مجلس النواب يباشر التصويت على قانون الجامعات والكليات الاهلية وينهي قراءة ثلاثة قوانين

باشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم الأثنين 18/7/2016، التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية و انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين فضلا عن مناقشة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادية.

وفي مستهل الجلسة هنا السيد رئيس المجلس ابناء الشعب العراقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو على ادراج الاهوار والمناطق الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي، مشيرا الى حاجة العراق الى هذا الانجاز لحصد ثماره في المرحلة الصعبة التي يمر بها وضرورة انتهاءها من خلال تكاتف العراقيين وتوحدهم في مواجهة الارهاب والفساد والارتقاء بالبلد الى مصاف الدول المتحضرة .

بعدها تلا عدد من النواب بيانا مشتركا بأسم المجلس واللجان المختصة باركوا فيه للشعب العراقي الانجاز الكبير الذي تكلل بضم الاهوار الى لائحة التراث العالمي، معتبرين الانجاز نصرا يضاف الى نصر القوات العراقية في محاربة الارهاب وداعش.

وأشار البيان الى أن انضمام الاهوار الى لائحة التراث العالمي سيكون عاملا داعما من المجتمع الدولي لها لضمان الحصص المائية للعراق، مطالبا بتخصيص الدعم المالي لتأهيل المواقع الاثرية، مثنيا على جهود المساهمين بتحقيق هذا المنجز الوطني .

بدوره، شدد السيد الجبوري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الدعم المالي لترميم المواقع الاثرية ومعالجة الاضرار التي لحقت بها والحفاظ عليها وتخصيص الحماية الكافية لها، موجها اللجنتين القانونية والمالية بمتابعة الامر .

وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية من أجل أعادة النظر في صياغته وتشريعه.

واكمل المجلس التصويت على 31 مادة من اصل 60 مادة في مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والقانونية الذي يسهم في توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين الحكوميتين وللتصديق على الاتفاقية.

وفي شأن اخر، أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانـــون مجلــس النـــواب العراقــي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي جاء لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وأمتيازاتهم كما أوجب الدستور والتاسيس لأمانة عامة بمدرياتها وتشكيلاتها الأخرى ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا والية تعيين الموظفين.

من جانبه، شدد السيد رئيس المجلس على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لاهميته في تنظيم العمل، منوها الى اهمية العمل على انضاج مشروع القانون ، مشيرا الى ان المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولاينظر الى الامتيازات.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية

كما ارجأ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والأعمار والثقافة والاعلام وحقوق الأنسان والمالية

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 52 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عباس البياتي ان التعديل لابد ان يكون فرديا لتحقيق النصف زائد واحد مما يتطلب زيادة مجلس المفوضية الى 13 عضو او بقاءه 11 عضوا.

ولفت النائب حسن توران الى وجود حاجة ملحة للاسراع بتشريع القانون لشغل الفراغ الحاصل بعد الغاء وزارة حقوق الانسان منوها الى ان الزيادة تاتي لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي.

وابدت النائبة حنان الفتلاوي تحفظها على توسيع عدد اعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان لمنع الترهل في المؤسسات وعدم العمل في ترسيخ مبدأ المحاصصة فيها.

وحث النائب محمود الحسن على اهمية العمل على تقييم عمل الهيئة ومعرفة الاسس والخطوات العملية التنفيذية التي تقوم بها المفوضية من اجل حماية حقوق الانسان، مقترحا تشكيل محكمة تخص قضايا حقوق الانسان.

من جهته اوضح النائب عبد الرحمن اللويزي بان التعديل يركز على استيعاب ممثلين عن المكونات التي تعرضت الى انتهاكات على يد الارهاب.

ودعا النائب محمد اللكاش الى توفير المستلزمات الضرورية من اجل تسهيل عمل مفوضية حقوق الانسان.

واكدت النائبة نجيبة نجيب على اهمية زيادة عدد اعضاء مفوضية حقوق الانسان .

وانتقدت النائبة زيتون الدليمي الدور الضعيف لمفوضية حقوق الانسان في القضايا المهمة داعية الى دمج الهيئات المستقلة اسوة بالوزارات.

وشدد النائب حنين قدو على اهمية الحاجة لتعزيز عمل مفوضية حقوق الانسان وايجاد تمثيل حقيقي لمكونات الشعب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان تعديل المفوضية ياتي لضمان تمثيل المكون المسيحي في المفوضية التي لاتشهد تمثيلا للمكونين الايزيدي والشبكي، مؤكدة ان الهدف ياتي لمراعاة تمثيل المكونات وليس المحاصصة، منوهة الى مفوضية حقوق الانسان ساهمت بتقديم الخدمة في بعض القضايا المهمة ومنها مساعدة النازحين، مشيرة الى اهمية توفير مكان مناسب للمفوضية يتيح الوصول اليها من قبل المواطنين بكل سهولة.

وناقش المجلس الطلب من وزارة التربية أتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادية.

وأكدت مقدمة الطلب النائبة حمدية الحسيني تسلمها طلبات من طلبة المراحل المنتهية لتحسين معدلاتهم بسبب الاوضاع الامنية والظروف التي يمرون بها.

واشار النائب زاهر العبادي الى تقديمه طلبا لنفس الغرض مؤكدا على اهمية اتاحة الفرصة لطلبة المراحل المنتهية للدراسة الاعدادية والمتوسطة وخاصة من طلبة الامتحان الخارجي ، داعيا الى تشكيل لجنة لتقديم توصية تلزم وزارة التربية بتنفيذ توصيات لتحسين المعدل.

وابدت النائبة سعاد الوائلي رئيسة لجنة التربية دعمها للمقترحات الخاصة بتحسين المعدل والتصويت على قرار بهذا الشان.

بدورها، طالبت النائبة انتصار الجبوري بشمول الدورين الاول والثاني بقرار تحسين المعدل على ان يكون القبول شاملا لكل طلاب السادس اعدادي .

واقترح النائب حسن خلاطي قيام رئاسة مجلس النواب بمخاطبة وزارة التربية بشان تحسين معدل الطلبة .

واعلن السيد الجبوري عن عزم رئاسة مجلس النواب ارسال توصية الى وزارة التربية تتضمن المطالبة بتحسين معدل طلاب الدراسة الاعدادية .

من جهة أخرى حث السيد رئيس المجلس اللجان النيابية على تفعيل دورها لحسم مشاريع القوانين، مبينا أن الاسبوع المقبل سيشهد درج مشروعات قانون المحمكة الاتحادية وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وقانون الادعاء العام على جدول اعمال المجلس.

ونوه السيد الجبوري الى تعرض الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس الى وعكة صحية تسببت بعدم حضوره لجلسات مجلس النواب.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/7/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

18/7/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com