مجلس النواب سلطة تشريعية و رقابية وليس مؤسسة ربحيّة

نشرت وكالة (المعلومة) مقالاً للمحلل السياسي (إبراهيم السراج) هاجم فيه مجلس النواب وإتهم أعضائه بالفساد في معرض تعليقه على مشروع قانون المجلس الذي أستكملت قراءته الأولى يوم الإثنين الماضي.

وقد سبق الكثير من السيدات والسادة أعضاء المجلس كاتب المقال في نقد بعض فقرات وبنود القانون بعد القراءة الأولى له، وبالتأكيد فإنّ هذه الانتقادات والنقاشات المستفيضة التي سوف تبث عبر شاشات التلفزة والموقع الإلكتروني للمجلس لإنضاجه ستتواصل عند القراءة الثانية للقانون بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب لحين إقراره بالصورة التي تمكّن المجلس من تأدية دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي وحملة الإصلاح الشامل التي يسعى البرلمان مع الحكومة لتحقيقها والقضاء على الفساد والمفسدين، وعليه فإنّ تصريحات وانتقادات السيدات والسادة النواب دليل قاطع على أنّ مجلس النواب على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والأخلاقية كما أنه يمتلك قدرة كبيرة في انتقاد الذات وتصحيح الأخطاء.

وعلى ماتقدم، فإنّ الدائرة الإعلامية في المجلس ترى بأنّ كاتب المقال قد أساء إلى مجلس النواب من خلال اعتباره مؤسسة ربحية وليست تشريعية وتشكيكه بإخلاص ونزاهة أعضائه الذين اتهمهم بعدم الحرص على المال العام والانخراط في مشاريع فاسدة وهدر مليارات الدولارات على الرغم من أنّ القراءة الأولى للقانون لا تعني تشريعه إذ لابد أن يستكمل القانون دورته التشريعية التي يتم من خلالها تغيير الفقرات التي تتعارض مع المصلحة العامة بما يخدم الشعب العراقي ويصون حقوقه وثرواته.

إنّ مجلس النواب في الوقت الذي يرحّب فيه بكل نقد بناء وموضوعي الهدف منه الإصلاح والتطوير ومعالجة الأخطاء والسلبيات وتجاوزها فإنه يرفض بشكل قاطع ما ورد في مقال الكاتب المذكور من إتهامات باطلة لأعضائه، ويطالب الكاتب بكشف الأدلة التي تدعم تلك الإتهامات أمام الرأي العام،أو تقديم اعتذار رسمي، وبخلافه فإنّ المجلس يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء لإتخاذ الإجراء المناسب بحق مروّجي تلك الإتهامات الباطلة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
26/7/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com