محضر جلسـة رقـم (4) الأثنين (18/7/2016) م
عدد الحضور: (181) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الحضور الفعلي (181).
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الحضور الفعلي (181).
بسم الله الرحمن الرحيم.
بإسمي وبإسم زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي، نهنئ أبناء شعبنا العراقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة على إدراج الأهوار والمناطق الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.
إن هذا الإنجاز هو مكسب وطني يؤكد مكانة العراق الثقافية والحضارية المتميزة وأننا اليوم بحاجة إلى مزيد من الجهد لنحصد ثمار هذا الإنجاز الكبير بشكل حقيقي.
إن العراق ورغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه، إلا أنه يصر بقوة إرادته وصلادة شعبه على المضي نحو مستقبله في بناء الصرح الديموقراطي وترسيخ مبادئ الثقافة والعلم التي تميز بها على مدى العصور.
نؤكد لكم أن المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يمر بها العراق لابد أن تنتهي لنصل جميعاً عبر تعاضدنا وتكاتفنا إلى فضاءات رحبة وضفة آمنة وهذا لن يتحقق إلا بسواعد العراقيين وشجاعتهم وإستبسالهم ودفاعهم عن أرض العراق من رجس الإرهاب وصبر شعبه على النوائب.
إن مجلس النواب يجدد المباركة بهذا الإنجاز التأريخي ويؤكد حرصه على دعم كل ما من شأنه الإرتقاء بالبلد والحفاظ على تراثه وحضارته ومجد شعبه التليد.
أدعو اللجان المختصة، لجنة السياحة والآثار، لجنة المياه والأهوار، لجنة الثقافة، وأيضاً لجنة الآقاليم والمحافظات، ولجنة الصحة والبيئة، بما لديهم من بيان بهذا الخصوص.
تفضلوا.
البيانات التي قدمت من هذه اللجان.
تفضلوا.
بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة تتفضل به.
تفضلوا.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة حول ضم أهوار العراق إلى لائحة التراث العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أنا أقترح هذه التوصيات، فضلاً عن توصيات أخرى، منها، إلتزام الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برعاية وتنظيم هذه المواقع وأيضاً تخصيص موازنة خاصة لهذه المناطق لتطوير الواقع الخدمي والبيئي وتنشيط السياحة فيها وإقامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية السياحية ومعالجة الأضرار التي لحقت بهذه المواقع وتخصيص كل ما من شأنه لحمايتها، هذه التوصيات تتولاها اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار يعرض اليوم على مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
اللجنة القانونية، هذه التوصيات وأخرى تم ذكرها الآن، تعد بصيغة قرار يتلى أمام المجلس الآن يتناسب مع حجم الحدث.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).
في طور الطباعة؟
إذن، سوف نؤخر الفقرة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
الحقيقة، قُدم طلب من قبل السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالقول أن هناك نية للتداول بهذا الخصوص كما جاء في الطلب مع مؤسسات المجتمع المدني والرغبة في مناقشة بعض الفقرات، ونحن أيضاً نرى صياغة المشروع بعد الإطلاع عليه تحتاج إلى إعادة النظر من خلال الفقرات الموجودة.
أيضاً، هناك بيانات قدمت بهذا الإطار من مؤسسات المجتمع المدني ووجهات نظر من المهم جداً أن تؤخذ بالإعتبار.
لذا نطلب من اللجان المختصة في الجلسة القادمة تكون الصياغة جاهزة وكاملة ومهيأة لأهمية هذا المشروع والذي مضى عليه (6) سنوات تقريباً وهو غير مشرع، لذا نأمل فعلاً أن ننتهي إلى عملية تشريعه.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
في ما يتعلق بهذا القانون وتأجيل التصويت عليه، قضية إيجابية جداً، خصوصاً بعد أن قامت منظمات عديدة أكثر من (40) منظمة كانت تعارض هذه الصيغة منذ الدورة الماضية ومن الجيد أن يطلع مجلس النواب على نقاط إعتراضهم، أي ليس فقط أن تقوم اللجان بدراسة الموضوع مرة أخرى وإنما من الضروري قراءة النقاط التي قدموها إلى المجلس معترضين فيها على صيغة القانون الذي يعتقدون من وجهة حق أنها تتعارض مع مواد الدستور ومع المواثيق الدولية.
فإما حضرتك تشير لها، أو تسمح لي أنا أشير لها، لأنهم خولونا لطرحها على مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا:-
أولاً: أتمنى أن تصور وتوزع على جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس.
ثانياً: كل وجهات النظر معتبرة ومحترمة وندعو اللجان المختصة لعقد لقاءات مع الجميع مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلى صيغة نهائية بهذا الخصوص.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون أنجز منذ سبعة أشهر وتعطل على نص وضع من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي مفاد هذا النص هو إضافة مادة جديدة محتواها يقول (تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الأهلية المؤسسة في إقليم كردستان والمجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الإقليم في حال مطابقتها لشروط والأحكام الواردة في هذا القانون) كيف نلتزم بقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية أولاً أنت أكثر واحد يراعي القانون والقانون في طور التصويت .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لو سمحت هذا النص معترض عليه ولم يتفق عليه يعني نلتزم بقانون مشرع من قبل الإقليم هذا غير صحيح .
بإسمي وبإسم زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي، نهنئ أبناء شعبنا العراقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة على إدراج الأهوار والمناطق الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.
إن هذا الإنجاز هو مكسب وطني يؤكد مكانة العراق الثقافية والحضارية المتميزة وأننا اليوم بحاجة إلى مزيد من الجهد لنحصد ثمار هذا الإنجاز الكبير بشكل حقيقي.
إن العراق ورغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه، إلا أنه يصر بقوة إرادته وصلادة شعبه على المضي نحو مستقبله في بناء الصرح الديموقراطي وترسيخ مبادئ الثقافة والعلم التي تميز بها على مدى العصور.
نؤكد لكم أن المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يمر بها العراق لابد أن تنتهي لنصل جميعاً عبر تعاضدنا وتكاتفنا إلى فضاءات رحبة وضفة آمنة وهذا لن يتحقق إلا بسواعد العراقيين وشجاعتهم وإستبسالهم ودفاعهم عن أرض العراق من رجس الإرهاب وصبر شعبه على النوائب.
إن مجلس النواب يجدد المباركة بهذا الإنجاز التأريخي ويؤكد حرصه على دعم كل ما من شأنه الإرتقاء بالبلد والحفاظ على تراثه وحضارته ومجد شعبه التليد.
أدعو اللجان المختصة، لجنة السياحة والآثار، لجنة المياه والأهوار، لجنة الثقافة، وأيضاً لجنة الآقاليم والمحافظات، ولجنة الصحة والبيئة، بما لديهم من بيان بهذا الخصوص.
تفضلوا.
البيانات التي قدمت من هذه اللجان.
تفضلوا.
بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة تتفضل به.
تفضلوا.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة حول ضم أهوار العراق إلى لائحة التراث العالمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أنا أقترح هذه التوصيات، فضلاً عن توصيات أخرى، منها، إلتزام الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برعاية وتنظيم هذه المواقع وأيضاً تخصيص موازنة خاصة لهذه المناطق لتطوير الواقع الخدمي والبيئي وتنشيط السياحة فيها وإقامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية السياحية ومعالجة الأضرار التي لحقت بهذه المواقع وتخصيص كل ما من شأنه لحمايتها، هذه التوصيات تتولاها اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار يعرض اليوم على مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
اللجنة القانونية، هذه التوصيات وأخرى تم ذكرها الآن، تعد بصيغة قرار يتلى أمام المجلس الآن يتناسب مع حجم الحدث.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).
في طور الطباعة؟
إذن، سوف نؤخر الفقرة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
الحقيقة، قُدم طلب من قبل السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالقول أن هناك نية للتداول بهذا الخصوص كما جاء في الطلب مع مؤسسات المجتمع المدني والرغبة في مناقشة بعض الفقرات، ونحن أيضاً نرى صياغة المشروع بعد الإطلاع عليه تحتاج إلى إعادة النظر من خلال الفقرات الموجودة.
أيضاً، هناك بيانات قدمت بهذا الإطار من مؤسسات المجتمع المدني ووجهات نظر من المهم جداً أن تؤخذ بالإعتبار.
لذا نطلب من اللجان المختصة في الجلسة القادمة تكون الصياغة جاهزة وكاملة ومهيأة لأهمية هذا المشروع والذي مضى عليه (6) سنوات تقريباً وهو غير مشرع، لذا نأمل فعلاً أن ننتهي إلى عملية تشريعه.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
في ما يتعلق بهذا القانون وتأجيل التصويت عليه، قضية إيجابية جداً، خصوصاً بعد أن قامت منظمات عديدة أكثر من (40) منظمة كانت تعارض هذه الصيغة منذ الدورة الماضية ومن الجيد أن يطلع مجلس النواب على نقاط إعتراضهم، أي ليس فقط أن تقوم اللجان بدراسة الموضوع مرة أخرى وإنما من الضروري قراءة النقاط التي قدموها إلى المجلس معترضين فيها على صيغة القانون الذي يعتقدون من وجهة حق أنها تتعارض مع مواد الدستور ومع المواثيق الدولية.
فإما حضرتك تشير لها، أو تسمح لي أنا أشير لها، لأنهم خولونا لطرحها على مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا:-
أولاً: أتمنى أن تصور وتوزع على جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس.
ثانياً: كل وجهات النظر معتبرة ومحترمة وندعو اللجان المختصة لعقد لقاءات مع الجميع مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلى صيغة نهائية بهذا الخصوص.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون أنجز منذ سبعة أشهر وتعطل على نص وضع من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي مفاد هذا النص هو إضافة مادة جديدة محتواها يقول (تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الأهلية المؤسسة في إقليم كردستان والمجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الإقليم في حال مطابقتها لشروط والأحكام الواردة في هذا القانون) كيف نلتزم بقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية أولاً أنت أكثر واحد يراعي القانون والقانون في طور التصويت .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لو سمحت هذا النص معترض عليه ولم يتفق عليه يعني نلتزم بقانون مشرع من قبل الإقليم هذا غير صحيح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المفروض نأتي على الفقرات مادة وراء مادة ومن حقك أن لا تصوت أو تدعو إلى عدم التصويت هذه المادة، إذا يوجد إشكال فيها لا تصوت عليها لكن بهذه الطريقة تستخدم عنوانك كرئيس لجنة قانونية حتى تفرض رأيك هذا غير مقبول، وهذه المادة إدعو إلى عدم التصويت عليها وينتهي كل شي وهذا السياق الطبيعي في عملية التصويت اللجنة. المختصة هل تم وضع مادة باجتهاد اللجنة من دون اخذ موافقة الأعضاء؟ ما تم ذكره الآن موجود في أصل النص كمشروع؟ أو مقترح من قبل اللجنة؟ البدء بالنصوص لعملية التصويت.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية من أهم مشاريع القوانين المعروضة أمام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت اللجنة بدراسة القانون مشروع القانون منذ اجتماعها الأول في السنة التشريعية الأولى من الدورة البرلمانية الحالية واستمرت في عملها إلى هذا اليوم فكانت له الأولية في تشريعه من بين مشاريع القوانين الأخرى. قامت اللجنة بجمع تلك الملاحظات والمقترحات ودراستها وأخذت ما هو مناسب منها فقامت بتعديل بعض نصوص المشروع القانون وأضافت عليه بعض المواد والفقرات لغرض معالجة الكثير من مشاكل التعليم العالي، لذا نطلب من السادة النواب التصويت على مشروع القانون وذلك للحاجة الماسة إلى تشريعه ولما له من أهمية كبيرة ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
– السيد رئيس المجلس النواب:-
تفضل بالنصوص .
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ مشروع القانون المقدمة والعنوان
قانون التعليم العالي الأهلي بدل الجامعات والكليات الأهلية
– السيد رئيس المجلس النواب:-
نبدأ بالعنوان، اللجنة تقدم مقترح بتغيير اسم مشروع القانون من الجامعات والكليات الأهلية إلى قانون التعليم العالي الأهلي
ما هو السبب في هذا التعديل
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
قانون التعليم الأهلي يشمل المعاهد ونحن أضفنا إليه موضوع المعاهد الأهلية وفتحنا مجال موضوع المعاهد للتعليم الأهلي وليس فقط الجامعات والكليات وهناك مادة جديدة بإضافة المعاهد داخل القانون ويشمل الدبلوم والبكالوريوس
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكالية التي تحدث أن اللجان لا تجتمع ولا تناقش مشاريع القوانين.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
نحن قدمنا القانون إلى اللجنة القانونية منذ ثلاثة أشهر ويوجد كتابين موجهان إلى اللجنة القانونية ولا توجد إجابة عليهما.
– السيد رئيس المجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي تقدم مقترح إبدال قانون الجامعات والكليات الأهلية كعنوان إلى قانون التعليم العالي الأهلي، من يؤيد ذلك، تصويت.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بالنسبة للتعليم الأهلي في العراق فيه ملابسات كثيرة وأنت تعرف بأن السمعة العامة أخذت مسحة تجارية أكثر من تكون علمية، تعددت فيها الكليات والآن لدينا (45) كلية أهلية ما عدى إقليم كردستان أما منطقة إقليم كردستان فيها (17) كلية أهلية وهذا العدد الهائل من الكليات ويوجد أكثر من(25) طلب بتأسيس كليات جديدة، مجلس الوزراء السابق أوقف عملية إعطاء أي إجازة ما لم يكن هناك قانون جديد هذا القانون يفترض أن يسيطر على التوسع الأميبي في الكليات الأهلية غير المسيطر عليها لا يمكن للإشراف والتقويم في وزارة التعليم أن تسيطر على هذا العدد الهائل من الكليات لذا فقد ارتأينا أن تتحول الكليات إلى جامعات شأننا شان كل دول العالم بهذا الشكل لا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة في تأسيس الكليات نحن لدينا الآن (34) جامعة في العراق حكومية وأضن على هذه الأزمة المالية اللي سوف تستمر فترة طويلة ليس بالإمكان الاعتماد على التعليم الحكومي المجاني وهذا هو الخطأ الكبير الذي ورد في الدستور يمكن للدستور أن يعتمد على التعليم الإلزامي لمرحلة معينة مثلا لغاية المتوسطة أما بعد ذلك ميزانية الدولة لا تتحمل هذا الشيء، الآن معدل الطالب الجامعي يكلف الدولة أكثر من (13) مليون دينار للسنة الواحدة ومن غير المعقول أن يستمر التعليم بهذا الشكل، اتجاه مجلس الوزراء يريد أن يعطل التعليم الأهلي إنما اقتراح وزارة التعليم أنه ينتظرونا أن نعمل قانون نشدد من هذه الحالة وبالتالي نحن نرى أن تكون الجامعات والكليات الحالية أن تندمج ضمن الجامعات لأن كل جامعة تتحمل بالبداية (3) كليات ومن ثم تتوسع أكثر أما نأتي الآن ونفتح معاهد، لو يكون هناك اجتماع مع وزارة التعليم الآن للنظر بهذا الموضوع هذا فيه خلل فني ما يمكن لوزارة التعليم أن تسيطر على هذا العدد الكبير من المعاهد والكليات، وبهذا يساء فهم خريجي هذه الوزارة وبالتالي نحتاج إلى اعتراف دولي بهذه الجامعات الآن لا توجد لدينا مقاييس وهذا الذي يعترض عليه الأخ محمود في موضوع قانونية ما فتح من كليات في إقليم كردستان هو هذا السبب، منذ سنين وإقليم كردستان لم يطلب إجازة في فتح الكلية وإنما يفتحها وفق معايره الخاصة هذه المعايير ما يمكن أن تتقسم في دولة وحدة إلى نوعين من المعايير لأنه لدينا طلاب من الوسط والجنوب تدرس في إقليم كردستان ولدينا من إقليم كردستان يدرسون الآن في الجنوب المعيار ينبغي أن يكون واحد في حين النص المضاف الآن يحيلنا إلى قانون شرع في إقليم كردستان، إما أن نكون دولة واحدة في التشريعات وإما من نكون دولتين ولا يوجد داعٍ تلزم وزارة التعليم العالي في بغداد أن تعترف بتلك المعايير، المعايير واحدة والمعايير ينبغي أن تكون علمية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس أنا أتحدث عن تنازع اللجان في قضية القوانين، نحن في اللجان عادة ترسل القوانين بعد أن تدرسها اللجان المختصة إلى اللجنة القانونية لبيان رأيها والواقع اللي يحدث أنه اللجنة القانونية تريد أن تصادر عمل اللجان وتحتفظ فقط اللجنة القانونية بحق تشريع القوانين وبحق إبداء الرأي وهذه القضية تتكرر مع كل لجنة وكل قانون، هيأة الرئاسة هي المسؤولة بموجب النظام الداخلي عن حل النزاعات التي تحصل بين اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي بالسياقات عندما يأتي مشروع القانون إلى رئيس المجلس يحال إلى اللجنة القانونية لغرض واحد التثبت من كون مشروع القانون مخالف للدستور فقط، ويأتـي الرد وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المختصة التي تتولى عملية تشريعه.
المفروض نأتي على الفقرات مادة وراء مادة ومن حقك أن لا تصوت أو تدعو إلى عدم التصويت هذه المادة، إذا يوجد إشكال فيها لا تصوت عليها لكن بهذه الطريقة تستخدم عنوانك كرئيس لجنة قانونية حتى تفرض رأيك هذا غير مقبول، وهذه المادة إدعو إلى عدم التصويت عليها وينتهي كل شي وهذا السياق الطبيعي في عملية التصويت اللجنة. المختصة هل تم وضع مادة باجتهاد اللجنة من دون اخذ موافقة الأعضاء؟ ما تم ذكره الآن موجود في أصل النص كمشروع؟ أو مقترح من قبل اللجنة؟ البدء بالنصوص لعملية التصويت.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية من أهم مشاريع القوانين المعروضة أمام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت اللجنة بدراسة القانون مشروع القانون منذ اجتماعها الأول في السنة التشريعية الأولى من الدورة البرلمانية الحالية واستمرت في عملها إلى هذا اليوم فكانت له الأولية في تشريعه من بين مشاريع القوانين الأخرى. قامت اللجنة بجمع تلك الملاحظات والمقترحات ودراستها وأخذت ما هو مناسب منها فقامت بتعديل بعض نصوص المشروع القانون وأضافت عليه بعض المواد والفقرات لغرض معالجة الكثير من مشاكل التعليم العالي، لذا نطلب من السادة النواب التصويت على مشروع القانون وذلك للحاجة الماسة إلى تشريعه ولما له من أهمية كبيرة ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
– السيد رئيس المجلس النواب:-
تفضل بالنصوص .
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ مشروع القانون المقدمة والعنوان
قانون التعليم العالي الأهلي بدل الجامعات والكليات الأهلية
– السيد رئيس المجلس النواب:-
نبدأ بالعنوان، اللجنة تقدم مقترح بتغيير اسم مشروع القانون من الجامعات والكليات الأهلية إلى قانون التعليم العالي الأهلي
ما هو السبب في هذا التعديل
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
قانون التعليم الأهلي يشمل المعاهد ونحن أضفنا إليه موضوع المعاهد الأهلية وفتحنا مجال موضوع المعاهد للتعليم الأهلي وليس فقط الجامعات والكليات وهناك مادة جديدة بإضافة المعاهد داخل القانون ويشمل الدبلوم والبكالوريوس
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكالية التي تحدث أن اللجان لا تجتمع ولا تناقش مشاريع القوانين.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
نحن قدمنا القانون إلى اللجنة القانونية منذ ثلاثة أشهر ويوجد كتابين موجهان إلى اللجنة القانونية ولا توجد إجابة عليهما.
– السيد رئيس المجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي تقدم مقترح إبدال قانون الجامعات والكليات الأهلية كعنوان إلى قانون التعليم العالي الأهلي، من يؤيد ذلك، تصويت.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
بالنسبة للتعليم الأهلي في العراق فيه ملابسات كثيرة وأنت تعرف بأن السمعة العامة أخذت مسحة تجارية أكثر من تكون علمية، تعددت فيها الكليات والآن لدينا (45) كلية أهلية ما عدى إقليم كردستان أما منطقة إقليم كردستان فيها (17) كلية أهلية وهذا العدد الهائل من الكليات ويوجد أكثر من(25) طلب بتأسيس كليات جديدة، مجلس الوزراء السابق أوقف عملية إعطاء أي إجازة ما لم يكن هناك قانون جديد هذا القانون يفترض أن يسيطر على التوسع الأميبي في الكليات الأهلية غير المسيطر عليها لا يمكن للإشراف والتقويم في وزارة التعليم أن تسيطر على هذا العدد الهائل من الكليات لذا فقد ارتأينا أن تتحول الكليات إلى جامعات شأننا شان كل دول العالم بهذا الشكل لا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة في تأسيس الكليات نحن لدينا الآن (34) جامعة في العراق حكومية وأضن على هذه الأزمة المالية اللي سوف تستمر فترة طويلة ليس بالإمكان الاعتماد على التعليم الحكومي المجاني وهذا هو الخطأ الكبير الذي ورد في الدستور يمكن للدستور أن يعتمد على التعليم الإلزامي لمرحلة معينة مثلا لغاية المتوسطة أما بعد ذلك ميزانية الدولة لا تتحمل هذا الشيء، الآن معدل الطالب الجامعي يكلف الدولة أكثر من (13) مليون دينار للسنة الواحدة ومن غير المعقول أن يستمر التعليم بهذا الشكل، اتجاه مجلس الوزراء يريد أن يعطل التعليم الأهلي إنما اقتراح وزارة التعليم أنه ينتظرونا أن نعمل قانون نشدد من هذه الحالة وبالتالي نحن نرى أن تكون الجامعات والكليات الحالية أن تندمج ضمن الجامعات لأن كل جامعة تتحمل بالبداية (3) كليات ومن ثم تتوسع أكثر أما نأتي الآن ونفتح معاهد، لو يكون هناك اجتماع مع وزارة التعليم الآن للنظر بهذا الموضوع هذا فيه خلل فني ما يمكن لوزارة التعليم أن تسيطر على هذا العدد الكبير من المعاهد والكليات، وبهذا يساء فهم خريجي هذه الوزارة وبالتالي نحتاج إلى اعتراف دولي بهذه الجامعات الآن لا توجد لدينا مقاييس وهذا الذي يعترض عليه الأخ محمود في موضوع قانونية ما فتح من كليات في إقليم كردستان هو هذا السبب، منذ سنين وإقليم كردستان لم يطلب إجازة في فتح الكلية وإنما يفتحها وفق معايره الخاصة هذه المعايير ما يمكن أن تتقسم في دولة وحدة إلى نوعين من المعايير لأنه لدينا طلاب من الوسط والجنوب تدرس في إقليم كردستان ولدينا من إقليم كردستان يدرسون الآن في الجنوب المعيار ينبغي أن يكون واحد في حين النص المضاف الآن يحيلنا إلى قانون شرع في إقليم كردستان، إما أن نكون دولة واحدة في التشريعات وإما من نكون دولتين ولا يوجد داعٍ تلزم وزارة التعليم العالي في بغداد أن تعترف بتلك المعايير، المعايير واحدة والمعايير ينبغي أن تكون علمية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس أنا أتحدث عن تنازع اللجان في قضية القوانين، نحن في اللجان عادة ترسل القوانين بعد أن تدرسها اللجان المختصة إلى اللجنة القانونية لبيان رأيها والواقع اللي يحدث أنه اللجنة القانونية تريد أن تصادر عمل اللجان وتحتفظ فقط اللجنة القانونية بحق تشريع القوانين وبحق إبداء الرأي وهذه القضية تتكرر مع كل لجنة وكل قانون، هيأة الرئاسة هي المسؤولة بموجب النظام الداخلي عن حل النزاعات التي تحصل بين اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي بالسياقات عندما يأتي مشروع القانون إلى رئيس المجلس يحال إلى اللجنة القانونية لغرض واحد التثبت من كون مشروع القانون مخالف للدستور فقط، ويأتـي الرد وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المختصة التي تتولى عملية تشريعه.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
في حالة وجود نزاع بين اللجان هيأة الرئاسة هي التي تحسم هذا النزاع ولذلك أرجو أن تأخذ اللجان صلاحياتها ومساحتها الواسعة والمخولة بموجب النظام الداخلي والدستور لتشريع القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر مشكلة وهي إشكالية الصياغة، يفترض أن اللجنة القانونية لجنة مختصين لديهم قدرة الصياغة والذي يحدث عندما يصاغ القانون يدخلون في موضوع النص ويحاججون اللجان الأخرى.
سيداتي سادتي الأعضاء ليست وجهات نظر نحن اليوم وصلنا مشروع قانون إلى مرحلة التصويت السؤال لأخر مرة، عندما وصلتم إلى مرحلة التصويت هل التقيتم بممثلي الوزارة؟ هل هذه الصياغة هي صياغة لجنتكم؟ أم بالتوافق مع الجهة التنفيذية كونه مشروع قانون.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
نعم هناك تواصل مع وزارة التعليم العالي والدكتور علي شكري يشرح ذلك.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيدي الرئيس نحن نبين نقطة هذا القانون هو جاءنا أصلاً من وزارة التعليم العالي يعني ليس من اللجنة هو مشروع حكومة واجتماعنا مع التعليم العالي أكثر من عشرة اجتماعات على هذا القانون وقبل ما يطرح هذا القانون للتصويت تم الاتصال بالوزارة بهذه النسخة ولم تبدي ملاحظات عليها، أما مسألة هذا النص الذي أرسل إلى اللجنة القانونية منذ أكثر من ستة أشهر، سيدي الرئيس إذا ما يشرع هذا القانون سوف تبقى فوضى التعليم الأهلي اليوم الطلاب يومياً يتظاهرون أمام التعليم العالي لعدم تشريع هذا القانون وبالتالي حتى بالنسبة إلى النص الذي يعالج الجامعات بإقليم كردستان نحن عالجنا بهذا القانون وقلنا إذا توفرت الشروط بجامعات إقليم كردستان بحدود هذا القانون يتم الاعتراف من قبل وزارة التعليم العالي أي الاعتراف ليس تلقائي يكون لا الاعتراف من وزارة التعليم العالي .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية وعبد الرحمن اللويزي فقط نقاط نظام تتعلق بسير العمل نحن سوف نمضي بعملية التصويت أرجو من السيدات والسادة أن يهيئوا لعملية التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المسألة كالتالي، القانون أرسل إلى اللجنة القانونية أكثر من تسعة أشهر وليس سبعة أشهر ولكن عندما اعترضنا على هذا النص وأرسلنا الصيغة التي نريدها وتنسجم مع القوانين وهم عطلوها عندما سألت رئيس اللجنة قال لم يوافقوا على هذا النص، هذا النص يقول الاعتراف ولدى الاتصال لدى مدير البعثات قال كلمة الاعتراف يحصل للجامعات الغير عراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا ندخل في تفاصيل النصوص نتحدث عن الآلية شكرا جزيلاً. النائب عبد الرحمن اللويزي .النائب محسن سعدون آخر مداخلتين ضمن إطار نقاط النظام وسف نمضي بعملية التشريعات.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس نقطة المادة الرابعة من النظام الداخلي، (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور) وهذا النظام سيدي الرئيس الجهة المختصة بالنظر في دستورية القوانين هي المحكمة الاتحادية بموجب نص المادة (93) أولاً لا لجنة قانونية تقول هذا دستوري أو ليس دستوري والذي لديه اعتراض على مادة أو قانون يلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويذهب يلغيه مثل ما ألغيت قوانين كاملة وفقرات في قوانين هذا تعطيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس صحيح لأنه سوف أرجعك إلى نص قانون النظام الداخلي الذي تتحدث عن سير عمل التشريع وواجب اللجان.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذا دستور سيدي الرئيس يقول دستورية القوانين اختصاصها المحكمة الاتحادية (93) أولاً أرجع لها سيدي الرئيس بالدستور وليس بالنظام الداخلي الذي هو حاكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس صحيح .
– النائب محسن سعدون أحمد:-
نحن مع تشريع هذا القانون وفق الدستور العراقي وهنالك صلاحيات حصرية تلتزم بها الحكومة الاتحادية وهنالك صلاحيات مشتركة بموجب المادة (114) من الدستور وتنص هذه الصلاحيات المشتركة بأنه تكون الصلاحيات الآتية المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم سادسا رسم السياسات التعليمية والتربوية العامة معنى ذلك هذا القانون وما يحصل من تنظيم الجامعات الأهلية في كل العراق وفي إقليم كردستان هي من الصلاحيات المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بعملية التشريع بالقبول أو الرفض تفضلوا.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
التصويت على العنوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تقترح تعديل اسم القانون من قانون الجامعات والكليات الأهلية إلى قانون التعليم العالي الأهلي تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة).
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ المادة (2) مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ المادة (3) مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي الحكيم (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المادة (2) ثانياً تأسيس لفتح فروع لجامعات أجنبية رصينة، كلمة رصينة تنطبق على معايير كثيرة أفضل تقييدها بذات معادل موضوعي عالٍ في مجال اختصاصها العلمي يعني ( Impact Factor ) حتى نمنع جامعات شبيهة بمستوى جامعات العراق بأن تفتح فروع لها في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مصطلح رصينة مستخدم بالوصف.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
مصطلح الرصينة نحن ناقشناه في اللجنة ولا يوجد بديل لمصطلح الرصينة لذا أبقيناه بالرصينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تمت الموافقة على هذه المادة.
اللجنة المختصة ممكن تكون هناك مراجعة لمصطلح الرصينة قبل إتمام التصويت على مشروع القانون بالمجمل.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
موضوع الرصينة واردة في التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حاولوا إيجاد مصطلح.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
الكلمة مستمرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استأنفوا المواد.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
شروط الرصانة العلمية متعرف بها وهي موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استأنفوا عملية التصويت وحاولوا إيجاد مصطلح مناسب وسنرجع لهذه الفقرة لاحقاً، حاولوا إيجاد مصطلح مناسب.
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نصاب، أرجو من السادة رؤساء الكتل النيابية إبلاغ النواب بضرورة الحضور للتصويت، هذه مشاريع قوانين منذ سنوات ووصلنا إلى مرحلة التصويت وينبغي أن ننجز، أرجو إبلاغ الجميع بضرورة الحضور لكي يكون هناك نصاب، توزع أوراق تثبيت الحضور داخل القاعة الآن.
التصويت على المادة (6). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (9 مادة جديدة) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة (9). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
على النواب الدخول إلى القاعة لأن النصاب بدأ يختل. قد نوقف عملية التصويت ولا نستطيع أن نمضي بعد اختلال النصاب.
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (20) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
في حالة وجود نزاع بين اللجان هيأة الرئاسة هي التي تحسم هذا النزاع ولذلك أرجو أن تأخذ اللجان صلاحياتها ومساحتها الواسعة والمخولة بموجب النظام الداخلي والدستور لتشريع القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذكر مشكلة وهي إشكالية الصياغة، يفترض أن اللجنة القانونية لجنة مختصين لديهم قدرة الصياغة والذي يحدث عندما يصاغ القانون يدخلون في موضوع النص ويحاججون اللجان الأخرى.
سيداتي سادتي الأعضاء ليست وجهات نظر نحن اليوم وصلنا مشروع قانون إلى مرحلة التصويت السؤال لأخر مرة، عندما وصلتم إلى مرحلة التصويت هل التقيتم بممثلي الوزارة؟ هل هذه الصياغة هي صياغة لجنتكم؟ أم بالتوافق مع الجهة التنفيذية كونه مشروع قانون.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
نعم هناك تواصل مع وزارة التعليم العالي والدكتور علي شكري يشرح ذلك.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيدي الرئيس نحن نبين نقطة هذا القانون هو جاءنا أصلاً من وزارة التعليم العالي يعني ليس من اللجنة هو مشروع حكومة واجتماعنا مع التعليم العالي أكثر من عشرة اجتماعات على هذا القانون وقبل ما يطرح هذا القانون للتصويت تم الاتصال بالوزارة بهذه النسخة ولم تبدي ملاحظات عليها، أما مسألة هذا النص الذي أرسل إلى اللجنة القانونية منذ أكثر من ستة أشهر، سيدي الرئيس إذا ما يشرع هذا القانون سوف تبقى فوضى التعليم الأهلي اليوم الطلاب يومياً يتظاهرون أمام التعليم العالي لعدم تشريع هذا القانون وبالتالي حتى بالنسبة إلى النص الذي يعالج الجامعات بإقليم كردستان نحن عالجنا بهذا القانون وقلنا إذا توفرت الشروط بجامعات إقليم كردستان بحدود هذا القانون يتم الاعتراف من قبل وزارة التعليم العالي أي الاعتراف ليس تلقائي يكون لا الاعتراف من وزارة التعليم العالي .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية وعبد الرحمن اللويزي فقط نقاط نظام تتعلق بسير العمل نحن سوف نمضي بعملية التصويت أرجو من السيدات والسادة أن يهيئوا لعملية التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المسألة كالتالي، القانون أرسل إلى اللجنة القانونية أكثر من تسعة أشهر وليس سبعة أشهر ولكن عندما اعترضنا على هذا النص وأرسلنا الصيغة التي نريدها وتنسجم مع القوانين وهم عطلوها عندما سألت رئيس اللجنة قال لم يوافقوا على هذا النص، هذا النص يقول الاعتراف ولدى الاتصال لدى مدير البعثات قال كلمة الاعتراف يحصل للجامعات الغير عراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا ندخل في تفاصيل النصوص نتحدث عن الآلية شكرا جزيلاً. النائب عبد الرحمن اللويزي .النائب محسن سعدون آخر مداخلتين ضمن إطار نقاط النظام وسف نمضي بعملية التشريعات.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس نقطة المادة الرابعة من النظام الداخلي، (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور) وهذا النظام سيدي الرئيس الجهة المختصة بالنظر في دستورية القوانين هي المحكمة الاتحادية بموجب نص المادة (93) أولاً لا لجنة قانونية تقول هذا دستوري أو ليس دستوري والذي لديه اعتراض على مادة أو قانون يلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويذهب يلغيه مثل ما ألغيت قوانين كاملة وفقرات في قوانين هذا تعطيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس صحيح لأنه سوف أرجعك إلى نص قانون النظام الداخلي الذي تتحدث عن سير عمل التشريع وواجب اللجان.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
هذا دستور سيدي الرئيس يقول دستورية القوانين اختصاصها المحكمة الاتحادية (93) أولاً أرجع لها سيدي الرئيس بالدستور وليس بالنظام الداخلي الذي هو حاكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس صحيح .
– النائب محسن سعدون أحمد:-
نحن مع تشريع هذا القانون وفق الدستور العراقي وهنالك صلاحيات حصرية تلتزم بها الحكومة الاتحادية وهنالك صلاحيات مشتركة بموجب المادة (114) من الدستور وتنص هذه الصلاحيات المشتركة بأنه تكون الصلاحيات الآتية المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم سادسا رسم السياسات التعليمية والتربوية العامة معنى ذلك هذا القانون وما يحصل من تنظيم الجامعات الأهلية في كل العراق وفي إقليم كردستان هي من الصلاحيات المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بعملية التشريع بالقبول أو الرفض تفضلوا.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
التصويت على العنوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تقترح تعديل اسم القانون من قانون الجامعات والكليات الأهلية إلى قانون التعليم العالي الأهلي تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة).
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ المادة (2) مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ المادة (3) مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي الحكيم (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المادة (2) ثانياً تأسيس لفتح فروع لجامعات أجنبية رصينة، كلمة رصينة تنطبق على معايير كثيرة أفضل تقييدها بذات معادل موضوعي عالٍ في مجال اختصاصها العلمي يعني ( Impact Factor ) حتى نمنع جامعات شبيهة بمستوى جامعات العراق بأن تفتح فروع لها في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مصطلح رصينة مستخدم بالوصف.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
مصطلح الرصينة نحن ناقشناه في اللجنة ولا يوجد بديل لمصطلح الرصينة لذا أبقيناه بالرصينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تمت الموافقة على هذه المادة.
اللجنة المختصة ممكن تكون هناك مراجعة لمصطلح الرصينة قبل إتمام التصويت على مشروع القانون بالمجمل.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
موضوع الرصينة واردة في التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حاولوا إيجاد مصطلح.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
الكلمة مستمرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استأنفوا المواد.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
شروط الرصانة العلمية متعرف بها وهي موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استأنفوا عملية التصويت وحاولوا إيجاد مصطلح مناسب وسنرجع لهذه الفقرة لاحقاً، حاولوا إيجاد مصطلح مناسب.
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نصاب، أرجو من السادة رؤساء الكتل النيابية إبلاغ النواب بضرورة الحضور للتصويت، هذه مشاريع قوانين منذ سنوات ووصلنا إلى مرحلة التصويت وينبغي أن ننجز، أرجو إبلاغ الجميع بضرورة الحضور لكي يكون هناك نصاب، توزع أوراق تثبيت الحضور داخل القاعة الآن.
التصويت على المادة (6). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (9 مادة جديدة) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة (9). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب فرهاد قادر كريم:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
على النواب الدخول إلى القاعة لأن النصاب بدأ يختل. قد نوقف عملية التصويت ولا نستطيع أن نمضي بعد اختلال النصاب.
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (20) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عبير عيسى محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (22) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (23) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (24) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (25) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (27) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة المضافة (28) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب لكي نستدعي السيدات والسادة النواب ونطلب من رؤساء وممثلي الكتل استدعاء السادة النواب الآخرين الموجودين في الخارج لكي نكمل هذا المشروع بشكل جيد، مرة أخرى الجرس.
النصاب أختل، اللجنة المعنية، نستأنف بعض الفقرات ونرجع عندما يكتمل النصاب إلى عملية استئناف القراءة خلال نصف ساعة إلى أن يكتمل النصاب ومن ثم معاودة قراءة مشروع القانون.
نستأنف عملية التصويت بعد إكمال النصاب.
نحن وصلنا إلى المادة (31).
السيد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، هل أكملتم نصوص القانون، هل هي جاهزة؟ نكمل الفقرات.
سوف ننتقي بعض الفقرات التي نستطيع أن نمررها بعنوان القراءة الأولى وبعدها نرجع إلى النصوص التي تحتاج منا إلى رأي، نعطي لنفسنا فرصة نستجع النصاب الوجود.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
يتفضلون للقراءة الأولى لحين إكتمال النصاب سنعاود عمليات التصويت، لدينا عمليات تصويت مهمة لا بد من إنجازها هذا اليوم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة تتفضلون أماكنكم.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
السيدات والسادة، بودي أن أذكر شيء بهذا الخصوص، قُدِمت طلبات لتأجيل القراءة الاولى من شخصيات تتمثل برؤوساء كتل من التحالف الوطني لتأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب، أود أن أقول الآتي، أكثر مشاكلنا كمجلس نواب بسبب عدم وجود قانون يعطينا الاستقلالية في كل شيء، حالنا كحال مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الأخرى، لابد من وجود هذا المشروع والقانون، نحن لا نتحدث عن إعتبارات مالية مرتبطة بأشخاص محددين، نتحدث عن أعراف لابد من وجودها ومن مقتضايتها انها تتضمن بعض الفقرات.
أُدرك تماماً حرص السيدات والسادة الأعضاء على مصلحة المواطن العراقي، لكن لابد من تشريع قانون المؤسسة كما أننا نشرع لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لابد أن نشرع لمجلس النواب العراقي، فأرجوكم نشرع بقراءة مشروع القانون الآن وأمامنا تعديلات وحذف وإلغاء وكل شيء نستطيع ان نمضي باتجاهه، لنمضي بعملية القراءة، هذا مشروع قانون لازم وضروري بما يحمله من قضايا، أنا أُقدر حرج البعض ولكن هذا الموضوع مهم، فنمضي باتجاه قراءته القراءة الأولى، يُقرأ القراءة الأولى.
أنا أتفهم وجهات النظر التي تقول بأن بعض المواد تتحدث عن إعتبارات وتخصيصات مرتبطة بجوانب مالية، نحن لا نتحدث عن أشخاص محددين نتحدث عن المجلس وعن أعضاء يجب أن يؤدوا مهامهم ويجب ان تكون لديهم القدرة على ذلك، هذا الأمر ليس تجاوز على حقوق الآخرين، هذا الأمر إقرار لمؤسسة ولأعراف لابد من تأكيدها، فأطلب من اللجان المختصة أن تشرع بعملية القراءة الأولى ومشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نحن سلكنا السياقات المعتادة في طلب تأجيل القانون، كتلة التحالف الوطني قدمت لك طلب بجمع نصف زائد واحد بتأجيله لمبررات موضوعية، هذا السياق معتمد في قضايا سابقة، لماذا يُبطل وهي ليست قضية مستعجلة أو فيها حاجة شعبية مُلحة لأن فيها إحراج.
تقرأ المادة (22) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (23) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (24) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (25) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25). (مقترح اللجنة)
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (26) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (27) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة المضافة (28) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب لكي نستدعي السيدات والسادة النواب ونطلب من رؤساء وممثلي الكتل استدعاء السادة النواب الآخرين الموجودين في الخارج لكي نكمل هذا المشروع بشكل جيد، مرة أخرى الجرس.
النصاب أختل، اللجنة المعنية، نستأنف بعض الفقرات ونرجع عندما يكتمل النصاب إلى عملية استئناف القراءة خلال نصف ساعة إلى أن يكتمل النصاب ومن ثم معاودة قراءة مشروع القانون.
نستأنف عملية التصويت بعد إكمال النصاب.
نحن وصلنا إلى المادة (31).
السيد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، هل أكملتم نصوص القانون، هل هي جاهزة؟ نكمل الفقرات.
سوف ننتقي بعض الفقرات التي نستطيع أن نمررها بعنوان القراءة الأولى وبعدها نرجع إلى النصوص التي تحتاج منا إلى رأي، نعطي لنفسنا فرصة نستجع النصاب الوجود.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
يتفضلون للقراءة الأولى لحين إكتمال النصاب سنعاود عمليات التصويت، لدينا عمليات تصويت مهمة لا بد من إنجازها هذا اليوم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة تتفضلون أماكنكم.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
السيدات والسادة، بودي أن أذكر شيء بهذا الخصوص، قُدِمت طلبات لتأجيل القراءة الاولى من شخصيات تتمثل برؤوساء كتل من التحالف الوطني لتأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب، أود أن أقول الآتي، أكثر مشاكلنا كمجلس نواب بسبب عدم وجود قانون يعطينا الاستقلالية في كل شيء، حالنا كحال مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الأخرى، لابد من وجود هذا المشروع والقانون، نحن لا نتحدث عن إعتبارات مالية مرتبطة بأشخاص محددين، نتحدث عن أعراف لابد من وجودها ومن مقتضايتها انها تتضمن بعض الفقرات.
أُدرك تماماً حرص السيدات والسادة الأعضاء على مصلحة المواطن العراقي، لكن لابد من تشريع قانون المؤسسة كما أننا نشرع لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية لابد أن نشرع لمجلس النواب العراقي، فأرجوكم نشرع بقراءة مشروع القانون الآن وأمامنا تعديلات وحذف وإلغاء وكل شيء نستطيع ان نمضي باتجاهه، لنمضي بعملية القراءة، هذا مشروع قانون لازم وضروري بما يحمله من قضايا، أنا أُقدر حرج البعض ولكن هذا الموضوع مهم، فنمضي باتجاه قراءته القراءة الأولى، يُقرأ القراءة الأولى.
أنا أتفهم وجهات النظر التي تقول بأن بعض المواد تتحدث عن إعتبارات وتخصيصات مرتبطة بجوانب مالية، نحن لا نتحدث عن أشخاص محددين نتحدث عن المجلس وعن أعضاء يجب أن يؤدوا مهامهم ويجب ان تكون لديهم القدرة على ذلك، هذا الأمر ليس تجاوز على حقوق الآخرين، هذا الأمر إقرار لمؤسسة ولأعراف لابد من تأكيدها، فأطلب من اللجان المختصة أن تشرع بعملية القراءة الأولى ومشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نحن سلكنا السياقات المعتادة في طلب تأجيل القانون، كتلة التحالف الوطني قدمت لك طلب بجمع نصف زائد واحد بتأجيله لمبررات موضوعية، هذا السياق معتمد في قضايا سابقة، لماذا يُبطل وهي ليست قضية مستعجلة أو فيها حاجة شعبية مُلحة لأن فيها إحراج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعني أتحدث بصراحة، الحق لا يوجد فيه إحراج أولاً،
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا، تقديرات وتفاصيل مُحرجة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لا نستطيع أن نمضي من دون أن يكون لدينا قانون لمؤسستنا، هذا القانون مهم ولازم وضروري وبالتالي نمضي بمشروع القانون، أتحدث بصراحة وأرجو أن تقبلوا صراحتي، نحن حالنا في التعامل مع الجهة التنفيذية في كل شهر نستجدي في سبيل أن تسير مؤسستنا، الأصل أن نحافظ على استقلاليتنا مثل مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الأخرى، فلا نحرج أن نمضي بهذا الإتجاه جتى نحقق إستقلاليتنا فلنشرع بعملية القراءة الأولى.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب أمين بكر محمد رضا:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب جبار عبدالخالق العبادي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض من حيث المبدأ يتعلق بأي شيء؟ ليس بمضمونه. الإعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدستور.
*- النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا أحد اليوم يعترض على أن يكون لمجلس النواب قانون ينظمه وهذا شيء الكل يريده، وأنا قلت هذا القانون أعترض عليه من حيث المبدأ لورود بعض النصوص تحمل في طياتها مخالفة للدستور.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
التوافق من حيث المبدأ والاعتراض من حيث المبدأ لايتعلق بمضمونه فالاعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدستور.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا لدي إعتراض من حيث مبدأ القانون، أنا مع ان يكون لنا قانون كمؤسسة وكسلطة مستقلة حالنا حال المؤسسات والهيآت الأخرى المستقلة، لكن سيادة الرئيس هذا القانون ليس القانون الذي ننتظره منذ سنوات حتى يكون قانون لمجلس النواب، القانون ركيك ونصوصه هزيلة واعتمد على مبدأ المحاصصة، إعتراضي نحن نريد ان نبني مؤسسة بشكل صحيح يجب أن لا تُبنى وفق مبدأ المحاصصة المرفوض الآن من الشارع العراقي ومرفوض منا كإصلاحيين ومرفوض منا كمشرعين، القانون يُعاد النظر به ونأتي بقانون آخر، هذا لا يحتوي أي إضافة، الحصانة نص عليها الدستور والآليات كلها موجودة بالدستور يعني نسخ ولصق أخذ مقاطع منها موجودة وأدرجها بصيغة قانون، وهذا يتعارض مع منهج الاصلاح الذي من المفترض أن نتبناه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتحدث بصراحة، نحن كلفنا الامانة العامة ومن خلال مختصين قانونيين وعلى مدى أشهر بوضع نصوص تتناسب مع هذه المؤسسة سيتم وضعها بالقراءة الثانية وستجرى تعديلات تتناسب فعلاً مع ضرورة البناء الديمقراطي لمجلس النواب.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
رأيت الملاحظات التي تقدم ليست على مبدأ تشريع القانون وإنما على بعض التفاصيل الموجودة وقلت سابقاً أن من أكثر المؤسسات إحتكاكاً بالمواطن هو عضو مجلس النواب وأعتقد نحن بحاجة إلى نُظم تشريعية تقوي موقعنا وتجعل لنا فعالية أكثر للنائب في ممارسة مهامه، وأتمنى أنه قضية التوسع في الامتيازات بالقانون نقلصها، الآن هذه قراءة أولى ممكن نسير ولكن في القراءة الثانية بالملاحظات كل المخاوف لدى الاخوة النواب يتم معالجتها ونتوسع في مجال الصلاحيات التي تكون لصالح المواطن التي تقوي دوري كعضو مجلس نواب لممارسة نشاط في الدوائر ومفاتحة الحكومة، أنا أقول حتى لو نثريات مالية تتوزع على المواطنين من خلال عضو مجلس النواب فتكون دعم للناس وليس للنائب، من الناحية المبدئية لا أجد مانع من المضي بتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو التوجه الموجود لدينا وحرص النواب على ذلك.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
1- أنا كنائب لا يوجد لدي إستعداد أن تأتيني قرارات من مجلس الوزراء وتتحكم بي أنا وأذكرك بالقرار رقم (333) وغيرها أن مجلس الوزراء ماذا يقرر على وزرائه يطبق عليَّ، أنا المؤسسة الأعلى والأولى في الدولة يجب أن أحصن نفسي ويحب أن أحترم هذه المؤسسة وأجعل من الشعب العراقي أن يحترمها، هذا الشيء الذي أريد أن أنجزه وأقصد بذلك حضرتك ومجلس النواب ككل والرئاسة.
2- نحن صحيح قرأنا القراءة الأولى ويتبين بأن هناك امتيازات، فليعلم الشعب العراقي ونحن أيضاً لا توجد لدينا امتيازات، فقط راتب، لا امتيازات لا سيارة ولا عيدية وهذا خامس عيد وأطلبك (125) مليون دينار، سيادة الرئيس ولا نثريات ولا قرطاسية ولا أي شيء، هذا قراءة أولى، أنا شخصياً مقدم دراسة قبل سنة في اللجنة القانونية حيث لدي الكثير من الاعتراضات على الكثير من البنود التي وردت فيه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
شكراً سيادة الرئيس ومداخلتي ليست على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز، فقط على القانون.
إذن لا يوجد إعتراض من حيث المبدأ، إذن نمضي به ولدينا تعديلات عديدة وقطعاً توجهنا في عدم النظر الى الامتيازات بقدر ما مصلحة الناس وبناء المؤسسة بشكل صحيح، هذا هو الاساس، فأرجو أن نغادر القراءة الاولى والقراء الثانية تأتي وفيها تعديلات عديدة، وقد نحذف ما نحذف.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
الجميع يعلم وإطلعنا على ما حدث من إنقلاب في تركيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
طلبت شيء واحد، هناك أمور إنكشفت لنا، هناك أمر واضح أن تركيا تقوم بإيواء الدواعش وغير ذلك، أرجو من الحكومة ووزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية، أطلب درجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز هكذا السياق أن تقدم طلب بدرجه على جدول الأعمال.
ويؤخذ رأي لجنة العلاقات الخارجية لأنها اللجنة المعتمدة في هذا الجانب وبعدها نأتي للنقاش المفصل فيما هو موجود.
أرجو أن نمضي، قرأنا القراءة الاولى، لدينا ملاحظات عديدة، أنا شخصياً لدي والكل لديه وأثناء القراءة الثانية فيها نقاش مفصل.
– النائب احمد عبدالله موسى الجبوري:-
مجلس النواب العراقي هو السلطة التشريعية العليا في البلد، وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون ينظم عمل مجلس النواب ونتمنى من السادة الاعضاء ان يتعاملوا مع هذا القانون بعيداً عن المزايدات والمكاسب للشارع العراقي، هذا قانون مهم جداً وسوف نضع ملاحظاتنا على هذا القانون التي تضمن إدارة وتعامل ونرفض أن تكون هناك وصاية على مجلس النواب من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
مبدأ عمل وتنظيم نشاط البرلمان وتقوية دوره هذا أمر مطلوب ومن الأولويات، وفيه ترسيخ للنظام السياسي، ترتيب آليات وسياقات العمل الرقابي مطلوب وإزالة كل المعوقات، ولكن أحياناً في ظرف معين مطالبتك بحق في نفسه أمر محرج، فكيف بحق فيه زيادة وفيه تمدد، ذكر مثل هذه الامتيازات التي فيها بعض الامتيازات جنبة شخصية أكثر من كونها مقدمة لتأدية وظيفته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نُعدلها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون عندما يعرض ولو متضمن لهذه المادة الواحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المشروع أتى من رئاسة الجمهورية وليس مني.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
فيه قضايا كثيرة تعطي قوة للدور الرقابي لكن وجود هذه الفقرة قد يركز الأضواء عليها، لذلك أقترح رد القانون من الناحية المبدئية وتشكيل لجنة من البرلمان تعيد صياغته بحيث ترفع هذه الامتيازات التي فيها أحياناً إستفزاز وقد تقرأ فيها إستغراء بالحق الشخصي أو الامتياز الشخصي، نعم هو يتضمن سياقات رقابية، يعطي صلاحيات لأخذ دور البرلمان بتنشيط دوره الرقابي وعمله الرقابي، هذا هو المطلوب، لكن وجود مثل هذه الإثارات قد يعطي رسالة سلبية، نحن نسجل تحفظنا برده ثم تشكل لجنة لإعادة كتباته مع مراعاة هذه الملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق المعتمد، القراءة الأولى تمت تجري عليها تعديلات عديدة من خلال اللجان التي يتم تشكيلها وقطعاً التوجه مرة أخرى بناء المؤسسة دون النظر إلى طبيعة ما تحتويه من امتيازات، لنمضي بإعتبار القراءة الاولى تمت.
فقط النصاب ولنمضي بإتجاه التصويت، لدينا تصويتات مهمة واليوم يجب أن ننجزها يجب أن نحافظ على النصاب ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية أيضاً.
مشروع هذا القانون مهم جداً وهو من المشاريع الدستورية والذي يتطلب تشريعه وهو منذ خمس سنوات وهو المادة (105) من الدستور.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (1) من قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحسب النصاب.
حينما تعلن أسماء أعضاء الكتل الحاضرين والغائبين في هذا الظرف الذي نحن نحتاج فيه إلى إنجاز وهذه مشاريع قوانين مهمة، أليس الأجدر بنا أن نحاسب أنفسنا ونحاسب أعضاءنا ومنذ الصباح ولحد الآن نحن لم نستطيع أن ننجز قانون بسبب عدم وجود النصاب ولا أدري ما المبرر لذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بالنسبة إلى النص المقترح من اللجنة في المادة الأولى، (تتمتع الهيأة بالاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت رقابة وإشراف مجلس النواب) النص الوارد من الحكومة، أنه تعمل تحت رقابة مجلس الوزراء، وجه الاعتراض أنه الاستقلال المالي الذي اقترحته اللجنة، هل المعني أنه تكون هناك موازنة مستقلة لهذه الهيأة؟ وإذا كان هذا المعني أو المقصود يفترض أما الحكومة لديها علم أو نحن كلجنة مالية لدينا علم في هذا الموضوع نخاطب الحكومة، أعتقد هذه الفقرة المضافة من قبل اللجنة إضافة غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لن ندخل في التفاصيل.
السيد نيازي يقول النصاب موجود، هل نمضي؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة للتقرير فقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان تعديل المادة 8/ أولاً من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 بجعل مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أحد عشر عضو أصلياً إلى أثني عشرة عضو أصلياً، ذلك لغرض توسيع المشاركة لجميع مكونات المجتمع العراقي في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووفقاً لمتطلبات مبادئ باريس المتضمن مبدأ التعددية في تكوين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تمت قراءة التقرير فقط لدينا إضافة اثنين من النواب إلى لجنة الخبراء وهم (جاسم محمد جعفر، حنين القدو) ونحتاج إلى التصويت عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما تصلنا الأسماء سنقوم بالتصويت عليهم لان الموضوع بحاجة إلى تصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا التعديل من (11-12) غير صحيح، المعروف في اللجان والهيئات يجب أن يكون العدد فردي وليس زوجي والمطلوب نصف زائد واحد والعدد يجب أن يكون فردي وهذا خلاف الأعراف فإما العدد (11) أو يصبح (13) ولا تستقيم نصف زائد واحد واستيعاب الأقليات في المفوضية ضروري ولكن هنالك سؤالين، مفوضية حقوق الإنسان لم تعطينا تقرير أين ذهبت ؟ ماذا عملت؟ وموظفي وزارة حقوق الإنسان هل ذهبت لهم ضمن مفوضية حقوق الإنسان؟ أم أين بقوا هكذا بدون راعٍ.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أولا أقول أن هناك حالة ملحة جداً للإسراع في تشريع القانون لسد فراغ إلغاء وزارة حقوق الإنسان وهذا التعديل سيمهد الطريق لاختيار مجلس مفوضين جديد بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس المفوضين السابق، كما أن هذه الزيادة هي ضمان لتمثيل المكونات العراقية كافة والتي تعرضت لانتهاكات بشعة من قبل عصابات داعش، أما موضوع العدد فأثني على كلام الأستاذ عباس البياتي فأما زيادة العدد إلى (13) أو إضافة فقرة جديدة في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة رئيس المفوضية في حالة تساوي الأصوات ستة مقابل ستة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أستغرب من طلب التعديل، هي الهيأة الوحيدة من ضمن الهيئات المستقلة فيها (11) كلها تسعة أو سبعة أو واحد، هيأة النزاهة يرأسها واحد ومفوضية الانتخابات تسعة هي ليست قضية سياسية ونأتي بالتوسع هي المحافظة على حقوق الإنسان ونحن نتكلم عن الابتعاد عن المحاصصة وبتشريعاتنا نكرس للمحاصصة من جديد فالمكونات يجب أن تمثل في مفوضية حقوق الإنسان فما هي الفكرة؟ نحن نحتاج إلى تقييم عملها للسنوات التي مضت باعتبارها تعود لمجلس النواب ما أنجزت وما حققت، فيفترض أن تعود ممتلكات وزارة حقوق الإنسان بعد حلها مع كوادرها ومقراتها فليس من المعقول أن تكون المفوضية بغرفة في مجلس النواب بدون مقر مستقل وإلى الآن لم ينجز شي فيجب أن نسعى على عدم ترهل في المؤسسات وتقليص في الأعداد فهذا تكريس وترسيخ للمحاصصة ونحتاج إلى تقييم لعمل المفوضية من قبل اللجنة فالانتهاكات مستمرة وآخرها ما قدمته لك من اعتداء على جنود والضباط اليوم في إحدى السيطرات من قبل الاسايش والتعذيب الجسدي والتمييز العنصري الذي تعرضوا له، مفوضية حقوق الإنسان أين هي؟ والسجناء من تنتهك حقوقهم أين هي؟ وعوائل الشهداء والأرامل والأيتام كلها حقوق الإنسان، لا يوجد عمل ملموس لهم كنا نسمع بعمل وزارة حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة والآن نأتي لتوسيع العدد إلى (13) لماذا؟ أنا أدعو إلى أن يكونوا ثلاثة أعضاء فقط مرهونة بمدى ما يقدمونه من منجزات ومتابعتهم لمدة سنة لأنهم تابعين لنا وليس للجهة التنفيذية، ويوجد لدينا تقصير في متابعة عملهم وتقييم لهم والمقصر يجب أن يحاسب والجيد يستمر ولا يوجد متابعة فعلية ولا تقييم وأيضا لا يوجد مقر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أثني على ما قاله الزملاء في المداخلات فيما يخص عدد المفوضين، والأمر الآخر سيدي الرئيس، توجد لدينا أعداد احتياط ما هي مهمتهم؟ فهل عضو يصوت؟ فكيف هو احتياط وهو يصوت فهنالك قصور واضح في قانون المفوضية فيما يتعلق بالاحتياط، وأيضا في بداية عمل المجلس تم إطلاق حزمة من الإصلاحات وأيضا جبهة الإصلاح أطلقت حزمة من الإصلاحات فاطلب سيدي الرئيس بأن يكون انتخاب رئيس المفوضية في مجلس النواب لأن هذا الموضوع معطل بسبب المحاصصة وأن يصوت المجلس على هذا الطلب.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا اتفق مع النائبة حنان الفتلاوي أن هذا التعديل سيزيد العبء المالي على خزينة الدولة ولدينا ملاحظات عديدة على عمل المفوضية فاطلب استضافتهم لكي نطلع على عملهم وما قدموه من أعمال وهنالك خروقات على هذه المفوضية فلا حاجة للزيادة ودورهم في السجون الآن غير موجود وكثير من الخروقات في المحافظات موجودة ولا يوجد لديهم دور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا التعديل ورد على المفوضية العليا لحقوق الإنسان واليوم بات علينا من الواجب أن نقيم عملها لأنها تجربة حديثة في مؤسسات الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة ليومنا هذه الهيأة عندما أنشئت وتعطل تنفيذ قانونها لعدة سنوات والآن تأسست وعملت، والمشكلة أين تكمن؟ هل في عدد الأشخاص العاملين بها؟ أم الآلية والنصوص التي تمكن من عملها بالقيام بواجباتها؟ أي بمفهوم آخر ما هي الأسس التي بموجبها تقوم المفوضية بدور الدفاع عن حقوق الإنسان؟ لو تمعنا في القانون النافذ أو التعديل لم نجد للأسف نصوص تمكن أو تخول المفوضية القيام بدورها كما ينبغي وأنا مع تقوية المفوضية ولكن مع وضع نصوص فاعلة تتضمن خطوات عملية تنفيذية فلماذا لا نؤسس محكمة خاصة بحقوق الإنسان ترتبط بهذه الهيأة وتختص بالنظر بانتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت سواء على الجاني يتضمن التمتع بضمانات الدفاع والحماية أو المجني عليه يتضمن التمتع بالدفاع عنه وإعادة حقه وهنالك مئات تسقط بالتفجيرات ولا نسمع لها كلمة فماذا تقول عن الضحايا الذين سقطوا ومن ثم نشرها وإيصالها باعتبار لها صبغة عالمية وصلة بمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية لكي نستطيع أن نبين فداحة ما يرتكب بالشعب العراقي فاطلب إعادة النظر بالقانون بكامله جملة وتفصيلاً لكي يكون فاعلاً للقيام بمهمته على أتم وجه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الكل يعلم سبب التعديل هو لاستيعاب بعض مكونات الشعب العراقي والتي لم تستوعبها المفوضية ابتداء وهذه القضية أساسية بدون التشويش على الناس بأن الموضوع هو فقط زيادة وهذه المكونات تعرضت إلى أذى كبير وهي المسحيين والأيزيديين والشبك علينا أن نستوعبهم وإذا أردنا أن نوازن في موضوع عدم ترهل مؤسسات الدولة فعلى الكتل الكبيرة أن تتحمل مسؤوليتها وتفسح المجال لهم وتتنازل عن حصتها والتي هي فعلاً تتحمل المسؤولية وتستوعب المسيحيين التركمان وهي قضية أساسية ويجب أن نتحملها بدون التركيز على موضوع الترهل الذي جاء فقط على المسيحيين التركمان.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
إن مشكلتنا اليوم هي النظرة السوداوية لكل مؤسساتنا وحتى في مجلس النواب فعدم قيام زيارة حقوق الإنسان نطلق هذه التهمة على هذه للمفوضية بنظرة سوداوية وهذا غير صحيح ولحد الآن لا يوجد لديهم مكان فهل خصصنا لهم مكان فادعوا النواب يبتعدوا عن النظرة السوداوية وعن لغة الشارع بأنهم كلهم سراق وناس غير جيدين إلى أن تسقط المؤسسات العراقية فأنبه إلى هذا الأمر .
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أضم صوتي إلى صوت زميلي النائب محمد اللكاش، جاء التعديل على حاجة ولو لم تكن هنالك حاجة لما قدمت لجنة حقوق الإنسان بهذا التعديل وطلبت التوسيع. وأيضا المشكلة ليست فقط بالمفوضية فالدولة جميعها لو تسير وفق الدولة المؤسساتية والدستور لما شعر المكون أو المواطن بالغبن ونظام يشعر فيه المواطن العراقي بأنه درجة أولى لما طلب المكونات أن يكونوا ممثلين ضمن مؤسسات الدولة وأنا مع المقترح كما حصل مع زيادة مجلس الخدمة الاتحادي قبل فترة وأيضا نريد زيادة عدد المفوضية وهنالك جهات تراقب عملها.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
موضوع مفوضية حقوق الإنسان أسم على غير مسمى لم نجد لها أي دور في حقوق الإنسان والشعب العراقي ولم نجد لها أي دور أو تواجد في السجون ولا حتى مع المواطن العراقي في أي مكان يوجد فيه مظلوم أو غبن فاقترح تقليص عدد الهيئات كافة وليس وحدها كهيأة الاستثمار والاتصالات وبالأمس كنا نناقش دمج الوزارات والتي هي أصلا مشكلة بموجب قوانين الدولة العراقية وهذه الهيئات مجرد ترهل في جسم الدولة العراقية ولا حاجة أصلا لوجودها لأنها لم تنجز أي شيء.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن بأمس الحاجة إلى تقوية مفوضية حقوق الإنسان بعدما تم الاستغناء عن عمل ومهام وزارة حقوق الإنسان فيجب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي لمكونات الشعب العراقي فخلال الأربع سنوات الماضية لم نجد أي شبكي حتى الموظف البسيط رغم الانتهاكات الخطيرة ضد أبناء الأقليات من الشبك التركمان والأيزيديين والمسيحيين والأقليات الأخرى فيجب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي حتى يتم تحقيق نوع من التوازن داخل هذه المؤسسة الحيوية المختصة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الإضافة جاءت نتيجة لوجود نقص في تمثيل المكون المسيحي في المفوضية فالمفوضية السابقة كانت مقتصرة على المكونات وبكل صراحة من الشيعة والسنة والكرد التركمان فلم يكن هنالك تمثيل للمسيحيين في المفوضية ولا الشبك ولا الأيزيديين واليوم إذا كان تحرك مجلس النواب حول إلغاء كافة الأمور في هذا المجال اعتبرها نقطة مهمة جدا في تاريخ مجلس النواب وأن تذهب المحاصصة والاعتماد على الكفاءة لكن شريطة أن يكون التمثيل لكل مكونات الشعب العراقي ونحن لسنا بصدد الدفاع عن مفوضية حقوق الإنسان ونحن نتابع أعمالهم وليس لدرجة أنهم لم يعملوا وأقول للست زيتون وهي عضو ممثلة عن الأنبار في الوقت الذي تأخر بعض الأعضاء و لم تستطيعوا الوصول إلى معبر بزيبز كانت المفوضية وصلت للمنطقة قبلنا وقبلكم في تمرير النازحين في المعبر ولا أريد الدفاع وممكن أن نخصص جلسة خاصة لقضية المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وأيضا مقترح النائب عبد الرحمن اللويزي لا بأس فيه فإذا كان هنالك تنازل للكتل السياسية للمكونات الأخرى فهذه تعتبر نقطة مهمة أما بقية المقترحات فأترك الأمر للسيدة أشواق الجاف تتكلم عنها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تطرق البعض إلى انه لا بناية لهم فأعلمكم انه يوجد بناية لهم ولكن الموقع غير مناسب عبارة عن ثكنة عسكرية لوجود مركز حماية رئيس المجلس حولها ويتعرضون مع الأسف لمضايقات في الدخول وخصوصا الموظفات والوصول من قبل الموظفين صعب فما بالك للمواطنين الذين يرغبون بتقديم شكوى، وطالبت شخصيا الحكومة أن تساعدهم بإيجاد مكان بديل أو مكان بديل للحمايات ولكن مع الأسف لم يكن هنالك استجابة من قبل الحكومة.
أما بالنسبة للاحتياط فهم ثلاثة فقط وهم يكونون بديل للأصيل إذا توفى أو أستشهد أو استقال أو تمت إدانته لا سامح الله بتهمة مخلة بالشرف فالبديل يصعد مكان العضو الأساس.
ومسألة رئاسة المفوضية لم يتم حسمه خلال الأربع سنوات وهذا صحيح ونحن معكم وهذا خلل وبالتالي هنالك تعديل لقانون المفوضية أعد من قبل لجنة حقوق الإنسان وتم إرساله للحكومة لان فيه تبعات مالية وكل النقص التشريعي تمت معالجته بهذا التعديل للقانون فمثلا في حال عدم انتخاب رئيس للمفوضية خلال (30) يوم يتم سحب الثقة من جميع الأعضاء وهذا يجبرهم على انتخاب رئيس جديد.
مسألة التقييم يجب أن ننصفهم لا يتم تصفير عمل المفوضية عملت بجهد في ملف النازحين والمرأة وملفات أخرى ولكن لا ننسى الواقع المرير الذي يمر فيه العراق هنالك تحديات كثيرة وانتهاكات كبيرة والمفوضية أساساً عند انتخابهم كانوا بلا موازنة وبلا مكان لمدة طويلة وبلا تخطيط ونحن كلجنة لسنا راضين (100%) وتمت استضافتهم داخل اللجنة وانتقدناهم على كثير من الأمور وحاسبناهم ومسألة تصفير عمل مؤسسة هذا غير صحيح.
أما مسألة لماذا لم يبادروا في ملف السجون، فهذا غير صحيح ولا أوافقكم الرأي لديهم زيارات مستمرة ولديهم تقارير كثيرة ولكن يعملون بعيد عن الإعلام لكي لا يخلق تشنج كما في الفترة السابقة لأن هدفهم المهم كيفية معالجة الخلل وليس كدعاية انتخابية.
أما بالنسبة للموضوع المهم وهو المحاصصة فالمسألة ليست مسألة محاصصة عندما أسسنا المفوضية في الدورة السابقة اطلعنا على تجارب دول متطورة ومنها انكلترا وعندما سألتهم شخصيا عن موضوع المحاصصة لأنهم مراعين جميع المكونات فبينوا أنها تمثيل عن مكونات الشعب لكسب ثقة الشارع وليس محاصصة ولكن الفرق هو عدم اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب ولديه كفاءة ولهذا نحن دائماً في نجاح وأنتم مؤسساتكم لا تلاقي النجاح، فالهدف مراعاة تمثيل المكونات وليس المحاصصة الحزبية.
ولدي طلب من السادة النواب وهو التكاتف في سبيل خدمة المواطن والحفاظ على كرامة وهيبة مؤسسات الدولة وليس تصفيرها في سبيل الحفاظ على حقوق المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إذا تسمحون نرجع الى الفقرة المتعلقة بموضوع عام للمناقشة والطلب من وزارة التربية بإتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الإعدادية، مقدمي الطلب لجنة التربية. كلها تدرج على جدول الأعمال حسب الجدول، نسمع رأي لجنة التربية أيضاً وهذا الطلب موقع من قبل (63) نائب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا الموضوع موضوع عام يخص طلبة المرحلة المنتهية للمراحل الإعدادية، الحقيقة وردت لنا طلبات كثيرة من طلبة الصفوف المنتهية الذين يطلبون منحهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بسبب الظروف الصعبة التي جرت فيها الامتحانات بسبب العدوان الإرهابي والتفجيرات وأيضاً وجود ذويهم في الحشد الشعبي من آبائهم أو إخوانهم وتزامنت هذه الامتحانات أيضاً مع معارك تحرير الفلوجة ومع شهر رمضان المبارك. المرحلة المنتهية تمثل مرحلة فاصلة في تحديد مستقبل الطلاب وعليه فأنني أطلب باسمهم أن تتم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب واتخاذ قرار بإلزام وزارة التربية بإجراء هذا الامتحان لتحسين معدلاتهم والسماح لهم لأن هذه الفرصة منحت ليست فقط في هذه السنة وإنما لسنوات ماضية أيضاً ونجحت وبالتالي هي فرصة سهلة يمكن أن تقوم بها وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً النائب زاهر العبادي، قدم طلب موقع من (29) نائب بهذا الخصوص.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أدعو الإخوة النواب الى التصويت بهذا الخصوص وعلى اعتبار منح الطلبة فرصة هو ليس بإعطاء درجات وإنما سوف تكون هنالك فرصة للمثابرة والجهد وكذلك الطلبة لإعادة توجههم نحو الدراسة ولتعديل المعدل التراكمي للطلبة.
ثانياً: بالنسبة للطلب الذي قدمته لجنابك هو بأنه هنالك عدد من الطلبة للامتحانات الخارجية الصفوف الخارجية السادس والثالث متوسط هؤلاء لديهم معاناة كبيرة منها كون بعضهم من النازحين والمهجرين والبعض يعاني ظروف خاصة نتيجة الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها البلد أثرت بصراحة عليهم تأثير سلبي، لذلك أدعو من جنابك تشكيل لجنة بضم هذا المقترح وضم مقترح الأخت النائبة السيدة حمدية لغرض الخروج بتوصية تلزم رئاسة الوزراء أو وزارة التربية بمساعدة هؤلاء الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا قائمة بأسماء ولكن حقيقة دعونا نسمع رأي لجنة التربية ومن ثم إذا قمنا بمناقشة الموضوع أو يتم إحالته الى اللجنة لإعداد صيغة يُتخذ قرار بشأنها.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
بالنسبة الى قضية تحسين المعدل هذا المقترح رفعته لجنة التربية بكتاب رسمي قبل أيام الى السيد الوزير وعلى وجه السرعة وأيضاً تم جمع تواقيع لأكثر من (73) نائب من قبل النائب مطشر وأيضاً رُفق مع الكتاب رفعناه الى السيد وزير التربية وتم الاتصال هاتفياً بالسيد الوزير واخبرنا بان هنالك ارتفاع في معدلات الطلبة وبالتالي هذا سوف تشكل مشكلة، نحن كلجنة تربية طلبنا الالتزام بقضية تحسين المعدل، نعم هنالك أمور فنية اخبرنا السيد الوزير أنه لابد من المتابعة مع وزارة التعليم العالي لمعرفة إمكانية استيعاب هكذا أعداد من الطلبة بالمعدلات العالية ولكن ما يجري في العراق طبعاً مع التحديات ومع الوضع الأمني والاقتصادي الذي يمر به كافة طلبتنا والحالة النفسية، نحن مع تحسين المعدل ومع التصويت على هذا القرار.
دعني أتحدث بصراحة، الحق لا يوجد فيه إحراج أولاً،
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا، تقديرات وتفاصيل مُحرجة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لا نستطيع أن نمضي من دون أن يكون لدينا قانون لمؤسستنا، هذا القانون مهم ولازم وضروري وبالتالي نمضي بمشروع القانون، أتحدث بصراحة وأرجو أن تقبلوا صراحتي، نحن حالنا في التعامل مع الجهة التنفيذية في كل شهر نستجدي في سبيل أن تسير مؤسستنا، الأصل أن نحافظ على استقلاليتنا مثل مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الأخرى، فلا نحرج أن نمضي بهذا الإتجاه جتى نحقق إستقلاليتنا فلنشرع بعملية القراءة الأولى.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب أمين بكر محمد رضا:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب جبار عبدالخالق العبادي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض من حيث المبدأ يتعلق بأي شيء؟ ليس بمضمونه. الإعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدستور.
*- النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا أحد اليوم يعترض على أن يكون لمجلس النواب قانون ينظمه وهذا شيء الكل يريده، وأنا قلت هذا القانون أعترض عليه من حيث المبدأ لورود بعض النصوص تحمل في طياتها مخالفة للدستور.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
التوافق من حيث المبدأ والاعتراض من حيث المبدأ لايتعلق بمضمونه فالاعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدستور.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا لدي إعتراض من حيث مبدأ القانون، أنا مع ان يكون لنا قانون كمؤسسة وكسلطة مستقلة حالنا حال المؤسسات والهيآت الأخرى المستقلة، لكن سيادة الرئيس هذا القانون ليس القانون الذي ننتظره منذ سنوات حتى يكون قانون لمجلس النواب، القانون ركيك ونصوصه هزيلة واعتمد على مبدأ المحاصصة، إعتراضي نحن نريد ان نبني مؤسسة بشكل صحيح يجب أن لا تُبنى وفق مبدأ المحاصصة المرفوض الآن من الشارع العراقي ومرفوض منا كإصلاحيين ومرفوض منا كمشرعين، القانون يُعاد النظر به ونأتي بقانون آخر، هذا لا يحتوي أي إضافة، الحصانة نص عليها الدستور والآليات كلها موجودة بالدستور يعني نسخ ولصق أخذ مقاطع منها موجودة وأدرجها بصيغة قانون، وهذا يتعارض مع منهج الاصلاح الذي من المفترض أن نتبناه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتحدث بصراحة، نحن كلفنا الامانة العامة ومن خلال مختصين قانونيين وعلى مدى أشهر بوضع نصوص تتناسب مع هذه المؤسسة سيتم وضعها بالقراءة الثانية وستجرى تعديلات تتناسب فعلاً مع ضرورة البناء الديمقراطي لمجلس النواب.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
رأيت الملاحظات التي تقدم ليست على مبدأ تشريع القانون وإنما على بعض التفاصيل الموجودة وقلت سابقاً أن من أكثر المؤسسات إحتكاكاً بالمواطن هو عضو مجلس النواب وأعتقد نحن بحاجة إلى نُظم تشريعية تقوي موقعنا وتجعل لنا فعالية أكثر للنائب في ممارسة مهامه، وأتمنى أنه قضية التوسع في الامتيازات بالقانون نقلصها، الآن هذه قراءة أولى ممكن نسير ولكن في القراءة الثانية بالملاحظات كل المخاوف لدى الاخوة النواب يتم معالجتها ونتوسع في مجال الصلاحيات التي تكون لصالح المواطن التي تقوي دوري كعضو مجلس نواب لممارسة نشاط في الدوائر ومفاتحة الحكومة، أنا أقول حتى لو نثريات مالية تتوزع على المواطنين من خلال عضو مجلس النواب فتكون دعم للناس وليس للنائب، من الناحية المبدئية لا أجد مانع من المضي بتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو التوجه الموجود لدينا وحرص النواب على ذلك.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
1- أنا كنائب لا يوجد لدي إستعداد أن تأتيني قرارات من مجلس الوزراء وتتحكم بي أنا وأذكرك بالقرار رقم (333) وغيرها أن مجلس الوزراء ماذا يقرر على وزرائه يطبق عليَّ، أنا المؤسسة الأعلى والأولى في الدولة يجب أن أحصن نفسي ويحب أن أحترم هذه المؤسسة وأجعل من الشعب العراقي أن يحترمها، هذا الشيء الذي أريد أن أنجزه وأقصد بذلك حضرتك ومجلس النواب ككل والرئاسة.
2- نحن صحيح قرأنا القراءة الأولى ويتبين بأن هناك امتيازات، فليعلم الشعب العراقي ونحن أيضاً لا توجد لدينا امتيازات، فقط راتب، لا امتيازات لا سيارة ولا عيدية وهذا خامس عيد وأطلبك (125) مليون دينار، سيادة الرئيس ولا نثريات ولا قرطاسية ولا أي شيء، هذا قراءة أولى، أنا شخصياً مقدم دراسة قبل سنة في اللجنة القانونية حيث لدي الكثير من الاعتراضات على الكثير من البنود التي وردت فيه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
شكراً سيادة الرئيس ومداخلتي ليست على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز، فقط على القانون.
إذن لا يوجد إعتراض من حيث المبدأ، إذن نمضي به ولدينا تعديلات عديدة وقطعاً توجهنا في عدم النظر الى الامتيازات بقدر ما مصلحة الناس وبناء المؤسسة بشكل صحيح، هذا هو الاساس، فأرجو أن نغادر القراءة الاولى والقراء الثانية تأتي وفيها تعديلات عديدة، وقد نحذف ما نحذف.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
الجميع يعلم وإطلعنا على ما حدث من إنقلاب في تركيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
طلبت شيء واحد، هناك أمور إنكشفت لنا، هناك أمر واضح أن تركيا تقوم بإيواء الدواعش وغير ذلك، أرجو من الحكومة ووزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية، أطلب درجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز هكذا السياق أن تقدم طلب بدرجه على جدول الأعمال.
ويؤخذ رأي لجنة العلاقات الخارجية لأنها اللجنة المعتمدة في هذا الجانب وبعدها نأتي للنقاش المفصل فيما هو موجود.
أرجو أن نمضي، قرأنا القراءة الاولى، لدينا ملاحظات عديدة، أنا شخصياً لدي والكل لديه وأثناء القراءة الثانية فيها نقاش مفصل.
– النائب احمد عبدالله موسى الجبوري:-
مجلس النواب العراقي هو السلطة التشريعية العليا في البلد، وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون ينظم عمل مجلس النواب ونتمنى من السادة الاعضاء ان يتعاملوا مع هذا القانون بعيداً عن المزايدات والمكاسب للشارع العراقي، هذا قانون مهم جداً وسوف نضع ملاحظاتنا على هذا القانون التي تضمن إدارة وتعامل ونرفض أن تكون هناك وصاية على مجلس النواب من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
مبدأ عمل وتنظيم نشاط البرلمان وتقوية دوره هذا أمر مطلوب ومن الأولويات، وفيه ترسيخ للنظام السياسي، ترتيب آليات وسياقات العمل الرقابي مطلوب وإزالة كل المعوقات، ولكن أحياناً في ظرف معين مطالبتك بحق في نفسه أمر محرج، فكيف بحق فيه زيادة وفيه تمدد، ذكر مثل هذه الامتيازات التي فيها بعض الامتيازات جنبة شخصية أكثر من كونها مقدمة لتأدية وظيفته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نُعدلها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون عندما يعرض ولو متضمن لهذه المادة الواحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المشروع أتى من رئاسة الجمهورية وليس مني.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
فيه قضايا كثيرة تعطي قوة للدور الرقابي لكن وجود هذه الفقرة قد يركز الأضواء عليها، لذلك أقترح رد القانون من الناحية المبدئية وتشكيل لجنة من البرلمان تعيد صياغته بحيث ترفع هذه الامتيازات التي فيها أحياناً إستفزاز وقد تقرأ فيها إستغراء بالحق الشخصي أو الامتياز الشخصي، نعم هو يتضمن سياقات رقابية، يعطي صلاحيات لأخذ دور البرلمان بتنشيط دوره الرقابي وعمله الرقابي، هذا هو المطلوب، لكن وجود مثل هذه الإثارات قد يعطي رسالة سلبية، نحن نسجل تحفظنا برده ثم تشكل لجنة لإعادة كتباته مع مراعاة هذه الملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق المعتمد، القراءة الأولى تمت تجري عليها تعديلات عديدة من خلال اللجان التي يتم تشكيلها وقطعاً التوجه مرة أخرى بناء المؤسسة دون النظر إلى طبيعة ما تحتويه من امتيازات، لنمضي بإعتبار القراءة الاولى تمت.
فقط النصاب ولنمضي بإتجاه التصويت، لدينا تصويتات مهمة واليوم يجب أن ننجزها يجب أن نحافظ على النصاب ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية أيضاً.
مشروع هذا القانون مهم جداً وهو من المشاريع الدستورية والذي يتطلب تشريعه وهو منذ خمس سنوات وهو المادة (105) من الدستور.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (1) من قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحسب النصاب.
حينما تعلن أسماء أعضاء الكتل الحاضرين والغائبين في هذا الظرف الذي نحن نحتاج فيه إلى إنجاز وهذه مشاريع قوانين مهمة، أليس الأجدر بنا أن نحاسب أنفسنا ونحاسب أعضاءنا ومنذ الصباح ولحد الآن نحن لم نستطيع أن ننجز قانون بسبب عدم وجود النصاب ولا أدري ما المبرر لذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بالنسبة إلى النص المقترح من اللجنة في المادة الأولى، (تتمتع الهيأة بالاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت رقابة وإشراف مجلس النواب) النص الوارد من الحكومة، أنه تعمل تحت رقابة مجلس الوزراء، وجه الاعتراض أنه الاستقلال المالي الذي اقترحته اللجنة، هل المعني أنه تكون هناك موازنة مستقلة لهذه الهيأة؟ وإذا كان هذا المعني أو المقصود يفترض أما الحكومة لديها علم أو نحن كلجنة مالية لدينا علم في هذا الموضوع نخاطب الحكومة، أعتقد هذه الفقرة المضافة من قبل اللجنة إضافة غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لن ندخل في التفاصيل.
السيد نيازي يقول النصاب موجود، هل نمضي؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة للتقرير فقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان تعديل المادة 8/ أولاً من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 بجعل مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أحد عشر عضو أصلياً إلى أثني عشرة عضو أصلياً، ذلك لغرض توسيع المشاركة لجميع مكونات المجتمع العراقي في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووفقاً لمتطلبات مبادئ باريس المتضمن مبدأ التعددية في تكوين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تمت قراءة التقرير فقط لدينا إضافة اثنين من النواب إلى لجنة الخبراء وهم (جاسم محمد جعفر، حنين القدو) ونحتاج إلى التصويت عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما تصلنا الأسماء سنقوم بالتصويت عليهم لان الموضوع بحاجة إلى تصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا التعديل من (11-12) غير صحيح، المعروف في اللجان والهيئات يجب أن يكون العدد فردي وليس زوجي والمطلوب نصف زائد واحد والعدد يجب أن يكون فردي وهذا خلاف الأعراف فإما العدد (11) أو يصبح (13) ولا تستقيم نصف زائد واحد واستيعاب الأقليات في المفوضية ضروري ولكن هنالك سؤالين، مفوضية حقوق الإنسان لم تعطينا تقرير أين ذهبت ؟ ماذا عملت؟ وموظفي وزارة حقوق الإنسان هل ذهبت لهم ضمن مفوضية حقوق الإنسان؟ أم أين بقوا هكذا بدون راعٍ.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أولا أقول أن هناك حالة ملحة جداً للإسراع في تشريع القانون لسد فراغ إلغاء وزارة حقوق الإنسان وهذا التعديل سيمهد الطريق لاختيار مجلس مفوضين جديد بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس المفوضين السابق، كما أن هذه الزيادة هي ضمان لتمثيل المكونات العراقية كافة والتي تعرضت لانتهاكات بشعة من قبل عصابات داعش، أما موضوع العدد فأثني على كلام الأستاذ عباس البياتي فأما زيادة العدد إلى (13) أو إضافة فقرة جديدة في حالة تساوي الأصوات ترجح كفة رئيس المفوضية في حالة تساوي الأصوات ستة مقابل ستة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أستغرب من طلب التعديل، هي الهيأة الوحيدة من ضمن الهيئات المستقلة فيها (11) كلها تسعة أو سبعة أو واحد، هيأة النزاهة يرأسها واحد ومفوضية الانتخابات تسعة هي ليست قضية سياسية ونأتي بالتوسع هي المحافظة على حقوق الإنسان ونحن نتكلم عن الابتعاد عن المحاصصة وبتشريعاتنا نكرس للمحاصصة من جديد فالمكونات يجب أن تمثل في مفوضية حقوق الإنسان فما هي الفكرة؟ نحن نحتاج إلى تقييم عملها للسنوات التي مضت باعتبارها تعود لمجلس النواب ما أنجزت وما حققت، فيفترض أن تعود ممتلكات وزارة حقوق الإنسان بعد حلها مع كوادرها ومقراتها فليس من المعقول أن تكون المفوضية بغرفة في مجلس النواب بدون مقر مستقل وإلى الآن لم ينجز شي فيجب أن نسعى على عدم ترهل في المؤسسات وتقليص في الأعداد فهذا تكريس وترسيخ للمحاصصة ونحتاج إلى تقييم لعمل المفوضية من قبل اللجنة فالانتهاكات مستمرة وآخرها ما قدمته لك من اعتداء على جنود والضباط اليوم في إحدى السيطرات من قبل الاسايش والتعذيب الجسدي والتمييز العنصري الذي تعرضوا له، مفوضية حقوق الإنسان أين هي؟ والسجناء من تنتهك حقوقهم أين هي؟ وعوائل الشهداء والأرامل والأيتام كلها حقوق الإنسان، لا يوجد عمل ملموس لهم كنا نسمع بعمل وزارة حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة والآن نأتي لتوسيع العدد إلى (13) لماذا؟ أنا أدعو إلى أن يكونوا ثلاثة أعضاء فقط مرهونة بمدى ما يقدمونه من منجزات ومتابعتهم لمدة سنة لأنهم تابعين لنا وليس للجهة التنفيذية، ويوجد لدينا تقصير في متابعة عملهم وتقييم لهم والمقصر يجب أن يحاسب والجيد يستمر ولا يوجد متابعة فعلية ولا تقييم وأيضا لا يوجد مقر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أثني على ما قاله الزملاء في المداخلات فيما يخص عدد المفوضين، والأمر الآخر سيدي الرئيس، توجد لدينا أعداد احتياط ما هي مهمتهم؟ فهل عضو يصوت؟ فكيف هو احتياط وهو يصوت فهنالك قصور واضح في قانون المفوضية فيما يتعلق بالاحتياط، وأيضا في بداية عمل المجلس تم إطلاق حزمة من الإصلاحات وأيضا جبهة الإصلاح أطلقت حزمة من الإصلاحات فاطلب سيدي الرئيس بأن يكون انتخاب رئيس المفوضية في مجلس النواب لأن هذا الموضوع معطل بسبب المحاصصة وأن يصوت المجلس على هذا الطلب.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا اتفق مع النائبة حنان الفتلاوي أن هذا التعديل سيزيد العبء المالي على خزينة الدولة ولدينا ملاحظات عديدة على عمل المفوضية فاطلب استضافتهم لكي نطلع على عملهم وما قدموه من أعمال وهنالك خروقات على هذه المفوضية فلا حاجة للزيادة ودورهم في السجون الآن غير موجود وكثير من الخروقات في المحافظات موجودة ولا يوجد لديهم دور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا التعديل ورد على المفوضية العليا لحقوق الإنسان واليوم بات علينا من الواجب أن نقيم عملها لأنها تجربة حديثة في مؤسسات الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة ليومنا هذه الهيأة عندما أنشئت وتعطل تنفيذ قانونها لعدة سنوات والآن تأسست وعملت، والمشكلة أين تكمن؟ هل في عدد الأشخاص العاملين بها؟ أم الآلية والنصوص التي تمكن من عملها بالقيام بواجباتها؟ أي بمفهوم آخر ما هي الأسس التي بموجبها تقوم المفوضية بدور الدفاع عن حقوق الإنسان؟ لو تمعنا في القانون النافذ أو التعديل لم نجد للأسف نصوص تمكن أو تخول المفوضية القيام بدورها كما ينبغي وأنا مع تقوية المفوضية ولكن مع وضع نصوص فاعلة تتضمن خطوات عملية تنفيذية فلماذا لا نؤسس محكمة خاصة بحقوق الإنسان ترتبط بهذه الهيأة وتختص بالنظر بانتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت سواء على الجاني يتضمن التمتع بضمانات الدفاع والحماية أو المجني عليه يتضمن التمتع بالدفاع عنه وإعادة حقه وهنالك مئات تسقط بالتفجيرات ولا نسمع لها كلمة فماذا تقول عن الضحايا الذين سقطوا ومن ثم نشرها وإيصالها باعتبار لها صبغة عالمية وصلة بمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية لكي نستطيع أن نبين فداحة ما يرتكب بالشعب العراقي فاطلب إعادة النظر بالقانون بكامله جملة وتفصيلاً لكي يكون فاعلاً للقيام بمهمته على أتم وجه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الكل يعلم سبب التعديل هو لاستيعاب بعض مكونات الشعب العراقي والتي لم تستوعبها المفوضية ابتداء وهذه القضية أساسية بدون التشويش على الناس بأن الموضوع هو فقط زيادة وهذه المكونات تعرضت إلى أذى كبير وهي المسحيين والأيزيديين والشبك علينا أن نستوعبهم وإذا أردنا أن نوازن في موضوع عدم ترهل مؤسسات الدولة فعلى الكتل الكبيرة أن تتحمل مسؤوليتها وتفسح المجال لهم وتتنازل عن حصتها والتي هي فعلاً تتحمل المسؤولية وتستوعب المسيحيين التركمان وهي قضية أساسية ويجب أن نتحملها بدون التركيز على موضوع الترهل الذي جاء فقط على المسيحيين التركمان.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
إن مشكلتنا اليوم هي النظرة السوداوية لكل مؤسساتنا وحتى في مجلس النواب فعدم قيام زيارة حقوق الإنسان نطلق هذه التهمة على هذه للمفوضية بنظرة سوداوية وهذا غير صحيح ولحد الآن لا يوجد لديهم مكان فهل خصصنا لهم مكان فادعوا النواب يبتعدوا عن النظرة السوداوية وعن لغة الشارع بأنهم كلهم سراق وناس غير جيدين إلى أن تسقط المؤسسات العراقية فأنبه إلى هذا الأمر .
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أضم صوتي إلى صوت زميلي النائب محمد اللكاش، جاء التعديل على حاجة ولو لم تكن هنالك حاجة لما قدمت لجنة حقوق الإنسان بهذا التعديل وطلبت التوسيع. وأيضا المشكلة ليست فقط بالمفوضية فالدولة جميعها لو تسير وفق الدولة المؤسساتية والدستور لما شعر المكون أو المواطن بالغبن ونظام يشعر فيه المواطن العراقي بأنه درجة أولى لما طلب المكونات أن يكونوا ممثلين ضمن مؤسسات الدولة وأنا مع المقترح كما حصل مع زيادة مجلس الخدمة الاتحادي قبل فترة وأيضا نريد زيادة عدد المفوضية وهنالك جهات تراقب عملها.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
موضوع مفوضية حقوق الإنسان أسم على غير مسمى لم نجد لها أي دور في حقوق الإنسان والشعب العراقي ولم نجد لها أي دور أو تواجد في السجون ولا حتى مع المواطن العراقي في أي مكان يوجد فيه مظلوم أو غبن فاقترح تقليص عدد الهيئات كافة وليس وحدها كهيأة الاستثمار والاتصالات وبالأمس كنا نناقش دمج الوزارات والتي هي أصلا مشكلة بموجب قوانين الدولة العراقية وهذه الهيئات مجرد ترهل في جسم الدولة العراقية ولا حاجة أصلا لوجودها لأنها لم تنجز أي شيء.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
نحن بأمس الحاجة إلى تقوية مفوضية حقوق الإنسان بعدما تم الاستغناء عن عمل ومهام وزارة حقوق الإنسان فيجب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي لمكونات الشعب العراقي فخلال الأربع سنوات الماضية لم نجد أي شبكي حتى الموظف البسيط رغم الانتهاكات الخطيرة ضد أبناء الأقليات من الشبك التركمان والأيزيديين والمسيحيين والأقليات الأخرى فيجب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي حتى يتم تحقيق نوع من التوازن داخل هذه المؤسسة الحيوية المختصة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الإضافة جاءت نتيجة لوجود نقص في تمثيل المكون المسيحي في المفوضية فالمفوضية السابقة كانت مقتصرة على المكونات وبكل صراحة من الشيعة والسنة والكرد التركمان فلم يكن هنالك تمثيل للمسيحيين في المفوضية ولا الشبك ولا الأيزيديين واليوم إذا كان تحرك مجلس النواب حول إلغاء كافة الأمور في هذا المجال اعتبرها نقطة مهمة جدا في تاريخ مجلس النواب وأن تذهب المحاصصة والاعتماد على الكفاءة لكن شريطة أن يكون التمثيل لكل مكونات الشعب العراقي ونحن لسنا بصدد الدفاع عن مفوضية حقوق الإنسان ونحن نتابع أعمالهم وليس لدرجة أنهم لم يعملوا وأقول للست زيتون وهي عضو ممثلة عن الأنبار في الوقت الذي تأخر بعض الأعضاء و لم تستطيعوا الوصول إلى معبر بزيبز كانت المفوضية وصلت للمنطقة قبلنا وقبلكم في تمرير النازحين في المعبر ولا أريد الدفاع وممكن أن نخصص جلسة خاصة لقضية المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وأيضا مقترح النائب عبد الرحمن اللويزي لا بأس فيه فإذا كان هنالك تنازل للكتل السياسية للمكونات الأخرى فهذه تعتبر نقطة مهمة أما بقية المقترحات فأترك الأمر للسيدة أشواق الجاف تتكلم عنها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تطرق البعض إلى انه لا بناية لهم فأعلمكم انه يوجد بناية لهم ولكن الموقع غير مناسب عبارة عن ثكنة عسكرية لوجود مركز حماية رئيس المجلس حولها ويتعرضون مع الأسف لمضايقات في الدخول وخصوصا الموظفات والوصول من قبل الموظفين صعب فما بالك للمواطنين الذين يرغبون بتقديم شكوى، وطالبت شخصيا الحكومة أن تساعدهم بإيجاد مكان بديل أو مكان بديل للحمايات ولكن مع الأسف لم يكن هنالك استجابة من قبل الحكومة.
أما بالنسبة للاحتياط فهم ثلاثة فقط وهم يكونون بديل للأصيل إذا توفى أو أستشهد أو استقال أو تمت إدانته لا سامح الله بتهمة مخلة بالشرف فالبديل يصعد مكان العضو الأساس.
ومسألة رئاسة المفوضية لم يتم حسمه خلال الأربع سنوات وهذا صحيح ونحن معكم وهذا خلل وبالتالي هنالك تعديل لقانون المفوضية أعد من قبل لجنة حقوق الإنسان وتم إرساله للحكومة لان فيه تبعات مالية وكل النقص التشريعي تمت معالجته بهذا التعديل للقانون فمثلا في حال عدم انتخاب رئيس للمفوضية خلال (30) يوم يتم سحب الثقة من جميع الأعضاء وهذا يجبرهم على انتخاب رئيس جديد.
مسألة التقييم يجب أن ننصفهم لا يتم تصفير عمل المفوضية عملت بجهد في ملف النازحين والمرأة وملفات أخرى ولكن لا ننسى الواقع المرير الذي يمر فيه العراق هنالك تحديات كثيرة وانتهاكات كبيرة والمفوضية أساساً عند انتخابهم كانوا بلا موازنة وبلا مكان لمدة طويلة وبلا تخطيط ونحن كلجنة لسنا راضين (100%) وتمت استضافتهم داخل اللجنة وانتقدناهم على كثير من الأمور وحاسبناهم ومسألة تصفير عمل مؤسسة هذا غير صحيح.
أما مسألة لماذا لم يبادروا في ملف السجون، فهذا غير صحيح ولا أوافقكم الرأي لديهم زيارات مستمرة ولديهم تقارير كثيرة ولكن يعملون بعيد عن الإعلام لكي لا يخلق تشنج كما في الفترة السابقة لأن هدفهم المهم كيفية معالجة الخلل وليس كدعاية انتخابية.
أما بالنسبة للموضوع المهم وهو المحاصصة فالمسألة ليست مسألة محاصصة عندما أسسنا المفوضية في الدورة السابقة اطلعنا على تجارب دول متطورة ومنها انكلترا وعندما سألتهم شخصيا عن موضوع المحاصصة لأنهم مراعين جميع المكونات فبينوا أنها تمثيل عن مكونات الشعب لكسب ثقة الشارع وليس محاصصة ولكن الفرق هو عدم اختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب ولديه كفاءة ولهذا نحن دائماً في نجاح وأنتم مؤسساتكم لا تلاقي النجاح، فالهدف مراعاة تمثيل المكونات وليس المحاصصة الحزبية.
ولدي طلب من السادة النواب وهو التكاتف في سبيل خدمة المواطن والحفاظ على كرامة وهيبة مؤسسات الدولة وليس تصفيرها في سبيل الحفاظ على حقوق المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إذا تسمحون نرجع الى الفقرة المتعلقة بموضوع عام للمناقشة والطلب من وزارة التربية بإتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الإعدادية، مقدمي الطلب لجنة التربية. كلها تدرج على جدول الأعمال حسب الجدول، نسمع رأي لجنة التربية أيضاً وهذا الطلب موقع من قبل (63) نائب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا الموضوع موضوع عام يخص طلبة المرحلة المنتهية للمراحل الإعدادية، الحقيقة وردت لنا طلبات كثيرة من طلبة الصفوف المنتهية الذين يطلبون منحهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بسبب الظروف الصعبة التي جرت فيها الامتحانات بسبب العدوان الإرهابي والتفجيرات وأيضاً وجود ذويهم في الحشد الشعبي من آبائهم أو إخوانهم وتزامنت هذه الامتحانات أيضاً مع معارك تحرير الفلوجة ومع شهر رمضان المبارك. المرحلة المنتهية تمثل مرحلة فاصلة في تحديد مستقبل الطلاب وعليه فأنني أطلب باسمهم أن تتم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب واتخاذ قرار بإلزام وزارة التربية بإجراء هذا الامتحان لتحسين معدلاتهم والسماح لهم لأن هذه الفرصة منحت ليست فقط في هذه السنة وإنما لسنوات ماضية أيضاً ونجحت وبالتالي هي فرصة سهلة يمكن أن تقوم بها وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً النائب زاهر العبادي، قدم طلب موقع من (29) نائب بهذا الخصوص.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أدعو الإخوة النواب الى التصويت بهذا الخصوص وعلى اعتبار منح الطلبة فرصة هو ليس بإعطاء درجات وإنما سوف تكون هنالك فرصة للمثابرة والجهد وكذلك الطلبة لإعادة توجههم نحو الدراسة ولتعديل المعدل التراكمي للطلبة.
ثانياً: بالنسبة للطلب الذي قدمته لجنابك هو بأنه هنالك عدد من الطلبة للامتحانات الخارجية الصفوف الخارجية السادس والثالث متوسط هؤلاء لديهم معاناة كبيرة منها كون بعضهم من النازحين والمهجرين والبعض يعاني ظروف خاصة نتيجة الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها البلد أثرت بصراحة عليهم تأثير سلبي، لذلك أدعو من جنابك تشكيل لجنة بضم هذا المقترح وضم مقترح الأخت النائبة السيدة حمدية لغرض الخروج بتوصية تلزم رئاسة الوزراء أو وزارة التربية بمساعدة هؤلاء الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا قائمة بأسماء ولكن حقيقة دعونا نسمع رأي لجنة التربية ومن ثم إذا قمنا بمناقشة الموضوع أو يتم إحالته الى اللجنة لإعداد صيغة يُتخذ قرار بشأنها.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
بالنسبة الى قضية تحسين المعدل هذا المقترح رفعته لجنة التربية بكتاب رسمي قبل أيام الى السيد الوزير وعلى وجه السرعة وأيضاً تم جمع تواقيع لأكثر من (73) نائب من قبل النائب مطشر وأيضاً رُفق مع الكتاب رفعناه الى السيد وزير التربية وتم الاتصال هاتفياً بالسيد الوزير واخبرنا بان هنالك ارتفاع في معدلات الطلبة وبالتالي هذا سوف تشكل مشكلة، نحن كلجنة تربية طلبنا الالتزام بقضية تحسين المعدل، نعم هنالك أمور فنية اخبرنا السيد الوزير أنه لابد من المتابعة مع وزارة التعليم العالي لمعرفة إمكانية استيعاب هكذا أعداد من الطلبة بالمعدلات العالية ولكن ما يجري في العراق طبعاً مع التحديات ومع الوضع الأمني والاقتصادي الذي يمر به كافة طلبتنا والحالة النفسية، نحن مع تحسين المعدل ومع التصويت على هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء فتح باب النقاش بهذا الأمر لا يزيد عن طبيعة الطلب الذي تم تقديمه الآن والحقيقة هو طلبين وبالتالي اللجنة المعنية تعد لنا صيغة قرار بالتعاون مع اللجنة القانونية لغرض عرضها على المجلس للتصويت عليه، لجنة التربية تعد صيغة قرار بهذا الخصوص، دعوني أقول هل لدى احد وجهة نظر أخرى؟
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
كثيرة هي المنشادات التي وردت من الكثير من طلبة الصفوف المنتهية وعلى مجلس النواب أن يكون أكثر تفاعل مع هؤلاء الطلبة وبالتالي انه موضوع إحالته الى لجنة فهذا يسبب تأخير وبالتالي الموضوع لا يتحمل التأخير حقيقة لأنه هنالك استعداد للامتحان وتهيئة من قبل الوزارة، لذا المطلوب أن يكون أكثر إسراعاً بان يكون بصيغة قرار وليس التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا مشكلة، القرار مرة أخرى أعود وأقول يحتاج الى نصاب، لذا دعونا تعد الصيغة وإذا اكتمل النصاب الآن لا مانع من ذلك لأنه بصراحة نحن أعدت اللجنة القانونية صيغة قرار يتعلق بقضية درج الاهوار وهو يحتاج الى تصويت وكذلك لدينا صيغة قرار آخر أيضاً يحتاج الى نصاب.
– النائب عبد الكريم علي دهش عبطان:-
أولاً: جنابك تعرف ظروف الامتحانات أو التوقيت بالدرجة الأولى، الآن نحن دخلنا بالقضايا الحرجة لذا أتمنى من جنابك وجنابك مشكور بدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وهذا مطلب لكل العراقيين لأنه الظروف قاسية كما تعلم جنابك في العراق، لذا أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم لأبنائنا الطلبة من الصفوف المنتهية السادس الإعدادي بفرعيها العلمي والأدبي للدور الأول والثاني.
ثانياً: أيضاً نطمح بكرم هيأة الرئاسة ومجلس النواب أيضاً بشمول الطلبة أبناءنا الطلبة من الصف الثالث المتوسط نتيجة المناشدات من قبل التواصل الاجتماعي والفيس بوك والتواصل العادي أن يشملوا أيضاً بقرار للامتحان للدور الثاني بكامل الدروس أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم لأنه تتبعها قضايا فنية وقضايا أخرى لوزارة التربية.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
شكراً لهيأة الرئاسة لإدراج هذا الموضوع المهم ضمن جدول الأعمال وينبغي على مجلس النواب العراقي احتضان أبناءه الطلبة ولاسيما أن البلد يمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة جداً أثرت على أبناءنا وإخواننا الطلبة مما أدى الى استنجادهم بمجلس النواب من خلال مطالباتهم وأقرأ على حضراتكم بعض المطالب التي وصلتنا من أعزائنا الطلبة:-
بالنسبة لطلبة السادس الإعدادي فرعيه العملي والأدبي.
أولاً: تحسين المعدل لكل من اشترك بالدور الأول ناجحاً كان أو مؤجلاً ولكل المواد وان كان مقابل مبالغ مالية هذا كان طلبهم.
ثانياً: اعتبار السنة سنة عدم رسوب بسبب الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير.
ثالثاً: الأسئلة في الدور الثاني تكون من أفكار الكتاب حصراً وليس بالضرورة أن تأتي بالنص مع الفنية والدقة والشمولية في وضعها.
رابعاً: تعديل جدول الدور الثاني ووضع فترات زمنية فيه لكثرة المؤجلين لهذا العام مع مراعاة الأسئلة والوقت الكافي.
خامساً: الدخول الشامل في الدور الثاني وذلك لانتشار الرشوة والمحسوبية والمنسوبية في الدخول في بعض المدارس ورفع درجة القرار من (5) درجات الى (10) درجات.
وبالنسبة فيما يتعلق بمطالب الطلبة الذين يودون الامتحان الخارجي:-
أولاً: شمول الطلبة في الامتحان الخارجي بنظام المحاولات إذ ليس هنالك ما يمنع عقلاً من شمولهم بهذا القرار.
ثانياً: الامتحان التمهيدي بان يكون بمواد محددة وليس كل الكتاب.
ثالثاً: شمول الطلبة الذين يودون أداء الامتحان الخارجي بالمساعدات التي تقدم للطلبة المنتظمين بمدارس كالدخول الشامل وتحسين المعدل مثلاً.
فيما يتعلق بمطالب طلاب الثالث متوسط:-
أولاً: الدخول الشامل لأن الدخول في بعض المدارس أصبح لا ينال إلا عن طريق المحسوبية وغيرها ورفع درجة القرار أيضاً من (5) الى (10) درجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث الآن عن إتخاذ صيغة قرار يتبناه المجلس، هذا هو الأصل.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فليكن القرار اليوم، لأن المجلس سوف يعطل سبعة أيام، والوقت ليس من صالح الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار كيف يكون من دون نصاب؟
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نتمنى من هيأة الرئاسة أن تدعو السادة النواب للدخول إلى قاعة مجلس النواب.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
إعطاء فرصة لطلبة السادس إعدادي في الإمتحانات لتحسين المعدل ضروري جداً، لتحقيق طموحهم ورغباتهم العلمية، ولأسباب منها ظروف النازحين، النازحون يجلسون على حقائبهم في مناطق النزوح، وبالتالي فهؤلاء الطلاب يحتاجون إلى إعادة الإمتحان لتحسين المعدل، حفاظاً على الثروة، وحفاظاً على طلابنا من الإستغلال، واللجوء للذهاب إلى الدراسة خارج العراق، كذلك تعرضهم إلى إستغلال بعض المفاسد في القبولات، وإحتمال حصول ظروف خاصة للطالب، كذلك أطلب شمول الدورين الأول والثاني بتحسين المعدل.
كذلك بالنسبة للمناطق المحررة من داعش، والتي تم تأجيل الإمتحانات فيها. أيضاً نطلب شمولهم بهذا القرار.
طلاب الإمتحان الخارجي. أيضاً نطلب شمولهم بهذا القرار.
يجب أن يكون القرار شاملاً لكل طلاب السادس الإعدادي، حفاظاً على ثروة شبابنا وطموحاتهم، وخدمة للصالح العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى نصل إلى صيغة، قد تتعلق بالإجراءات التي نتبعها في هذا الجانب. قطعاً لا نستطيع الآن أن نتخذ صيغة قرار لعدم إكتمال العدد، نستمهل ربع ساعة لإكتمال النصاب؟
السيدات والسادة الأعضاء فتح باب النقاش بهذا الأمر لا يزيد عن طبيعة الطلب الذي تم تقديمه الآن والحقيقة هو طلبين وبالتالي اللجنة المعنية تعد لنا صيغة قرار بالتعاون مع اللجنة القانونية لغرض عرضها على المجلس للتصويت عليه، لجنة التربية تعد صيغة قرار بهذا الخصوص، دعوني أقول هل لدى احد وجهة نظر أخرى؟
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
كثيرة هي المنشادات التي وردت من الكثير من طلبة الصفوف المنتهية وعلى مجلس النواب أن يكون أكثر تفاعل مع هؤلاء الطلبة وبالتالي انه موضوع إحالته الى لجنة فهذا يسبب تأخير وبالتالي الموضوع لا يتحمل التأخير حقيقة لأنه هنالك استعداد للامتحان وتهيئة من قبل الوزارة، لذا المطلوب أن يكون أكثر إسراعاً بان يكون بصيغة قرار وليس التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ليس لدينا مشكلة، القرار مرة أخرى أعود وأقول يحتاج الى نصاب، لذا دعونا تعد الصيغة وإذا اكتمل النصاب الآن لا مانع من ذلك لأنه بصراحة نحن أعدت اللجنة القانونية صيغة قرار يتعلق بقضية درج الاهوار وهو يحتاج الى تصويت وكذلك لدينا صيغة قرار آخر أيضاً يحتاج الى نصاب.
– النائب عبد الكريم علي دهش عبطان:-
أولاً: جنابك تعرف ظروف الامتحانات أو التوقيت بالدرجة الأولى، الآن نحن دخلنا بالقضايا الحرجة لذا أتمنى من جنابك وجنابك مشكور بدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال وهذا مطلب لكل العراقيين لأنه الظروف قاسية كما تعلم جنابك في العراق، لذا أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم لأبنائنا الطلبة من الصفوف المنتهية السادس الإعدادي بفرعيها العلمي والأدبي للدور الأول والثاني.
ثانياً: أيضاً نطمح بكرم هيأة الرئاسة ومجلس النواب أيضاً بشمول الطلبة أبناءنا الطلبة من الصف الثالث المتوسط نتيجة المناشدات من قبل التواصل الاجتماعي والفيس بوك والتواصل العادي أن يشملوا أيضاً بقرار للامتحان للدور الثاني بكامل الدروس أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم لأنه تتبعها قضايا فنية وقضايا أخرى لوزارة التربية.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
شكراً لهيأة الرئاسة لإدراج هذا الموضوع المهم ضمن جدول الأعمال وينبغي على مجلس النواب العراقي احتضان أبناءه الطلبة ولاسيما أن البلد يمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة جداً أثرت على أبناءنا وإخواننا الطلبة مما أدى الى استنجادهم بمجلس النواب من خلال مطالباتهم وأقرأ على حضراتكم بعض المطالب التي وصلتنا من أعزائنا الطلبة:-
بالنسبة لطلبة السادس الإعدادي فرعيه العملي والأدبي.
أولاً: تحسين المعدل لكل من اشترك بالدور الأول ناجحاً كان أو مؤجلاً ولكل المواد وان كان مقابل مبالغ مالية هذا كان طلبهم.
ثانياً: اعتبار السنة سنة عدم رسوب بسبب الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير.
ثالثاً: الأسئلة في الدور الثاني تكون من أفكار الكتاب حصراً وليس بالضرورة أن تأتي بالنص مع الفنية والدقة والشمولية في وضعها.
رابعاً: تعديل جدول الدور الثاني ووضع فترات زمنية فيه لكثرة المؤجلين لهذا العام مع مراعاة الأسئلة والوقت الكافي.
خامساً: الدخول الشامل في الدور الثاني وذلك لانتشار الرشوة والمحسوبية والمنسوبية في الدخول في بعض المدارس ورفع درجة القرار من (5) درجات الى (10) درجات.
وبالنسبة فيما يتعلق بمطالب الطلبة الذين يودون الامتحان الخارجي:-
أولاً: شمول الطلبة في الامتحان الخارجي بنظام المحاولات إذ ليس هنالك ما يمنع عقلاً من شمولهم بهذا القرار.
ثانياً: الامتحان التمهيدي بان يكون بمواد محددة وليس كل الكتاب.
ثالثاً: شمول الطلبة الذين يودون أداء الامتحان الخارجي بالمساعدات التي تقدم للطلبة المنتظمين بمدارس كالدخول الشامل وتحسين المعدل مثلاً.
فيما يتعلق بمطالب طلاب الثالث متوسط:-
أولاً: الدخول الشامل لأن الدخول في بعض المدارس أصبح لا ينال إلا عن طريق المحسوبية وغيرها ورفع درجة القرار أيضاً من (5) الى (10) درجات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث الآن عن إتخاذ صيغة قرار يتبناه المجلس، هذا هو الأصل.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فليكن القرار اليوم، لأن المجلس سوف يعطل سبعة أيام، والوقت ليس من صالح الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار كيف يكون من دون نصاب؟
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نتمنى من هيأة الرئاسة أن تدعو السادة النواب للدخول إلى قاعة مجلس النواب.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
إعطاء فرصة لطلبة السادس إعدادي في الإمتحانات لتحسين المعدل ضروري جداً، لتحقيق طموحهم ورغباتهم العلمية، ولأسباب منها ظروف النازحين، النازحون يجلسون على حقائبهم في مناطق النزوح، وبالتالي فهؤلاء الطلاب يحتاجون إلى إعادة الإمتحان لتحسين المعدل، حفاظاً على الثروة، وحفاظاً على طلابنا من الإستغلال، واللجوء للذهاب إلى الدراسة خارج العراق، كذلك تعرضهم إلى إستغلال بعض المفاسد في القبولات، وإحتمال حصول ظروف خاصة للطالب، كذلك أطلب شمول الدورين الأول والثاني بتحسين المعدل.
كذلك بالنسبة للمناطق المحررة من داعش، والتي تم تأجيل الإمتحانات فيها. أيضاً نطلب شمولهم بهذا القرار.
طلاب الإمتحان الخارجي. أيضاً نطلب شمولهم بهذا القرار.
يجب أن يكون القرار شاملاً لكل طلاب السادس الإعدادي، حفاظاً على ثروة شبابنا وطموحاتهم، وخدمة للصالح العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى نصل إلى صيغة، قد تتعلق بالإجراءات التي نتبعها في هذا الجانب. قطعاً لا نستطيع الآن أن نتخذ صيغة قرار لعدم إكتمال العدد، نستمهل ربع ساعة لإكتمال النصاب؟
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الواقع أنه من خلال مداخلة لجنة التربية، إن الوزارة لا تمانع في هذا الموضوع، فإذا كان من الصعوبة الآن إتخاذ قرار، باعتبار أن العدد غير كافٍ، نقترح بأن هيأة الرئاسة تصدر توصية إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يوجه كتاب يضم رئاسة المجلس التي توجهها مع توجه من يطالب بتحسين المعدل، وسنشرع بمخاطبة وزارة التربية اليوم بعنوان رئاسة المجلس في هذا الموضوع، ويحمل هذا المعنى في تبنيننا لتوجه تحسين معدلات الطلبة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
واجنا نحن كمجلس نواب نمثل السلطة التشريعية والسلطة الرقابية أن نعزز رصانة النظام التربوي والتعليمي في البلد، وجزء من رصانة هذا النظام التربوي والتعليمي أن تكون القواعد التي يعتمد عليها تنافس الطلبة معروفة ومعلنة، وأن تكون بشكل قدري، أي قبل الدخول في الإمتحانات، هذا الهدف الأساسي منه هو تكافؤ الفرص بين الطلبة، يتنافسون بناءً على قواعد معروفة ومعلنة مسبقاً، هذا الجانب الأول.
الجانب الثاني: من المعروف أن القرارات السياسية التي تتدخل في القضايا الفنية والعلمية وبالأخص في الجانب التربوي والتعليمي، هذه تقلل من رصانة المكانة العلمية.
لذلك أنا أقترح أن يؤخذ رأي وزارة التربية إبتداءً ووزارة التعليم العالي، كونهما الجهتين الفنيتين العلميتين المسؤولتين عن هذا الموضوع قبل أن يتخذ مجلس النواب قراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التربية، ولجنة التعليم، ما هو رأيكم؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
نحن مع مقترح الدكتور، نفاتح وزارة التعليم العالي بخصوص رأيهم إتجاه هذه القضية. نحن كمبداً مع القضية، لكن يحتاج توضيحاً من وزارة التعليم العالي والتربية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، هناك سياقات متبعة لدى مؤسسات الدولة، ليس علينا إلا أن نوصل ما نعتقد أنه مناسب في هذا الأمر، والوزارات والجهات المعنية هي التي تتخذ الإجراء الذي تعتقد أنه مناسب، وبالتالي لا قيمة لقرار أحياناً يتقاطع مع تشريعات وضوابط وقوانين، وبالتالي يفقد قيمته الموضوعية في هذا الجانب، فسوف نحيل ما تم ذكره من أشياء وتوصيات، ولا يمكن أن نمضي باتجاه خلاف ذلك.
أنا بودي أن أذكر شيئاً:
أولاً: اللجان المعنية بعملية التشريع المطلوب منها أن تنجز أعمالها ، والإسبوع القادم سنحاول أن ندرج قانون المحكمة الإتحادية على جدول الأعمال، فأرجو من الكتل النيابية دراسة هذا المشروع.
ثانياً: قانون حرية التعبير عن الرأي من القوانين المهمة، فأرجو أيضاً دراسته بتأنٍ، وأيضاً قانون الإدعاء العام، وقانون المادة (105) من الدستور.
اللجان المختصة أرجو أن تفعل دورها في درج ذلك على جدول الأعمال، وعليه يكون هذا الأسبوع عمل لجان، والجلسة سترفع إلى الإسبوع القادم.
هناك تساؤل عن غياب النائب الأول لرئيس مجلس النواب؟ الحقيقة هو ملازم الفراش منذ أسبوعين بمرض، وبالتالي فإن مجلس النواب يستأنف عمله، اللجان تؤدي عملها، والجلسة ترفع إلى يوم الثلاثاء.
ممكن أن تتفضلوا في أماكنكم؟ فقط هناك من يقول أن النصاب موجود، نعد النصاب، وإذا النصاب موجود الآن فنكمل التصويتات.
عدد الموجودين (134). الجلسة ترفع إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
الواقع أنه من خلال مداخلة لجنة التربية، إن الوزارة لا تمانع في هذا الموضوع، فإذا كان من الصعوبة الآن إتخاذ قرار، باعتبار أن العدد غير كافٍ، نقترح بأن هيأة الرئاسة تصدر توصية إلى وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يوجه كتاب يضم رئاسة المجلس التي توجهها مع توجه من يطالب بتحسين المعدل، وسنشرع بمخاطبة وزارة التربية اليوم بعنوان رئاسة المجلس في هذا الموضوع، ويحمل هذا المعنى في تبنيننا لتوجه تحسين معدلات الطلبة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
واجنا نحن كمجلس نواب نمثل السلطة التشريعية والسلطة الرقابية أن نعزز رصانة النظام التربوي والتعليمي في البلد، وجزء من رصانة هذا النظام التربوي والتعليمي أن تكون القواعد التي يعتمد عليها تنافس الطلبة معروفة ومعلنة، وأن تكون بشكل قدري، أي قبل الدخول في الإمتحانات، هذا الهدف الأساسي منه هو تكافؤ الفرص بين الطلبة، يتنافسون بناءً على قواعد معروفة ومعلنة مسبقاً، هذا الجانب الأول.
الجانب الثاني: من المعروف أن القرارات السياسية التي تتدخل في القضايا الفنية والعلمية وبالأخص في الجانب التربوي والتعليمي، هذه تقلل من رصانة المكانة العلمية.
لذلك أنا أقترح أن يؤخذ رأي وزارة التربية إبتداءً ووزارة التعليم العالي، كونهما الجهتين الفنيتين العلميتين المسؤولتين عن هذا الموضوع قبل أن يتخذ مجلس النواب قراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التربية، ولجنة التعليم، ما هو رأيكم؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
نحن مع مقترح الدكتور، نفاتح وزارة التعليم العالي بخصوص رأيهم إتجاه هذه القضية. نحن كمبداً مع القضية، لكن يحتاج توضيحاً من وزارة التعليم العالي والتربية أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، هناك سياقات متبعة لدى مؤسسات الدولة، ليس علينا إلا أن نوصل ما نعتقد أنه مناسب في هذا الأمر، والوزارات والجهات المعنية هي التي تتخذ الإجراء الذي تعتقد أنه مناسب، وبالتالي لا قيمة لقرار أحياناً يتقاطع مع تشريعات وضوابط وقوانين، وبالتالي يفقد قيمته الموضوعية في هذا الجانب، فسوف نحيل ما تم ذكره من أشياء وتوصيات، ولا يمكن أن نمضي باتجاه خلاف ذلك.
أنا بودي أن أذكر شيئاً:
أولاً: اللجان المعنية بعملية التشريع المطلوب منها أن تنجز أعمالها ، والإسبوع القادم سنحاول أن ندرج قانون المحكمة الإتحادية على جدول الأعمال، فأرجو من الكتل النيابية دراسة هذا المشروع.
ثانياً: قانون حرية التعبير عن الرأي من القوانين المهمة، فأرجو أيضاً دراسته بتأنٍ، وأيضاً قانون الإدعاء العام، وقانون المادة (105) من الدستور.
اللجان المختصة أرجو أن تفعل دورها في درج ذلك على جدول الأعمال، وعليه يكون هذا الأسبوع عمل لجان، والجلسة سترفع إلى الإسبوع القادم.
هناك تساؤل عن غياب النائب الأول لرئيس مجلس النواب؟ الحقيقة هو ملازم الفراش منذ أسبوعين بمرض، وبالتالي فإن مجلس النواب يستأنف عمله، اللجان تؤدي عملها، والجلسة ترفع إلى يوم الثلاثاء.
ممكن أن تتفضلوا في أماكنكم؟ فقط هناك من يقول أن النصاب موجود، نعد النصاب، وإذا النصاب موجود الآن فنكمل التصويتات.
عدد الموجودين (134). الجلسة ترفع إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.