القراءة الاولى لقانون اتفاقية نقل المكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحد لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية

18 تموز, 2016

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنــة 2012

مشروع قانون اتفاقية نقل المكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحد لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية

المادة ـ 1 ـ تصدق جمهورية العراق على اتفاقية نقل المكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة االمتحدة لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8/10/2015.
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبـــة
بغية توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية,ولغرض التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية.
شرع هـذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com