توضيح بشان مشروع قانون مجلس النواب

تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 25/7/ منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي 18-7-2016.
وفي الوقت الذي تبين فيه الدائرة الاعلامية ان مشروع القانون مازال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون والتي ستشهد قيام السيدات والسادة النواب بطرح مقترحات وافكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها السيدات والسادة ممثلي الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية .
توكد الدائرة الاعلامية على ان القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه حيث لابد له ان يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25-7-2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com