافحة ومواجهة منابع ومصادر الإرهاب وتجفيفه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فاجعة الكرادة وتبعتها بأسبوع فاجعة السيد محمد والكثير من الكوارث التي مرت على هذا البلد وما يحصل اليوم هو نتيجة التراكمات التي حدثت في الجانب الأمني والأجهزة الأمنية، نحن اليوم نعرف أن الأجهزة الأمنية من المخابرات وأمن وطني الى دفاع وداخلية والمؤسسات الأمنية ولكن مع كل هذا التعدد نجد أنها مصدر ضعف وليست قوة، لذلك سوف لن ندخل في التفاصيل التي كلنا نعرفها، لذا أطلب أن يتخذ من مجلس النواب قرار كالآتي:-
أولاً: إلزام القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بعدم إعتماد أي وزير داخل المنظومة السياسية أي داخل الولاء السياسي، كلهم يجب أن يكونوا مستقلين قرار نطلب من مجلس النواب ويتم تثنيته من قبل مجلس النواب بأنه أي وزير أو رئيس أي مؤسسة أمنية يكون خارج المنظومة السياسية.
ثانياً: فتح ملف القادة الأمنيين فيما يتعلق بالتصويت عليهم كدرجات خاصة في مجلس النواب.
ثالثاً: الإتيان بمسؤول الشؤون والمفتشين في كافة هذه المؤسسات الأمر الذي يتعلق ببيع المناصب، نحن اليوم نعرف التهافت الكبير على المناطق التجارية والمناطق الترفيهية نعرف بأنه يوجد هنالك صراع بين القادة الأمنيين للحصول على هذه المناصب.
رابعاً: إتخاذ أي إجراءات أمنية بحق أي نائب يتكلم على العراق أو على المؤسسات الأمنية في دول المنطقة أو العالم ويكون هذا قرار من مجلس النواب. من خلال التقرير الذي لاحظته بأنه لجنة الأمن والدفاع أيضاً يجب أن تفتح تحقيق في موضوع السيارات السونار التي (94) سيارة وأصبح تدريب عليها منذ أربعة أشهر للضباط ولم يتم استخدامها من أجل أن يتعاقدوا على موضوع آخر، لذا أرجو فتح تحقيق في هذا الموضوع ثم أشير الى تقرير لجنة الأمن والدفاع وأشيد عليه بأنه المرة الوحيدة التي حددوا فيها من هو الفاعل والفاعل هو الكلب.
– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-
بدءً نعزي عوائل الشهداء بهذه الفاجعة العظيمة، المفترض في هذه الجلسة بان نخرج بقرار أساسي في توصيف هذه الفاجعة التي لا تقل عن أحداث (11) سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية التي انقلبت الدنيا عليها واتخذت إجراءات غير مسبوقة  من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه دول واتجاه الجهات الراعية واتجاه كل الذين تسببوا بمثل هذه الحادثة، اعتقد انه على مجلس النواب أن يتخذ إجراء واضح ووصف دقيق في هذه الفاجعة وتحديدها بشكل دقيق. ورد في تقرير لجنة الأمن والدفاع فقرتين خطيرتين يجب الوقوف عندها ويجب على لجنة الأمن والدفاع اتخاذ إجراءات بشأنها، ورد في أول كلمة (من المتوقع) يجب ان تتبعه بان هنالك من توقع حدوث هذه الجرائم والتفجيرات وكان ينبغي على الأجهزة الأمنية وعلى لجنة الأمن والدفاع وعلى كل من توقع ذلك إتباع إجراءات صارمة وشديدة، أريد أن اعرف من لجنة الأمن والدفاع لماذا لم تتخذ إجراءات أمنية مشددة؟ يوجد من توقع ولم تتخذ إجراءات بشأن ذلك وورد في تقرير لجنة الأمن والدفاع.
في الفقرة الثانية ورد في التقرير ضعف الإجراءات الأمنية المتخذة وبالتالي نحن لا نريد توصيف للجنة الأمن والدفاع بصراحة، نحن نريد أن نعرف لماذا هذه الإجراءات كانت ضعيفة لحد الآن؟ وهذا ليس بجديد بالنسبة لليوم ففي كل تقرير للجنة الأمن والدفاع نسمع بان هنالك إجراءات ضعيفة وعدم تنسيق استخباري وهذا التقرير شبيه لكل التقارير التي سمعناها طيلة الفترة الماضية ولا أريد أن احمل اللجنة أكثر من طاقتها ولكن نتمنى في التقارير الشبيهة بهذا التقرير أن تكون هناك تحديدات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بهذا الضعف وهذه الإجراءات ومحاسبة من يقف خلف إجراءات ركيكة أو ضعيفة في محاسبة المقصرين. لدي ثلاثة نقاط أحب أن أضيفها وهي:-
أولاً: لم نسمع في التقرير من هو وراء هذا التفجير؟ هل هي داعش؟ هل هي جهة أخرى؟ هل هنالك مستفيد؟ لم نسمع في تقريركم من هو الذي فجر في الكرادة؟ نريد تحديد رسمي وليس تحديد إعلامي، تحديد تقني في هذا الاتجاه.
ثانياً: انتم أشرتم الى تقصير من قبل الأجهزة الأمنية فمن هي هذه الأجهزة الأمنية التي قصرت؟ وما هي إجراءات الحكومة فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين؟ هل توجد إجراءات أم لا؟ هذا ما نريد أن نسمعه منكم لأنه هه هي المهمة المطلوبة من هذه اللجنة ومن مجلس النواب وأن يقف على هذه الإجراءات. هنالك وسائل وشخصيات سياسية بعض الشخصيات السياسية شوشت الرأي العام من خلال مجموعة من التصريحات المغرضة التي ساعدت داعش وأربكت وضع المواطن العراقي وخلقت حالة من الرعب فما هي إجراءاتنا باتجاه هذه الوسائل التي هي الإعلام سواء كانت مواقع الالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات وبعض الشخصيات السياسية التي صرحت تصريحات.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
أولاً: الشكر الى اللجنة المختصة وجهودهم في إعداد هذا التقرير. الحقيقة الشيء المهم في التقرير أن يتضمن الإشارة الى مواضع الخلل والتقصير أو القصور، ليس من أجل المحاسبة فقط لأنه أن كان هنالك تقصير مشخص فالأمر ضروري لإتخاذ تدابير وإجراءات تلقائية لكي لا يحصل الحادث في أماكن أخرى.
ثانياً: طبيعة التفجير، كما تشير بعض التقارير وطبيعة الحرق الذي حصل بعض التقارير غير الرسمية أشارت الى استخدام مواد اخطر من المواد التي ذكرت في التقرير كما تم الإشارة الى النابالم مثلاً وهذا الأمر يتطلب تأكيد ومتابعة أن كانت هذه المواد موجودة فعلاً ومن زود العصابات الإرهابية بهذه المواد؟
ثالثاً: أن عمل مجلس النواب كما هو معروف هو عمل مهني تخصصي، لذا نقترح تشكيل لجنة عليا تتضمن اللجان الأخرى وتكون برئاسة ممثلين من لجنة الأمن والدفاع وتضاف لجنة الشهداء  واللجنة القانونية ولجنة الصحة بخصوص حادث التفجير الإجرامي في الكرادة.
– النائب عادل نوري محمد:-
لا أريد أن أكرر ما قاله زملائي بعيداً عن الإدانات والاستنكار والبيانات والشجب والانشائيات، أنا أريد أن أركز ففي (9) كانون الثاني في عيد الشرطة عممت علينا على جوالات المواطنين وزارة الداخلية رسالة مكتوب فيها نحن قادرون، كلنا نعلم بان عبارة (نحن قادرون) طمأنة لكل عراقي بأن الداخلية قادرة على الأخذ بخطوط الأمن وحماية البلد والأرض والعرض، لقد التقينا مع القائد العام للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة وهو يطمئن الشعب بان وضع البلد تحت السيطرة وسوف نضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون ونرى السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومن على الفضائيات وموجود التصريح متلفز وهو يقر ويعترف بوجود (100) مليشيا داخل بغداد بزي رسمي وسيارات وأسلحة وباجات رسمية تصول وتجول ونحن لا نستطيع السيطرة عليها ونحن عاجزين ونحن كمجلس النواب العراقي ونحن نستمع كمواطنين الى هذه الخطابات المتناقضة ونحن لدينا سلطة الرقابة ولدينا لجان ضمن لجنة الأمن والدفاع ما هو دورنا؟ هل نشجب الإدانات وقراءة الفاتحة والشجب والاستنكار؟ أم أن هنالك أمر آخر يجب علينا فعله؟ لذا بناءً عليه أنا أريد أن أركز وأطالب هيأة الرئاسة والمجلس الموقر باستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء بالحضور الى المجلس وتخصيص جلسة لمساءلته وأن تطلب الأمر استجوابه يا أخي العزيز إذا أنت عاجز أمام كل هذه الإخفاقات وغير مسيطر فعليك العدول عن هذا المنصب.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
في الحقيقة في البدء بودي أن أعزي نفسي وعوائل الشهداء والشعب العراقي جميعاً بالحادث الأليم بتفجير مدينة الكرادة وما تلاها من تفجيرات سواء كان في بلد أو في مناطق أخرى من العراق، داعش عندما قامت بهذا الحادث الإجرامي الكبير كانت تهدف الى تنفيذ شيء يوقف هزائمها المتكررة في مناطق متعددة من العراق سواء كان انتصارات الفلوجة الأخيرة وتحرير هذه المدينة أو ما تحقق من انتصارات في مدينة الرمادي والتوجه باتجاه تحرير الموصل، داعش تريد أن توقف هذه الانتصارات للعراقيين فقامت بهذا العمل الإجرامي الكبير تريد منه إثارة الفتنة الطائفية في البلد لأنه بإثارة الفتنة الطائفية يمكن أن يتشتت الجهد العراقي في عملية التحرير وتوقف الانتصارات، لذلك هذا الهدف الذي تسعى له داعش من خلال هذه العمليات يجب أن نوقفه ويجب أن يتوحد العراقيين، مع الأسف كانت بعض التصريحات من بعض السياسيين أو من بعض القادة فيها استجابة لما تريده داعش، فيها شيء من الطائفية، المفروض أن تكون كل التصريحات وكل المواقف هي لتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة لأننا نريد أن نحقق انتصار واضح على داعش.
ثانياً: كل التحقيقات التي جرت قبل هذا الحادث هي تحقيقات لم نصل بها الى نتائج، لذلك أعتقد أنه نحتاج الى أن يكون هنالك تحقيق دولي في هذه الحادثة لأنها تعد حادثة كبيرة جداً ونحتاج الى الدعم الدولي في عملية التحقيق في هذه الحادثة حتى نصل الى النتائج في هذا الأمر وليس فقط في هذه الحادثة بل هنالك حوادث سبقتها مثل حادثة الصقلاوية والرزازة وحوادث أخرى حدثت للعراقيين والدم العراقي كله واحد، إذن يجب أن يكون هنالك تحقيق واضح ومعلوم النتائج لكي نصل الى نتيجة ومعالجة الأمر.
ثالثاً: أن إدارة الملف الأمني، اليوم نحتاج الى توحيد الجهد في إدارة الملف الأمني وفي اللقاء الأخير مع السيد وزير الداخلية كان يشتكي من أن هنالك عدم تنسيق في إدارة الملف الأمني وخاصة في بغداد وأن هنالك جهات متعددة في إدارة الملف الأمني، إذن نحتاج الى أن يوسد الأمر بإدارة الملف الأمني وخاصة في وزارة الداخلية الى شخص بعيد عن الانتماءات السياسية والحزبية، شخص مهني كفوء بغض النظر عن خلفيته المذهبية أو الحزبية لكي نستطيع ان نحقق الأمن ويسند بكل الأجهزة الحديثة، فكل عواصم العالم اليوم تمتلك منظومة كاميرات مرتبطة بالقمر الصناعي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا أطلب التصويت على مقترح إستضافة السيد رئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين، لتقديم شرح مفصل عن العملية الإرهابية في الكرادة، لبيان طبيعة المواد المتفجرة. اليوم في تقرير الإخوة في لجنة الأمن والدفاع – مشكورين على هذا الجهد طبعاً – أشاروا إلى إستخدام مادة السي فور، والتي لم تتعرض لها الحكومة أبداً، واعتبرت مواد التفجير عادية، ما عدا نترات الأمونيوم التي أشارت لها، وأوعزت الحادث إلى المواد الموجودة في المحلات، أما السي فور فلم تتحدث عنه، والذي هو مادة محظورة أممياً ودولياً، والذي يمتلك هذا السلاح الخطر هو عدد قليل من الدول. أنا أقترح بأن يقوم مجلس النواب مع الحكومة بتكليف لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذا الموضوع وتحديد الجهة التي زودت هذه المادة إلى داعش، لأن تحديد هذه الجريمة المرتكبة بأنها ضد الإنسانية فقط لا يكفي، نحتاج إلى نؤشر الجهات التي مولت وساعدت وأوصلت هذه المواد إلى الكرادة. أؤكد على ضرورة عرض هذا الموضوع للتصويت في يوم الخميس القادم، بأن تكون جلسة الإستضافة للسيد رئيس الوزراء، ونحن لسنا بصدد التنكيل أو إلقاء اللائمة على شخص السيد رئيس الوزراء أو على المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية أو غيرها. نحن نريد أن نعرف طبيعة الإجراءات التي ستتخذ بعد هذا الحادث، لا نريد أن نركز فقط على الأشخاص. نحن نعرف بأننا في حرب واجهتُها داعش، ولكن وراءها دول أخرى كثيرة تريد أن تهدم النظام السياسي القائم في العراق، ونحن نعرف الجهد الكبير الذي يبذله إخوتنا في الأجهزة الأمنية، وعليهم حمل كبير، لكن من حقنا أن نعرف، ما هي طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل للحيلولة دون تكرار هذا الموضوع؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أبدأ بمباركة االشعب العراقي بتحرير مناطق واسعة من أرض العراق من قبضة ودنس داعش، ونشد على أيدي قواتنا العسكرية، الحشد البطل والحشد العشائري، وكل من ساهم في التحرير، فالمهم هو الحفاظ على أرواح المدنيين وإعمار المناطق وعودة النازحين.
في موضوع التفجيرات، وتحديداً تفجيرات الكرادة. بإسم كتلتينا، الإتحاد الوطني والتغيير نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء، ونطلب الشفاء العاجل لجرحانا في جريمتي الكرادة وبلد، وكل العمليات الإجرامية التي طالت أبناء الشعب في شهر رمضان وفي الأيام السابقة. رسالتنا هي أن لا تستغل هذه الجريمة للتخندق الطائفي أو الحزبي أو حتى القومي، لأن أهداف الإرهابيين وداعش تحديداً واضحة، وهي بالإضافة إلى الجرم والفوضى وأحداث القتل، إستغلال الوقت والتوقيتات التي يمر فيها البلد بأزمات سياسية وإقتصادية، لكي يزيدوا من الفوضى والصراع الطائفي والقومي لا قدر الله.
موضوع إعادة النظر في الخطط الأمنية. والله أعتقد منذ سنوات في البرلمان، ونحن نطالب بإعادة الخطة الأمنية لمن يترأسون الأجهزة الأمنية، والأموال الطائلة التي صرفت على الأجهزة الأمنية وعلى قواتنا العسكرية، هناك مبالغ طائلة في الموازنة، أكثر موازنة العراق في السنوات السابقة كلها كانت تذهب إلى قطاع الأمن والدفاع، كيف صرفت؟ والفساد الموجود، فيجب التحقيق فيه.
الكلام كثير. أنا أركز باختصار على ثلاثة أمور:-
موضوع طبيعة ونوع التفجير في الكرادة، إذا كان صحيحاً، والمؤشرات بأن هناك مواداً محظورة دولياً أستخدمت في هذا التفجير، فكمبادرة من كتلتينا نحن نطالب بعقد إجتماع في السليمانية لمنظمات المجتمع المدني، للتحقيق في هذا الموضوع، لأن هذه جريمة دولية، فإذا كان هناك إستخدام لأسلحة كيمياوية محظورة كما أستخدمت في حلبجة، فهذه جريمة كبيرة في الكرادة، ويجب أن تعتبر جريمة ضد الإنسانية بكل مقاييسها.
الموضوع الثاني: يتعلق بصميم عملنا في مجلس النواب، أرجع وأقول التحقيق في الأموال والموازنات الكبيرة التي صرفت في السنوات السابقة إلى هذا العام على قطاع الأمن والدفاع وأجهزة الكشف وغيرها من الأمور.
الموضوع الأخير: هو إتخاذ موقف صارم من قبل مجلس النواب العراقي في موضوع التعيين وإدارة البلد بالوكالات، وتحديداً في القطاع الأمني. الذين يعينون في الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يمرون على مجلس النواب وفق السياقات الدستورية للتصويت عليهم، والتأكيد على كفاءتهم ومهنيتهم، ثم يُحمل مجلس النواب مسؤولية إخفاق هؤلاء في تأدية مهامهم والحفاظ على أرواح المواطنين، والآن المشكلة تزداد بتعيين آخرين بدلاً عنهم، أيضاً بالوكالة دون الرجوع إلى مجلس النواب العراقي، فأرجو أن يكون لمجلسكم وإلى لجنة الأمن والدفاع تحديداً موقف مهم من التعيين بالوكالات، وخاصة في قطاع الأمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من اللجنة تثبيت المقترحات، حتى تكون من ضمن التوصيات المقدمة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
حقيقة معظم ما أردت أن أقوله قد قيل، وأنا أؤكد أيضاً مرة أخرى بعد تقديم التعزية لجميع الضحايا والشهداء وأسرهم الكريمة، الذين في الحقيقة ذاقوا في وقت من أوقات الفضيلة والشرف من أيام شهر رمضان، وقد واجهتهم جريمة نكراء، حقيقة هزت ضمائر العراقيين جميعاً، وذكرتنا بأيام حلبجة. نحن اليوم أيضاً نعزي الضحايا وأسرهم، ونطالب بكل ما طالب به الإخوة من مقترحات سديدة بأن تكون المسألة الأمنية برقابة مجلس النواب، وأنا أريد في هذا المقام أن أقول إن شعبنا – إن لم نتدارك الأمر – بدأ يفقد الثقة في الدولة، في مجلس النواب، في الحكومة، في المؤسسات الأمنية، لأنه عندما يجوع لا يجد الحكومة والدولة بجانبه، وعندما يقتل لا يجد الدولة بجانبه، فنحن في مأساة حقيقية. يجب في هذا الفصل التشريعي وفي بدايته أن نقدم مثالاً للرقابة (تلك السلطة التي أُعطينا ولا نحسن إستخدامها)، وبالتالي فاعتراضات الشعب على النواب إعتراضات حقيقية كمؤسسة، يجب أن تفعل هذه المؤسسة في محاربة المفسدين، وأنا دوماً أقول: إن الفساد أخطر من الإرهاب، ولولا الفساد فلن يستطيع الإرهاب أبداً أن يخترق أي مجتمع من المجتمعات، كم من وزير ومسؤول فاسد نحن سحبنا منه الثقة وحاسبناه؟ حتى نعطي رسالة طمأنة وإيجابية، بأن الدولة ما زالت بخير ومؤسساتها تعمل. أرجو أن تكون هذه الجدية متوفرة في هذا الفصل التشريعي.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
اليوم إذا كنا جادين بإيقاف نزيف الدم العراقي فعلينا:
أولاً: ذكر السيد حاكم الزاملي رئيس اللجنة الأمنية بأن المجرم منفذ جريمة الكرادة تحديداً المحافظ في ديالى. نريد أن نعرف إسم هذا المجرم، وإلى أي عشيرة ينتمي؟ حتى نعرف العشائر التي مع داعش، والعشائر التي ضد داعش، لكي لا نخلط الأمور.
ثانياً: الوضع الأمني. قبل محاسبة القوات الأمنية يجب علينا تحرير العقول التكفيرية قبل تحرير المناطق، وتحريم الفتوى التكفيرية التي تصدر من الدول الإقليمية. أطالب قبل محاسبة القوات الأمنية محاسبة التكفيريين ، لم تصدر طيلة (13) سنة فتوى تجريم داعش، وإصدار فتوى تحرم قتل الأبرياء. الإسلام دين العدل والإعتدال، دين السلم والمسالمة، دين المحبة والتقوى، والشريعة الإسلامية شديدة الحرص على توجيه سلوك الإنسان وأخلاقه، وحماية حياته من أي إعتداء، وتكفل عزته وكرامته.
أولاً: أطالب الوقف السني بإصدار فتوى جهاد ضد داعش.
ثانياً: محاسبة المؤججين للطائفية.
ثالثاً: أطالب لجنة الأمن والدفاع محاسبة وزارة الداخلية، لعدم تشغيل أجهزة الفحص في المنافذ الحدودية إلى الآن، والأجهزة موجودة في منفذ الشلامجة، علماً أنها وصلت قبل أشهر، ولا نعرف أسباب عدم تشغيلها.
رابعاً: أرجو من الدكتور سليم أن يكون عضو مجلس النواب العراقي، وليس عضو مجلس نواب ديالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك إجراءات قانونية تتبع، وقضائية بهذا الخصوص، هذا ليس منبراً.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أعزي أهالي ضحايا العمليات الإرهابية، وخاصة العملية الإرهابية في الكرادة، ومرقد السيد محمد.
إن ما يمر به البلد اليوم بحاجة إلى إتخاذ خطوات علاجية، لأن الإرهاب مرض، وكل يوم ينخر في الجسد العراقي. هناك نقطتان يجب أن نتوقف عندها:-
أولاً: إن تعويض ضحايا التفجيرات والعمليات الإرهابية مسؤولية الحكومة، وخصوصاً التنفيذية، لتعويض ولو جزء بسيط من الآثار السلبية التي تركتها تلك الأعمال، لكني أطلب من مجلس النواب أن يصدر خاصاً بتعويض ضحايا وخسائر الإنفجار في الكرادة، وذلك بتأكيد وقوف مجلس النواب بجانب المواطنين الأبرياء.
ثانياً: إن العراق اليوم يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وعلى الدول أن تقر وتعترف بذلك للعراق، لذلك أطلب من مجلس النواب، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية التحرك باتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول التي تحارب الإرهاب، والضغط على مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإقرار وضع خاص للعراق في محاربته ضد الإرهاب، وإنعقاد مؤتمر دولي لمساعدة العراق مالياً وتقنياً وفنياً في حربه ضد داعش، فليس من المعقول أن يكون العراق اليوم بأمس الحاجة إلى أجهزة كشف المتفجرات، والعالم من حوله يتفرج دون موقف إيجابي في هذا الجانب.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد من حق النائب عندما يريد أن يسأل عن أية جهة حكومية أو بصورة عامة، من حقه أن يذكر الإسم، فإذا قلنا أن هناك قضية في وزارة الدفاع، أو هناك قضية في وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، فلا بأس بذلك، فما هو الإعتراض إذا ذكرنا الوقف السني؟ أنا لا أدري عندما قالت النائبة نطالب الوقف السني أن يكون كذا، أنا لا أتصور أن هناك تعدياً أو خروجاً عن النظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة).
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
في البداية أقدم التعازي إلى الشعب العراقي بشكل عام، ولا سيما عوائل الشهداء بهذه الفاجعة الأليمة الكبيرة، ولا أنسى أن أقدم الشكر والثناء للقوات الأمنية والحشد على دورهم الكبير في تحرير الفلوجة، والإستمرار في الإنتصارات المتلاحقة، وأيضاً لا بد لي أن أقدم الشكر للسلاح الجوي، للسادة الطيارين، للعمل الكبير الذي قام به في المدة الماضية، وخصوصاً في تدمير الرتل الداعشي، الذي كان له نوايا كبيرة، ربما يهدد مدينة من المدن المقدسة، ونطالب القوات الأمنية الإسراع بطرد داعش من آخر شبر من الأرض العراقية، وبذل الجهد في هذا المجال.
ما يمكن القول في هذه المناسبة. طبعاً وأولاً لا بد أن يستضاف السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام، وكافة الجهات المعنية، وفتح الموضوع أمامهم، لنتعرف أكثر على ما جرى، وعلى ما يمكن القيام به من قبلهم.
أيضاً الإيعاز إلى لجنة حقوق الإنسان، لتبني إعتبار فاجعة الكرادة جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، والعمل على ذلك وفق السياقات الدولية الخاصة. أرجو من سيادتكم الإيعاز، وحتى إذا إستدعى الأمر تصويت السادة أعضاء مجلس النواب على ذلك.
ثانياً: تشكيل لجنة عليا، حتى إذا إستدعت الحاجة الإستعانة بالخبراء الدوليين، لمعرفة تفاصيل هذه الفاجعة وأسرارها، فمن الواضح أن داعش لا تمتلك بمفردها المعدات اللازمة لهكذا تفجير، يمكن أن يكون هناك، بل من الواضح أن خلف هذه القضية جهات أخرى، فمن هذه الجهات؟ يمكن أن تكون عن طريق هذه اللجان، لكشف هذه القضايا والأسرار.
أيضاً لا بد من توحيد الجهود الإستخبارية والتنسيق بينها، وإيجاد جهة عليا للخروج برؤى واحدة. ليس من المعقول أن تكون لكل جهة أمنية إستخبارات خاصة بها، وبالتالي هذه الجهود لكل هذه الجهات تكون غير موحدة وغير منسقة، ولا يمكن الخروج برؤى واحدة.
إيقاف التداخل فيما بين صلاحيات التشكيلات المختلفة، تشكيلات كثيرة لدينا، وفيها تداخل في الصلاحيات والواجبات.
أيضاً إلزام مؤسسة الشهداء في ضم شهداء فاجعة الكرادة لها، وتعويض كافة المتضررين الذين تضرروا من المحال والتجار وغيرهم.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
الحديث عن الفاجعة حقيقة حديث مؤلم ومحزن للوجدان والضمير، ومن الضرورات على ضوء التقرير أنا أرى المشكلة الأولى هي تعدد الأجهزة، فالمطلوب ضمن القرارات دمج الأجهزة الأمنية والإستخبارية، الآن لدينا كم هائل من هذه الأجهزة المتعددة في الوزارات، وهذا ما يحدث تنازع في الصلاحيات وتقاطع في المعلومات.
إضافة إلى عدم إتباع المكافأة المالية للمعلومات الصادقة، دور المواطن غير موجود، لا توجد مكافئات لمصادر المعلومات، هذا غير متبع.
الشيء الآخر: بما أن الحادث نال تجاوباً من الدول والمنظمات الإنسانية، فأرى من الضروري التحرك الدولي لكشف الدول الداعمة للإرهاب مالياً ولوجستياً وعسكرياً وإعلامياً، وكذلك في أقل تقدير ضمان علاج الجرحى في حادث الكرادة والحوادث الأخرى، حتى يكون هناك تعاطف دولي مع الحادث والحوادث الكثيرة الأخرى.
الشيء الآخر: أنا أحب أن يشكل وفد من مجلس النواب لزيارة الموقع، وزيارة عوائل الشهداء والجرحى، وهو جزء من التعبير والتضامن مع هذه العوائل المفجوعة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
لا بد من تقديم التعزية إلى عوائل الشهداء. الرحمة والرضوان لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الصبر والسكينة على عوائل الشهداء، ولا بد من تقديم الشكر والإفتخار والإمتنان لأبناء قواتنا المسلحة والقوى الأمنية وأبطال الحشد الشعبي وأبناء العشائر الغيارى، وكل من شارك وساهم في هذه الإنتصارات التي حررنا فيها الفلوجة وباقي الأراضي، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنتصارات.
لا بد من الذكر بأن التقرير الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع هو تقرير بكل حال يشكرون عليه، لكن فيه الكثير من الأمور، ولا بد من إضافة بعض الإضافات المهمة:-
أولاً: أصل الخطة. الخطة الأمنية التي وضعت منذ عدة سنوات، والتي كلفت بها قيادة عمليات بغداد، وإلى هذا اليوم هي ذات الخطة وذات الإستراتيجية، ولن تحدث أية متغيرات، لأننا لم نلمس على الأرض أي تحسن بمستوى واحد ذلك اليوم وإلى هذا اليوم، ولذلك أدعو إلى إعادة النظر بالخطة الأمنية بشكل إستراتيجي، بحث مفصل لإعادة الخطة، وهذا يقتضي أيضاً أن نشرك وزارة الداخلية ونعطيها صلاحيات فيما يخص داخل العاصمة وتكون هي المسؤولة عنها، وحزام بغداد ومحيطه تكون عمليات بغداد وقوات الجيش هي المسؤولة عنها، ثم نبدأ بعملية تفتيش وتطهير داخل هذه المدينة.
ثانياً: لا بد أن تكون الكرادة لها خصوصية، وأعتقد أن مثال مدينة الكاظمية يمكن أن يحتذى به، كانت لدينا تفجيرات في الكاظمية، لكن بعدما توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن نضع سوراً من خلال الصبات الكونكريتية، وحددنا بوابات الدخول إستطاعت القوات الأمنية أن تحقق نسبة نجاح كبيرة، والحمد لله نستطيع أن نقول أنها خطة ناجحة في هذا المستوى بالنسبة لمدينة الكاظمية، ولذلك أدعو أن تكون مدينة الكرادة على هذا الغرار، وخاصة أنها تتمتع بمواصفات جغرافية جيدة، هي شبه جزيرة، نهر دجلة يحيط بها من ثلاث جهات، جهة الجنوب الشرقي تقريباً هي المفتوحة، يمكن أن نضع فيها صبات وبوابات محكمة للدخول والسيطرة عليها، أما بقية الجسور فهي فيها كثير من السيطرات ويمكن السيطرة عليها، ثم نبدأ بعملية تطهير وتفتيش داخل المدينة.
ثم أذهب إلى مسألة مهمة أخرى، وهي مسألة أسباب هذه الروح التكفيرية الموجودة، لماذا لا نذهب إلى الجانب الفكري والجانب العقائدي الموجود، إلى هذا اليوم لم نشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أهمية هذا الجانب الذي يجب أن يكون بمصاف الجانب الأمني، لأن أولئك الذين يتخرجون من خلال هؤلاء الخطباء والذين يحرضون على التكفير، وعلى القيام بعمليات إنتحارية، لم نولِ لهم أي جهد، ولذلك لا بد من أن ننتبه إلى هذه المسألة، ونوليها الإهتمام الكافي. أقول نحتاج إلى تصحيح الفكر في المناهج الدراسية على مستوى المدارس الدينية، وعلى مستوى بقية المناهج الأكاديمية الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا (60) طالب مداخلة، فأرجو أن يركز في الحديث.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
لا أريد أن أكرر عبارات التعزية وإدانة الإرهاب الذي ذكره الزملاء، وبالتأكيد الإرهاب هو المسؤول الأول عن تكرار الفواجع التي تحل بالشعب العراقي، ولكن شريك الإرهاب هو الفساد أيضاً، الفساد الذي يجعل هذه الفواجع تتكرر من دون معالجة حقيقية، وأيضاً تزيد من أعداد الضحايا، وتساهم بشكل بشع بأن يذهب الضحايا بهذه الطريقة التي حصلت في الكرادة، وأنا أريد أن أسلط الضوء على نقطة خاصة في صلاحياتنا كمؤسسة تشريعية، وأيضاً كمختصة في مجال الهندسة، والذي كان من الممكن لو وصل إلينا مقترح هذا القانون، قانون نظام البناء لمدينة بغداد، والتي كانت فيه أمانة بغداد مبالغ طائلة، كي يتم إعداده من قبل أرقى وأعرق المكاتب الإستشارية العالمية، لإصدار رخص البناء وفق معايير السلامة والصيانة بشكل سليم جداً، لكان لم يذهب العشرات والمئات من الذين إحترقوا في هذه الأبنية، وكأنما هي أفران غاز، هذا الفساد ساهم به وليس الإرهاب، الإرهاب أشعل الإنفجار، ولكن الفساد ساهم في أن تتضاعف أعداد الضحايا، وأن تذهب بهذه الطريقة. مقترح القانون هذا تم إعداده من قبل المكتب الإستشاري العالمي وشركاؤه في لندن بتكليف من أمانة بغداد، أي أنه دفع عليه مبالغ عراقية، تمت مراجعته وتوثيقه من قبل المكتب الإستشاري العراقي المعروف للمهندس إحسان شيرزاد، ومنذ 2009 هو في أمانة بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أرجو أن تختصري.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
هذه نقطة تخصنا نحن. أطالب بتحقيق، لماذا لم يصل هذا القانون إلى مجلس النواب، أيضاً أطالب بتحقيق، لماذا لم يصلنا قانون أساسي لمدينة بغداد المعد بمراتبه الأربعة منذ 2013 وإلى الآن. هذا الفساد مسؤول عنه، لأنهم لا يريدون أن تكون هناك قوانين تطبق، حتى يستمروا بإطلاق رخص العقار المعروفة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً إلى اللجنة الأمنية على هذا التقرير، وتعازينا إلى عوائل الشهداء. طبعاً نتفق بأن فاجعة الكرادة هي أكبر جريمة بعد عام 2003 في توقيتها، وفي شمولها لأطفال ونساء، وفي ليالي العيد. أنا لدي بعض التساؤلات أتمنى أن تحضر بعض القيادات الأمنية في لجنة الأمن والدفاع، لكي تجيبني عن هذه الأسئلة:-
كان هناك تصريح للسيد رئيس الوزراء بعد تحرير الفلوجة وقبل تفجير الكرادة، قال إن داعش سوف تستهدف المدنيين، السؤال: هل صدر توجيه للقيادات الأمنية بالإستعدادات؟ أو بادرت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها بناءً على هذا التصريح؟
السؤال الثاني: طبعاً الأجهزة الأمنية في قاطع الكرادة تتحمل المسؤولية نعم، ولكن السؤال الأجهزة الساندة الأخرى، الدفاع المدني، دائرة المرور، دائرة الإسعاف الفوري: هل قامت بواجباتها إتجاه الجرحى وإسعافهم وإنقاذ المحتجزين في الأبنية؟
السؤال الثالث: ذكر الإخوان في التقرير بأن السيارة قادمة من ديالى، وجرى تفتيشها في سيطرة الخالص بواسطة (الكي ناي) أو الكلب البوليسي، السؤال: هل كانت السيارة مفخخة؟ ولو إفترضنا كانت مفخخة أعتقد أنها مرت من خلال باج للسائق. أنا أعتقد بأن داعش ليس بهذا الغباء، أن تجازف بسيارة مفخخة وتنقلها (100) كيلو متر، حسب المعلومات والسوابق في التفجيرات إن داعش والقاعدة في السابق لا تحرك الإنتحاري أو السيارة المفخخة أكثر من (500) متر. نتمنى أن تكون هناك إجابات واضحة عن هذا التساؤل.
السؤال الرابع: في السيطرات الرئيسية من مداخل العاصمة نشاهد وجود أكثر من عشرة أجهزة أمنية، والتعدد للوزارات الأمنية بما فيها الإنضباط العسكري. نحن بصراحة نطالب أن تكون السيطرات محددة لجهات أمنية، لكي تتحمل مسؤوليتها، هذا التعدد حقيقة يشتت المسؤولية، ويضيع دماء الناس.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بداية ومن واجبنا أن نعيد ونكرر تعازينا لعوائل الشهداء، ونطلب الشفاء العاجل لجرحانا.
طبعاً ذكر في التقرير مثلما تفضل الأستاذ فرات التميمي بأنه تم تفتيش السيارة لسبع دقائق، ومرت السيارة بهذه النقطة، فبالتأكيد إذا تم تفخيخ السيارة قبل أن تمر بهذه النقطة أو السيطرة، فبالتأكيد طبعاً هذه كارثة بحد ذاتها، ويجب التحقيق في ملابسات هذه القضية، وبودي أن أسأل: بأنه هل تم إحالة هؤلاء المقصرين في هذه السيطرة أو النقطة إلى التحقيق أم بعد؟
الآن أعتقد بأنه من أولويات طلب عوائل الشهداء وأيضاً الكل بأنه يجب إستدعاء المسؤولين المقصرين داخلياً، فلو نجحنا في محاسبة المقصرين داخلياً، فبالتأكيد سيكون هذا من الأولويات المهمة جداً، وبناءً على هذه الخطوة نستطيع أن نعطي لأنفسنا – وهذا من حقنا أيضاً – بأن نطالب أية جهة أخرى من الجهات الدولية لمساعدتنا، وهذا أمر مهم جداً، وأعتقد لو نستطيع أن ننجح بمحاسبة هؤلاء المقصرين في هذا الإتجاه، فإن هذا سيكون درساً للآخرين، بأن يكونوا جادين في أداء مهامهم وواجباتهم، وأيضاً في هذا الصدد، يجب أن يحدد بالأسماء المسؤولون الكبار والآخرون، ويجب أن يدرس في توصيات اللجنة، وأتمنى تقوية تقرير لجنة الأمن والدفاع، وأيضاً أؤيد ما تفضل به السادة والسيدات النواب، وعلى وجه الخصوص ما تفضل به الأستاذ خالد الأسدي، لأنه مهم جداً، ويجب أن تكون لنا خطوة هامة وجدية في هذا الموضوع، ويجب أن نخرج بنتيجة، وليس فقط الكلام والمداخلات، يجب أن تكون لدينا نتيجة واضحة من هم هؤلاء المقصرون؟ من هؤلاء الذين أهملوا أداء واجبهم؟ نكشفهم بالأسماء، وحتى لو كان مسؤولاً كبيراً في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
عزاؤنا لعوائل الضحايا جميعاً سواءً كانت في الكرادة أو في بلد.
أنا بداية أود أن أقول: علينا أن نعتذر من الشعب العراقي جميعاً كمجلس نواب وكحكومة، لأننا قصرنا في حقهم. الإعتذار يجب أن يصدر منا بشكل رسمي، لأننا لم نتمكن خلال هذه السنوات من أن نحقق شيئاً لهذا الشعب، هذا أولاً:
ثانياً: علينا أن نحاسب أيضاً من كان متشدداً في طروحاته خلال هذه السنوات، وفرق بين العراقيين إلى شيعة وسنة، وكان سبباً في تأجيج الطائفية، وإلا فالمذاهب مقدسة عندنا، الشيعة مذهب مقدس، السنة مذهب مقدس، ولكن البعض والإجندات الخارجية كانت سبباً في تأجيج الطائفية بيننا، لذلك علينا أن نحاسب من كان سبباً في هذا التخندق الطائفي.
أما بالنسبة لي فالبناية ونتائج اللجنة التحقيقية، يجب أن يكون هنالك تحقيق مهني. أنا أسأل الإخوة في لجنة الأمن والدفاع، عليهم أن يركزوا في إستفسارهم من قيادة عمليات بغداد، أن باب الخروج إلى السطح ما كان مفتوحاً، بل كان مقفلاً، السبب يقال بأنهم يقفلون كل الأبواب التي تؤدي إلى السطح، لكي لا يستغل من قبل جماعات إرهابية، ولكي لا يكون هنالك قنص من على البنايات، نعم هذا إجراء جيد، ولكن يجب أن يكون مفاتيح الباب لدى المسؤول الأمني لهكذا مجمع، وأن لا يترك الباب مقفلاً، بحيث لا يتمكن الناجون في الأقل أن يتخلصوا، أو أن يذهبوا إلى مكان آخر.
كذلك بالنسبة للقانون الجنائي الدولي أكد عندما تحصل جرائم دولية، فستكون هنالك متابعات، ولذلك أنا أتحدث بإسم اللجنة باعتبار هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، لأنها ستعطي الفرصة حسب القانون الجنائي الدولي بمتابعة المتنفذين، ومتابعة من كان سبباً في تزويد داعش بهذه المواد المتفجرة الحديثة، وليست الإعتيادية كالسابق.
ضعف الجهد الإستخباري كان سبباً كبيراً لنا، ولذلك نقترح أن يكون هنالك مؤتمر أممي لبحث هذه القضية، وتفجيرات الكرادة بالذات أيضاً.
كذلك أدعو إلى أن نتخذ قراراً بتطبيق المادة (9) من الدستور ، بأن لا يكون مسيساً من الآن، وأن يتولى الناس المهنيون المناصب الأمنية.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
في البداية نعزي عوائل الشهداء والجرحى في فاجعة الكرادة الأليمة وبلد، وتحية إجلال وإكبار للجيش والشرطة وأبطال القوة الجوية والشرطة الإتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي البطل والعشائر والبيشمركة وكل من ساهم في الإنتصارات الأخيرة في الفلوجة والقيارة وغيرها. النقاط المطلوبة المهمة:
أولاً: إعتبار جريمة الكرادة جريمة إبادة ضد الإنسانية، وعلى وزارة الخارجية التحرك بهذا الإتجاه، وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء.
ثانياً: قضية التحقيق يجب أن تكون من الداخل ومن الخارج، تحقيق دولي بالإضافة إلى خبراء الداخل الموجودين. كل دول العالم، عندما يحصل تفجير معين تسأل وتحقق في مادة التفجير وأدوات التفجير، بل تكشف بسرعة، إلا قضيتنا وقضية تفجيراتنا، ما شاء الله لم تنقطع، ولم تنتهِ، وتنتهي عند اللجان وتنتهي اللجان.
سبب التفجيرات ما هو؟ فعلاً هي سيارة مفخخة فقط؟ أم مادة غازية شديدة الإلتهاب وليست شديدة الإشتعال والإحتراق؟ النابالم؟ أم إستخدام أمور أخرى جديدة في هذه الحادثة؟ والتي تسللت إلى سبع عمارات، كلها تشمل بالحرق والتفجير من هذه السيارة الواحدة.
قضية أخرى: كشف الحواضن. نحن في كل ثلاثة أشهر، أو شهرين تكون حادثة في الكرادة وبنفس المنطقة، لا بد أن تكون هنالك حواضن داخل المنطقة، يجب أن تكشف هذه الحواضن.
كذلك القواطع. يجب أن تحدد، كل مسؤول له قاطع، والحوادث التي تكون يجب أن تكون حوادث مدروسة، ويجب أن تكون هناك عملية تفتيش لكل البيوت.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
نعزي أهلنا وأنفسنا بهذا المصاب الجلل، أنا أعتقد أن هذه الجريمة لديها أبعاد أخرى ليست فقط جريمة إستهداف مدنيين ومواطنيين أبرياء في منطقة عامة أو منطقة اسواق. بالتأكيد العدو يختار المناطق الواهنة والتي تؤثر تأثيرات كبيرة، العدو أراد من هذه العملية خلق الفتنة الطائفية والإرتدادات التي حصلت ربما بعد هذه العملية وخير دليل على هذا الأمر، الإرتداد الأول الذي حصل هو التفجير في مرقد السيد محمد (عليه السلام) وأيضاً هنالك قصف على أحد مخيمات النازحين، كان هنالك خلط للأوراق وأنا أعتقد أن التصريح بأن هذه العجلة وأضم صوتي الى صوت أخي فرات التميمي أن هذه العجلة جاءت من محافظ ديالى أيضاً حدثت يوم أمس إرتدادات لهذه العملية بإستهداف منطقة الندى ومنطقة مندلي وتم قتل عدد من الاشخاص وكان الذين يقومون بالقتل يقولون لان السيارة جاءت من ديالى، أطلب أن يكون هنالك توضيح، السيارة أتت من إتجاه الخالص هل هي جاءت من ديالى نفسها؟ أم مرت في ديالى؟ بالتأكيد هي لم تفخخ في ديالى لأن هذه مسافات كبيرة، واذا كانت مفخخة في ديالى ما هو جدوى السيطرات الأمنية المنتشرة من ديالى مروراً الى الكرادة.
أنا أعتقد ان هذه الجريمة يجب أن يكون بها تحقيق خبراء دوليين وهي لا تنقصنا من السيادة الوطنية وهو ليس تدخل فهنالك دول تسقط طائرة تطلب خبراء دوليين، ليس من العيب عندما تكون إمكانياتنا ضعيفة في كشف الإجرام والمجرمين أن نستعين بخبراء دوليين.
أنا أعتقد أن التوسع الأفقي في الأجهزة الأمنية وخاصة الأجهزة الاستخباراتية هو أحد اسباب هذه الخروقات وعدم إكتشاف هذه الجرائم. يجب أن تكون هنالك سلسلة هرمية في سلسلة القيادة وخاصة القيادة الامنية والقيادة الاستخباراية للوصول الى هذه الجرائم، من غير الممكن أن تحدث كل هذه الجرائم وللأسف أقول ربما هنالك من النواب ومن الشعب العراقي، هنالك عدم ثقة بأن اللجان التي تشكل ستصل الى نتائج لأن هنالك سوابق أخرى وجرائم لا تقل بشاعةً من جرائم الكرادة مثل جريمة سبايكر وجريمة الصقلاوية وجريمة سارية، فاللجان التحقيقية لم تحدد لنا من هو الفاعل الحقيقي، عليه لو كان هنالك مبدأ الثواب والعقاب كما ذكرت اللجنة في الأجهزة الأمنية وفي الأجهزة الإستخبارية ومسؤولي القواطع، عندما تتكرر الحوادث في قاطع معين ولا يكون هنالك مبدأ الثواب والعقاب، حتى للأجهزة الأمنية الماسكة للملف الأمني في أي منطقة يحدث بها تفجير بالتأكيد سيكون هنالك تهاون. نريد تشجيع هذا الجانب ويجب أن تكون الأجهزة الأمنية بعيدة عن التسييس وبعيدة عن المكونات والكتل.
– النائبة زينب عارف عبدالحسين البصري:-
نعزي أبناء الشعب العراقي جميعاً وأهلنا في الكرادة على هذا المصاب الجلل.
هذه طلبات من مجموعة من أهالي الكرادة الى مجلس النواب:
1- إعتبار الجهات الأمنية المقصرة والمسؤولة عن حماية الكرادة هي مشاركة في الجريمة ويجب محاكمتها ولا يكتفي بإعفائها أو تقديم الاستقالة.
2- التحقيق في الجهات التي ساهمت بإخفاء معالم الجريمة وذلك بتنظيف المكان مباشرةً.
ونطالب بمشاركة أهالي الكرادة من ذوي الخبرة في لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق في هذا الحادث وأيضاً إشراك الجهات الدولية لكشف الدول التي ساهمت في أيصال هذه المواد المحرمة دولياً الى منطقة الكرادة. ونطالب الإخوان في مجلس النواب بإتخاذ قرار بإعتبار أن هذه الجريمة ضد الإنسانية وتنفيذ أحكام الإعدام المصادقة عليها ونطالب السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة على كل أحكام الاعدام بحق المجرمين وتنفيذ الحكم في موقع الجريمة في الكرادة. ونطالب بصرف مستحقات ذوي الشهداء والجرحى وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء.
وباسم أهالي الكرادة نطالب بإقامة مجلس عزاء لشهداء الكرادة في مجلس النواب.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
نعزي عوائل الشهداء والشعب العراقي بهذه المصيبة الكبيرة ونشكر الحشد الشعبي وجميع القوات الأمنية على الإنتصارات التي تحققت في العراق.
أولاً: كنا نتمنى على مجلس النواب أن تكون هنالك جلسة استثنائية بعد الحادث من أجل التواصل مع المواطنين وتكملة مع هذه النقطة مع الأسف الجهات ذات العلاقة لم تعطي صورة واضحة التي تستطيع أن تقنع المواطن مما أدى الى أن نقرأ ونسمع تحليلات كثيرة جعلت من المسألة أستطيع أن أقول شبه خيالية بين من قال أن هنالك قنبلة نيتروجينية ومنهم من قال غير ذلك والسبب لعدم وجود موقف أمني يوضح للمواطنين ما حدث في الكرادة.
ثانياً: مع الاسف صدر بيان من وزارة العدل وذكر أن هنالك ثلاثة آلاف إرهابي في السجون العراقية ووفق منظمة حقوق الإنسان في البصرة فقط في سجن البصرة (1300) إرهابي، في الناصرية كذلك. في نفس الوقت عندما تحدثنا قبل فترة من الزمن وكان هنالك عتب لعدم التوقيع من قبل رئيس الجمهورية، ظهر الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية وقال لا يوجد أثر من (170) ملف لم يوقع عليه، بينما وزارة العدل تقول ثلاثة آلاف، لذلك أتمنى من مجلس النواب أن تصل صورة واضحة للنواب ما هو عدد الإرهابيين في السجون العراقية؟ وما هي عدد الملفات التي لم يصادق عليها السيد رئيس الجمهورية؟ ولماذا وزارة العدل لم تنفذ حكم الاعدام بمن صدر بحقهم القضاء وتمت المصادقة من قبل رئيس الجمهورية؟
ثالثاً: أثني على المطالبة بأن تكون المؤسسات الأمنية بعيدة عن المحاصصة السياسية وأن تعطى الصلاحية للقائد العام للقوات المسلحة من أجل أن يختار ما يريد حتى يحاسب اذا كان هنالك تقصير وأن يمدح اذا كان هنالك إنتصارات.
رابعاً: ما ذكره السيد النائب خالد الاسدي، أمريكا تغيرت وغيرت العالم بسبب أحدث (11) سبتمبر، أقول الى حد الآن هذه الكارثة لم نرَ موقف يتناسب مع حجم هذه الكارثة، أقول على مجلس النواب وعلى الإخوة في لجنة الأمن والدفاع أن نبدأ بتشريع قوانين تتناسب مع هذه الكارثة أو لا سامح الله الكوارث القادمة، بعد تفجير الكرادة تفجير بلد وسمعنا يوم أمس في منطقة أخرى، فأنا أعتقد بقاء الإرهابيين في السجون والصور التي نراها أنهم جالسين في مكتبة للمطالعة أو ساحة لكرة القدم. أنا شخص من السجناء في العراق هذا لا يتناسب حتى مع الدول المتطورة في الوقت الذي الرئيس البريطاني يقول عندما يتهدد الأمن القومي لا تحدثوني عن حقوق الإنسان، الآن في العراق الارهابيين يعيشون داخل السجون أفضل من معيشة الشريحة الوسطى في العراق.
خامساً: كلنا نعلم أن هنالك دول تدعم الإرهاب وكلنا يعلم أن هنالك دول هي الطريق لوصول الإرهابيين الى العراق نشاهد أن هنالك خلل في وزارة الخارجية لعدم الوقوف بوجه هذه الدول وإتخاذ الموقف المطلوب، هنالك سفير تدخل كثيراً بالشأن العراقي وتحدث كثيراً في الشأن العراقي وإعتدى على الحشد الشعبي، لكن لا نرى موقف يتناسب مع هذا الموقف. لذلك نتمنى من البرلمان أن يتخذ موقف يتناسب مع الحادث.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نعزي أنفسنا والشعب العراقي على ما يحدث فيه من جرائم ولا يتغير من حالته المعيشية. في بداية الامر أريد أن أنتقد نفسنا قبل ان ننتقد الآخرين، كنا نتمنى أن تكون إجازة الشهر للبرلمان نأتي ونرى القاعة كاملة، لكن أعتقد أن الخراب الذي حصل فينا لا يختلف عن خراب العراق وعدم الإكتراث له.
اولاً: أريد اليوم أن أتناقش حول التقرير الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع التي تكلمت في الفقرة الرابعة أن السيارة جاءت من ديالى، أتمنى توخي الحذر في هذا الموضوع ويكون الموضوع (قدمت السيارة من جهة ديالى) وليست من ديالى لأنه كما يعلم الجميع أن الخالص في أطراف المنطقة الغربية لديالى ويوم أمس كانت هنالك ردة فعل على المناطق الشرقية في الندى وبعض المناطق على أهالي محافظة ديالى ولا نحمل أهالي محافظة ديالى أكثر مما هم فيه.
ثانياً: عندما تكلم التقرير على أن هنالك (250) كغم في السيارة وأن هذه السيارة ستاركس وفتشت لمدة (7) دقائق، أعتقد أن السيارة التي تحمل (250) كلغم يبين أن السيارة فيها حمولة ولمدة (7) دقائق والسائق مرتبك ونحن في حالة إستثنائية وتفجيرات شبه يومية أكيد ستثير الشك في السيطرة، أنا أتكلم لماذا المنتسب في السيطرة حينما فتش في الـ(K9) لماذا لم يفتح الصندوق حتى يرى ما بها؟ نحن نواب حينما ندخل الى منطقة يقومون بتفتيش الصندوق.
أما بالنسبة الى السايبة التي مرت من أكثر من منطقة سيطرة وهي تحمل بعض الاشخاص، أنا أعتقد أن الكامرات التي توضع في السيطرات هي للكشف عن هوية السيارة (رقمها ومن موجود بها وتأخذ له صور) أعتقد أن من الأولى أن تأخذ رقم السيارة ونلقي القبض على من فيها قبل دخول الجلسة أو خلال هذه الفترة، أتمنى أن يكون هنالك جواب من قبل الأستاذ حاكم الزاملي.
أما بالنسبة الى السلامة الأمنية أمانة بغداد تتحمل المسؤولية، أطلب التصويت على كافة مطالب أهالي الكرادة وسحب الملف الأمني في محافظة ديالى. السيد الرئيس، محافظة ديالى لا تتحمل أكثر مما تحملته ومنع التدخلات السياسية فيها وحصرها بيد القائد العام للقوات المسلحة لكي لا يتحمل أهالي محافظة ديالى تقصير الغير أو المداخلات السياسية للغير في المحافظة المنكونة.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
لا أريد تكرار ما ذكره زملائي ولكن أريد أن أذكر أهم أسباب الخروقات الامنية المتكررة هو تعدد القرار الأمني وعدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن القرار الأمني وعدم التعاون بين الأجهزة الأمنية في مراقبة ومتابعة الخلايا الارهابية والتنافس على الصلاحيات بين وزارة الداخلية وعمليات بغداد وحكومة بغداد المحلية دون الوصول الى نتيجة لتوحيد القرار الامني وعدم قدرة واستفادة الاجهزة الامنية من التجربة على مدار السنوات الماضية لمكافحة الارهاب واستيراد اجهزة متطورة لمراقبة وكشف المتفجرات، وتسلل عناصر غير كفؤة للمراكز العليا للأجهزة الامنية بسبب المحاصصة الطائفية والحزبية.
لذلك نطالب القائد العام للقوات المسلحة بما يلي:-
1-  محاسبة المقصرين وتعويض ضحايا التفجير وجعل البناية الرئيسية (مجمع الليث) الذي تعرض للإنفجار مكان ومتحف لشهداء الانفجار ليكون شاهد للعصر وعلى وحشية وجرائم داعش وأن تُستملك هذه البناية من قبل الدولة العراقية.
2- نطالب حماية بغداد والمواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية أمن بغداد ومن ضمنها إكمال سور بغداد لمنع تسلل الارهابيين والمفخخات.
3- إبعاد الاجهزة الامنية عن المحاصصة الحزبية والطائفية واختيار الاكفأ والأنزه لهذه المناصب.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
كل شيء قيل، فقط أحد يتذكر عام 2009 حينما حصل تفجير وزارة الخارجية وفي نفس هذه القاعة وكانت الجريمة بنفس الحجم، أتوا القيادات الامنية وتحدثوا بالقصور الموجود في الاجهزة الامنية وعدم وجود تنسيق فيما بينهم، واليوم نفس الشيء وقع حادث إجرامي كبير بسبب عدم وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية. أنا ليس إختصاصي أمن، لكن أصبح واضح للعيان ان هنالك قصور كبير ولا سيما في التعيينات لأناس غير كفؤين وآخرهم قبل شهر إعلامي يوضع مسؤول عن جهاز المخابرات. نحن دورنا كمجلس نواب يجب أن نمارسه بأن نمنع هذه التعيينات العشوائية ونتيجتها بأن ينحرون اولادنا يومياً بهذا الشكل فهذا أمر غير مقبول.
نحن مجلس النواب نتحمل مسؤولية إبقاء الاوضاع كما هي اليوم وسكوتنا عن كل الخروقات التي حدثت لأننا لم نقف ونتصدى لمسألة التعيينات بالوكالة والناس غير الكفؤين في هذه المناطق الحساسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً ستكون الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
كَثُرَ الحديث عن أسباب عدم تنفيذ أحكام الاعدام التي تحد من الجرائم الارهابية بشكل كبير ومن هو المسؤول والمعرقل لهذا الملف؟ هل هي رئاسة الجمهورية في عدم المصادقة؟ أم وزارة العدل في التنفيذ؟ هل الخلل تشريعي؟ أم تنفيذي؟ أطلب إستضافة فخامة رئيس الجمهورية ووزير العدل سويةً أمام مجلس النواب لنرى أين الخلل وكيف المعالجة.
سيادة الرئيس دفعاً للحرج السياسي أطلب من سيادتكم أطلب تصويت مجلس النواب على الإستضافة.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
نعزي شعبنا العراقي بمجزرة الكرادة ومجزرة كربلاء قبلها وأيضاً الذي أثار مجزرة سبايكر والكثير من المجازر للأسف الشديد التي مر بها الشعب العراقي. أيضاً نهنئ أبطالبنا من القوات المسلحة والحشد الشعبي على الانتصارات التي حققوها، وهذه الضربة لأن هنالك إنتصارات كبيرة حدثت في الفلوجة فقام الارهابيين أرجعوها على أهالينا في الكرادة وغيرها.
الاخوة والنواب طرحوا كل المشاكل وكل الحلول لكن لدي بعض النقاط لن أطيل بها:-
1- الامن يجب أن يستند الى منظومة تشريعية وقانونية وخاصةً الوضع الحالي وان تحضا كل الاجراءات بغطاء محلي ودولي وقانوني وأخلاقي وأن تستند الى قرارات مجلس الامن بخصوص الارهاب.
2- جهاز السونار الموجود الآن في السيطرات الخارجية والداخلية يجب أن يسحب تماماً من كل السيطرات لأنه من عام 2003 والى حد الآن لم يكشف أي جريمة أو أي سيارة مفخخة.
3- إزالة أي دار تأوي إرهابي أو يكون أحد أفرادها إرهابي ساهم في قتل أهلنا.
4- إعتبار أي تصريح أو فتوى أو خطاب أو لقاء أو إساءة طائفية أو التحريض الطائفي عمل من أعمال الارهاب وإتخاذ الاجراءات القانونية.
5- أن يكون هنالك تعاون بين الجهات الامنية جميعاً ولا يكون هنالك تقاطع، للاسف هنالك تقاطع في الصلاحيات ما بين الجهات الامنية مما أدى الى حوادث الانفجار والمجازر الاخيرة والتي ذهب ضحيتها أبناء شعبنا الاعزاء.
6- تطبيق قرار الاعدام أو القائم بالعمل الارهابي أمام الشعب في نفس منطقة الحادث حتى يكون عبرة للآخرين، لأن تركهم في السجون وتقديم الاكل والراحة لهم سيعطيهم الراحة ولا يجعل لهم عبرة أمام الآخرين.
7- وضع منظومة حريق في كل مجمع وهذه تكون مسؤولية الجهات الامنية، لأن صعوبة وصول سيارات الاطفاء بالسرعة الممكنة الى مكان الحادث.
8- الاعتماد على شخصيات مهنية وكفؤة وذو خبرة ولهم باع طويل في العمل العسكري والامني في المراتب المهمة وأن يكونوا بعيدين عن المحاصصة والحزبية.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
بدايةً نعزي الشعب العراقي الذي سرقت منه فرحة الانتصارات المتحققة على ساحات المعارك بالتفجيرين الارهابيين في الكرادة وضريح السيد محمد في بلد نسأل الله لذوي الشهداء بالصبر والسلوان وللشهداء الجنة والرضوان.
رغم أن الانفجارات التي تحدث في العراق منذ أكثر من (12) سنة قد تعاملت مع أجهزة الامن وابناء الشعب في ملاحم بطولية رائعة للتصدي وقد أعطوا الشهداء مضحين بأنفسهم في سبيل حماية الآخرين رغم أننا عشناها وتعايشنا معها إلا أنه ما يلفت النظر اليه أن الانفجارين الاخيرين الذين استهدفا منطقة بلد والكرادة في أواخر أيام الشهر المبارك وأيام العيد أثار الكثير من التساؤلات، للغرابة التي حدث بها الانفجارين وما أعقب الانفجارين من أحداث من آثار أطلاق نار في رؤوس الشهداء وحالات الاختفاء والاختطاف في منطقة الكرادة مما يدل على أن هنالك تخطيط كبير ودقيق يفوق مستوى ما عشناه من حالات الارهاب وهذا بعيد عن إمكانية الارهاب.
أطالب كنائب عن الشعب العراقي بالتحقيق الدولي من دول لها تأريخ وعلمية في عملية التحقيق والتحقق لأن هنالك من الثوابت التي نعيشها أن هنالك جهات دولية تعمل ضد العملية السياسية في العراق وتحاول جهد إمكانها أن تزرع بذور الفتنة داخل العراق وأبناء شعبه لكي يكتشف العالم الحقيقة ولكي يتعامل مع هذه الدول التي تتعامل ضد الانسانية بتعامل جديد آخر، ولأن الاجهزة الامنية الكل متفق عليها بأنها مخترقة أدعو الى إستخدام التقنية الحديثة في أجهزة المراقبة من شبكة كامرات حديثة تقوم بإكتشاف أكامن التفخيخ من اللحظات الاولى ومتابعة سير الآليات المفخخة والاشخاص الانتحاريين والى حد إبطال الصواعق والقاء القبض على المتهمين وهذا ما معمول به لدى أغلب دول العالم المتقدمة والنامية والتي تعتبر أن حياة الانسان هي الهدف الاول المسؤول عنها. أدعو الى تسجيل هذه الجريمة في سجل الجرائم ضد الانسانية.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
في هذه الجلسة ذكرت الكثير من الامور وخاصةً تقرير لجنة الامن والدفاع وكذلك الكثير من السادة النواب تحدثوا بأمور أمنية مهمة، أقترح أن تكون هذه الجلسة سرية حتى نحافظ على الامن في العراق لأن هنالك الكثير من النقاط يستفيد منها العدو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجلسة علنية وأعتقد أنه صار إعلان فيها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سوف لن نبكي كالثكلى ولن نندب كالعاجزين ولن نعزي بكلمات باردة ولن نستسلم لإرادة الدواعش والبعثيين ونعرف أن علينا ضريبة أن ندفعها وقد دفعناها منذ عام 2003 في كل شوارعنا ومناطقنا ومحافظاتنا فلم يسلم شارع ولم تسلم منطقة من تفجيراتهم وحقدهم وإرهابهم ولكن لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم، هذه ضريبة نظام سياسي ولكن للاسف الى حد الآن هذه الضريبة يدفعها بالغالبية مكون واحد وندفعها بدم ولحم حي، بالامس قد اقتص من (1200) داعشي في قاعدة الكيارة وأطرافها وقد وجد بعضهم غير مختون مرتزقة جاؤوا نتيجة تجنيد وتحشيد دول بأموال لهم وجدوا أنهم غير مختونين، والكرادة ليست غريبة عليها الشهادة، منذ عام 1975 أعدم فيها الشيخ الشهيد عارف البصري وصحبه الابرار والذي كان عالم الكرادة المشهور والى اليوم قوافل شهداء الكردة تترى في 1979 وفي 1980 وفي 1991 وفي 2003 والى الآن نهر الدم يجري في الكرادة كنهر ثالث مثل كرادة داخل وكرادة خارج فإذا كان في الكرادة شارع داخل وشارع خارج هنالك منذ عام 1975 الى الآن هنالك نهر ثالث نهر الدم من أجل هذا الوطن ومن أجل المقدسات وهم يرددون في السنة (40) يوماً (ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما).
أؤكد ما يلي عدم نشر تقرير وكلام السيد رئيس لجنة الامن والدفاع، تقرير مشهود وبارك الله في جهودهم ولكن على الأقل ما ورد على لسان السيد رئيس اللجنة فيه كلمات وأرقام فأتمنى فقط المقطع الذي تحدث به ووزع علينا أن لا ينشر وأما كلام الآخلاين فمن الممكن. كذلك أدعو الى لجم التصريحات الطائفية التي تشنج وتؤدي الى الإحتقان الطائفي، عدونا يريد أن يضرب بعضنا بالبعض الآخر ولكن أطالب بالتصويت على مطالب أهالي الكرادة جملةً واحدة وعلى مطالب أهالي بلد ومرقد سيد محمد وإعماره وإرسال وفد برلماني من لجنة الامن والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان الى البرلمان الاوربي والطلب بمساعدة دولية لمعرفة وتحليل المواد التي استخدمت والتي هي مواد لا تستخدم إلا من قبل دول.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أحداث الكرادة وبلد أفجعتنا ولا شك أنها محاطة بسلسلة من الخيانات والفساد وخصوصاً الخيانات والمصائب التي إرتكبتها الايادي الآثمة الداعشية وبمساعدة دواعش السياسة الداخلية والخارجية وكذلك دواعش الخيانة في المؤسسات الامنية.
1- اليوم لا يوجد مجاملة لا أظن أن هنالك مجاملة بعد اليوم لذلك أدعو الحكومة أن تقوم بالإصلاح الحقيقي في المؤسسات الأمنية ومن أعلى السلم الى أسفله.
2- أدعو الى القصاص العادل، فهنالك قانون يداهي بذلك وهنالك نص قرآني بذلك ومنذ أن خرجنا عن الحدود الإلهية وتركنا الحد والقصاص حل فينا ما حل وحدث فينا ما حدث.
3- أدعو البرلمان العراقي جميعاً الى الإنتفاض وإنهاء المحاصصة لأنها السبب في كل هذه الأزمات.
4- قضية التنسيق الذي غاب عن الأجهزة الأمنية، أنا أسأل هل هنالك خطة تنسيقية ولم يلتزم بها؟ هذه مصيبة، واذا لم تكن هنالك خطة تنسيقية فهذه مصيبة أعظم لذلك علينا تشخيص المقصرين بهذا الملف والقصاص العادل منهم جميعاً بلا إستثناء من أعلى السلم الى أسفله.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
نعزي ذوي الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداؤنا بالرحمة وأن يمن على جرحانا بالشفاء العادل. بدايةً سيادة الرئيس فلنتصور اليوم الشعب العراقي أمام شاشات التلفزيون ويرى هذه الجلسة ويستمع الى هذا التقرير كيف أنه سيارة تحركت من ديالى بعد ذلك في سيطرة لم يكشفها الكلب البوليسي وقادتها سيارة أخرى نوع (سايبا) وإستطلعوا المكان واختاروا الوقت وعرفوا المكان، فلنرى شعور الشعب العراقي ومدى ثقته بهذه الاجهزة الامنية وهو يستمع الى هذا التقرير، أعتقد أن هذا سيبعث اليأس المطلق لدى أبناء الشعب العراقي.
1- وعليه أضم صوتي للإخوة الذين طلبوا إعادة منتجة الجلسة وهذه الرسائل التي تبعث على اليأس أعتقد من الضروري أن تحجب عن المواطنين، وأحمل لجنة الامن والدفاع بتوصياتهم التي أقروها اليوم وسبق وأن أقروا هذه التوصيات لعشرات المرات وهي نفس التوصيات ولم تنفذ ما هي إجراءات لجنة الامن والدفاع للتوصيات السابقة التي أعيدت اليوم ولم تنفذ؟ ومن هو المسؤول؟
2- أطالب كذلك:
أ‌- تفعيل مجلس الامن الوزاري وهو معطل حالياً.
ب‌- الزام مجلس النواب بالتصويت على قانون جهاز مكافحة الارهاب وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ت‌- الغاء المحاصصة في المناصب الامنية وإنهاء التعيين بالوكالات.
ث‌- تجريم كل من يؤيد أو يساند أو يمجد داعش سواءً كان في الاعلام او في التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية تحت أي مبرر حتى لو كان حقوق الانسان وذلك بتفعيل قانون العقوبات العراقي الذي يجرم هكذا طروحات.
ج‌- مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بأخذ دورها الحقيقي بالتنسيق بين الاجهزة الامنية من خلال وحدة القرار ووحدة القيادة.
ح‌- الموافقة على مطالب أهالي الكرادة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
بسم الله رب الشهداء والصديقين وأحر التعازي الى عوائل الشهداء (شهداء الكرادة وسيد محمد) وصباح هذا اليوم كان هنالك تفجير في منطقة الحسينية.
نقول نحن ما زلنا في المعركة ولدينا في المادة سابعاً ثانياً من الدستور (تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بكافة اشكاله) وكذلك نحن قد أقسمنا كنواب كما في المادة (50) من الدستور وفيها (وأن أراعي مصالح شعبي) اذا استمر الوضع على ما هو عليه نعتقد سوف تبقى المصالح ولا يبقى الشعب، لذلك ندعو الى أن تكون هذه الجلسة مفتوحة وخاصة فقط الى الملف الامني على إعتبار أنه ضرورة مهمة، وكما أكدت المرجعية الدينية أنه الاولوية الكبرى هي مواجهة داعش، لذلك أمن المواطن يجب أن يكون من الاولويات الكبرى الى مجلس النواب.
الشكر الى الإخوة في لجنة الامن والدفاع ولكن أشاروا الى أن هنالك تقرير إستخباري لداعش أو هنالك ملاحظة لإستخبارات داعش، أي أن لداعش إستخبارات لذلك كل الثغرات الامنية التي أشير اليها في هذا التقرير يجب أن تحذف لكي لا تستثمر من قبل الارهابيين. أيضاً أشار التقرير الى أن الـ(K9) لم يكتشف هذه الآلية أو هذه السيارة المفخخة، لذلك أدعو الى إستبداله بالـ(K9) الموجود في البرلمان لأن الشعب أولى من البرلمان.
اذا أردنا ان نثأر للعدالة والإنسانية أدعو الجميع وخصوصاً السياسيين الى توحيد الصفوف وتوجيه البوصلة نحو الارهاب ودعم القوات الامنية لأنه نحن في الميدان كنا متفقين ومتضامنيين من العشائر والبيشمركة والحشد والقوات الامنية، الخلاف الحقيقي هو خلاف السياسيين.
التعويض للشهداء والرعاية للجرحى واجب مقدس وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها. نتيجةً للانتصارات الكبيرة التي تحققت في المكان من تحرير أكثر من (400) قرية ومدينة وناحية وقصبة على أيدي القوات الامنية والحشد ندعو الى إشراك الحشد في المنظومة الامنية في داخل المدن لأنهم أثبتوا نجاحهم وصدقهم في حماية مصالح الشعب العراقي.
أيضاً أشار التقرير الى إخفاق كافة الارتال للمسؤولين ونحن مع هذا التوجه ولكن لم يشر الى التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وخصوصاً تدخل السفارة السعودية من خلال سفيرها سيئ الصيت الذي بتواجده في العراق لم تكن هنالك أي بادرة بإتجاه العلاقات المشتركة وتبادل المصالح المشتركة.
نحن ما زلنا في المعركة والمعركة قائمة، أدعوكم جميعاً بإسم الوطن وبإسم الشهداء أن توحدوا البوصلة بإتجاه الارهاب لا سيما نحن على تخوم الموصل والنصر آتٍ وهذا وعد إلهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا (30) راغب بالمداخلة، نستأنف أم نكتفي بما تم ذكره؟
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
نعزي أبناء الشعب العراقي وعوائل الشهداء الإبرار ونتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، لا نريد هنا في مجلس النواب الاكتفاء بقراء البيانات والاستنكار بفاجعة الكرادة وتفجير مرقد السيد محمد في بلد والذي ارتكبته عناصر داعش الإجرامية، المطلوب إجراء تحقيق مهني لهذه الخروقات وعرض نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي للسيد رئيس الوزراء يوضح ذلك ومحاسبة المقصرين كون هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية، كذلك بالإضافة إلى تغيير القيادات الأمنية وان تكون القيادات الأمنية والاستخبارية الجديدة بعيدة عن المنظومة السياسية والمجاملات وان تعتمد على المهنية كون الأمن والاستخبارات علم وتخصص فهذا العمل يخص حياة الناس وأمن البلد ونطالب بتطبيق الأمن والسلامة والدفاع المدني في المباني التجارية والسكنية واعتبار شهداء الكرادة شهداء من الدرجة الأولى  وتعويض المتضررين وأصحاب المحلات في هذا الحادث الإجرامي ونطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص ضوابط الأمن والسلامة وتحديد الصلاحيات كون هناك جهات عديدة تتدخل في الملف الأمني وتربك الوضع وان يكون هذا القرار مرتبط بجهة واحدة تكون مرتبطة بالقائد العام وأخيراً أُثني على ما ذهب إليه النائب خلف عبد الصمد ونتساءل لماذا لم يتم إعدام الإرهابيين.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
تفجيرات الكرادة الدامية وحادث الاعتداء على المرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي عليه السلام حوادث يهتز لها مشاعر العراقيين جميعاً بكافة انتماءاتهم ويجب ان يكون للحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية موقفاً يتناسب مع الحدث فيجب على الحكومة الإسراع بمعاقبة المقصرين والمتهاونين في أداء واجباتهم وفتح تحقيق عاجل بالحادث ولا يكتفى بتحقيق وزارة الداخلية الذي هو غير مقبول وهو عبارة عن تحليلات واستنتاجات وغير مبني على وقائع ووثائق، وان تسرع الحكومة بتعويض الشهداء وكذلك معالجة الجرحى والممتلكات والإسراع بتعويضهم بأسرع وقت ممكن بعيداً عن الروتين التعقيدي، يجب على البرلمان واللجان المعنية ان تراقب وتتابع اجرائات الحكومة والوزارات المعنية وان لا تكون مدة التحقيق مفتوحة ويجب ان تُحدد بمدة زمنية معينة وخلال فترة قصيرة ويجب أيضاً على رئاسة الجمهورية ان تقوم بواجباتها الدستورية في المصادقة على إعدام الإرهابيين والمجرمين الذي أصدر القضاء إحكاما نهائية بناءً على جرائمهم وان يكون هذا الإجراء رادعاً للإرهابيين في الاستمرار بإعمالهم الإجرامية، الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى أن يُلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
بعد التعزية بكل ما تعنيه الكلمة من مشاعر إنسانية واعتبارية نحن لا نريد فاجعة الكرادة ان تمر مرور الكرام، تعرف جنابك هذه ليست الحادثة الأولى وأتمنى ان تكون الأخيرة، لكن ليست الأخيرة فكل حادثة تحدث في العراق تشكل لجان ولم تخرج علينا أي لجنة بأي نتيجة من هذه القرارات، لذلك نطلب ان تكون هناك إستعانة بالخبراء الدوليين حتى نكشف الحقائق وخيوط الجريمة ومن الممول ومن الذي يدفع ومن المقصر؟ والى آخره من هذه المسائل. الحقيقة هنا مشترك حدث بين أكثر أعضاء مجلس النواب التي هي القضايا بالوكالة من ضمنها الأمنية والدرجات الخاصة ولكن هل تبقى هذه القضية مفتوحة، فأقترح على جنابك السيد الرئيس بان تكون توقيتات محددة لكي نصوت باعتبار هذا إختصاصنا نحن مجلس النواب على القيادات الأمنية بعيدة عن التحزب والى آخره.
في تجارب في كل دول العالم المؤسسة العسكرية هي بعيدة عن الجانب السياسي والضغط السياسي، أعتقد ان تكون المؤسسة بعيدة وحتى في قضيه إدلاء الأصوات في انتخاباتهم أتمنى ان يكونوا خارج اللعبة السياسية حتى نحافظ على حياديتها واستقلاليتها، أتمنى ان يتفعل دور المحاكم العسكرية حتى نحاسب الفاسدين والمتورطين بالدم العراقي وغيرها، السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع تكلم على كلمة في غاية الأهمية وهي بما معنى الخوف، الآن في الشارع من قضايا المظاهر المسلحة وخاصة بما حصل في السيد محمد (عليه السلام) عندما دخل الإرهابيون بالملابس العسكرية والسلاح العسكري تحت ذريعة الحشد او الجيش أو ما شاكل من هذه المسائل، لذلك علينا ان نطبق المادة (9) من الدستور ويكون السلاح بيد الدولة وان تكون هنالك سيادة للقانون.
في أفقر دولة بالعالم توجد مؤسسات لقضايا الكوارث والكوارث الطبيعية والعادية، حقيقة نحن دخل إلى العراق مليارات الدولارات ولن يكون هناك مؤسسة مثل هذه المؤسسة وهذا رايناه  أيضاً.
أيضاً يوجد مشترك آخر لأكثر المتكلمين من الإخوة النواب حول الدور ألاستخباري والدوائر الاستخبارية وعدم التنسيق ولا توجد معلومة استخبارية. إذن من المسؤول عن الدم العراقي الذي ينزف منذ (13)؟ سنة من المسؤول عن عدم التنسيق؟ هل الخلل بالتحديث بالتسليح بالمعلومة؟ يجب هذه لطريقه نضعها بعين الاعتبار ونشوف من المقصر بهذه الحالة حتى نستطيع مستقبلا ان نضع مؤسسة عسكرية بعيدا عن والمحاصصة ونأتي بالكفاءات إلى هذا المكان.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد عبد الرزاق غريب:-
بعد تقديم التعزية لعوائل الشهداء والشعب العراقي بهذا المصاب الجلل نشجب ونستنكر اشد الاستنكار بما قام به الإرهابيون في التفجيرات التي تستهدف الأبرياء من المدنيين خاصة ما قاموا به الإرهابيون في منطقة الكرادة ومرقد السيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام وان هذا الاستنكار لا يكفي ما لم يتخذ مجلس النواب والحكومة والسلطة القضائية الاجراءات الرادعة والكفيلة بمنع هذه الاختراقات التي سببت هذه الكوارث.
الاقتراحات:-
أولا. الإسراع في إنهاء التحقيق وتقديم المقصرين إلى القضاء سريعا لطمأنة نفوس عوائل الشهداء والثأر من المجرمين وعدم ترك هذه التحقيقات أسوةً بالتحقيقات السابقة.
ثانياً. تبديل المسؤولين الأمنيين للأجهزة الأمنية والأستخباراتية والمخابراتية وتعويضهم بمسؤولين أكفاء ونزيهين وسبب المشكلات الأمنية هي الفساد المستشري بهذه المؤسسات.
ثالثاً. إعتبار المفقودين والشهداء والمتوفين في هذه التفجيرات شهداء من الدرجة الأولى أسوةً بشهداء المسجلين في مؤسسة الشهداء.
رابعاً. إعادة إعمار العمارات السكنية والمحلات التي تضررت لتخفيف جزء من معاناة المتضررين.
خامساً. نطالب رئاسة الجمهورية بمصادقة قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة (1971) التي تمنع إعادة المحاكمات وتقديم المجرمين لينالوا جزائهم العادل.
سادساً. نطالب وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام سريعاً بعد تصديقها من رئاسة الجمهورية في مناطق تنفيذ الجريمة للإرهابيين لكي نكون عملية ردع لهؤلاء المجرمين. أعد الاتفاق في استضافة دولة رئيس الوزراء في القاعة الدستورية بدل استضافته في المجلس، لان هذه لا تعطي نتائج لكي بإمكانه ان يتحدث بصراحة وعن همومه التي جزء منها تتحملها الكتل السياسية في مسألة عدم إعطائه الحرية في إختيار الوزراء الأمنيين وكذلك المؤسسات الأمنية وأخيراً أنبه إلى قضية، الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لا تمتلك الميزانية الحقيقية التي بأمكانها ان تكتشف هذه الجريمة يعني تطالب بمسألة الكارت والبنزين وبعض القضايا البسيطة التي هي لا تتحملها.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
الرحمة لشهدائنا الذين سقطوا في حادث الكرادة وفي بلد والرحمة لكل شهدائنا الذين سقطوا في ساحات القتال سواءً في الفلوجة او الكيارة وكل مناطق العراق ونفتخر بانتصارات قواتنا والحشد الشعبي البطل وكل الذين شاركو بقتال تنظيم داعش بالرغم من ان القوات المسلحة والحشد يقاتل في الجبهة ولكن للأسف الشديد القوات الأمنية لم تكن بالمستوى المطلوب وخاصة في قاطع الكرادة. قاطع الكرادة مقسم وكان من واجب الفرقة الأولى الاتحادية ومقصر من القواطع والمقصرين من القاطع المسؤول في الكرادة، لذلك نجد لم يستشهد أي جندي او شرطي او مرور او أي شخص أمني في المنطقة بسبب ترك أماكانهم وسيتم التحقيق بالتفصيل وتدقيق ذلك وإحالتهم إلى القضاء، القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء قرار صائب ولكن متأخر، اليوم أصبح لدينا وزير داخلية مستقيل، قائد عمليات غير موجود، معاركنا مستمرة بتحرير نينوى والمناطق الأخرى خوفاً من ان يكون هناك فراغ امني في بغداد باعتبار بغداد هي تمثل امن العراق هذا جانب.
الجانب الآخر، أنقاض المواطنين لم يكن بالمستوى المطلوب (26) دقيقة لحين وصول سيارات الدفاع المدني، لا توجد لدينا طائرات تحمل معدات الدفاع المدني وإطفاء الحرائق وهي موجودة في كل دول العالم هذا جانب. التنسيق الأمني من هو الشخص المسؤل أمام القائد العام والقوات المسلحة في التنسيق بين الأجهزة الأمنية، من هو؟ لماذا لم تنسق هذه الأجهزة بالرغم من توصيات لجنة الأمن والدفاع على ضرورة تبادل المعلومات بينهم؟ هذا جانب.
الجانب الآخر الكاميرات كل دول العالم الآن تسير وفق نظام الكاميرات لماذا تأخر؟ لأن هناك فساد في شراء الكاميرات، يوجد كومشن في شراء الكاميرات ولذلك يطلب تحقيق عميق في هذا المجال، أضف إلى ذلك دور وزارة الخارجية في محاسبة الدول التي تدعم الإرهاب والتي أصبح واضحاً هي التي تقوم بدعم الإرهابيين.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
المفسدون شركاء لداعش في هذا الإرهاب ولذلك أضع المسؤولية أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة ولجنة الأمن والدفاع في التحقيق في تعطيل مشروع كان قد تم عرضه في معرض الأمن والدفاع عام (2013)، هذا المشروع كان مقنع جداً فنياً وأمنياً، وهذا المشروع يسمى مشروع الصيغة الثالثة لكشف وتعطيل وإيقاف العجلات المفخخة وكان جيداً وهذا المشروع قدم من قبل دكتور مهندس لصالح وزارة الداخلية وأقول أين هذا المشروع؟ ولماذا لم ينفذ؟ وأكيد هناك المفسدين الذين لا يستطيعون الحصول على أموال من وراء هذا المشروع كانوا السبب لذلك؟ سوف أسأل مرة أخرى عن هذا المشروع لأنه حقيقة إذا عُمِل بهذا المشروع سوف يضع حداً للسيارات المفخخة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
نعزي أهلنا العراقيين جميعاً وذوي الضحايا خاصة بالمصاب الكبير في حادثة تفجير الكرادة ونعزي أهلنا في قضاء بلد وجميع أبناء محافظة صلاح الدين المنكوبة بالإحتلال والقتال والتهجير وأخيراً التفجير، ولكن عزاؤنا جميعاً انا ننتصر لعدل قضيتنا وسلامة هويتنا الهوية الوطنية العراقية الجامعة ويجب ان ننطلق من عدالة في معركتنا المنتصرة في قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) من خلال تقرير لجنة الأمن والدفاع أشر لدي أربعة نقاط لم أجد إليها معالجة أرجو تثبيتها من قبل اللجنة.
أولا: كلب الحراسة إلـ(k9) لم يكتشف مواد سهلة الاكتشاف السي فور وغيرها المثبتة في التقرير كان يفترض ان يكون هنالك اكتشاف لها بصورة سهلة، أعتقد نحتاج وهذا يكشف أن كلاب الحراسة ربما فيها ثغرات يجب تقييمها مرة ثانية وعرضها على جهات مختصة.
المواد التي تزداد فعاليتها مع خلطها بالماء أنا أعتقد هذه فقرة جديدة لا تتناسب مع المواد المذكورة ونحتاج إلى الاستعانة بأكاديميين من ذوي الاختصاص كيمياويين واحيائيين لإكتشاف مقدار فعالية المواد المتفجرة لتلافيها مستقبلاً وهذا مهم جداً. نحتاج إلى تفعيل دور الدفاع المدني وأنا أسمع كلام محزن جداً أن أجهزة الدفاع المدني ليس لديها معدات لازمة لتغطية الحرائق النوعية ونحن نعيش في جو المعركة. تفجيرات تحصل في صورة مستمرة كيف لا تكون أجهزة الدفاع المدني مستثارة ومستفزة في كل وقت، أنا أعتقد أن هذا يحتاج إلى معالجة موضوعية في هذا الشأن. أجهزة كشف المتفجرات وفعاليتها دار عليها الحديث كثيراً ونرى ان القيادة العامة وعمليات التقويم والتعديل تُثار إلى نفس الجهات ونفس الوزارات المستفيدة، أنا أعتقد إننا نحتاج إلى إشراك المختصين والأكاديميين في الجامعات لتقييم أداء هذه الأجهزة وسلامتها قبل ان نذهب إلى الجهات الخارجية للإستعانة بها، هنالك كوادر كفوئة ومهنية عراقية في الجامعات تستطيع تقييم كفاءة هذه المعدات الالكترونية، وأخيراً أثبت ان المجتمع الدولي يجب ان يشاركنا جميعاً في مصابنا من خلال إعادة تقييم هذه الحوادث ومن المسؤول عليها ومن يتحملها وكيف تجري كونها جرائم دولية يجب إشراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في عمليات التحقيق لكشف هذه الملابسات وتحمل كل طرف مسؤوليته.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
ان الموضوع هو تقرير أولي والتقرير الأولي نحن لم نستكمل فيه كل التحقيقات وكل الاجراءات وكل الوثائق. فقرتين أو ثلاث كان عليها اعتراض من بعض النواب. ان قضية إلـ(k9) نحن مثبت عندنا في اللجنة، نحن لا نتحدث بكل الأوراق ولكن قضية التقرير وان يطلع الشعب العراقي عليها مهم جداً، لكن نحن لم نتكلم بالمواضيع الحساسة والمهمة وتوجد كثير من المواضيع المهمة وأسماء والتحقيقات ووثائق وأفلام ممكن سوف نعرضها عندما يكتمل التحقيق، هذا مهم جداً ان يطلع عليها الشعب العراقي وخصوصاً قضية الإطفاء، أما قضية إلـ(k9) ويمكن الأخ عدنان الأسدي باعتباره وكيل أقدم للوزارة سابقاً منذ تأسست وزارة الداخلية ولحد الآن شركة واحدة تجلب إلـ(k9) وهذه توسعت ليست فقط على وزارة الداخلية بل على وزارات أخرى، شركة واحدة هي عليها التدريب وهي عليها الإطعام وهناك ملف كبير على هذه الشركة، وهذا الذي شككنا من خلال تصوير الفلم الواضح ان السيارة قدمت من جهة ديالى وليس متأكدين ان كانت من داخل ديالى وان (7) دقائق هو يفتش وكان شك لأن السائق كان مرتبك لكن لم يصلون لها لان طريقة التفخيخ وطريقة إخفاء هذه المواد هؤولاء ناس مكرة يمكن ان يتفننون بهذه الطريقة لذلك كان يفترض ان تكون عجلات للكشف عن المتفجرات التي تستطيع ان تميز هذا، إذن لدينا خلل سببه الفساد الإداري ولمالي لأن هؤلاء طالما مفسدين فهؤلاء سوف يستطيعون ان يصلوا إلى بعض المسؤولين وإلا ما معنى ان شركة منذ تأسيس الداخلية ولحد الآن هي تعمل دون منافس ولا يمكن ان ينافسها أحد، هذا واحد من الخلل الذي يمكن تشخيصه أما بخصوص الاستخبارات ، فالإستخبارات لديهم شغل فعال وكبير ولا يمكن ان نبخس حقهم ولكن العمل مشتت، كل جهة تعمل بذاتها وهم كشفوا أهداف أنا لا يمكن ان أتحدث بها بهذه الطريقة وأهداف نوعية قبل ان تنفجر وكانت إستخبارات بغداد بالتحديد استخبارات وزارة الداخلية لمحافظة بغداد متميزة في هذا العمل واستطاعت ان تقدم وان تحمي المواطنين من تفجيرات مرعبة ولا يمكن ان نبخس حقهم، ولكن عدم التقاطع وعدم جمع المعلومات وعدم التعاون فيما بينها، ديالى شغلها شكل وبغداد شكل آخر والبصرة وكل واحد يعمل في محافظته، لا يوجد تجميع ولا تقاطع ولا يوجد مسؤول يحاسب والنتيجة هذا بالأخير بدأوا يحاسبون مثلاً الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات ولا يوجد أحد يحاسب لأن لا توجد له علاقة وكأن فقط الماسك الجندي والشرطي والضابط وآمر الفوج ليس هم المقصرين، المقصر هو عدم جمع هذه المعلومات وعدم جمع هذه المعلومات الاستخبارية تحت شخص مسؤول وهناك ملاحظات كثيرة سوف نعطيها لكم، نحن لجنة ليس لدينا علاقة لا بالتغيير وبالمحاسبة، نحن نرفع توصيات وانتم نواب وتعرفون هذا الأمر، لكن هناك خلل بين الجهة التشريعية والتنفيذية، الجهة التنفيذية ليست دائماً تنصاع إلى هذا الأمر مع العلم نحن نبذل جهد ونذهب إلى حوادث ونحن نقدم تضحيات من أجل ان نصل إلى الحقائق كان يفترض الجهة التنفيذية ان تستفيد من هذه الملاحظات وهذه الملاحظات لم تأتِ ببساطة، بإعتبار الجميع ينصب ويعطينا معلومة وحصلنا على المعلومة، أما بخصوص تأخير الدفاع المدني أو إستخدام مواد، يعني انا أجلب لكم بعض المواد الذي استخدمها الإرهاب وداعش، يوجد عمل ولكن لم يستطع ان يتمكن منهم وقد تلفت جهاز قبل فترة لدى وزارة الداخلية سعره مليون دولار، جهاز مهم وحلل هذه المادة وتلفت الجهاز بشكل عام، إذن هؤلاء كيف يخططون وكيف يعملون، نحن لا نريد ان نهبط ولكن يجب ان نستفيد وإلا ما فائدة الدفاع المدني عندما يأتي ويستخدم ماء في إطفاء الحريق والماء يساعد في زيادة إشتعال النار يجب ان نفكر المنقذ بطرق أخرى، كثير من الملاحظات، ولذلك أنا أقول ان هذه ملاحظاتنا وهذا تقريرنا هو تقرير أولي ولكن عندنا ملفات ووثائق وبيانات مهمة أما بخصوص ان هذه السيارة إحتمال لم تكن مفخخة، لا هذه مفخخة لان نحن حسبنا الوقت منذ تفتيشها في سيطرة الخالص والى وصولها سيطرة الشعب، هذا كله حساب وتعقيب وملاحظة ومن الذي أتى بها وكم هم كانوا مستعجلين، طبعاً لم تكن عندكم هذه الصورة لكي يصلوا إلى الحادث لأن بعد الساعة الواحدة الناس سوف يخرجون ويكمل فترة السحور هو يريد أن يستعجل لكي يصل لفترة التجمع الكبير للمواطنين لكي يوقع اكبر عدد من هؤلاء، نحن كثير لدينا بيانات ونوضحها لكم وأفلام كذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد طالبين مداخلة واللجنة تثبت الملاحظات وتقدمها لكي نستطيع ان نصوت عليها في حال إكتمال النصاب في الجلسة القادمة.
– النائب فارس صديق نوري البر يفكاني:-
ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي اقترفها تنظيم داعش الإرهابي ضد المدنيين العزل في الكرادة وفي بلد وهذه الجريمة أتت نتيجة الخسائر الكبيرة والمتتالية التي أصابت داعش الإرهابي على يد القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها وقوات البيشمركة. أطالب وزارة الصحة من خلال المجلس الموقر بتسليط الضوء على المفقودين المجهولين الهوية من خلال إجراءات الطب العدلي وخاصة ما أُشيع عن استيفاء وزارة الصحة لأجور مقابل إجراء هذا الفحص بسبب قلة التخصيصات المالية ومن جهة آخرى هنالك نقص في المستلزمات الطبية الضرورية لإكمال الفحوصات المهمة وخاصة فحص الحامض النووي الضروري للتعرف على الجثث مجهولة الهوية والتي تصل إلى الطب العدلي باستمرار سواء كانت في هذه الجريمة البشعة أو الحوادث الأخرى.
سيادة الرئيس أدعو من خلال هذا المنبر إلى تظافر كل الجهود والتكاتف لمواجهة القوى الإرهابية وإجتثاث جذورها في العراق كما أدعو إلى إعادة النظر في هيكلية المؤسسة والمنظومة الأمنية العراقية وتبني إستراتيجيات أمنية جديدة قادرة على التعامل والسيطرة على التحديات الإرهابية وإنزال أقصى العقوبات بالمجرمين الإرهابيين، كذلك أدعو إلى أن تكون توصيات اللجنة المختصة لجنة الأمن والدفاع ملزمة للتطبيق.
– النائب يونادم يوسف كنا:-
بعد تقديم التعازي لأهلنا في الكرادة والعراق نطلب الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. الجريمة المروعة النكراء جاءت من جانب داعش لهدفين أساسيين، الأول لزرع الفتنة بين مكونات الشعب العراقي وأكدوا نواياهم السيئة في بلد وثانياً لاستعادة معنوياتهم لنتيجة اندحارا تهم وهزائمهم التي مُنيوا بها لحقت بداعش في الفلوجة على يد عمليات تحرير الفلوجة وعلى يد عمليات تحرير بغداد سويتا وبهذه المناسبة نود ان نوجه تحية وتقدير للقيادات العسكرية وان وقوع الجريمة مؤشر سلبي على أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارية وليس على الجيش والقوات المسلحة مما يدعو إلى مراجعة هذه الأجهزة ومعالجة الخلل فيها وتمكينها لتكون قادرة على القيام بمهامها ويبدو ان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لا سلطان ولا دور لها في مراقبة وأداء وتركيبة هذه الأجهزة الأمنية المخابراتية والتي لا تنسجم مع المادة (9) من الدستور وبالتأكيد لجنة الأمن والدفاع لم تقبل باحتكار أي جهاز امني من جانب فئة او جماعة معينة على حساب الكفاءة والأختصاص والأداء، أنا أود ان أحذر الأجهزة الأمنية والعسكرية واؤكد ان داعش بعد اندحاره قريباً في الموصل ستتحول إلى عصابات إجرامية وقطاع طرق تستهدف القوافل والأرتال على الطرق الخارجية أو الأهداف السهلة في كل مكان وعليه فان القيادات الأمنية عليها التهيؤ لمواجهة الأساليب والحرب ضد داعش ولابد من تطويرها وفقا للأساليب الجديدة والتكتيكات اللازمة، ويتزامن ذلك مع المصالحة الوطنية المجتمعية لتضمين الدولة لاستجابة الأهالي وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، أود ان أقول ختاماً وأقترح على أمانة بغداد وتحدثنا مع السيدة الأمين العام بخصوص المشكلة، ما جاء في العراق شمول كافة الأبنية العامة والمولات المدارس والمشافي تخضع لشروط السلامة والمواصفات الفنية عاجلاً ولا يقولون هذه بناية قديمة، الكل تشمل، فأحد أسباب تفاقم عدد الشهداء هو فقدان الأبنية المتعرضة لشروط السلامة وعدم وجود أبواب تكفي لهروب الضحايا من النيران. في اجتماعات رئاسات الكتل التوجه كان بالمصادقة على قرارات الإعدام للمتورطين بالإرهاب والتأجيل والتريث والمصادقة على جرائم ذات طابع جنائي التي قد تعالج لاحقاً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
المجد والخلود لضحايا الإرهاب في حادثة الكرادة والحقيقة أنا لا أريد ان أضيف ما تفضلوا به السيدات والسادة النواب من جانب التعويضات والجانب الأمني ولكن أريد إن اثني على ما أقدم عليه رئيس الوزراء من إقالة المسؤلين الأمنيين وأقول هذا لا يكفي ويجب ان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة وان تكون المحاكمة تنقل على الفضائيات ويقتنع الشعب العراقي بان هل هم متورطون أم براء من ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك اقترح ان يقام نصب لشهداء ضحايا الكرادة ويكون بمثابة نصب لجميع شهداء الإرهاب حيث الإرهاب شمل جميع مكونات الشعب العراقي ويكون هذا النصب أيضاً بمثابة إعادة اللحمة الوطنية.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
عزائنا لجميع أبناء الشعب العراقي وبالذات ذوي ضحايا التفجير الإجرامي الأخير في الكرادة. إطلعت جيداً على تقرير اللجنة وهم مشكورين على هذا الجهد ولكن أكثر من مرة أكد رئيس اللجنة على ان هذا التقرير تقرير أولي وليس نهائي وبالتالي لا يمكن لنا ان نوصي أو نصدر قرارات لرمنا هذه التوصيات والقرارات تكون مبنية على معلومات أمنية غير مؤكدة وبعده تأتينا معلومة أخرى تنسف هذه التوصيات وهذه القرارات، لذلك أدعو إلى التأني في إصدار أي توصية أو قرار إلى حين صدور قرار نهائي بهذا الأمر.
الموضوع الثاني التقرير لم يشر إلى أي اسم من أسماء قادة الأجهزة الأمنية ممن تحمل مسؤولية أمن الكرادة أو بغداد بشكل عام وبالتالي هذا نقص واضح جداً في التقرير.
الموضوع الثالث: ان اللجنة لم تكمل أي إجراء في حادثة السيد محمد في بلد.
الموضوع الرابع: النظرة الأولية على التقرير تعطيك انطباع على أننا كدولة فقراء جداً في إجراءاتنا الأمنية ولا يمكن لنا ان نقبل ان يطور أعدائنا وهم عبارة عن عصابات اجراءاتهم ونحن كدولة بهذه الإمكانيات الموجودة وبهذا الدعم الموجود لم نستطع ان نطور من اجراءاتنا الأمنية.
خامساً. كل المعلومات الواردة في التقرير مصدرها كان كامرات المراقبة والأخ السيد رئيس اللجنة ذكر أكثر من مرة ان هناك  جهد إستخباري الإخوة في الأجهزة الأمنية مشكورين عليه. أين هو الجهد ألاستخباري؟ إذا كآمرات المراقبة هي التي تعطيك المعلومة وبالتالي كآمرات المراقبة أنا أيضاً أشك حتى معالجتها ومتابعتها تأتي في وقت متأخر، يعني المعلومة إن داعش عندها استطلاع وقامت بتقصي المعلومات والحقائق في المنطقة، أعتقد هذه ليست معلومة، هذا إجتهاد، لان إذا كانت هذه معلومة لماذا لم تتم معالجة هذه الحالة ومتابعاتهم وحتى القبض عليهم.
أخيراً أدعو مثلما دعا إخواني أيضاً إلى إشراك المجتمع الدولي في التحقيق بهذه الجريمة لأن هذه أصبحت جريمة عالمية الآن الكل يتابعها، أدعو إلى إشراك المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الجريمة الكبيرة والاستعانة بالخبرة الدولية لكشف المجرمين الحقيقيين وملابسات هذا الحادث.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
الكرادة هي أم الشهداء، منذ عام(1975) قدمت فلذات أكبادها علمائها أساتذتها ومنهم الشيخ البصري (رحمه الله) لحد هذه اللحظة. أنا أرى أن هذا التقرير لا يتناسب مع حجم الجريمة وبشاعتها، أسأل هل هناك ربط بين التفجيرين في الكرادة والسيد محمد (عليه السلام)؟ للأسف هذا التقرير لم يذكر أي شيء من تفجير بلد، توصيف لجنة الأمن جميعها توصيفات، تفعيل الجهد الاستخباري، منذ سنوات نتحدث عن تفعيل الجهد الاستخباري، أسأل كم عدد منتسبي الاستخبارات؟ خلية الأزمة ما هو عملها؟ كم جلسة عقدت؟ اليوم الثامن من تفجير الكرادة يفترض توجد حصيلة وأرقام، لذلك أنا أطالب بتنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين المصادق على حكمهم، وتحقيق فوري وعاجل وإعلان نتائج التحقيق على الناس وعدم تسويف الموضوع بتشكيل اللجان وترك الموضوع مفتوح. من تثبت إدانته مهما كان هذا الشخص يعلق في مجمع الليث ومجمع الهادي.
تعويض المتضررين تعويضاً فورياً بعيداً عن الروتين القاتل. محاسبة وتحديد المقصرين والصمت الدولي. وتسخير مؤسسات المجتمع المدني لبيان جريمة وبشاعة هذه الجريمة وجعل هذا الشارع معلم من معالم التي حدثت فيها أكبر حادثة إجرامية في بغداد.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
قال تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا () يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) صدق الله العظيم.
فجائعنا كثيرة، في كل يوم يُفجع العراق آن الأوان ان نسمي الأسماء بمسمياتها رغم ان الوضع مُربك ومتشابك، أهل الاختصاص الذين كانوا يكشفون الجريمة في الفترة السابقة خلال أسبوع مهما عظمت الجريمة، كل هؤلاء إستُبعدوا من الجانب الأمني، لا طاقة لنا، نحن اليوم لا ولم ولن نستطيع ان نسمي الأسماء بمسمياتها إلا ان نستعين بجهد دولي والعراق لماذا يدافع عن العالم كله ويترك وحيداً، جريمة الكرادة منذ أن تسمعها وإلى آخرها (100) استفهام عليها، نحن ندخل إلى مجلس النواب نواب والجندي لما يؤشر علينا ثلاث مرات يوقفوننا ويفتشونا، ما معقولة، الأمر مدبر، يراد تدمير هذا البلد فلنتقي الله. العراقيون أمانة في رقابنا هؤلاء الذين فُجعوا في أول أيام العيد لا تكفي العبارات ولا التعزية فالشعب يُذبح، دعونا نخرج من صمتنا، نحن غير قادرون على حل هذه المشاكل لوحدنا. من أمن العقاب أساء الأدب، والله لو كانت هناك عقوبات رادعة لرجل الأمن للقاضي، للنائب، للوزير ما حل بنا مثل هذا.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
مع تعازينا لذوي الشهداء في تفجير الكرادة الدموي والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.
الإهتمام يجب أن يعطى بشكل كبير جداً إلى ذوي الشهداء وإلى أصحاب المحلات من قبل الدولة والحكومة بالتعويض وشمول ضحايا وشهداء بلد أيضاً وكذلك سوق عريبة الذي حدث في مدينة الصدر سابقاً.
سيادة الرئيس، التفجيرات مستمرة منذ سنوات والحلول تطرح هنا وهناك ولكن يجب أن تكون لدينا حلول سريعة وجذرية:-
أولاً: أن نبعد المواقع الأمنية والعناصر الأمنية من المحاصصة الحزبية والفئوية وأن يترك الخيار لرئيس الوزراء بإختيار وزراءه والمدراء العامين والوكلاء والقادة الأمنيين لكي يتحمل المسؤولية الأمنية بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
ثانياً: تجريم من يمجد داعش والإرهاب أو يدعمه إعلامياً أو سياسياً أو مادياً، كما قال أحد النواب، وكذلك تحميل، أي يراد لنا أن نسن قانون وهذا من إختصاص اللجنة القانونية، أن يسن قانون يجرم هؤلاء وأيضاً يحمل ذوي المجرم الإنتحاري وأهله الداعمين له والمؤيدين له كل الخسائر المادية الناجمة عن أي تفجير إرهابي يحدث في البلاد، وهذا مهم جداً ويكون رادع قوي لهؤلاء ومن يؤيدهم ومن يدعمهم ومن يجندهم.
أن يوجه كتاب من رئاسة مجلس النواب من سيادتكم بالطلب من رئيس الجمهورية بالمصادقة على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية الذي تم تشريعه منذ فترة أشهر وخلال أسبوع وإذا لم تتم المصادقة خلال هذا الأسبوع تتم إستضافة رئيس الجمهورية في البرلمان لبيان أسباب عدم المصادقة.
إلزام الحكومة ومجلس الوزراء حالياً بتوفير إعتماد مالي من الموازنة الإحتياطية وسريعاً جداً لدعوة شركات متخصصة أمنية بالحلول الأمنية والكثيرة جداً لنصب منظومة سيطرات، منظومة إلكترونية وكاميرات إلكترونية ومراقبة فيديوية لبغداد ونبدأ بها من الكرادة والمنصور وهذا مهم جداً، لنبتعد عن الروتين ودعوة مباشرة وبالتالي تخصيص مبلغ معين ودعوة هذه الشركات المتخصصة لكي تبدأ بعملها بشكل سريع جداً.
بقي تشريع قانون وزارة الداخلية منذ أكثر من (6) سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن هي المعنية.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
واللجنة الأمنية لجنة الأمن والدفاع ناقشته كلما يأتي وزير يسحب القانون، منذ 2006 أنا كنت وكيل إداري ومالي في عام 2005 أيام بيان جبر عندما كان وزير الداخلية أرسلناه إلى مجلس النواب ويأتي وزير يسحبه مرة أخرى ويعود مرة أخرى، كل وزير يضع ما يريده من بعض الأمور التي يؤمن بها ويراها مناسبة أو غير مناسبة بالنسبة لنا، وهكذا.
القانون أرسل من وزارة الداخلية إلى البرلمان وتمت مناقشته وأيضاً سحب مرة أخرى وأعيد مرة أخرى وأكملت اللجنة الأمنية القانون وهو الآن حسب الذي سمعناه من الأخ حاكم الزاملي أنه لدى الهيأة الرئاسية تشريع القانون، الآن وزارة الداخلية تعمل يدون قانون.
نطالب بتفعيل الجهد الإستخباري، لا يوجد قانون لوكالة الإستخبارات والمنظومة الإستخبارية ووزارة المالية إلى هذا اليوم لا تخصص جزءاً من الموازنة إلى الإستخبارات، لماذا؟ لأنه لا يوجد قانون.
لذلك تشريع القانون مهم جداً في دعم العمل الإستخباري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أيضاً لجنة الأمن والدفاع تأخذ بإعتبارها هذه الملاحظة.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
أولاً: في البداية، نعزي شعبنا العراقي عموماً، وأبناء الكرادة خصوصاً وأبناء بلد بهذا المصاب الجلل والحادث الإرهابي المدان من قبلنا ونطالب بكشف لنتائج التحقيق سواء كان في منطقة الكرادة أو في منطقة بلد بالسرعة القصوى وإحالة المقصرين من الأجهزة الأمنية إلى القضاء وإعدام الإرهابيين في مكان منطقة الحادث في منطقة الكرادة.
ثانياً: تعويض المتضررين وعوائل الشهداء والجرحى.
ثالثاً: جعل منطقة الكرادة منطقة منزوعة السلاح.
رابعاً: فك التداخل في الصلاحيات، التداخل الأمني والعمل على وحدة القرار المركزي بالنسبة لملف الأمن ولا يحصل ذلك إلا من خلال ما يلي:-
أولاً: حل قيادة عمليات بغداد بعد فشلها في حفظ أمن العاصمة بغداد.
ثانياً: تسليم أمن العاصمة بغداد إلى وزارة الداخلية وجميع المحافظات بإعتبارها الجهة المختصة قانوناً ودستورياً في حفظ الأمن الداخلي لدى المدن وإخراج الجيش إلى خارج المدن لأداء مهامه القتالية.
ثالثاً: حث أمانة بغداد على تطبيق مبدأ السلامة خصوصاً في المباني والمراكز التجارية المهمة سيما وأن منطقة الكرادة هي مركز تسوق كبير جداً في العراق يرتاده الملايين من أبناء الشعب العراقي.
أطلب من أخواني في لجنة الأمن والدفاع إضافة لجنة تحقيقية، سمعتهم قالوا أن هناك لجنة تحقيقية على الجهة التي لم تنصب السيارات والتي من المفترض أن تكشف المتفجرات وأطلب إضافة لجنة أخرى إلى جانب هذه اللجنة وهي أن تحقق في الصفقة المشبوهة المتعلقة بسيارات (راب سكان).
أخوتي الأعزاء، سيارات (راب سكان) هي سيارات لا تكشف المتفجرات وإنما هي سيارات لأخذ صور إشعاعية للبضائع العادية ومكانها في المنافذ الحدودية وفقط لسيارات الحمل وهي لا تصلح داخل المدن ولا تنجح في كشف المتفجرات ولا في فحص السيارات الصالون الصغيرة.
وعليه، ينبغي ألتحقيق مع الجهة والأشخاص الذين تعاقدوا على هذه السيارات سيما وأنهم يعلمون أنها عديمة الفائدة ولا جدوى من نصبها داخل المدن.
أخيراً، نطالب الحكومة الإستفادة من إعترافات الإرهابيين وتحديد أسماء الدول والجهات الداعمة والراعية والمصدرة للإرهاب وتقديم ملف شكوى معزز بالوثائق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لغرض تجريم هذه الدول وتقديمها إلى المحكمة الدولية.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
أولاً، لابد من إدامة زخم الإنتصارات والإستفادة من قوة الزخم العسكري الآن وإنتصاراتنا حتى نستطيع أن ندعم قواتنا العسكرية المنتصرة ونشيع الأمل في أوساط مجتمعنا ونعالج الخلل في الجبهة الداخلية ولمعالجة الخلل لابد من وجود مقترحات متعددة، أن تعزية المواطن للمواطن هو تطمين عاطفي وتخفيف عاطفي وتعزية المسؤول من غير كشف للمشكلة وإنزال القصاص العادل أراها تنكأ الجرح وتجدد المصيبة، ولذلك أخوتي، أقول لابد أن نخرج من هذا الموقف بجملة قرارات وجملة متابعات أقترح أهمها:-
المقترح الأول: المعروض بالأوساط العسكرية الجيش والأمن قوات أو كيان واهن أساسه عملية الضبط وهذا الضبط يحتاج إلى متابعة قانونية وأنا أرى أن هناك تناسب طردي بين الضبط السياسي والضبط الأمني، كثير من الجهات الأمنية والكثير من المواطنين ينظرون إلى الخلل في العمل السياسي وبعض الفساد في الجانب السياسي يؤدي إلى عدم الإيمان بالعمل السياسي وعدم الإيمان بالمنهج الإداري، لذلك يجب أن تكون هناك معالجة سياسية من أجل أن نستطيع أن نتابع المعالجة الإدارية.
المادة (7) أولاً، تحدثت عن التحريض الطائفي، لابد من الإستفادة من هذه المادة من أجل أن نشرع قانون السلم المجتمعي سواء بتفعيل المواد السابقة أو إضافة مواد تتضمن ما يأتي:-
1- تجريم الخطاب الطائفي.
2- محاسبة كل المقصرين الذين لم يتابعوا المعلومة أو وشوا بالمعلومات وهم مشاركين في العمل الإرهابي.
3- مثل ما قلنا تعديل المنهج السياسي.
4- هناك إعلام خارجي وهذا الإعلام الخارجي تشارك به حتى بعض مؤسساتنا في السفارات وفي الأعمال الخارجية وتسمعون كثيراً أن هناك حديث حينما يكون الحديث عن الإرهاب أن المشكلة سياسية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
النقطة الأولى: أنا أعتقد أن على مجلس النواب أن يخرج من قوقعته بمرحلة الشجب والإستنكار للحوادث التي يسيل بها الدم العراقي وأنا أدعو مجلس النواب أن يقوم بدوره الحقيقي، صحيح نحن كلجان هي فقط رقابية ولكن بالتأكيد عملنا كلجان رقابية ممكن أن تقَّوم العمل الحكومي وأي خلل ممكن أن يستمر بالتأكيد نحن قادرون على إقالة الوزراء أو سحب الثقة من الوزراء أو حتى تقديم توصيات للإقالة وفي حالة أنه عدم تنفيذ الإقالات بالتأكيد نحن لنا الصلاحية الكاملة لإجراءات أخرى، فبالتالي ندعو مجلس النواب أن نخرج من مرحلة أننا فقط نشجب ونستنكر وإلى آخره من هذه الأمور لأنه المواطن العراقي من ذوي الضحايا ينتظرون منا كشف هوية المجرمين وأيضاً الحيطة للمستقبل لأنه تقرير لجنة الأمن والدفاع حقيقةً لا يبشر بأي خير.
النقطة الثانية: ضعف الإجراءات الأمنية وعدم توفير التقنيات العاملة في كشف العجلات المفخخة، هذا هو فيه مؤشر، أي أن الحادثة التي حصلت في الكرادة وفي بلد ممكن أن تتكرر في مناطق أخرى.
فبالتالي إذن، الدم العراقي ممكن أن يسيل في أي لحظة.
النقطة الثالثة: حقيقةً ذكروا أن السيارة مرت بكل السيطرات بما معناه ولا سيطرة من هذه السيطرات من ديالى إلى بغداد هي صالحة للدفاع عن روح المواطن العراقي، هذه أيضاً تستحق وقفة من قبل لجنة الأمن والدفاع، صحيح أنهم بالمباشر لا يستطيعون أن يقيلوا لكن بالتأكيد أي كل هذه الملاحظات التي أخذت ونحن حتى في الدورة السابقة، علي سبيل المثال التفجير الذي حدث في كربلاء أو النجف أيضاً أثيرت ذات هذه النقطة، عدم وجود تنسيق بين القوات الأمنية والجهد الإستخباري، لو تم إعادة البرمجة والتنسيق منذ الدورة السابقة لما كان حدث الذي حدث اليوم، وبالتالي نحن مجرد نستهلك وقت وأعتقد مع جل إحترامي لكل أعضاء مجلس النواب نستهلك وقت فقط للمناقشات لا ترى النور ولا تترجم على أرض الواقع.
كلجنة حقوق الإنسان، نحن طبعاً أخذنا قرار بإستضافة كل من وزير العدل السيد حيدر الزاملي الذي هو إنسان مهني ومتعاون مع لجنة حقوق الإنسان أخبرناه بان يحضر إلى لجنة حقوق الإنسان وفي ذات الوقت في إجتماع مشترك مع مستشاري رئيس الجمهورية لأنه نحن في إستضافة سابقة لمستشاري رئيس الجمهورية أكدوا لنا بأنه أي ملف يصل إليهم هم يدرسوه وهم يوصون رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه، فبالتالي يوجد خلل بالموضوع.
كثرة الإتهامات في تأخير المصادقة أعتقد أنه في غير محله وبالتالي نحن كلجنة حقوق الإنسان سوف نستضيف كل من وزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية في جلسة مشتركة وبإمكان أي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يحضروا إلى لجنة حقوق الإنسان وأبلغناهم ونحن ننتظر أن يجيبوننا إلى الوقت الذي يروه مناسب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة ما وقع في منطقة الكرادة حادث إجرامي خطير أتبعت فيه الأساليب الإجرامية، للأسف غاية في البشاعة.
نعم:-
أولاً: الحقيقة نعزي ذوي الضحايا والشهداء الذين سقطوا ضحية هذا العمل الإجرامي الخبيث.
ثانياً: نبارك لقواتنا الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي الذي سطر أروع الملاحم في تحرير مدينة الفلوجة والقيارة دون أو بأقل الخسائر، حتى أن تقارير لوزارات دفاع دولية أشارت لهذه المسألة والتي كانت كردة فعل في الحقيقة لما وقع في الكرادة.
ثالثاً: نعم، أنا أقول من هذا المكان قد إستطاع داعش أن يسرق البسمة من شفاه العراقيين في هذه الجريمة، إلا أنه لن يستطيع أن يثني عزيمتنا.
كلما طال الزمن القصاص القصاص، ولكن نحن حريصون على تطبيق أحكام الدستور بأننا نعلم هو دستور ديمقراطي لذلك لا نريد أن نظلم أحد، هذا لا يعني التهاون لا بل على العكس من ذلك سوف نقتص وبالقانون لن يفلت أحد.
رابعاً: ما وقع هو خلل كبير في الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية لديها قوات كافية ولديها أجهزة كافية ولديها تشريعات جنائية كافية تغطي كافة الأفعال التي ذكرت من قبل كافة السادة أعضاء مجلس النواب ولكن عند التطبيق لا يوجد شيء والسبب هو غياب العقاب وغياب المسائلة وغياب المعاقبة، نعم لدينا قضاء عسكري، هل أصدر القرارات التي تنسجم مع الخروقات التي حدثت؟ الضابط أو المنتسب عندما يقصر وتمر سيارة مفخخة ويسقط المئات، هذا ما هو عقابه؟ يكفي سمعنا مثل هذه الحالات، أين القرارات التي صدرت من المحاكم العسكرية؟ وعلى هذا الأساس عندما لمسنا هذا الخلل قما بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري فوضعنا نص فيه على أن تعرض كافة قضايا المحاكم العسكرية على محكمة التمييز الإتحادية لمراقبة مدى قانونية القرارات التي تصدر من القضاء العسكري لأن ما يحدث منذ عام 2003 و إلى يومنا هذا تتم الإحالة ولكن للأسف أقولها وبصراحة يعملون بيوم لك ويوم علي ومن ذات المسلك، كيف تكون الأمور ولم نسمع بقرارات صارمة، الذي يتهاون بقانون العقوبات العسكري ويتسبب بوفاة وإستشهاد الضحايا، أعتقد عقوبة جريمتها الإعدام.
خامساً: القنوات التي تساهم بتكدير الأمن العام عندما تخرج قناة وتقول تم العثور على مئات الرفات في المدينة الفلانية ثم بعد الإستقصاء يتبين غير ذلك، هذا خبر يكذب الأمن العام وعقوبته الإعدام.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
مع كل الأسف، في كل مرة يحدث فيها تفجير إرهابي ننتظر أن يعلن داعش عن تبنيها لهذا التفجير ونذهب إلى الفاتحة نعزي ذوي الشهداء.
طبعاً الكل مجمع اليوم أن هناك تقصير من الجهات الأمنية والكل مجمع أن هناك لجان قد تشكلت لكل حادث إرهابي حصل في العراق وأنا شاهد على حادث والذي حصل في محافظة المثنى وتحديداً في السماوة وراح ضحيته (41) شخص والتي جاءت لجنة من القائد العام للقوات المسلحة وشكلت لجنة وقالت في ظرف أسبوع سوف نعلن النتائج ومضى أكثر من ثلاثة أشهر ولم تعلن النتائج رغم أن هنالك كثير من المقصرية لقوات الأمن في ذلك الوقت، لذلك أنا أتمنى أن يكون التقصير الأول من الإخوة بعدما سلمنا أن هنالك تقصير من الأجهزة الأمنية فيتحمل القائد العام للقوات المسلحة التقصير الأول لأنه لم ينسق بين أجهزتة الأمنية التابعة له وأيضاً أن يقوم ولو كإجراء أولي بتبديل القادة الإستخباراتيين الذين فشلوا في تقديم الجهد الإستخباراتي، بالإضافة إلى أننا لابد أن نحاسب جميع من شارك بهدر المال العام الخاص بالوزارات، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية خصوصاً في إستيراد أجهزة الكشف، وأيضاً السونار التي هي عبارة عن أكذوبة وضحكة على كل أفراد الجيش العراقي والشرطة العراقية، فلابد أن يكون هناك حساب عسير على تلك الأموال التي ضيعت من قبل هؤلاء الذين باعوا العراق سواء في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة.
أيضاً، نتمنى على القائد العام للقوات المسلحة أن يقوم إما بإختزال هذه الأجهزة أو بالتنسيق العالي بين هذه الأجهزة.
القضية المهمة اليوم أيضاً هناك من يؤجج الخطاب الطائفي وأيضاً يحرض على أن يكون هناك تفجيرات طائفية موجودة خصوصاً أن هؤلاء الناس هم في الحقيقة محسوبين على السياسيين وهم يمتلكون حصانة، فلابد أن يكون هناك موقف لمجلس النواب برفع هذه الحصانة واليوم نسلم أن الكثير ممن هم يجلسون بيننا هم يحرضون على الخطاب الطائفي المقيت، لذلك نحن ندعو أن تكون هناك صراحة وشفافية في كشف هؤلاء وأن نرفع الحصانة عنهم حتى نكون شجعان في تقييم الحالة تقييم صحيح.
– النائب حيدر ستار المولى:-
الحقيقة أولاً وقبل ملاحظاتي على التقرير، أثني على ما تفضل به بعض الإخوان من أن التصريحات الطائفية لبعض السياسيين هي السبب الرئيسي في إثارة الإرهاب ولذلك علينا أن نفعل قانون الإرهاب المادة (3) والمادة (4) والتي تشير بوضوح إلى محاسبة كل من يثير النعرات الطائفية في داخل المجتمع العراقي، للأسف السلطة التنفيذية لم تقم بواجبها من أجل محاسبة من يثير هذه النعرات.
ثانياً: تقرير لجنة الأمن والدفاع تحدث عن بعض الملاحظات ومنها، عدم نصب الكاميرات ومرور السيارات وعدم إكتشاف الــ (K9) للعجلة وعدم إستخدام سيارات كشف المتفجرات.
أشار التقرير إلى هذه النقاط لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن التأخر في نصب الكاميرات ونصب سيارات كشف المتفجرات والكلاب البوليسية الموجودة في السيطرات والتي ليست ذات فائدة، لابد من مراجعة ملف إستيراد هذه الكلاب.
ثالثاً: كثير من القيادات الأمنية لا تصلح لمسك زمام الأمن في بغداد والبعض مضى على وجوده أكثر من (6) أو (7) سنوات، لماذا التمسك بقيادات فشلت في فرض الأمن في بغداد؟ والكارثة أن من يفشل يتم عزله من وظيفته دون محاسبته ويخرج علينا بعد فترة في الإعلام كخبير أمني والذي ينظر ويتحدث عن الأمن وهو أصلاً فشل في أداء مهامه.
رابعاً: بعد أن إطلعنا على تقرير اللجنة وننتظر نتائج التحقيق لابد من جلب المقصرين داخل مجلس النواب لعرض الموضوع أمام شاشات التلفاز وتحديد المقصرين إبتداءً من المنتسب وإنتهاءً بأكبر مسؤول في الدولة، قد يكون المنتسب الموجود في السيطرة إستلم أمر من ضابط أو من قائده وقال له إسمح للسيارة بالمرور، يجب أنه حتى المنتسب الصغير الموجود في السيطرة يجب مسائلته وجلبه.
خامساً: أتمنى أن يصدر مجلس النواب قراراً يتبنى فيه إبعاد الملف الأمني عن المحاصصة السياسية وأن يكون هذا الملف بيد القائد العام للقوات المسلحة.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
أثني على كافة الآراء والمقترحات التي طرحت أثناء الجلسة حول إتخاذ إجراءات ضرورية لوضع حد لهذه الأعمال الإرهابية وأهداف مأساوية لشعبنا.
أنا وزميلتي دكتورة بيروان لدينا توضيح حول عدم كشف المواد من قبل الـ (K9) لكون المواد المحملة عبارة عن مواد كيمياوية سريعة الإشتعال وليست مواد متفجرة إعتيادية والتي دربت عليها الــ (K 9) وتتفاعل هذه المواد مع بعضها بالحرارة وتتحول إلى مواد متفجرة سريعة الإشتعال ومن هذه المواد نترات الأمونيا مخلوطة مع كاربيد الكاليسيوم ومادة الـ (C4) لذا نقترح عرض الموضوع على لجنة كيمياوية مختصة لوضع مقترحات للجهات الأمنية لتفادي وقوع هكذا أعمال إرهابية وكشفها في نقاط التفتيش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هل أن التوصيات جاهزة عندكم بشأن تقديمها للمجلس الآن؟
الصوت إذا ممكن.
تفضل.
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
السيدات والسادة النواب.
نحن كلجنة كتبنا وسجلنا كل ملاحظاتكم والملاحظات كانت ملاحظات قيمة جداً ولذلك بعد صياغة التقرير والتوصيات سوف تكون معززة بهذه الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد هل تكون جاهزة؟
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
لا أستطيع أن أحدد الموعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن الحادث أولاً يستوجب منا فعلاً أن تستكمل اللجنة التقرير والملاحظات.
– النائب عبد العزيز حسن حسين:-
نحن نتسرع في اللجنة، والتقرير سوف يكون نهائي وليس تقرير أولي وهذا يحتاج لوقت كافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا الملاحظات التي تقدم بها السيدات والسادة النواب أيضاً تؤخذ بالإعتبار ورأينا أن يقدم غداً للتصويت عليها في بداية الجلسة أرجو من اللجنة المختصة عقد إجتماع وتثبيت التوصيات وتقديمها إلى المجلس لغرض التصويت عليها.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
هذا التقرير الذي قدم، قدم ملاحظات عديدة ومعلومات من الجهات التي قامت بالتحقيق ونحن شكلنا لجنة ومستمرين في التحقيق ولازلنا بعد ومن غير الممكن أن تريد التوصيات غداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القصد حتى لو بشكل أولي تقدم إلى المجلس.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
إسمح لي سيادة الرئيس، نحن بعد أن نكمل التحقيقات نأتي بكل القادة الأمنيين هنا أمام أعضاء مجلس النواب ونناقشهم كلهم وكل من يثبت تقصيره يحاسب على تقصيره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
تستكملون التقرير ثم تستدعى القيادات الأمنية والمسؤولين الأمنيين أمام المجلس لتقديم التوصيات وإتخاذ القرارات بهذا الخصوص.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أعتقد اليوم تعتبر مجزرة الكرادة بكل المقاييس هي من أكبر الفواجع التي أصابت الشعب العراقي منذ 2003 ولعلها تماثل سبايكر.
اليوم البرلمان في بداية الفصل التشريعي الثالث يلتزم هذا الملف، ما عليه اليوم أن يُنجز وأن يحقق إنجاز نوعي في هذا الفصل وبالتالي أن يقدم تقريراً مفصلاً حاوياً على كافة التفاصيل وهذا لا يتمكن من تحقيق خلال يوم أو يومين.
سيادة الرئيس، ما أدعو إليه:-
أولاً: أن توسع هذه اللجنة ويضاف لها أعضاء من لجنة الخدمات والضحايا والشهداء وحقوق الإنسان، وبالتالي يمكن أن يلامسوا كثير من القضايا الموجودة في هذه المسألة، مسألة إجراءات السلامة والكثير من القضايا.
ثانياً: ما أتمناه أن يوضع سقف زمني لهذه اللجنة وبالتالي يمكن لنا ويتطلع الشعب اليوم إلى أن هناك خطوة منجزة يمكن أن يقدمها مجلس النواب له.
ثالثاً: كما عملتم في مجزرة سبايكر إستضفتم ضحايا سبايكر، لذلك أطلب منك سيادة الرئيس أن تستضيف ممثلي ضحايا الكرادة ليقدموا بأنفسهم مطاليبهم ويتبناها مجلس النواب كقرار برلماني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خذوا بالإعتبار أيضاً أن هناك طلبات قدمت بهذا الخصوص والحدث الكبير الذي ينتظره الشارع العراقي من خلال هذا النقاش المستفيض الذي تم من قبل اللجنة ولابد أيضاً أن يكون له نتاج سريع لأنه حقيقةً اللجان الفنية بالإمكان الوصول إليها وبالإمكان إستضافة الوزراء والجهات المعنية خلال أيام ليست ببعيدة والمجلس من الممكن أن يتخذ قرارات في بعض المواطن ليس لها علاقة بالمسائل الفنية وتفاصيل الأمور وعلى أقل تقدير التصويت على الطلبات لذوي الضحايا التي تقدموا بها وهذا ما يستطيع أن يتقدم به المجلس أولاً.
إذن، نعم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
السيد الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه، لابد من مقررات سريعة وعلى الأقل يوم غد يمكن التصويت على توصيات لجنة الأمن وهذا قدر مشترك يمكن أن تضاف توصيات أخرى ناتجة من ملاحظات الإخوة ولكن المعروف أنا أعتقد هي قدر مشترك يضاف لها مطالب أهالي الكرادة وغداً يمكن أن يكون قرار يتضمن التوصيات التي تمثل قدر مشترك مضاف إليه مطالب أهالي الكرادة ثم إذا إستجدت توصيات من وحي التحقيق التفصيلي الكامل يمكن أن تضاف في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن إعتماد هذا الرأي ونستمر أيضاً بالبحث شأنها شأن الحوادث الأخرى.
إذن اللجنة المعنية، تأخذ بالإعتبار ما تم ذكره الآن.
بالنسبة للفقرة الثانية، أنا بودي أن أذكر شيء.
الآن وصل كتاب مخاطبة للأمانة العامة لمجلس النواب، الدائرة البرلمانية من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية:-
كتابكم ذي العدد (192539) في 1/3/2015  ومرفقه مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 نود بيان الآتي:-
1- تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور رقم (18) لسنة 2016 وأُرسل للنشر في جريدة الوقائع العراقية بموجب كتابنا المرقم (ذ/و/1/411921) في12/7/2016.
2- نسّب السيد رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تحقيقية لبيان أسباب تأخير المصادقة على مشروع القانون وسوف يتم محاسبة المقصر.
للتفضل بالإطلاع… مع التقدير.
ما يعني إنتفاء البحث في هذه الفقرة الآن.
– النائب رعد فار الماس الحيالي:-
أعتقد الإخوة أعضاء مجلس النواب تحدثوا عن قضايا شاملة ونحن من هذه الجلسة كأعضاء مجلس النواب أعتقد وقعنا طلب وهذا الطلب عند جنابك من العدد الكافي قانونياً من أن يُعرض مقترح للتصويت على مجلس النواب وهذا المقترح بإعتقادنا سوف يلبي مطالب الشعب العراقي وكذلك سوف يلبي مطالب كل ضحايا الإرهاب سواءً في تفجيرات الكرادة أو بلد أو حتى المناطق الأخرى في بني سعد وكذلك الراشدية اليوم وكل ضحايا الإرهاب ألا وهو التصويت على إلزام السيد رئيس الجمهورية والإدعاء العام ووزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام بالمجرمين الذين صدرت بحقه أحكام الإعدام المكتسبة، أو المحاكم أصدرت أحكام بالإعدام بحقهم، لماذا ننتظر؟ نحن نعتقد خلاصة كل هذا الحديث وعصارة كل مداخلات الإخوة أعضاء مجلس النواب تكمن فيما لو صوت مجلس النواب وبالإجماع على تنفيذ قرارات الإعدام وعلى إلزام رئيس الجمهورية وكذلك الإدعاء العام ووزارة العدل وهذا هو المطلب الوحيد الذي طالب به الشعب العراقي وذوي ضحايا الإرهاب.
نتمنى على السيد الرئيس غداً إن شاء الله تعالى يعرض هذا الطلب الموقع من قبل النواب على مجلس النواب للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نحيله إلى اللجنة القانونية حتى تبين الوجهة القانونية في هذا الجانب.
شكراً جزيلاً.
بالنسبة لأداء اليمين، نحن لدينا طلب بهذا الخصوص ولكن أُعلمنا الآن أن هناك لقاء سوف يكون بهذا الخصوص وسوف يدرج على جدول الأعمال قطعاً والذي سوف يردد القسم هو الشيخ شامل كهية كبديل عن النائب حسن السنيد.
شكراً جزيلاً.
غداً الساعة الحادية عشرة.
ترفع الجلسة.
 رفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com