لجنة الأقاليم واللجنة القانونية تعقدان أجتماعا مشتركا
عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم واللجنة القانونية أجتماعا مشتركا يوم الأحد 17 / 7 / 2016
لمناقشة مواد وفقرات مشروع قانون (الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ) والتعديلات التي تم وضعها من قبل اللجنة القانونية للخروج بصيغه نهائية لطرحه للتصويت خلال هذا الاسبوع.