بيان لجنة التعليم العالي النيابية بشأن مشروع قانون التقاعد الخاص بشريحة الاساتذة الجامعيين
اصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي بيانا الثلاثاء 26/7/2016 بشأن مشروع قانون التقاعد الخاص بشريحة الاساتذة الجامعيين وفيما يلي نصه:-
تعد شريحة الأساتذة الجامعيين القاعدة العلمية للبلاد ، ولا رقي او ازدهار دون رعاية أفراد هذه الشريحة . وفي الوقت الذي تطالب فية لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة المزيد من الامتيازات لأفراد هذه الشريحة من أجل حث الخطى لبناء عراقنا الجريح تفاجئ اللجنة بطرح تعديل على قانون التقاعد الموحد على نحو يخفض من الأمتياز التقاعدي للأستاذ الجامعي كما يخفض سن التقاعد بذريعة الضائقة المالية . ونود أن نبين أن القانون يأخذ بنظر الاعتبار الأصل لا الأستثناء والأصل ان العراق دولة غنية والأستثناء الضائقة المالية . عليه ترفض لجنة التعليم العالي والبحث العلمي رفضاً قاطعاً هذا التعديل وتطالب بالمزيد من الامتيازات للأستاذ الجامعي ونحن في اللجنة حريصين على تعزيز مكانة الأستاذ الجامعي .