محضر جلسـة رقـم (3) الثلاثاء (17/7/2016) م

عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة النواب.
وقدم بهذا الخصوص طلب أعترض السيد شامل محمد حسين كهية أمام المحكمة الاتحادية العليا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته رقم (13) في 2/3/2016 وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في العدد (9) اتحادية الذي جاء فيه بعد التدقيق تبين بأن النائب المذكور المعترض على صحة عضويته السيد حسن حميد حسن السنيد قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (25ت25) موضحاً فيه أنه قدم استقالته من عضوية مجلس النواب يوم 12/4/2016، كما تبين للمحكمة الاتحادية العليا بأن مجلس النواب قد صادق على الاستقالة وقبلها، وبذلك لم يعد المعترض على عضويته نائباً في مجلس النواب وشغر المعقد النيابي من جديد بعد قبول استقالته تكون الدعوة قد خلت من محل الطعن فيه وأصبحت غير ذي موضوع، وبناءً عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي عليه وحيث أن المعقد أصبح شاغراً وحيث أن السيد شامل محمد حسين كهية يطلب أداء اليمين أمام المجلس باعتباره ينتمي إلى دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامية عن محافظة بغداد وهي نفس الكتلة التي ينتمي إليها السيد حسن حميد حسن باعتباره أعلى الأصوات حسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (أد261789) في 18/4/2016 والمرفقة نسخة منه طياً، عليه لا مانع قانوني من أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
يتم استدعاء السيد شامل محمد حسن كهية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
بموجب المادة (52) من الدستور الفقرة أولاً، النظر في صحة عضوية الأعضاء من صلاحية المجلس وكذلك من ضمن اختصاصات لجنة شؤون الأعضاء وأنا أحد أعضاءها يجب أن تحال هذه القضية إلى لجنة شؤون الأعضاء ومنذ سنتان أكثر من نقطة نظام ومن جهة أنت أقريت هذه القضية من اختصاص اللجنة ولم يحل أي ملف للجنة وهو من الاختصاصات الثلاثة.
سمعنا موضوع صحة عضوية الأعضاء في الجلسة الماضية أنك اتخذت قراراً بإنهاء عضوية بعض الأعضاء وهناك سابقة في عام 2015 أنهيت عضوية أحد الأعضاء دون الرجوع إلى المجلس وهذا العضو لجأ إلى المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية نقضت قرار المجلس شكلاً حيث قالت بأن هذه صلاحية المجلس وهذه قضية أساسية وتتعلق بجوهر حق كل النواب، موضوع إنهاء العضوية أخطر من رفع الحصانة ومع ذلك الدستور العراقي أحاطته بضمانات، أي قضية تتعلق بإنهاء العضوية والغياب أو أي سبب آخر ونحن مع تفعيل موضوع الغياب لكن أي قضية تتعلق بإنهاء العضوية يجب عرضها على المجلس ونطالبك بالتعهد الآن في هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد أداء القسم سوف أعرض الوقائع التي تتعلق في هذا الجانب والرأي القانوني من خلال المستشار القانوني في قضيتين في قضية رفع الحصانة وفي قضية الغياب في هذا الجانب.
– السيد شامل محمد حسن كهية:-
يؤدي اليمين الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بالتصويت وبعد ذلك نطرح موضوع للنقاش وأيضاً ما هو موجود بشأن مراجعة وتعديل الدستور، أطلب من اللجنة القانونية ما يتعلق بمفوضية الانتخابات تقديم تقرير حول الوضع القانوني للمفوضية الموجودة وإمكانية التهيأة للقادم وبعد التصويت سوف نسمع رأيكم في هذا الموضوع.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
الاعتراض ليس شخصياً إنما  بأسم اللجنة القانونية، هذه الهيأة مهمة جداً حيث أن المادتين (105-106) من الدستور العراقي مادتان ضامنتان لحقوق المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقاليم وبالتالي كان هناك جهد مشترك بين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات وهذا جهد قبل أن يكتمل اليوم نفاجئ بأن الموضوع وصل إلى التصويت ونحن في اللجنة القانونية نطلب التريث والاجتماع من لجنة الأقاليم والمحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أحياناً ندرج على جدول الأعمال مشاريع القوانين لكي يتبين المطلوب من اللجان أن تؤدي دورها، في يوم 28/10/2015 أتمت لجنة الأقاليم تقريرها ووجه كتاب إلى اللجنة القانونية وإلى الآن اللجنة القانونية لم تقدم تقريرها، هل نبقى ننتظر؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقدت اللجنة القانونية أكثر من اجتماع وكان آخرها مع لجنة الأقاليم والمحافظات إلا أن هناك جدل حاد لم نتوصل فيه إلى نتيجة، ونحن كنا نأمل أن نتفق ونضع النصوص التي تم الاتفاق عليها وبعد جدل حاد فض الاجتماع دون اتفاق، والجميع يعلم أن من أخطر الهيئات التي تؤمن حقوق المواطن العراقي أينما يكون هو هذه الهيأة وهي بمثابة محكمة تراقب كيفية تطبيق القانون وتوزيع الواردات وكيفية إيصالها والاستحقاق وهي من أخطر الهيئات، نطلب أن يؤجل ونعقد اجتماع اليوم مع لجنة الأقاليم وننهي الموضوع  حتى لا يقال أننا نريد تأخير الموضوع.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
نحن منذ أكثر من سبعة أشهر أو ثمانية أشهر عمل خاص في لجنة الأقاليم قد أكمل وبعثنا في أكثر من كتاب إلى اللجنة القانونية لكن إلى هذه اللحظة لم يتم إعداد الصياغة النهائية من قبل اللجنة القانونية مع العلم أنه تم مراجعة اللجنة القانونية من قبلنا في أكثر من زيارة لكن مع الأسف الشديد، ومع هذا نحن لا نعارض أن نجتمع اليوم أو غداً في إعداد الصيغة النهائية على أن يطرح القانون للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن إنعقاد المجلس يوم غد، الآن هل نستطيع التصويت؟
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
نحن أكملنا عملنا والكلام عند اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال مرة أخرى، الصياغة موجودة، ما الضير في أن نعرضها الآن للتصويت؟
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
هذه الهيأة مهمة جداً واللجنة المالية يجب أن تكون لجنة من ضمن اللجان الساندة والتي تستطيع أن تعطي رأيها في هذا الجانب، للأسف الشديد لم تضاف اللجنة المالية إلى هذا القانون مع العلم أنه في القانون جانب مالي واضحة لذلك نطالب أن تضاف اللجنة المالية إلى اللجان الباقية، وتعطى مهلة إضافية لكي نعطي رأينا النهائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة الأساسية هي لجنة الأقاليم والمحافظات واللجان الأخرى هي لجان ساندة واكتفى في اللجنة القانونية في هذا الخصوص.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
فيها جانب مالي وهيأة توزيع واردات.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
هو يتكلم عن المادة (106) ونحن الآن في المادة (105) فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم غد الموعد النهائي ويدرج على جدول أعمال يوم غد.
ولا تضاف اللجنة المالية، لأنه اليوم إذا أضفنا اللجنة المالية تحتاج إلى نقاش ويتأخر الموضوع إلى شهر آخر في قضية هي ليست مرتبطة بالاعتبارات المالية إنما هذا يتعلق بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
مشروع القانون جاء من الحكومة وموجود لدينا منذ سنة ونحن سوف لن نعدل من هيكلة الهيأة أو نضيف شيء جديد، غداً يدرج على جدول الأعمال.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية)
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عثمان طاهر حاجي كردي:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
كذلك كانت لدينا مناقشات مع اللجنة المالية في إجتماع مشترك وهو ضرورة إستثناء أموال الاوقاف من بيعها كون أموال الاوقاف لها قانون يحدد طريقة استثمارها وبيعها وايجارها، فلا يجوز للدولة لأن فيها جنبة شرعية ولا يجوز التعدي على أموال الأوقاف، اتمنى ان يصار إلى الأخذ بما قلناه سابقاً في إجتماع اللجنة والمداخلات بإستثناء أموال الأوقاف من هذا الموضوع كما أتمنى حفاظاً على أموال الدولة أن يكون تطبيق هذا القانون بأثر رجعي لأنه خلال الاربع سنوات الماضية بيعت عقارات بأسعار زهيدة جداً. نطالب أن يُطبق القانون بأثر رجعي لمدة أربع سنوات.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هناك فرق بين اموال الدولة والاموال الوقفية، الاموال الوقفية لم ترد ضمن هذا القانون وانما نتحدث عن الأموال المملوكة للدولة وليس الأموال الوقفية التي فيها إشكالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألا يؤثر على الوقف الشرعي؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
الأموال الوقفية لم يتم التطرق إليها، فقط أموال الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي يعود للمجلس.
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
الاموال التي يتم تداولها داخل دواوين الاوقاف على نوعين، أموال وقفية لها آلية شرعية وطريقة خاصة في الصرف مثل المساجد والحسينيات والمراكز والمقابر وما إلى ذلك، وهنالك أموال الدولة أي ما تخصصه الدولة من دون وقفية تخصصها للأوقاف من رواتب وغيرها وإستثمارات خاصة تابعة للوقف كجهاز دولة ومؤسسات دولة وهذه الاموال ليس لها علاقة بالوقفية ويجوز تداولها بقرار من قبل رئيس الديوان تُباع، تُشترى، تُحول، تُؤجر، إلخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص إذا لم تحصل الموافقة عليه كم يؤثر؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
لا يوجد فيه تأثير على الجانب الوقفي إطلاقاً، أموال الدولة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تحصل الموافقة.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أطلب إعادة التصويت لأن الصورة لم تكن واضحة للسادة النواب، هناك لبس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نستمع إلى وجهة نظر الطرفين. السيد حسن توران وكذلك رأي اللجنة.
أرجو من السيدات والسادة الإنتباه إلى وجهات النظر لأنه سيكون هناك تصويت بعدها.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
الموضوع فيما يتعلق بأموال الدولة التابعة لدواوين الأوقاف، هذه الأموال أموال الدولة التابعة للخزينة العامة وليست الأموال الوقفية التي بها حقوق تصرفية أو الواقف شاء أن تكون بهذا الإتجاه، نحن نتحدث في هذا القانون ومن عنوان القانون بيع وإيجار أموال الدولة وليست الأموال الوقفية، النص يتحدث الآن عن قضية بيع لخصخصة الدولة وليست الأوقاف.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
أنا أقصد في الأموال التي أوقفها الواقف لجهة خيرية، على سبيل المثال هناك أراضي واسعة أوقفت من قبل أناس ميسورين لغرض وقف معين لمسجد أو حسينية أو كنيسة لكي يتحقق إيرادها وتصرف هذه الأموال، هذا النص فيه إطلاقة واذا ما طُبق فأنه سيشمل حتى هذه الأراضي بالإضافة إلى أن هناك أيضاً أوقاف ذرية لذلك يجب ان يكون النص بحيث يفصل ولا يؤثر على هذه الأموال التي أوقفها الناس لأسباب خيرية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
النص كما هو واضح في صراحته، يعني الاموال العائدة للدولة والتي تخصص للأوقاف، كمباني، أراضي، منشآت وهي أصلاً ملكيتها للدولة، أما الأموال التي يتم وقفها سواء كان وقف خيري أو ذري هذه غير مشمولة بهذا القانون، إذا كان هناك أو من يعتقد أن هناك لبس فيمكن إضافة عبارة (ويستثنى منها الاموال التي تم ايقافها وقفاً صحيحاً، إذا كان هناك شك).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، مرة أخرى، وجهات النظر واضحة بالنسبة للطرفين.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الإخوة في اللجنة يقولون ان المقصود في القانون الاموال العائدة للدولة وليست الاموال الموقوفة وقفاً شرعياً، هذه العبارة أنا اعتقد كافية إذا ما قلنا (يجري الاعلان بيع الدور والشقق العائدة الى الدولة) وهذا يكفي اذا كان المقصود الاموال العائدة للدولة وليست الاموال العائدة للوقف الشيعي أو موقوفة وقفاً شرعياً، فعبارة العائدة للدولة تكفي. الذيل الذي هو محل خلاف فليرفع، عندئذٍ ما تقولونه متضمن في عبارة العائدة إلى الدولة، ولترفع النقطة الخلافية.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هناك نص حكومي وهناك مقترح من اللجنة، النص الذي جاء من الحكومة يشير إلى الاموال العائدة للدولة التابعة لدواوين الاوقاف،هناك أموال الدولة، الخزينة العامة قامت بدفع هذه الأموال سواء كان عن طريق الشراء او التخصيص وليست الاوقاف أو الشخص الواقف، فبالتالي اذا ما تحدثنا فقط عن أموال الدولة دون الاشارة الى الاوقاف فهناك أموال ومباني وأراضي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية الى الاوقاف وهذه أيضا نخرجها من هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تخرج، لا تخرج من المضمون لأنه أنتم تقولون هي أموال دولة أياً كانت مآلاتها، فلماذا آتي لأذيلها بعبارة أخرى لا ضرورة لها.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أولاً النص وارد من الحكومة ونحن كلجنة حددنا المساحة بـ (300) متر لانه كانت المساحة مطلقة والبعض تخوف انه ربما تباع قصور رئاسية أو غيرها، وهذا ما إقترحته اللجنة، أما النص الذي حدث الاشكال عليه هو ما يتعلق بالشقق والاراضي العائدة للدولة بما فيها أموال الدولة العائدة الى دواوين الاوقاف وليس الوقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر واضح، السيدات السادة الأعضاء، الآن وجهات النظر واضحة بهذا الخصوص.
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
طلبت اللجنة إعادة التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب مرة أخرى رفع الأيدي، إحسبوا الأصوات.
إذن يمضي هذا النص. العدد للجانب الأيسر (37)، الأيمن (84).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
الفقرة (د) من المادة العاشرة، هذه معناها ستكون إستباحة للمناطق المحرمة التي قد تبعد بحدود (100) متر عن الشاطئ وهذا معناه سيحرم من اقامة كورنيش أو متنزهات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت، كما ان النص أرسل من قبل الحكومة واللجنة لم تُبدي أي ملاحظة أو تقدم مقترح وبالتالي عُرض كما هو.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي (نقطة نظام):-
إستكمالاً لهذه النقطة ان هناك قانون انه (300) متر بالعمق من ضفة النهر هي من محرمات النهر وبالتالي يجب الرجوع الى القانون الاصلي قبل ان تضاف هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة من اللجنة أم من الحكومة؟
اللجنة: من الحكومة
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
– النائب حسن خضير عباس الحمداني:-
بالنسبة للقانون إكتمل، هناك معطيات وتداخل مع القوانين، المحرمات وفيها نصوص قوانين، وحضرتك قانوني وتعلم أنه لا إجتهاد في النص، فعندما يرسل تعديل على قانون بهذه الكيفية، هذا الكلام قانوناً لا يأتي، فهناك قوانين خاصة ومرعية معمول بها ومن ضمنها قوانين المحرمات، لذلك لا يجوز التصويت على الخطأ. ما بُني على باطل فهو باطل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديل مشروع قانون أخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات وهذا هو مطلب الحكومة في مشروع قانون عُدل عنه بمقترحات من قبل اللجنة وعرض عليكم وتمت الموافقة عليه بالتصويت.
– النائب حسن خضير عباس الحمداني:-
قبل التصويت النهائي يجب الاخذ بنظر الاعتبار هذه التداخلات في هذه القوانين لأن تربك العمل في الوضع الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ملاحظة مهمة، اللجنة المختصة يجب الاخذ بنظر الاعتبار كل التشريعات السابقة لكي لا يحصل أي تعارض بهذا الخصوص.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
التصويت ليس الكتروني، ولا يوجد انتظام بالجلوس، وعد الاصوات غير صحيح، لذلك أرجو أ، يكون عد الأصوات صحيح ونطمأن، هذا تصويت مهم وقانون عليه خلاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، أُقدم مقترح إذا تسمحون.
الان نصوص القانون صوت عليه جميعها وهناك اعتراض على المادة المتعلقة بالاوقاف لإعتبارات شرعية وتم ذكرها، ايضاً قدم مقترح يمثل حل وسط ولدينا فقرة واحدة وهي التصويت على القانون بالمجمل، لديكم خيار ان يؤجل القانون الى يوم غد لحسم الخلاف في المادة المتعلقة بما تم إثارته الآن حتى نبدأ يوم غد فقط بالتصويت على القانون بالمجمل اذا تم تعديل هذه المادة لحسم الجدل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هذا النص المقدم يتعلق بأموال الدولة واذا يرغبون السادة النواب ترفع قضية الاوقاف وتعتبر أموال الدولة بإطلاقه كما أنه ليس لدينا مانع من التصويت الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح مقبول، من يؤيد هذا المقترح الذي تقدمت به اللجنة؟ التصويت على مقترح شمول أموال الدولة بالمجمل سواء كانت أم لم تكن.
واضح لدي الغلبية في هذا.
(تم التصويت بالموافقة).
يتم إحتساب عدد النواب لمعرفة النصاب، يوجد نصاب. بدون نقاش. إذن وصلنا إلى صيغة نهائية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
توجد مادة بالنظام الداخلي دائماً يتم تجاوزها وتسبب لنا إشكالات في القوانين، انه اي تعديل في يوم التصويت يقدم وفق المادة (129) مكتوباً الى اللجنة قبل (24) ساعة، هذا النص يجب تفعيله  لكي لا نسبب إشكالاً في القانون. أقترح تأجيل الأمر إلى غداً إنسجاماً مع النص ولكي لا يخرج نص مربك ويسبب لنا إشكالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة. لدينا مادة خلافية، يؤجل التصويت الى يوم غد للقانون بالمجمل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
هناك مقترح من اللجنة، حول هذه المادة.
يقرأ المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013).
شكراً للجان المختصة، أيضاً أتمنى عدم حدوث خلل في النصاب لأنه لدينا تصويتات.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
لدي موضوع مهم، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب الالتفات إليه ومناقشته هذا اليوم، الموضوع يخص الطلبة في الصفوف المنتهية في الصف السادس، طبعاً هذا الموضوع المفروض يتم منحهم فرصة من أجل تحسين معدلاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: أشكر إثارتك لهذا الموضوع المهم المتعلق بوضع الطلبة ولكن لا نستطيع الآن أن نفتح باب النقاش حتى نطلب من لجنة التربية أو لجنة التعليم العالي بيان موقفها بهذا الخصوص لكي نفتح باب النقاش وسوف يدرج على جدول الأعمال، ليس الآن ولكن لاحقاً سوف يدرج على جدول الأعمال حسب رأي اللجنة. أنا أطلب من اللجنة أن تأخذ بالاعتبار ما يتم إحالته الآن من طلب بخصوص درجات الطلبة للصفوف المنتهية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
فقط جنابك إذا تسمح لي، لجنة التربية فاتحت السيد وزير التربية بهذا الموضوع وهو رفض، وبالتالي هذا الأمر ليس فيه مجال للنقاش.
– السيد  رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نفتح مجال للنقاش الآن، لأنه لا نستطيع اليوم أن نناقش قضية لم تدرج على جدول الأعمال لا توجد فيها معطيات، دعوا المعطيات تأتي لنا من اللجان المختصة ويوم غد إذا كانت كاملة سوف تدرج على جدول الأعمال.
الآن مناقشة موضوع تفعيل العمل على مراجعة الدستور، السيدات والسادة الأعضاء، السيد فائق الشيخ علي، قد تم إثارة هذا الموضوع في جلسة سابقة باعتباره من المواضيع التي قدمت بها طلبات وتوقيعات أيضاً مرفقة بتوقيعات بما يقارب (72) نائب وقع على تفعيل هذا الموضوع، بودنا الإشارة الى الآتي:-
أولاً: صدر قرار من رئاسة المجلس في يوم 21/2/2014 متضمن تشكيل لجنة نيابية لإعادة النظر بفقرات الدستور وقد أحيل هذا القرار الى الكتل النيابية لتقديم مرشحيها بخصوص الأعضاء المرشحين لهذه اللجنة واللجان النيابية رشحت الأسماء الآتية:-
– الدكتور صالح الحسناوي.
– السيد عباس البياتي.
– السيد عبد الهادي موحان.
– السيد محمد كون حميد.
– السيد كامل الزيدي.
– السيد صادق اللبان.
– السيد هيثم الجبوري.
– السيد ظافر العاني.
– السيد احمد عبد حمادي المساري.
– السيد عز الدين دولة.
– السيد احمد عبد الله محمد الجبوري.
– السيد زانا سعيد خضر.
– السيد حسن حلبوص الشمري.
– السيد ارشد الصالحي.
– السيد هوشيار عبد الله فتاح.
– السيد ضياء نجم عبد الله الاسدي.
– السيد علي يوسف عبد النبي شكري.
– السيد فائق الشيخ علي.
أنا فقط استعرض لما مضى، مرة أخرى أُعيد، في يوم 21/2/2014 إتُخذ قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر بفقرات الدستور واللجان النيابية في حينها قدمت مرشحين ذكرت هذه الأسماء الآن، في يوم 22/9/2014 إشارة الى كتاب الأمانة العامة وهذا بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يتحدث عن (تقرر مفاتحة مجلس النواب الموقر لتفعيل العمل على مراجعة وتعديل الدستور استناداً لما تمخض عن مناقشة الإجراءات المطلوبة عن طريق تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2004 بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وقت ما كانت هنالك وزارة لشؤون مجلس النواب، بتاريخ 11/11/2014 بناءً على وثيقة طلب قدمت الى رئاسة المجلس، بناء على وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية التي عرضت على مجلس النواب بتاريخ 8/9/2014 والتي على أساسها تشكلت الحكومة وتعهدت بالالتزام بها فقد اتفقت كما جاء في الطلب الكتل السياسية على جملة من المطالب والتي منها الفقرة (20) الخاصة بتشكيل لجنة مراجعة الدستور لإنجاز التعديلات الدستورية في غضون سقف زمني لا يتجاوز (3) أشهر وبما انه قد مضى على تشكيل حكومة الدكتور العبادي نحو شهرين في حينها ولم يتبقَ إلا شهر واحد ندعو نحن النواب الموقعين أدناه الى تشكيل لجنة مراجعة الدستور لانجاز التعديلات الدستورية قبل انقضاء الموعد المقرر) توقيع النائب جوزيف صليوا والنائب عبد الكريم عبطان والنائب فائق الشيخ علي والنائبة شروق العبايجي ومردفة بتواقيع (72) نائب.
الآن هنالك طلب من السيدات والسادة الأعضاء فتح هذا الموضوع للنقاش ونعتقد أن النقاش يقتصر بهذا الإطار ضمن إطار تشكيل لجنة حتى تتولى مرة أخرى الاجتماع ودراسة فقرات تعديل الدستور، إذا شئتم أن نعتمد الترشيحات السابقة فهذا ماضين به وإذا رأيتم أن هنالك رغبة في إيجاد ترشيحات جديدة فالأمر مناط أيضاً بالكتل النيابية والشخصيات واللجان المختصة ونسمع في هذا الجانب وجهة النظر وأرجو أن نختصر بها حتى ننتقل الى موضوع آخر يتعلق بالغيابات والحصانات.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
هذا الطلب في حينه عندما قمنا بتقديمه حتى يتم النظر في إعادة كتابة الدستور وهو مطلب وطني كما تعرف جنابك ولكن أنا رشحت كرئيس للوطنية التي فيها (19) نائب وقمت بترشيح الشيخ عدنان الجنابي بان يكون ممثل للوطنية مع هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة نحن إذا قمنا بفتح الموضوع سوف ندخل بتفاصيل أسماء.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
عفواً سيادة الرئيس، ولكن هذه حقوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح وحق، القصد ذكرت كل الأولويات المتعلقة بهذا الجانب، أنا أدعو الكتل النيابية والشخصيات النيابية لمن يشاء أن يكون ضمن إطار لجنة تعديل الدستور فتسلم الأسماء الى رئاسة المجلس وبعد ذلك يتم عرض الأسماء لغرض التصويت عليها، ننتهي من هذا الجانب.
إذن من الآن يُفتح الترشيح وعلى مدى أسبوع لمن ينتدب للجنة تعديل فقرات الدستور وبعد ذلك نعرض الأسماء لغرض النقاش بهذا الإطار.
توجد فقرة تم إثارتها الآن وأنا أطلب رأي المجلس بها، دعونا ننتهي من الفقرات الجدلية، حسمناها بالآتي من الآن على مدى أسبوع الكتل النيابية أو الشخصيات النيابية لمن يرغب أن يكون ضمن إطار، أقوم بعرضها وقولوا هذا العدد كثير أو قليل أو نختزله أو نحذف أسماء موجودة، ولكن من الآن على مدى أسبوع نستقبل ترشيحات الكتل النيابية والشخصيات لمن يرغب أن يكون ضمن إطار لجنة تعديل الدستور وتعرض الأسماء وبعد ذلك تتم عملية الاختيار بهذا الخصوصأ دون تحديد، النساء، النائبات أو النواب. فقط أذكر قضية الغياب وقضية رفع الحصانة، السيدات والسادة الأعضاء لأهمية الموضوع وحساسيته أرجو أن تتم مناقشته بهدوء، تتفضلون أماكنكم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
تعرف حضرتك بان هنالك لجان دائمة في كل دورة نيابية تشكل، لجنة المادة (140) ولجنة تعديل الدستور، لجنة تعديل الدستور أصلاً متجاوزة المدة لأنه وفق المادة (142) يفترض أنه خلال أربعة أشهر تعد التعديلات المقترحة، ونحن لا نريد أن يكون تشكيل اللجنة يكون إبراء للذمة، أنا أتذكر انه في الدورة الماضية قاموا بتقديم (120) مقترح لتعديل الدستور، ولذلك هيأة الرئاسة نرجو منها أن تتابع هذا الموضوع باستمرار حتى لا تتحول هذه اللجنة الى إبراء ذمة، حتى نستطيع أن ننجز شيء على الأرض، بدل أن يكون تشكيل اللجنة وطرح الأسماء مجرد إبراء ذمة وينتهي الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء بعد أسبوع عندما تقدم سوف يفتح باب النقاش وتطرح الأسماء جميعاً ونتخذ القرار بشأن عدد اللجنة وتوقيت اللجنة وصلاحياتها وكل ما يتعلق بذلك، ما يتعلق برفع الحصانة السيد محمد أمين، هل نستطيع أن نتجاوز الموضوع؟ نحددها، أنا ذكرت، دعونا نستقبل الأسماء ومن ثم نحدد العدد والمهام والتوقيتات والرئاسة.
الآن السيدات والسادة الأعضاء فيما يتعلق برفع الحصانة، ما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة للعمل والتي أصبح لها سنتين، من بداية عملنا كمجلس أنا سوف لن أتحدث عن طلبات رفع الحصانة التي كانت موجودة أصلاً قبل أن نكون موجودين، لأن بعضها مرتبط بنواب كانوا نواب وهم الآن ليسوا بنواب، فقدوا صفة كونهم نواب، وعدد هؤلاء بحسب الإحصائية الموجودة لدينا(17) شخص كان نائب وقدم طلب برفع الحصانة عنه في دورات سابقة، أما الآن لم يعد نائباً وبالتالي تحصيل حاصل قضية الحصانة لا تعطى إلا لمن لديه صفة النائب، فلا دخل للمجلس بمن فقد هذه الصفة، يمكن أن تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية الطبيعية المعتادة باعتباره مواطن، هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى.
الفقرة الثانية: هنالك عدد من السيدات والسادة النواب (ولن أذكر أسماء) قُدِمت طلبات رفع الحصانة عنهم في دورات سابقة ولا زالوا محتفظين بصفة كونهم نائب لأنه جددت عضويتهم بحكم الدورة الموجودة وعدد هؤلاء ثلاثة وموجود ما يتعلق بهم من قضايا قانونية وقضائية بهذا الإطار، في نفس الوقت قُدِمت طلبات جديدة على مدى هذه الدورة وهي فترة سنتان برفع الحصانة لعدد من السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس وعددهم ستة أعضاء فيصبح مجموع الاعضاء النواب الحاليين الذين قُدمت عليهم طلبات رفع حصانة الآن وسابقاً تسعة أعضاء، بالنسبة الى خيارنا هو الآتي والرأي ما يراه المجلس لأننا في هذا الإطار تحدثنا في أول جلسة على الآتي أن الأمور تأخذ بُعدها القانوني المجرد الموضوعي من خلال ما يراه المجلس الذي هو سيد نفسه بهذا الإطار، إما أن تحال هذه الطلبات بالمجمل الى لجنة شؤون الاعضاء وتقدم لنا تقرير مفصل خلال فترة من الزمن ليست طويلة وتعرض توصياتها على المجلس حتى نأخذ بها، أو تعرض الاسماء بالجملة على مجلس النواب حتى يتخذ قرار واحد بشأنها والخيار للمجلس، من يؤيد إحالة الملف الى لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية وتقدم توصيات للمجلس خلال فترة من الزمن بشأن الطلبات المعطاة بهاذ الإطار لكي يتخذ المجلس ولكي لا يُقال أن هناك طلبات تُعرض وطلبات لا تُعرض؟ نمضي بهذا الإتجاه، من يؤيد إحالة هذا الملف إلى لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية؟
(تم التصويت بالموافقة على إحالة ملف جميع النائبات والنواب الذين توجد عليهم ملفات قضائية الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية لإسنادهم ورفع توصيات للمجلس خلال فترة أسبوعين).
ما يتعلق بالغياب، من خلال الدراسة مع الدائرة البرلمانية والسيد المقرر المعنيين بوضع التوقيتات الزمنية لمن تجاوزت الغيابات الحد المحدد الذي تم تحديده وفق النظام الداخلي ووفق القانون، قُدمت قائمة بشأن من تجاوز غياباته دون عذر مشروع والحد المقرر بهذا الاطار، أُثيرت إشكالية، هل أن هناك صلاحية لرئاسة المجلس لإتخاذ قرار بشأن تفعيل النصوص المتعلقة بإنهاء عضوية النائب المتجاوز الغيابات المحددة أم أن الأمر يعرض على المجلس الموقر؟ المطالعة هي الآتي:
أولاً- نصت المادة (1) أولاً من القانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل قانون إستبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 على أن تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:-
1-  إقالة العضو لتجاوز غياباته دون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد ومقتضى ذلك أن إقالة عضو مجلس النواب بسبب الغياب تستلزم:
أ‌- تجاوز غيابات العضو لأكثر من ثلث جلسات المجلس التي عُقدت في فصل تشريعي واحد وهذا يقتضي إحصاء ما عُقد من جلسات في نهاية كل فصل تشريعي لتحديد ما يتجاوز ثلث الجلسات لأغراض الإقالة.
ب‌- أن تكون غيابات العضو دون عذر مشروع وهو ما يوجب التثبت من الوثائق والاسانيد التي يقدمها عضو المجلس ليطلب إعتبار غيابه بعذر مشروع على أساسها.
2-  أن النص الخاص بإقالة عضو مجلس النواب هو من النصوص الآمرة التي يُلزم تنفيذها بصورةٍ تلقائية ولا يجوز إشتراط ما لا ينص عليه أو ما لا ينص عليه القانون لأغراض الإقالة من آليات تنفيذ غير مذكورة في النص وينبني على ذلك أن من اللازم إصدار أمر نيابي من رئيس مجلس النواب بإقالة عضو المجلس الذي تنطبق عليه شروط النص المذكور آنفاً وبصورة مباشرة.
بناءً على هذه المطالعة رأت رئاسة المجلس أن الصلاحيات موجودة لرئاسة المجلس وأقولها بصراحة هنالك ثلاثة أعضاء تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به قانوناً ما يوجب تفعيل النص الموجود، اذا رأى المجلس أن تعطيل قضايا تتعلق بالغيابات هنا سيدخل بها موضوع إبراء الذمة والرأي ما ترون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: من مطالعة القانون المعدل لقانون رقم (6) لسنة 2007 والقانون (49)، النص صريح وواضح، جعل الغياب حالة من حالات إنهاء العضوية وكأنه أحد شروط فقدان العضوية، اذا تحققت الشروط الموجودة في النص والتي ذكرتها سيادتكم.
ثانياً: النص صريح وواضح عندما تحدث لم يتحدث عن أغلبية بسيطة أو أغلبية مطلقة إذ في الفقرة التي تليها عندما تحدث عن هيأة الرئاسة قال بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعلى هذا الأساس أن هيأة الرئاسة بحكم القانون تنهي العضوية بإعتبارها قانوناً قد فقدها عضو مجلس النواب عندما تجاوزت غياباته للمدة المذكورة في القانون.
عليه أنا أعتقد ما توجهت اليه هيأة الرئاسة بإنهاء مدة العضوية اذا تجاوزت الحد المقرر من الغيابات قرار صحيح موافق للقانون رقم (49) لسنة 2007 والمعدل للقانون رقم (6) لسنة 2007 بإعتبار جعلها من بين حالات إنهاء العضوية دون أن يذكر أغلبية بسيطة أو مطلقة.
– النائب احمد عبد الله محمد موسى الجبوري:-
نحن في الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة والكلام الذي تفضلت به كنا نتمنى أن يطبق في السنتان الماضيتان، وبما أننا في فصل تشريعي أول فبالتأكيد نحن مع تطبيق النظام ومع إلتزام الحضور لكل أعضاء مجلس النواب بدون إستثناء. في الفترة الماضية حينما قدمت أسماء بعض النواب كان هنالك بعض النواب ذهبوا الى الموظفين المسؤولين عن الغيابات وكان واضح جداً من أن هنالك إشكاليات في تسجيل الغيابات وتم العدول عن بعض أسماء النواب الذين تم ذكر أسماؤهم من قبل سيادتكم، لذلك سيدي الرئيس نحن نتمنى أن يناقش هذا الموضوع، هل أن النواب الذين يفترض أن تنهى عضويتهم، هل هم فعلاً قد استنفذوا هذا الامر؟
يجب أن يطبق هذا الامر على جميع أعضاء مجلس النواب بدون استثناء، فهنالك بعض النواب الذين لديهم واجبات رسمية في الاشتراك في جبهات القتال وكذلك هنالك نواب لديهم إجازات مرضية، نحن نتمنى أن يُحال هذا الموضوع الى لجنة لدراسة أوضاعهم القانونية ولمجلس النواب البت في هذا الموضوع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نجد في المواد التي تتعلق بالمواد العقابية في حالة الغيابات عدة حالات، جنابك تفضلت على ما ورد في قانون (49) لسنة 2007 ونرجع الى قرار المحكمة الاتحادية الذي جنابك أصدرت بإنهاء عضوية بقرار منفرد من جنابك للسيد (مشعان الجبوري) في حيثيات القرار المحكمة الاتحادية بينت سواءً كان الغياب أو أي سبب آخر من أسباب إنهاء العضوية يجب عرضها على مجلس النواب وليس بقرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع، القصد اذا ذهب المجلس الى أن يعرض للتصويت سيعرض على المجلس، لكن ضمن طلبات عملية الاصلاح الجديدة، لماذا الآن؟ وهو مطلبكم ما يتعلق بالغيابات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا مانع من الاصلاح ولكن وفق السياقات القانونية والدستورية، المادة (18) من النظام الداخلي أكدت أيضاً على أن أي حسم لموضوع الغيابات بقرار إنهاء العضوية يجب أن يعرض على مجلس النواب.
إحتساب الغيابات للفصول التشريعية، المفترض بإنتهاء الفصل التشريعي يعتبر أنتهى بأنه فاصل لإحتساب غيابات جديدة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
نحن مع تفعيل دور أعضاء مجلس النواب وتفعيل دور المجلس بشكل عام لكن لدي ملاحظتين حول هذه المسألة:
1- لا يجوز أن يعاقب النائب مرتين عن فعل واحد، هو عوقب بالإستقطاع المالي، فهل يعاقب بالفصل مرة ثانية؟
2- نحن في السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول ولا يجوز معاقبة النائب بأثر رجعي فلا تمتلك هيأة رئاسة المجلس معاقبة النائب بأثر رجعي كون الغيابات حصلت في السنة التشريعية الثانية.
مع عظيم إعتزازنا بهيأة الرئاسة لكن لو صح وجهة النظر وهي تعتمد المزاج القانوني وتعتمد الخطأ والصح، لذلك أقول من الذي يضمن عدم الاستهداف السياسي في هذه المسألة؟ إثارة هذا الموضوع في هذه الفترة بالذات، نحن كإتلاف الوطنية نقول أن الأمر فيه إستهداف سياسي واضح وقد نضطر ونتحدث بصراحة أمام الإخوة أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع موجه ضد إئتلاف الوطنية التي قادت جبهة إصلاح في محافظة الانبار وقادت حملة لإقالة محافظة الانبار (صهيب الراوي) الذي ينتمي الى الحزب الاسلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: الموضوع ليس فيه إستهداف إطلاقاً لأي أحد، أنتم إخواني وأنا أطبق القانون بالمعايير الموضوعية وأرجو عدم لي الذراع أو عدم لي النص بالإتجاه الذي يحمل بُعد سياسي.
سؤال محدد للمجلس، وأرجو أن يحدد موقفه بهذا الخصوص، هل نطبق النصوص القانونية المتعلقة بالغياب؟ أم لا نطبق؟
نطبق النصوص القانونية المتعلقة بالغياب، لأنني أفهم من وجهات النظر التي تذكر بغض النظر عن الغيابات الموجودة أو تجاوزها وهذا الذي أفهمه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، جنابك أعلن أن الموضوع لا يطرح بصيغة، هل تريدون أن نفعل نصوص الغياب؟ أم لا تريدون تفعيلها؟ القضية أشمل من هذا وليس حكر على موضوع الغياب.
أنا أتمنى منكم إخواني تنتبهون لهذه القضية الخطيرة التي تمس كل نائب.
سيدي الرئيس، عضوية مجلس النواب أحاط الدستور العراقي بضمانات، رفع الحصانة أخف من إنهاء العضوية ومع ذلك جعلها الدستور صلاحية للمجلس وبأغلبية منصفة قدرها الثلثين.
النقاش ليس على طريقة تفعيل دور الغياب أو إنهاء العضوية، حضرتك سبق وأن إجتهدت في القانون الذي ذكرته الآن في إنهاء عضوية نائب فقد شرط من شروط العضوية ولجأ هذا النائب إلى المحكمة الإتحادية وقالت المحكمة الإتحادية كلمتها بأن إنهاء العضوية من الناحية الشكلية قرار يعود للمجلس، النقاش هنا تحرير المناط، نحن لا نناقش موضوع التستر على نائب غاب أو، بل نحن نناقش قضية أساسية وجوهرية، أي مسألة تتعلق بإنهاء العضوية يجب أن تعرض بحيثياتها على المجلس.
سيدي الرئيس، نحن غير ملزمين بقرار منمستشار حضرتك أتيت به مع إحترامنا له، القرار قرار المجلس وهناك طلب الآن موجود عند حضرتك موقع من قبل (80) نائب يطلبون عرض هذا الموضوع على التصويت، أي قضية تتعلق بإنهاء عضوية نائب فقد شرط من شروط العضوية إذا إستحق من ناحية الغياب، أي قضية من شأنها أن أي حالة من حالات القانون رقم (49) التي تنص عليه إنهاء شروط العضوية تعرض بحيثياتها على المجلس لكي يتخذ قرار، هذه هي المسألة وليس أن تطرح القضية أنه هل تريدون أن تفعلوا بند الغياب؟ أم لا تريدون أن نفعله؟
سيدي الرئيس، يوجد أناس لم تداوم خمسة مرات، أنا لا أريد أن أفتعل منها قضية شخصية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة القانونية أيضاً خذوه بالإعتبار.
إذن سوف يكون لدينا ثلاثة خيارات حتى يكون واضح.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
النقطة الأولى: الأساسية أنه نحن من الضروري أن نفعل القوانين ونفعل موضوع تطبيق الإجراءات الإنضباطية والعقابية في ما يتعلق بالغياب، هذه لا أعتقد أنه يوجد خلاف عليها.
النقطة الثانية: لدينا مجموعة من الإشكاليات، السياق المعمول به، صحة العضوية أن المجلس يصوت، من المفترض أن الغياب حسب القانون هو إختلال في العضوية فيعرض الأمر على المجلس حسب النظام الداخلي.
النقطة الثالثة: نحن لدينا سنة تشريعية مضت وقبلها أيضاً سنة تشريعية مضت ودخلنا في السنة التشريعية الثالثة، فإذا أردنا أن نطبق هذه الإجراءات تطبق على كل الدورة، كل الفصول التشريعية لكل النواب الذين تجاوزت غياباتهم كل هذا يطبق عليهم بشكل متساوي لأنه لا معنى لتطبيقه الآن في الفصل الأخير وعدم تطبيقه بعد تجاوز الفترة القانونية ولذلك ينبغي أن تدرس المسألة بشكل دقيق وبشكل متقن ومهني أيضاً.
النقطة الرابعة: نحن لدينا ممارسة في مجلس النواب، هذه يجب أن تتضح معالمها لأنها قد تكون مورد للإشكال بين الكتل السياسية والسادة النواب وهي مسألة الممارسة التي تمارسها الكتل السياسية في موضوع المقاطعة التي تحدث بين فترة وأخرى لجلسات مجلس النواب كفعل برلماني، هذا الموضوع ينبغي أن يوضع في الحسبان حتى لا يدخل في الحسابات السياسية موضوع تطبيق الغيابات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لربما رأيي يختلف قليلاً عن آراء زملائي.
سيادة الرئيس، أنا مع المحاسبة الشديدة في هذه المسألة، إذ لا يعقل أن يتساوى من يجلس ويحضر ويلتزم مع من يجلس في بيته أو يجلس في دولة أخرى، ولا يعقل أن يتساوى من يحضر من بداية الجلسة إلى نهايتها وآخر يجلس لمدة (5) دقائق من بعد قراءة القرآن ويخرج وتتابع محاضر الجلسات على مدى (4) سنوات لا تجد له مداخلة ولا مقترح ولا نقاش.
سيادة الرئيس، أنا مع المحاسبة الشديدة ولكن أين الإشكالية؟ يوجد نظام داخلي يجب علينا نحن أن نلتزم به حتى من باب الشفافية وحتى لا يطعن بإجراءاتكم وتفهم بأن بها إستهداف سياسي لجهة على حساب جهة أخرى، حضرتك في السنة الأولى أو في السنة الثانية أعلنت عدد أكبر من هذا بكثير من المشمولين بالغيابات، النظام الداخلي يقول يوجه لهم تنبيه خطي، نحن كنا نتمنى وكان يفترض تعلن هنا بالجلسة.
سيادة الرئيس، فقط أريد أن أكمل أرجوك.
أي لا نكتفي أن تعلن بالموقع لأنه ليس كل مواطنينا يذهبون ليتابعوا موقع مجلس النواب الذي ضرب وخسرنا به لا أعرف كم مليون دولار، تعلن بالجلسة حتى يعرف المواطن هؤلاء الذين إنتخبهم هل هم حاضرين؟ أم غير حاضرين؟ هل حقاً يأتون؟ أم يجلسون في الخارج؟ يداومون؟ أم لا يداومون؟ التنبيهات الخطية التي وجهت للنواب كنت أتمنى أن تعرض هنا في المجلس ونطلع كلنا عليها ونعرف لماذا هذا؟ وليس هذا؟ من باب الشفافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(50) تنبيه خطي وصل لكل نائب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حسناً لا خلاف، وهذا هو الذي أقوله، من الـ (50) نائب لماذا ثلاثة؟ هؤلاء الـ (50) يجب أن نعرف من هم؟ فلنعدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من تجاوزت الثلث.
إذن.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، نقطة أخيرة.
أولاً: نعدد هؤلاء الـ (50) ولندع الناس تعرف من هؤلاء الـ (50)؟ من أية جهات؟ من أية كتل؟ من أية محافظات؟ من أية أحزاب؟
حتى يكون المواطن على بينة.
ثانياً: سيادة الرئيس، توجد مادة (18) عندما يعرض الموضوع على المجلس، لماذا لا نلتزم نحن؟ لماذا نلتجأ إلى الإجتهادات فتختلف في تفسيرها؟ يعرض على المجلس كل الـ(50) والمجلس هو الذي يقرر وتنتهي القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس، سوف نعرض الخيارات.
شكراً جزيلاً.
أخيراً، حتى نعرض خياراتنا والمجلس يقرر ما يراه مناسباً.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
بالنسبة للغيابات، نعم نحن أيضاً مع المحاسبة وبالتأكيد غياب عدد كبير من النواب في جلسات المجلس يؤثر سلباً على فعالية المجلس، ولكن هناك إشكالية بالنسبة لتسجيل الغيابات وأحياناً أنا شخصياً ولمرات عديدة تم تسجيلي كغائب وكنت حاضراً في الجلسة بسبب إشكالية الجهاز الإلكتروني وهذه المشكلة سببت مشكلة للكثير من النواب، ولهذا نحن نرى بأن هذا من حق المجلس التصويت على غياب النائب ولكن قبل ذلك إحالة الموضوع إلى لجنة لدراسة الموضوع والتدقيق وسبب الغياب وأحياناً مثلما تفضل به السيد خالد الأسدي غيابات بسبب مواقف سياسية أو مقاطعة سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، السيدات والسادة الأعضاء لدينا ثلاثة خيارات.
– النائب علي فيصل فهد الفياض:-
الحقيقة الإخوة الزملاء تحدثوا بما فيه الكفاية ولكن نحن نطلب من حضرتك ومن هيأة الرئاسة التريث بالموضوع في الوقت الحاضر بسبب حساسية الموقف ولاسيما أن برلمان جديد ونريد أن نلم الشمل وننطلق إنطلاقة جديدة.
نطلب من حضرتك إما أو تعرض الموضوع على هيأة المجلس الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس هو الذي يقرر.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
سيادة الرئيس، نحن نشكرك شكر جزيل على العدالة التي تعمل على تحقيقها في مجلس النواب والله سبحانه وتعالى يقول ((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)).
رجاءً أن تتحمل كلامي ورجاءً السادة النواب أن يستمعوا قليلاً.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
أستاذ سليم نحن نريدك أن تكون أنت بمستوى المسؤولية والشيء الذي نطمح إليه ونتمنى وأنت أخ لنا ونحن نحتمي بك ولا نحتمي بالإعلام ولا نتكلم بزيادة المفروض أنت تحقق العدالة ونحن لا نتكلم.
أنا فقط أسألك سؤال، المادة (18) ثالثاً، تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه بنسبة معينة يحددها المجلس.
أنا فقط أسألك سؤال، نائبة لا أريد أن أذكر أسمها في لجنتنا فصل تشريعي كامل لم تداوم لا يوجد إستقطاع ولا يوم وأنا داومت والإستقطاع ثلاثة أيام، أين العدالة؟ النائب مثال الآلوسي الآن هو مريض نحن نعرف من الدائرة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير ذكر الأسماء.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
من الدائرة القانونية للدوائر الحكومية (7) أيام الإعتيادية وإذا مريض يقدم إجازة مرضية (21) يوم.
دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديك كلام؟
بإمكان السيدات والسادة النواب إذا لديهم شك في قضية معينة أن يتحرون بها بذواتهم.
شكراً جزيلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس، حسب ما يتعلق بهذا الموضوع:-
أولاً: حسب نصوص الدستور أن العضو متفرغ لهذه المهمة، أي أن العضو ليس له مهمة ووظيفة أخرى غير أن يداوم هو يعمل في مجلس النواب وهذا نص دستوري.
ثانياً: العضو يستلم من المال العام راتب، أي لو تحسب أيامه ودقائقه وساعاته على الراتب الذي يأخذه هناك من المال العام إمتيازات وراتب وحمايات لهذا العضو حتى يتفرغ ليخدم للناس.
أنا أؤيد سحب العضوية من كل أحد تجاوز حسب القانون (20) جلسة متتالية لأن هذا معناه غير متفرغ ومعناه أن المال الذي يتقاضاه لكي يخدم الناس وهو مال لا يستحقه ثم أنه لا يؤدي واجبه، وإذا لديه لا سمح الله مرض ولا يستطيع أصبح فاقد للأهلية حسب الشروط، وإذا لا لديه عمل آخر فأنا أؤيد إسقاط العضوية عنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب محسن السعدون، تتحدث؟ أم نمضي بالخيارات؟
إذن، آخر متحدث.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، أنا لا أريد أن أكرر ما قاله الإخوان بالنسبة لهذه التجربة لأول مرة بعد مرور دورات من مجلس النواب وكان هناك بعض النواب (4) سنوات لم يحضروا وهم رؤساء كتل سياسية لم يحضروا جلسات البرلمان.
الجهة الثانية: تطبيقاً للعدالة وحلاً لهذا الموضوع لأنه نحن أعضاء مجلس النواب كثيرين لا نعلم سبب غياب هؤلاء الـ (3) وأسباب غيابهم، لذلك تعرض كما عرضت رفع الحصانة، موضوع النواب الـ (3) على اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء لدراسة الموضوع بصورة صحيحة وعرضها على مجلس النواب للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، إذن (3) خيارات:-
الخيار الأول: أن تتخذ رئاسة المجلس الإجراء بالمباشر بناءً على المذكرة التي تم ذكرها الآن وإستنادً للخيارات القانونية المتوفرة لديها، أن تتخذ الإجراء ولديها الصلاحية القانونية بإقالة العضو الذي بلغت غياباته الحد المسموح به قانوناً.
الخيار الثاني: أن تعرض الأسماء على المجلس الذي هو يتخذ القرار بهذا الخصوص والمتمثل بإنهاء عضوية النائب الذي تجاوزت غياباته الحد المسموح.
والسؤال يتخذ المجلس القرار بناءً على معطيات يقدمها السادة المقررين في ما يتعلق بشأن الغيابات تقدم إلى المجلس والمجلس هو الذي يصوت بالنتيجة فيتخذ القرار المتعلق بهذا الجانب.
الخيار الثالث: أيضاً أن نحيل الملف بالمجمل في ما يتعلق بغيابات السيدات والسادة الأعضاء إلى لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية وخلال فترة من الزمن تقدم التوصيات بشأن من تجاوزت غياباته حتى يتخذ المجلس القرار المتعلق بهذا الجانب.
فأي الخيارات؟
إذن، من يؤيد الخيار الثالث؟ نأتي من الخيار الثالث، يحال كل الملف ومعطياته وخلال فترة أسبوعين لعرض كل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب لمن تجاوزت غياباته الحد المسموح به قانوناً.
حول أي شيء؟ طلب بهذا الموضوع؟
لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية.
طبعاً الرئاسة سوف تحدد لجنة شؤون الأعضاء لأنه هناك إشكال عضوية الأعضاء الموجودين.
* الفقرة سادساً: التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2008. (لجنة لأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون من أهم أعمدة القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ونحن لا نمانع أن نقرأه قراءة أولى ويحتاج إلى تدقيق بعض الشيء لكن بغية تشريعه على عجالة فلا نمانع.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات. (لجنة التعليم العالي، لجنة اصحة والبيئة، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات (لجنة التعليم العالي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار) .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس ممكن ملاحظة بسيطة هذا القانون دمج الوزارات جوهرة تنظيم أساليب التنظيم الإداري فحقيقة نستغرب من عدم إدراج اللجنة القانونية باعتبار جوهرة يتعلق بخصائص التنظيم الإداري الذي موضوعه هو القانون الإداري .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الحقيقة اللجنة القانونية هي الأصح .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نتولى بالقراءة وندعو اللجان الأخرى التفضل معنا حتى نتمكن قانون دمج الوزارات .
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون دمج الوزارات .
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون دمج الوزارات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق مهدي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون دمج الوزارات.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن :-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون دمج الوزارات .
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون دمج الوزارات .
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون دمج الوزارات .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا ألان نقطة نظام النائب صالح ألحسناوي.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز (نقطة نظام):-
طبعاً نحن مبدئياً مع توجهات إصلاحية مع تقليل إنفاق الدولة ودمج الوزارات وترشيدها لكن نعترض من حيث المبدأ على هذا القانون سبب الاعتراض هو جرت العادة والعرف القانوني بالعراق منذ تأسيس الدولة العراقية إلى اليوم على انه ينظم عمل كل وزارة بقانون يخص هذه الوزارة ونجد في هذا القانون إن مجلس النواب في حالة تشريعه سوف يتنازل عن صلاحياته التشريعية إلى مجلس الوزراء وبالتالي سوف يكون كل تعديل في هيكلية هذه الوزارات مستقبلاً خاضع إلى مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء حتى الوزارة الفنية المعنية التي ليس لها دور لذلك، إنا لا أوافق على تنازل مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية وإعطائها إلى مجلس الوزراء وأطالب إعادة القانون إلى مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون يخص كل وزارة على حده يتضمن تشكيلاتها وصلاحياتها وتوصيفها الوظيفي .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة عالية نصيف . انا اوئيدك بضرورة وجود قانون للسلطة التنفيذية .
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
إنا أثني على ما ذكره الدكتور صالح من الناحية القانونية لا يجوز دمج قوانين عدة وزارات بقانون واحد يجب ان لا يعمم هذا القانون على كل الوزارات ونحن نعلم ان لكل وزارة لها تشكيلاتها وتفصيلاتها وهيكلتها فلا يمكن لقانون واحد ان يدمج كل الوزارات لذلك انا اعترض من حيث المبدأ وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً . النائب حيدر المولى.
– النائب حيدر ستار المولى:-
كلنا نؤيد هذا الدمج ليس لهذه الوزارات فقط بل الكثير من الوزارات والهيئات تحتاج الى دمج لكن أتمنى إن تشكل لجان مشتركة لان لكل وزارة قانون خاص بها وقد يكون هذا القانون في مواده يتعارض مع قانون الوزارة الأخرى اقترح ان تكون هناك لجان مشتركة توافق بين القانونيين في كل وزارتين يتم دمجها والتعديلات المقترحة لقانون موحد لهذه الوزارات يعرض على مجلس النواب للتصويت عليها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، ألان يوجد اعتراض من حيث المبدأ .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس بالنسبة لمشاريع القوانين اعتقد ان الدستور صريح وواضح من الذي يقدم هذه القوانين ومجلس الوزراء قد قدمها هذا واحد . المسألة الثانية هذا القانون عندما جاء هو جاء بإلغاء القوانين التي تنظم الوزارات التي تم دمجها مع الوزارات القائمة ألان وبالتالي جاء بالنص تنقل التشكيلات التابعة للوزارات المدمجة مع الوزارات القائمة هو احتفظ بكافة التشكيلات الخاصة بالوزارات التي تم الغائها وقام بضمها الى الوزارات التي لا تزال قائمة ثم قام بالغاء تلك القوانين اعتقد هذا القانون جاء باسلوب الدمج بشكل صحيح لا يجعل هناك ارباك اما مسألة بالنص قال ان هذه التشكيلات عندما تدمج ترى الوزارة اذا كانت تحتاج هذا التشكيل او لا تحتاجه اذا وجدت ان لا تحتاج هذا التشكيل والتشكيل جاء بناءً على قانون تقترح الوزارة على اعداد مشروع او قانون بالغاء هذا التشكيل على هذا نجد ان هذا القانون جاء موافقا للدستور وحسب توجهات المسائل الاصلاحية بدمج مؤسسات ومواقع الدولة العامة التي تعاني من الترهل رغم ان هذا لا يعالج عدد الموظفين الموجودين بالدولة وكذلك المسؤلين الذين هم يحتلون هذه المواقع العامة باستثناء الوزير نأمل ان ينظر بالامر ثانية وان كان هذا الامر يتعلق بدور السلطة التنفيذية هي التي تستطيع بتخفيض عدد الموظفين او زيادتهم حسب سياسة الدولة .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن الحديث الان عن دمج الوزارات نحن اصلاً ليس عندنا قانون وزارات، ليس عندنا معرفة باعداد الوزارات عندنا تشريعات قانونية لوزارات موجودة. اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
السيد الرئيس طبعاً الاسباب الموجبة واضحة هي تحقيق الاصلاح والحد من الترهل في الدولة وبالتالي هذه القوانين التي تم الغائها يوجد نص اخر تبقى الانظمة التعليمات الصادرة في القوانين المنصوص عليها لحين اصدار قوانين جديدة بالتالي هذا مبدأ اولي في دمج الوزارات وهيكليتها من جديد وبامكاننا اضافة نص اخر على قانون الدمج بانه نحدد فترة زمنية لتقديم قوانين جديدة واعادة هيكلة تلك الوزارات لكن من حيث المبدأ نمضي باتجاه المبدأ .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني برايكم نمضي ونجري تعديلات .
تفضل
– النائب ارشد رشاد فتح الله عبدالرزاق:-
اسأل الإخوان الغاء وزارة حقوق الانسان وتضعها  مباشرة في وزارة المالية في حين من الغينا وزارة حقوق الانسان قسم منهم ذهب الى المفوضية اليوم هنالك تفاوت حتى بالراتب بين موظفي المفوضية وبين رواتب الموظفين الذين تم نقلهم من الوزارة لذلك دمجهم بهذه الطريقة سوف تربك اكثر لذلك يفضل ان يكون الدمج لكل وزارة لحالها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب ستار الغانم .
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
أنا أثني على ما طرحه الدكتور صالح الحسناوي واقول هذه الطريق في الدمج المستعجلة اعتقد غير صحيحة ،نحن في مجلس النواب مسؤلين عن تشريع القوانين وبالتالي محتاجين الى قوانين حقيقية ذات هيكليات حقيقية نقدمها الى الوزارات هذه الطريقة في الدمج السريعة والمستعجلة لا تتناسب مع وضعنا كهيئة تشريعية وخاصتا اذا رجعنا المادة الخامسة اولا لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اصدار نظام نؤكد على كلمة نظام يتضمن اعادة هيكلية الوزارات يعني هذا يقر ان العملية غير صحيحة في دمج القوانين بهذا الشكل وراح يلجئ إلى إصدار أنظمة وبالتالي نحن لا نحتاج الى ان نخول هذه الصلاحيات الى انظمة ونتنازل عن صلاحيات مجلس النواب .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر منطقية مجلس النواب لديه صلاحيات التشريع أنت تأتي وتحول قضية الوزارات وتشكيلاتها إلى أنظمة تصدر من مجلس الوزراء .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا سيادة الرئيس عذراً الأنظمة توجد في كل تشريع قانون عندما يشرع قانون للسلطة التنفيذية إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون هذا لا يعني إلغاء أصل القانون الذي الغي هي الوزارة التي دمجت باعتبار انه كانت شخصية معنوية قانونية وألغيت وإما تشكيلاتها قال تظم احتفظ هذا القانون بالتشكيلات القديمة وأضمها إلى الوزارات القائمة على ان تكون ضمن تشكيلاتها والوزارات القائمة إذا رأت أمر أخر عليها إن تقترح بتخفيض هذه التشكيلات او زيادتها هذا لا يتعارض مطلقا مع إحكام الدستور .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فرات التميمي . نجيبه نجيب . حسن ألشمري . فردوس العوادي .
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبدالله:-
سيدي الرئيس موضوع وزارة حقوق الانسان عندما الغيت اربكت العمل الكثير اولاً رواتب الموظفي لحد الان مجموعة كبيرة من الموظفين منذ الغاء الوزارة الى الان لم يستلمو رواتبهم ثانيا هناك طاقات تمرست على اعمال مثلا موضوع المقابر الجماعية كانت من مهام وزارة حقوق الانسان من سيتولى هذه المهمة ثالثا يقول سيشكل مجلس الوزراء لجنة تتولى اسناد المهام هذه كم ستستمر نحن نص المعركة مع داعش هي موضوع توثيق انتهاكات حقوق الانسان أيعقل ان نلغي وزارة دون ان نسند المهام التي كانت تقوم بها الوزارة وننتظر تشريع قانون ويمكن ان يستمر اشهر .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة فردوس العوادي .
– النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي:-
موضوع دمج الوزارات اتي جزء من الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء فهذه الاصلاحات تتمثل بأي جانب اذا كانت مالية او تقشف فبعض الوزارات نسبة الراتب زاد عند دمجه بالوزارة الاخرى عند دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم العالي ادى الى مضاعفة رواتب العلوم والتكنلوجيا وكذلك الصحة مع وزارة والبيئة نفس الشي توجد مخصصات زادت فإذا من الناحية المالية لم تحصل إصلاحات يوجد هدر بالمال هذه من ناحية من ناحية ثانية جميع تشكيلات وزارة موجودة عدا شخص الوزير فما الذي حصل هذا إرباك انا اعتقد للوزارات ان يتولى شخص وزارتين الذي هو وزارة واحدة لا يستطيع إدارتها بالشكل المطلوب فإذا به إن يدمج له وزارة أخرى ويحتار بإدارتها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا النائب فرات التميمي
– النائب فرات محمد عبد حسن:-
طبعاً فعلياً هنا الوزارات مدمجة اليوم بدون قانون أنا أعتقد القانون مهم مع تحفظنا على المادة خمسة بصراحة التشريع هو استحقاق دستوري لمجلس النواب ولا يوجد ضير اذا مجلس الوزراء يخول بصلاحيات دمج يعني على سبيل المثال اليوم الوزارات المدمجة كلها فيها دوائر قانونية يعني بصراحة كيف تعمل هذه الوزارات المدمجة فيها دائرتين قانونية ومديرين عامين في نفس الوزارة واعتقد اهمية القانون في المادة ستة باعتبار الحكومة معتبرته يسري بأثر رجعي بتاريخ 16/8 يعني المادة ستة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 16/8 انا رأيي مع تشريع القانون وإدخال تعديلات عليه لأهميته حتى نتجاوز الفوضى اللي هي أصلا موجودة في الوزارات .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة نجيبة نجيب.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
إنا اعتراضي لهيبة البرلمان للحفاظ على هيبة البرلمان هيبة السلطة التشريعية المذكورة في الدستور التي هي أعلى سلطة في البلد في الحقيقة من الناحية الواقعية ألان الوزارات مدمجة وزير ألان نائب معنا وكذلك وزارات أخرى وعندما خولنا رئيس مجلس الوزراء بإجراء إصلاحات قلنا وفق السياقات القانونية والدستورية المفروض كان على الحكومة إن ترسل لنا مشاريع قوانين لإلغائها أو دمجها قبل إن يتم دمجها فعليا كوقفة لهيبة البرلمان والحفاظ على الصلاحيات المذكورة للبرلمان في الدستور علينا ان يكون لدينا وقفة وان يكون لدينا كلمة النقطة الاخرى سيادة الرئيس مجلس الوزراء قد قصر بكل الصلاحيات بيد رئيس الوزراء في المادة خمسة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الوزراء ان لم يكن هناك اقتراح مقدم من رئيس مجلس الوزراء فمجلس الوزراء ليس لديه الصلاحية في اصدار نظام الداخلي حول تشكيلات الوزارة ونقطة جوهرية في هذه المادة هيكلية الوزارة عبارة عن دوائر يعني تخصيصات مالية تشكيلات ادارية لابد ان تكون للسلطة التشريعية كلمتها في تحديد هيكلية هذه الوزارات سيادة الرئيس مسألة حقوق الانسان نقطة مهمة نعترض عليها اعتراض شديد الان حقوق الانسان لم تقم بكل مهامها مقابر جماعية لحد الان لم تكشف قبل فترة شرعنه قانون الكشف عن المقابر الجماعية كيف نسلم مهام هذه الوزراة الى وزارة المالية وزارة المالية مهامها تختلف عن حقوق الانسان نعترض اعتراض شديد على الغاء وزارة حقوق الانسان لأنها حقوق كل العراقيين سيادة الرئيس كيف نلغيها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخر المتحدثين النائب عدنان الاسدي والنائب رئيس لجنة قضية الدمج .
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
بصراحة كلنا ننادي بالإصلاحات وترشيد النفقات وبتقليل النفقات ولكن عندما نأتي للواقع نعترض لدوافع معينة كل واحد لديه دوافع خاصة موجودة بصراحة القانون هو لدمج الوزارات والوزارات ألان غالبيتها مدموجة وتعمل مجرد تشريع قانون لا اتصور يوجد اعتراض قانوني على دمج الوزارات لانها فعلا عندنا وزارات كثير في الحكومة العراقية ويجب تقليل هذا العدد الى النصف يعني عشرة الى خمسة عشر وزارة تكفي الان وزارات مدموجة ليس فقط شخص الوزير وانما مكتب الوزير مكاتب الوكلاء مكاتب المفتشين العموميين هذا كله ترهل في الدولة نحن ندعو الى تقليل الترهل وتقليص الدوائر ولكن عندما يقوم رئيس الوزراء بهذا العمل ناتي ونعترض يعني اي اعتراض قانوني على هذا الوزراء يعني حتى المادة خمسة ايضا هو مجرد نظام يتضمن هيكلة الوزارات دمج مديرية بمديرية وكالة بوكالة انا مع تشريع هذا القانون لانه يعالج الترهل الموجود في الدولة وشكرا .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رئيس لجنة السياحة.
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
انا بالنسبة لي اعترض على الدمج جملة وتفصيلاً ولا يحقق أهداف الإصلاح وهذا يثقل كاهل الوزير مثلما تحدثت الأخت فردوس العوادي لأنه بدلا من وزارة وزارتين وبدل مهمة مهمتين هو مهمة ما قادر ينهض فيها ويحدث الفساد الكبير فيها ان يقوم بها فكيف في وزارتين وخاصتا هناك وزارات قطاعية كبير ة مثل وزارة السياحة والآثار في مصر العربية السياحة لها وزارة و الاثار لها وزارة وفي دول اخرى وزارة السياحة والاثار سيادية مع عدم التقليل من  اهمية الوزارات الاخرى المذكورة في هذا القانون كلها لها اثار سلبية على الاقتصاد وليس ايجابية مثلما ذكروا الاخوة القبلي ان وزارة العلوم والتكنلوجيا سوف تدمج مع وزارة التعليم العالي سوف يأخذ مخصصات أستاذية وكذلك البيئة سوف تأخذ مخصصات اللي تاخذها وزارة الصحة ثانيا نحن عندنا وزارة الثقافة والسياحة والاثار المسماه بالشكل الجديد الثقافة تمويلها مركزي والسياحة والاثار ذاتي يوجد شكلين من التمويل في الوزارة الواحدة والوزير مع قطاع الاثار وحدة يحتاج وزير والسياحة تحتاج وزير ونحن بامس الحاجة الى تطوير هذا القطاعين الكبيرين في هذه الازمة المالية لايجاد البدائل والمنافذ المالية لدعم الموازنة نحن نذهب في هذا الظرف في ايام الخير ومئات المليارات نحن لم سعى الى دمج وزارة السياحة والاثار والوزارات الاخرى والان ندمجها في هذه الظروف . سيادة الرئيس قدمت موضوع مناقشة مؤتمر اسطنبول انا اريد رد عاجل لان موقف تركيا سلبي في موضوع القانون تريد تمانع إطلاق زيادة الحصة المائية للعراق   .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نكتفي ببيان من جنابك كرئيس لجنة السياحة والاثار بهذا الخصوص سوف نترك لك المجال . النائب ناظم الساعدي
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الرئيس بالنسبة للدمج الان من المواخذ على النظام الاداري في العراق هو الترهل وعدم الانتاج وكثرة الموظفين دون الفائدة او دون الانتاج الذي يقدموه وهذه مشكلة واغلب الوزارات التي شكلت في الدورات السابقة بنيت على اساس المحاصصة لارضاء كتل معينة عند تشكيل الحكومات اليوم ونحن في خضم الاصلاح والمشروع الاصلاحي الذي يجب ان نتبناه كمجلس النواب علينا ان نلتزم بالاصلاح وبنود الاصلاح ومن ضمن بنود الاصلاح هو دمج بعض الوزارات والدمج لا يعني هو ترك الموظفين وانما اختيار موظفين لاماكن ضمن اختصاصاتهم ووفق معايير ادارية عندما نقول تم دمج وزارة الى وزارة اخرى  وازداد كاهل الوزير هذا لا يعني تم تحميل الوزير لكن عليها ان تتبع الى تنظيمات تعيد هيكلية الاداريات العامة والمفتشين وغيرهم لذا نحن مع الدمج وفق الأسس العلمية والقانونية والذي يمكن من خلاله الإنتاج وتوفير المال العام وحسن الإدارة .
– النائب علي محمد حسين علي الاديب:-
سيادة الرئيس حديثنا كان في البداية حول دمج الوزارات والتشكيلات في الدولة اختصارا للموظفين وايقاف للهدر هذه هي الموجبات التي ذكرت في القانون التي اختلفت من الناحية التطبيقية يوجد خلل فني في عملية الدمج وانا اقول من خلال تجربتي على الاقل في وزارة التعليم العالي وموضوع العلوم والتكنولجيا في وزارة العلوم والتكنولوجيا يوجد (11)الف موظف تقريباً (800 ) شخص لديهم شهادات عليا تنسجم مع اهتمامات التعليم العالي وليس كل واحد يشتغل بالبحث العلمي يمكن ان يكون استاذ تدريسي ومراكز البحث العلمي موزعة على الجامعات المختلفة وهذا يعني إنها ليست لجنة او هيئة  مستقلة بحيث يمكن ان تجمع تلك المراكز للابحاث  في منطقة واحدة مثلا منها هيأة الطاقة الذرية
يمكن أن يكون قانون خاص سوف نشرعه قريبا وبالتالي سوف يخرج اصلا من العلوم والتكنولوجيا , عدد الموظفين لدينا اكثر من عشرة ألاف موظف ليس لديهم اختصاصات بكالوريوس او اعدادية او اقل من الإعدادية هؤلاء اضافتهم للتعليم العالي سيكون المجهود المالي للتعليم العالي سيكون باهض الكلفة ثانياً بالتعليم العالي عندنا ملاكات متضخمة نعاني من الملاكات متضخمة  بحيث الان اي جامعة من الجامعات القديمة في بغداد والجامعات العريقة مثل الموصل والبصرة وبابل يوجد لدينا ملاكات زائدة حتى في الدراسات العليا حتى في الشهادات العليا وليس فقط في الموظفين بحيث انه عندما نقسم عدد الموظفين او الاساتذة على الطلاب احيانا لكل خمس طلاب استاذ واحد او موظف واحد وهذا خلاف المعيار الدولي المعتمد في عدد الموظفين وعدد الأساتذة إنا أرى بأنه عملية الدمج  بالحقيقة ليست فنية  , يمكن ان تكون الثقافة وهيئة الآثار والسياحة  في السابق كانت مدموجة نحن حقيقة قسمناها من باب الاهتمام بالسياحة الدينية والسياحة بشكل عام لان فيها لديها موارد للدولة إما الحقيقة بالأساس كانت هي هيئتين مستقلة تعمل  تحت مظلة وزارة الثقافة بالنسبة لحقوق الإنسان ممكن معالجتها نفس الكادر ينقل إلى مفوضية حقوق الإنسان بنفس تشكيلاته إي إرباك لا يحدث واعتقد البيئة كذلك البيئة كانت جزء من وزارة الصحة سابقا أيضا الاهتمام العالي في موضوع البيئة والتلوث البيئي صار عندنا اهتمام بايجاد قانون معين بوزارة البيئة انا اعتقد ان وزارة التعليم العالي تحتاج الاندماج بوزارة التربية حتى تكمل الاسس التربوية والثقافية للبلد وتلبي حاجة السوق المحلية للاختصاصات المختلفة بالاضافة الى انه ارباك قد حدث وزارة التربية تتخذ قرارات معينة تتصدم مع قرارات وزارة التعليم العالي وتوجد خطة ستراتيجية صادق عليها مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات صرفنا عليها الملايين الايفادات كانت كثيرة وصودق على هذه الخطة على ان تكمل وزارة التعليم العالي مخرجات وزارة التربية في حين الان كل وحدة تتجه باتجاه مخالف للثانية وهذا هو الخطأ الكبير الذي يحدث في البلد .
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم :-
سيدي الرئيس انا اطالب بالتريث في الاستمرار بالإجراءات التشريعية لهذا القانون والسبب في ذلك في توقعي اليوم الحكومة او السلط ة التنفيذية تمتلك تجربة قرابة عام واحد بعد دمج هذه الوزارات اطالب باستضافة الامين العام لمجلس الوزراء للاستماع الى الفائدة من فلسفة من دمج هذه الوزارات وتجربتهم خلال عام واحد لانه ما يتعلق بهذه الفلسفة لا نراها في الاسباب الموجبة التي طرحها القانون ليس هناك وضوح . عملية الدمج قضت على الترهل الاداري او قللت من النفقات المالية لذلك ادعو الى استضافة الامانة العامة لمجلس الوزراء لطرح فلسفة الدمج وفائدته حين اذا نقرر على ضوئه المضي او عدمه وشكرا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة، تفضل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق مهدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم دول رئيس الوزراء كانت عنده صلاحية الدمج ونحن أعطيناه هذه الصلاحية انا باعتقادي لو كل وزارة من الوزارت التي دمجت الحكومة تصوت على قانون الوزارة وتبعثها لنا ونحن نناقشها ويطلع بها قانون بكل وزراة من الوزارات المدمجة افضل من هذه الطريقة لماذ لو ناتي للاسباب الموجبة بغية تحقيق الاصلاح والحد من الترهل الاداري  الاصلاح تحقق بالدمج اما الترهل الاداري لم يتحقق لا زال نفس الموظفين يعني توجد دائرة قانونية مثلا في وزارة البلديات وتوجد في الاعمار والاسكان دائرة قانونية توجد دائرة مفتش عام كذلك توجد دائرة مفتش عام  يوجد ديوان ويوجد ديوان فلم يتحقق هذا ولذلك نحن اذا أتى القانون ورفعنا عدد كبير من المديريات العامة سوف نقلل من عدد الموظفين القضية الثانية النفقات بالعكس اذا دمجناها مثلما أتفضل أبو بلال يعني بعض الوزارات اذا دمجناها سوف يستحقون مخصصات وزارة اخرى وبالتالي سوف تكلف الدولة مبالغ اضافية اخرى ولذلك انا ارى نحن لو نثبت بهذا القانون بعض القضايا ونعطي صلاحيات بهذه المرحلة ونقول خلال شهرين يجب تصل لنا مشاريع قوانين هذه الوزارت حتى نعطي قوانينه قضية الدمج لو ننتظر من الحكومة ان تصدر لنا مشاريع قوانين حتى نناقشها .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي :-
سيادة الرئيس القانون صريح وواضح القانون بدل ان نعدل خمسة او ستة قوانين اختزلت بقانون واحد القانون ابقى الوزارات تم دمج الوزارات التي الغيت على حالها وبشخصيتها المعنوية القانونية ولكن الغى قوانين الوزارات التي دمجت وفيما يتعلق بالتشكيلات التي تحدث عنها بانه دائرة قانونية تدمج بدائرة قانونية قد قلنا موجودة في هذا القانون تدمج التشكيلات وبالتالي عندما تدمج تكون في دائرة واحدة الشي الثالث صلاحية مجلس الوزراء باصدار انظمة وتعليمات مسالة استحداث تشكيلات موجودة توجد قوانين تعطي الحق لمجلس الوزراء ان يستحدث تشكيلات هذا قانون نافذ وليس بالجديد انا قلت تشكيل وليس دائرة فهذا القانون لما شرعنا في ذلك الوقت اصبح نافذ اليوم حقيقة حتى نضفي الشرعية لما حدث ونتفق مع قرار مجلس النواب المتخذ في الشهر الثامن من العام الماضي نمضي واذا كانت هنالك تعديلات تنسجم بما طرح نتولى بتعديلها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة رئيس لجنة الصحة أخيراً.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار :-
سيادة الرئيس قدر تعلق الامر بلجنة الصحة والبيئة فيما يخص دمج وزارتي وزارة البيئة مع وزارة الصحة طبعاً الذي يهمنا سيادة الرئيس الجانب الفني والعلمي في هذا الموضوع. سيادة الرئيس حقيقتا موضوع البيئة هو موضوع مهم وسيادي في كل الدول سواء كانت الدول الإقليمية او باقي الدول والى حد الان موضوع البيئة في العراق مازال مفهوم بدائي هذا من جانب سيادة الرئيس الجانب الاخر البيئة في العراق تمر الان بكوارث كثيرة طبعا لا يخفى عن الجميع على السادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب انه هناك مخلفات الحروب المتعاقبة الملايين من القنابل الغير منفلقة هناك تلوث هواء تلوث مياه تلوث جو لدينا انحصار في المناطق الخضراء لدينا تمدن غير طبيعي غير مخطط له لدينا اندثار في المحميات الطبيعية . سيادة الرئيس لجنة الصحة هي من حيث المبدأ ليست مع موضوع الدمج .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذا ليست مع موضوع الدمج انا برايي الاتي تستكملون البحث مع الوزارات المختصة تستضيفوهم وتقدمون للمجلس تقرير مفصل بهذا الخصوص حتى يتبين للمجلس جدوى تشريع هذا القانون من عدمه مخالفته للنصوص السابقة من عدمه اعطاء صلاحياته من عدمه حتى يتبين لنا الامر ونستطيع ان نتخذ الموقف بهذا الخصوص فارجو من اللجان المختصة استضافة الوزارات المعنية وتقديم تقرير مفصل بهذا الاطار . نقطة نظام النائب صالح الحسناوي .
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز (نقطة نظام):-
عندما يكون هنالك اعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون يجب ان يعرض على مجلس النواب للتصويت شكرا .
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبدالله:-
سيدي الرئيس فقط اسئل من الناحية الدستورية سؤالي موجه لهيئة الرئاسة ايهما كان يجب ان يسبق تشريع القانون ام الدمج اليوم نشرع قانون حتى نلغي وزارات وندمج وزارات ونحن على ارض الواقع لاغينه ودامجينهه ايهما كان يجب ان يسبق الاخر القانون ام الدمج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الراي هو الآتي، يوم غد يدرج على جدول الاعمال للتصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون ولكن لا يسبق بالنقاش لان لا نريد ما تم ذكره الان حتى نعيده باجر فقط تصويت وارجو من السادة النواب ان يتطلعون على حيثيات ما تم ذكر حتى يتبين لهم الامر بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً.
* الفقرة التاسعة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
طبعاً مشروع القانون هذا يعد قانون إصلاح حقيقي، هذا القانون يعد طفرة نوعية في التشريعات الخاصة بالحقوق التقاعدية، إذ ساوى بين الموظف الذي هو في سلم الدرجات العادية من الدرجة العاشرة، وبين موظفي الدرجات الخاصة بدأً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والوزراء وأعضاء مجلس النواب وكافة الدرجات الخاصة بنظام واحد يحسب على أساس الراتب الإسمي ثم الشهادة ثم الخدمة، هذا يعد حقيقة إنجازاً حقيقياً يجب أن نسرع بتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا ضرورة لهذا التوضيح. نقرأ القراءة الأولى، ثم في القراءة الثانية نناقش.
* الفقرة العاشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989. (اللجنة القانونية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
أولاً: هذا القانون لم يعرض ولم يقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة، وقد إنفردت اللجنة القانونية بعرض هذا القانون.
ثانياً: ترى اللجنة أن الأسباب الموجبة التي قدمت في مقترح هذا القانون هي أسباب غير حقيقية، والدليل أن قرار (481) يساوي بين الطبيب الذي يحصل على شهادة من خارج العراق والطبيب الذي يحصل على شهادة من داخل العراق في الحقوق والواجبات، وإلغاؤه سوف يميز، وأعطي نقطة، في هذا القانون، قرار مجلس قيادة الثورة رقم 481 توجد خدمة في المحافظات، الطبيب الذي يحصل على شهادة من خارج العراق يخير بين العمل في القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي بما فيه الخدمة خارج بغداد في المحطات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
لا، أنا أعترض من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض من حيث المبدأ إما بمخالفة نص دستوري أو قانوني أو سياق، وليس مضموناً.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: نحن كلجنة صحة لم نقدم إلغاء هذا القرار.
ثانياً: إلغاؤه سوف يتعارض مع العدالة بين الأطباء، ونحن لا نريد أن تكون هنالك تفرقة بين منتسبي وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من قدم هذا المقترح؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
النظام الداخلي أعطى الحق إلى اللجنة القانونية بإعادة أو إجراء مراجعة كاملة لكافة التشريعات القانونية الثابتة، ومن بينها إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض مع أحكام الدستور، أو أن تطبيقها يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة سير عمل دوائر الدولة بما ينسجم مع الدستور الحالي، لذلك فاتحت القانونية كافة الوزارات في الدولة، وأرسلت إليها إعماماً من خلال مجلس الوزراء، بإرسال قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي تعتقد تلك الوزارة بأنها تعطل سير عملها، وعلى هذا الأساس جاوبتنا وزارة الصحة بمجموعة من القرارات التي ينبغي أن تلغى، وبالفعل درست اللجنة القانونية ما رأته وزارة الصحة، وقررت إلغاء هذه القرارات، وأرسلته للقراءة الأولى بناءً على هذه المسألة، والمسألة الثانية وكما هو معلوم أن من إختصاص اللجنة القانونية هو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهو إختصاص حصري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ رأي لجنة الصحة في القراءة الثانية، لا نستطيع أن نعرضه للتصويت من حيث المبدأ.
* الفقرة الحادية عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام).
نستطيع أن نسمع رأي لجنة السياحة والآثار.
– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-
يقرأ تقريراً حول مؤتمر السياحة والآثار في تركيا.
سيادة الرئيس، الأعضاء المحترمين 000
أنتم تعلمون أنه تجري الآن الدورة الأربعين لمؤتمر السياحة والآثار في إسطنبول، وقد يكون معقوداً في هذه اللحظة، وقد أجلت جلسته الأخيرة إلى عصر اليوم، وإن الجانب التركي قد أبدى تحفظه بالموافقة على إدراج الأهوار والآثار الجنوبية على لائحة التراث العالمي، وهذا يفسر خوفهم من أن تزدادا إطلاقات المياه إلى الأهوار، ويكونوا ملزمين بالإلزام الدولي والأممي، وتقوم الأمم المتحدة بمقاضاتهم أو بمطالباتهم بزيادة الماء، فنحن بقيت لدينا هذه السويعات القليلة، ونرجو من سيادة الرئيس والمجلس المحترم ومن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية حصراً أن يرفدوا الوفد العراقي المجتمع في إسطنبول بالعون والمساعدة لمناشدة الجهات الحكومية التركية برفع الحظر عن الموافقة على وضع الأهوار على لائحة التراث العالمي، وأريد من السيد رئيس المجلس أن يكون هو المبادر الأول، ويكون المجلس هو المخاطب الأول للجانب التركي بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية، وعلى رأسها لجنة العلاقات الخارجية تستطيع أن تستثمر ما تبقى من الوقت لمعرفة الإشكال في هذا الخصوص، والإهتمام بهذا الموضوع، وأيضاً لجنة المياه والأهوار.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا أيضاً أثني على مقترح لجنة السياحة بأن يكون لمجلس النواب مخاطبة ودور في إقناع الجانب التركي بإدراج الأهوار لضمها إلى لائحة التراث العالمي، ولكن فقط أسأل: لماذا نبقي أمورنا إلى اللحظة الأخيرة؟ لماذا لم تكلف لجنة الزراعة والمياه من قبل الحكومة ولجنة الصداقة العراقية التركية أيضاً؟ لكي تساهم في إقناع الجانب التركي.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
مع إحترامنا لوجهة نظر الإخوة. نحن في تواصل مستمر مع الوفد والسيد رئيس الوفد المكلف من قبل رئاسة الوزراء، الدكتور حسن الجنابي والإخوة الأعضاء، وفي تواصل تركيا، عضو من قبل (21) عضواً الأعضاء في اليونسكو. تركيا إلى الآن حسب معلوماتنا لم تقدم تحفظاً رسمياً لليونسكو، لكن معارضة الجانب التركي باعتبار أنه في حالة تسجيل الأهوار على لائحة التراث العالمي فسوف يعتبرها هذا محمية دولية، وبصراحة من الممكن أن يعرضها لإجرءات دولية في حالة تقصيرها بتزويد العراق بالحصص المالية. وزارة الخارجية والوفد بصراحة حسب المعلومات والمعطيات، ونحن متواصلون معهم، وقد طمأنونا بأنه من الممكن التصويت على هذا الملف في اليونسكو، ونحن كلجنة زراعة في تواصل مستمر من دون أن يكلفنا مجلس النواب، قبل أكثر من شهرين بعثنا رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الوزراء، وطلبنا منه أن يشكل وفداً وطنياً يمتلك مؤهلات وخبرة فنية في مجال التفاوض، وخبرة في مجال الأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الحادية عشر والفقرة الثانية عشر تدرج على جدول الأعمال لجلسة يوم غد.
الجلسة ترفع إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com