د. همام حمودي يدعو البحرين إلى وقف سياسات الشحن الطائفي ويؤكد: حل جمعية الوفاق سيخدم داعش
استنكر عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي قيام السلطات البحرينية بحل جمعية الوفاق ومصادرة أموالها، محذراً من عواقب “سياسات الشحن الطائفي” على المنطقة برمتها ، داعياً إياها إلى تعزيز الحوار الوطني والحقوق الإنسانية.
وقال الشيخ حمودي خلال بيان صحفي ” أن حل جمعية الوفاق ، وقبلها اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم وسلسلة الاعتقالات والأعمال التعسفية بحق أبناء الطائفة الشيعية في البحرين من شأنها خدمة داعش والجماعات المتطرفة التي دأبت على شحن المنطقة بالفتن الطائفية واستغلالها لتجنيد المتطرفين وتنفيذ أعمال إرهابية لم تسلم منها دول الخليج نفسها.”
وتابع الشيخ حمودي ” ان العراق يخوض منذ أعوام حرباً ويقدم أعظم التضحيات لاجتثاث داعش وفكرها التكفيري، وكان يأمل أن تستلهم البحرين الدروس وتكون جزءً من الحملة الدولية لدعم أمن واستقرار المنطقة ، بنبذ الطائفية وحل مشاكل الديمقراطية بمزيد من حرية الرأي والتعبير ، داعياً الى إعادة النظر بقرارها بشأن جمعية الوفاق، ومراجعة سياساتها بما يخدم استقرارها ورفاهية شعبها اولاً ، وبما ينعكس على مستقبل دول المنطقة بالكامل ثانياً.