م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاثنين/18 تموز/ 2016
م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاثنين/18 تموز/ 2016
1- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الشعب العراقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة على إدراج الاهوار والمناطق الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.
2- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية أعداد صيغة قرار بالتوصيات المدرجة في بيان اللجان المعنية بالاهوار والآثار والسياحة والثقافة لغرض التصويت عليه.
3- تم التصويت بالموافقة على (30) مادة من مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية.
4- قررت رئاسة المجلس إحالة موضوع أتاحة فرصة تحسين معدل طلبة المرحلة الاعدادية الى لجنة التربية ولجنة التعليم العالي.
5- أوصت رئاسة المجلس اللجان أكمال تشريع القوانين المهمة وادراجها على جدول الاعمال الاسبوع القادم ومنها مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون الادعاء العام.
6- قررت رئاسة المجلس أن يكون هذا الاسبوع عمل لجان.
7- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (52) لسنة 2008.