محضر جلسـة رقـم (5) الثلاثاء (26/7/2016) م

عدد الحضور: (180) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بدايةً، الحضور حسب الموقعين (180) نائب.
الحقيقة، قبل البدء بجدول الأعمال، بودنا أن نذكر بعض المسائل:-
المسألة الأولى: الحديث عن التعديل الوزاري، الجميع عَلِمَ بقبول إستقالات السيدات والسادة الوزراء، إلى حد هذه اللحظة لم يتلقَ مجلس النواب أي طلب بدرج موضوع التعديل الوزاري أو التصويت على أي وزير داخل مجلس النواب، والمجلس مستعد حال تقديم هذا الطلب وإعلامنا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بجاهزيته لعرض هذا الموضوع سوف يدرج على جدول الأعمال وسوف نمضي بعملية التصويت بحسب ما يُقدم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
ما هو مهم أن الآلية التي سوف نتبعها في هذا الإطار هو أن أمر إختيار السادة الوزراء البدلاء يعود إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ومهمة الرئاسة أن تعرف الوزراء وللمجلس حق الرفض أو القبول دون الدخول بتفاصيل وآليات الإختيار لأن عملية البحث بهذا الجانب تكون خارج إطار الجلسة العامة المخصصة لعملية التصويت، وأمر إختيار الوزراء البدلاء قطعاً يعود للسيد رئيس مجلس الوزراء في تشكيل كابينته الوزارية وأما مهمة المجلس فهي الرقابة والمتابعة على حسن الأداء ومحاسبة المقصرين.
المسألة الثانية: الحقيقة رئاسة المجلس وأيضاً دوائر المجلس، البرلمانية وغيرها، أعدت الأجندة التشريعية لهذا الفصل، وأطلب توزيعها على السيدات والسادة الأعضاء جميعاً وهي تتضمن جدول الأعمال لكل يوم من الأيام على طول هذا الفصل، فأرجو من الكتل النيابية والسيدات والسادة الأعضاء مراعاة ذلك والإستعداد حتى لا يحصل الإحتجاج بعد حين من قبل اللجان أو من قبل الكتل النيابية على أن درج الموضوع إنما كان بدون علم مسبق، فهذه الأجندة التشريعية سوف يتم توزيعها وأرجو الإطلاع على التفاصيل ومحتوى هذه الأجندة والإستعداد، خصوصاً وأن بعض التشريعات حساسة ومهمة وتحتاج إلى دراسة وبيان وجهات نظر بخصوصها.
المسألة الثالثة: تمت إثارة لبعض التشريعات التي دأب مجلس النواب على أهمية تشريعها وأنا أعني على وجه الخصوص قانون التقاعد الموحد الذي تضمن فقرة تتعلق بالأساتذة الجامعيين وقانون مجلس النواب ومنهجيتنا في هذا الجانب أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الأستاذ الجامعي ولن يألوا جهد في كل فقرة أو مادة من خلالها يمكن أن تعزز دوره ومكانته وقيمته، فنحن حريصين على ذلك وسوف نمضي بإتجاه النصوص القانونية التي تؤكد هذا المعنى.
لكن، بودنا الإشارة والحديث عن قانون مجلس النواب، كل ما تم من ذكره إنما هو قراءة أولى، والقراءة الأولى معناها أن هناك قراءة ثانية وقراءة ثالثة لإجراء تعديلات تتعلق بنصوص قد تكون محل جدل أو عدم رضا أو ممانعة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، لكن بطبيعة الحال منهجية المجلس أن ما يأتيه من مشاريع القوانين سواء من قبل رئاسة الوزراء، مجلس الوزراء، أو من قبل رئاسة الجمهورية سوف يُعرض للقراءة الأولى، وأنا أهيب باللجان المختصة أن تجري التعديلات المناسبة التي تأخذ بالإعتبار:-
أولاً: تعزيز مكانة مجلس النواب ودوره الرقابي وبناء هيكلته بما يتناسب مع هذه المؤسسة، ومجلس النواب ليس بحريص ولا يبغي ولا يجعل ذلك نصب إعتبار قضية الإمتيازات وكل ما تم إثارته بهذا الخصوص إنما هو بعيد ومجافي للحقيقة، المجلس حريص على بناء مؤسسة رصينة تمارس عمل رقابي ودور تشريعي أساسي وهناك مراحل أخرى.
بودنا القول أن هناك أشبه بحملة تريد أن تنتقص من مكانة مجلس النواب، نرفض هذه الحملة ونرفض أي دور يمكن أن يقوم به وللأسف بعض أعضاء مجلس النواب للتسويق خارج هذا الإطار، نحن في الحقيقة نريد أن نعطي دور أكبر لعملية التشريع ولعملية الرقابة وما عدا ذلك إنما يخرج عن الإطار المرسوم لدور مجلس النواب، وبالتالي ما يأتينا حسب الإتفاق سوف يقرأ قراءة أولى وسوف تتاح الفرصة للجان المعنية بإجراء تعديلات بهذا الإطار.
إذا تسمحون، نستمع إلى نقاط النظام ولكن دعونا نجري عملية التصويت وننتهي، لأن هذا سوف يفتح لنا باب بالحديث، سوف تسمع كل نقاط النظام ولكن الآن لدينا عملية تصويت ننتهي منها وسوف نستمع إلى كل وجهات النظر بهذا الإطار وبقضايا أخرى.
لا نستطيع أن نفتح الحديث بهذا الإطار.
الآن نناقش هذا الموضوع، تمام، سوف يترك مجال للحديث.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).
أيضاً هناك قرار يتعلق بلجنة التربية سيعرض لغرض التصويت عليه.
قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هو من القوانين التي أشار لها الدستور في المادة (105) والتي أتصور مضى عليها خمس سنوات ولم يُشرع. الآن وصلنا إلى مرحلة التصويت فأرجو من السيدات والسادة الاعضاء الانتباه لاتمام عملية التصويت على هذا المشروع، اللجان المختصة.
كان ينبغي ولكن الحقيقة ان نتقدم بالتعزية الى للشعب العراقي والى ذوي الضحايا من الابرياء، من الشهداء الذين تم استهدافهم بعمل اجرامي جبان خلال هذا الايام وبالذات ما حصل في مدينة الكاظمية وفي مدينة الخالص وباقي مدن العراق، أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء والضحايا.
(تمت قراءة سورة الفاتحة).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
حقيقة في النص المقترح الاخوة في بعض الكتل والأقليات بالتحديد أرادوا إضافة عبارة على هذا النص. اللجنة لا يوجد لديها مانع لإضافتها على ان يراعى تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ النص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ النص المضاف.
يكمل قراءة المادة (3).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم مقترح اللجنة التصويت.
تصحيحين التصحيح الاول هو اضافة على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي، والتصحيح الثاني هو شطب وزارة الدولة لشؤون المحافظات لكونها غير موجودة. والتصحيح الثالث هو البند ثامناً اعطاها بقرار من رئيس الهيئة وليس من رئيس مجلس النواب، هذا خطأ مطبعي.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (105) بينت الاساس الذي دفع او دعا لتشريع وهو المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة، مسألة التمثيل في هذه الهيئة لا توجد وحدة قياس عادلة، يعني مثلاً اقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
هذا مخالف للدستور، فقط دعني أُكمل الفكرة، لكي يتبين مخالف للدستور أو ليس مخالف للدستور، لم أُكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدث عن المنهجية.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أساس هذا القانون لضمان المشاركة العادلة، هذه الهيئة تعتمد على التصويت في قراراتها، يعني محافظة قد يكون اقليم يتشكل من محافظة واحدة فله اربعة ممثلين ومحافظة اخرى لها ممثل واح،د عندئذٍ التعبير عن مصالح المحافظات يكون غير عادل وغير متناسب لان لكونه اقليم ويتشكل من محافظة واحدة ولها اربعة ممثلين بينما محافظة واحدة لأنها ليس اقليم ممثل واحد، أين العدالة في ذلك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس محل نقاش.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
مخالفة واضحة للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة المالية، تفضل، فقط اذا يوجد نقطة نظام تتعلق بالسياق المتبع.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
التعديل المقترح من قبل اللجنة فيها تبعات مالية كبيرة وضخمة، يعني تأليف الهيئة من تسعة في النص الحكومي الى خمسة عشر وعدلت ممثلين الاقليم من ثلاثة الى اربعة ورفعت درجة ممثل المحافظة من خبير الى مدير عام بالتالي هذه لها تبعات مالية ضخمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية والسادة الاعضاء، هذا ليس محل نقاش النصين موجودات النص الذي اتى من الحكومة موجود ومقترح اللجنة موجود والمجلس ان شاء ان يصوت على هذا المقترح او شاء ان يصوت على النص الاصلي الان ليس مجال بحث ولا مجال مناقشة، المقترحات الموجودة فارجو من السيدات والاعضاء الان الاطلاع على النص الاصلي والاطلاع على مقترح اللجنة وبدون . فقط اذا يوجد نقطة نظام تتعلق بالسياق.
– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-
هذه الهيئة وفق المادة (105) سوف تتبع للحكومة ومقترح اللجنة خرج خارج الدستور عندما اكد على ان توصيات هذا اللجنة تكون بموافقة رئيس مجلس النواب، لذلك انا اعتقد الولوج في العمل التنفيذي هو مخالف للعمل التشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، عُدلت هذا الفقرة، اليس كذلك؟ نعم عدلت هذا الفقرة، فقط للتاكد نحن نمضي في التصويت، للتاكيد السيدات والسادة الاعضاء النص الاصلي الموجود بالمادة (3) حسب ما جاء من الجهة التنفيذية معلوم اللجنة اضافت في مقترحها ثلاثة قضايا للتعديل. القضية الاولى ان تتألف الهيئة من ممثلين من الجهات المدرجة على ان يراعى التمثيل مكونات الشعب العراقي.
الفقرة الثانية التي تتعلق بشطب وزارة الدولة لشؤون المحافظات لانها أُلغيت.
الفقرة الثالثة ما أشارت له سابعاً من بعد موافقة رئيس مجلس النواب خطأ مطبعي بعد موافقة رئيس الهيئة.
الان التصويت على مقترح اللجنة المادة الثالثة.
واضح عندي انه يوجد ولكن إحسبوا الاصوات. إذا يمحتم البرلمانية احسبو الاصوات.
عدد الحاضرين الان اصبح (215)، فأرجو حساب رفع الاصوات العدد تفضل الان مقترح اللجنة المادة (3) تصويت.
احسبو الايدي.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
مقترح اللجنة لم يمضي، الموئيدين (73).
الان التصويت على المادة (3) الواردة في مشروع القانون الاصلي.
– النائب طارق صديق رشيد امين (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بالفقرة ثانياً من المادة (3) مقترح اللجنة (اربعة ممثلين عن اقليم كردستان لانه اصبح اقليم كردستان اربعة محافظات) وزادت عليها محافظة حلبجة، وكذلك كل محافظة غير منتظمة في الاقليم يعني النتيجة هو واحد وليس ما زاد من حق الاقليم كردستان، اربعة محافظات يعني اربعة ممثلين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة الاعضاء، أرجو ان لا تكون نقطة الخلاف ان يزيد واحد او ينقص واحد عن التمثيل، الاصل ان مشروع القانون مهم بمحتواه ومضمونه وهو مشروع أتى من الحكومة من الجهة التنفيذية التي يمثل فيها كل المكونات والنص الموجود الان الاصلي كما جاء سيعرض للتصويت دون نقاش.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
توضيح بسيط، نقطة جداً مهمة اخوان هذا القانون مضى على وجوده في لجنة الاقاليم واللجنة القانونية اكثر من سنة ونصف وتمت مناقشت بشكل مستفيض طيلت الفترة الماضية وآخر اجتماع عقد في لجنة الاقاليم بحضور اعضاء اللجنة القانونية والذين يمثلون كتل مجلس النواب العراقي يعني التحالف الوطني موجود والتحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية موجود والكتل الاخرى ايضاً موجودة في هذا الامر، وبالتالي الموضوع سياسياً تم الاتفاق عليه هذا اولاً.
ثانياً: إخواني الكثير من الامور تغيرت بعد مجيء هذا القانون من قبل الحكومة وعلى رأسها ان وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب تم الغائها وفي مقترح الحكومة ان وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب يكون رئيساً، هذا سوف يسبب اشكال وبالتالي تم إجراء التعديل في لجنة الاقاليم واللجنة القانونية بناءً على هذا المتغيرات، إخواني لا يوجد مبرر لعدم الموافقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذن سوف نعرض تعديلات اللجنة الثلاثة واحد واحد للتصويت منفرد عن الاخرين لكي نستطيع، لانه هي السياقات ان المادة إذا فيها تعديلات متعددة يعرض تعديل تعديل، كان المفروض ان تعرض التعديلات واحد واحد في هذا الاطار. السيدات والسادة الاعضاء، مرة اخرى النص الاصلي يؤشر الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات وهي غير موجودة، معنى ذلك الرجوع الى النص الاصلي الذي اتى من الحكومة سوف يدخلنا في عنوان غير موجود في الاصل، فما هو الرأي. أرجو أن تُلخص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، رئيس اللجنة المالية من اعترض على الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تراجع اذا تسمح على تعليقات الاخرين ما هو الرأي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
1- يوجد التزام مالي .
2- انه ان نمضي لاننا اذا صوتنا على النص الاصلي سوف تعطل هذا الهيئة ولا تعمل لكون ان رئيسها في النص الاصلي هو لان موجود حالياً .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذن انت تؤيد الرجوع الى مقترح اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
اذا كان هنالك اشكالية بالتشكيل فقط انه يرى هذا المحافظة اكثر من او اقليم أكثر من المحافظات من الممكن النظر فيه وتلافيه ونعود للتصويت أما أنه لا يوجد فرق بين النصين مطلقاً يعني لا توجد هناك أية إلتزامات مالية تُحمل الحكومة لأن الكرد هم ممثلين أصلاً وهم ليسوا معينين بسبب الهيأة، هم يأتون ممثلين ويعملون في ملاك دائم ومستقرين في العمل، لذلك أنا أرى أن التصويت على النص المقترح لا توجد فيه أية مشكلة، أين المشكلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيد رئيس اللجنة القانونية، ومن حق رئيس اللجنة أن يطلب التصويت على ما سبق البت فيه.
السيدات والسادة الأعضاء، مرة أخرى أوضح المسألة إذا سمحتم.
النص الذي أتى من الحكومة جرى عليه التعديل من قبل اللجنة في ثلاث مواضع.
القضية الأولى: ما تمت الإشارة برئيس مجلس النواب أصبح رئيس الهيئة.
القضية الثانية: أضيفت فقرة بتمثيل كل مكونات الشعب العراقي.
القضية الثالثة: رفع وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
القضية التي هي الآن مثار جدل تتعلق بأن يكون تمثيل ثلاثة من الإقليم أو أربعة من الإقليم، فأرجوكم أن لا نجعل قضية التمثيل في هذا الجانب إذا زاد واحد أو نقص مؤثرة على سير عمل المجلس وبالتالي السيد رئيس اللجنة القانونية يقول أن مقترح اللجنة يمكن أن يمضي لأنه رأعى كل هذه الجوانب. فالآن أعرض إذا سمحتم بعد التوضيح مقترح اللجنة في المادة (3) لغرض التصويت عليه. التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة. وهي تحل الإشكالية في المسائل التي تم ذكرها الآن.
الأعداد واضحة عندي، ارجو الدقة بحساب الاصوات، واللجنتان كلاهما رافعة الايدي.
– النائب محمود رضا امين:-
سيادة الرئيس ممكن توضيح مبدأي وافق المجلس على حلبجة محافظة السادة النواب في السنة الماضية مجلس النواب وافق على ادخال فقره في قانون الموازنة تخص حلبجة كمحافظة والسيد رئيس المجلس زار محافظة حلبجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تدخلنا في بحث جديد نحن حقيقة الصور واضحة.
– النائب محمود رضا امين:-
لأن بعض السادة النواب يعتبرون حلبجة ليست محافظة
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس البحث على أن حلبجة محافظة أو لا؟
انت لماذا عقدتم الموضوع، هو تمثيل شخص واحد راح يجعل القانون لا يمضي، تفضل سوف نسمع الحل.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس مقترحي إستناداً للمادة (105) من الدستور يكون كالآتي ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلماني الاقليم وممثل عن كل محافظة غير منتظمة في اقليم نسمية مجلس المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هذا المقترح مقبول؟
لا يوجد مانع.
إذن السيدات والسادة الاعضاء هذا المقترح الذي سيقرأه السيد عمار طعمة مرة أخرى للإستماع مرة اخرى تقرأه لغرض التصويت عليه ونحسم الاشكال.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
(ممثل عن كل محافظة من محافظة الاقليم يسميه برلماني الاقليم وممثل عن كل محافظة غير منتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح النائب عمار طعمة.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط نوضح، أولاً وزارة الدولة لشؤون المحافظات غير موجودة، تمثيل المكونات موجود، النص الذي ذكر الان ورئيس مجلس النواب برئيس الهيئة، تفضل.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
الذي فهمناه من الذي قدمه الدكتور عمار لكل محافظة واحد بغض النظر عن شيء إسمه مكونات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
هذا الذي صوتنا عليه.
– النائب محمود رضا امين:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل قراءة مقترح المادة (4) من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تقرأ المادة (5) مع التعديل المضاف من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) التعديل المضاف.
هذا مكتوب مادة مضافة هل نصوت عليها او لا نصوت عليها. الان مادة مضافة من قبل اللجنة بعنوان المادة (5)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط مرة اخرى انتم المادة المضافة مقترح واحد او متعدد.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
سيادة الرئيس هو المادة النص المقترح للمادة بس احنا ضفنا على النص المقترح مادة جديدة بند جديد سيادة الرئيس يعني هذا مو مادة منعزلة .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اذن المادة (6) غير التسلسل.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
ما هي الحكمة من سحبها من مجلس الوزراء للهيئة؟ قانونياً ممكن للهيئة.
– النائب فرات محمد عبد حسن (نقطة نظام):-
تمنيت نقطة النظام قبل التصويت لانها متعلقة في هذة المادة، المادة (80) من الدستور (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية التخطيط والتنفيذ والسياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة) السيد الرئيس، الهيئة بصراحة لا تمتلك دائرة قانونية حتى تصدر تعليمات فما هو الضير اذا يبقى مجلس الوزراء هو من يصدر التعليمات؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في نقاش اللجنتين هذا كان النص المفروض ان يرفع بعتبار ان البند (3) من المادة (80) من الدستور حصرت سلطة المصادقة على تعليمات التي تسهل تنفيذ احكام القوانين بمجلس الوزراء، ولذلك انا اعتقد هذه وضعت ايضاً في غير محلها، انا أطلب على النص الاصلي انسجاماً مع احكام الدستور المادة (80) البند (ثالثاً) الذي اعطى الحق لمجلس الوزراء إصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، هذا الإرباك غير مقبول.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
نحن لا نعارض هذا الامر في لجنة الاقاليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان المفروض الاشارة اليه.
الآن رأي اللجنتان سحب مقترحهم بشأن المادة (6) والإبقاء على النص الاصلي الموجود في اصل القانون.
التصويت على المادة (6) النص الاصلي. تصويت، كما جاء في القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):–
سيادة الرئيس، أطالب بعد الأصوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول ماذا؟
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:–
المادة التي سبق التصويت عليها والتي قبلها لم تحضَ بها. آخر مادة، كل المواد التالية نريد عد الاصوات لانه نحن يوجد كتل كاملة لم تصوت على القانون، فكيف يجوز؟ هناك غير مقتنعين بمواد القانون ولا يصوتون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان المادة (6) التي هي اصل القانون ليس مقترح اللجنة. المادة (6) بعد التعديل تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يعني واضح تصويت تعدون الاصوات المعترضة جنابكم على النص الذي يقول لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون هاي المادة السيدات السادة وممثلين الكتل النيابية ارجو التنبية الى السيدات والسادة النواب لكي يحضرون لغرض التصويت، نوقف عملية التصويت الى ان نتأكد من إكتمال النصاب.
الآن النصاب موجود قبل أن تبدؤوا، اللجان اربكتم المجلس، أضفتم فقرات ما كان ينبغي ان تضاف وبالتالي ولد هذا الارباك الموجود، المادة (6) أطلب من المجلس الموقر التصويت على النص الاصلي كما هو موجود.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
يقرأ الاسباب الموجبة مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
شكراً للجان المعنية وأرجو إعداد الصيغة التي تم التصويت عليها لغرض إرسالها.
*الفقرة ثالثاً: إستكمال التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية).
القرار بعد، نناقشه ونمضي بالإجراءات النظامية.
الآن لم نفتح هذا الموضوع، الآن لدينا تصويت على مشروع قانون.
لا، النصاب يجب أن يكون موجود، لدينا تصويتات مهمة، ولدينا قرار يتعلق بوزارة التربية، وهذا أيضاً سوف نناقشه.
اللجان المختصة المعنية، تسمحون لنا، سوف نعرض صيغة قرار لغرض التصويت عليه قبل البدء به.
السيدات والسادة الأعضاء، في الجلسة الماضية كان هناك مقترح قدم لغرض إستصدار قرار يتعلق بتحسين المعدل للطلبة في السادس الإعدادي، وكذلك ما يتعلق بطلبة الثالث المتوسط، وتم أخذ رأي لجنة التربية بهذا الخصوص.
قبل ذلك، أطلب إضافته على جدول الأعمال حتى يعرض الآن لغرض التصويت عليه قبل الفقرة القادمة.
عرض على جدول الأعمال، أقرأ صيغة القرار وأطلب من المجلس الموقر أيضاً التصويت عليه.
طبقاً لأحكام المادة (59) البند ثانياً، والمادة (138) البند خامساً، الفقرة (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:-
قرر مجلس النواب بهذه الجلسة إصدار القرار الآتي:-
1- السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.
2- السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط بأداء الإمتحانات للدور الثاني لجميع المواد.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على القرار).
شكراً جزيلاً.
الآن الفقرة المتعلقة بإستكمال التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، تفضلوا، لدينا (25) مادة متبقية، أرجو الحفاظ على النصاب.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب إختل وهذه الظاهرة المفروض أن نتجاوزها، نحن لدينا عمليات تصويت تحتاج إلى حضور، لذلك تُثبت الأسماء الآن لمن حضر فقط ويتم الحديث عن من لم يحضر أثناء عملية التصويت. الآن فقط تثبيت الحضور لمن حضر بالتوقيع والموجودين خارج القاعة تتم مناداتهم.
السادة رؤساء الكتل النيابية ممكن تفضلون وتنادون النواب. نحن بحاجة إلى (12) نائب.
سجلوا أسماء الحاضرين فقط وسنقوم بإعلانها.
إذن إكتمل النصاب.
الآن التصويت على المادة (31) مقترح اللجنة. وهي كانت المادة (28) ثم عُدل التسلسل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
تقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
تقرأ المادة (33) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
تقرأ المادة (34) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (34) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
تقرأ المادة (35) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-
تقرأ المادة (36) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (37) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (37) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
يقرأ المادة (38) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (38) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
هذا ليس له علاقة بعملية التصويت لأنه لا يوجد نقاش، لكن عدد من السيدات والسادة النواب يسألون أين سيكون مصير الطلبة إذا أُغلقت الأقسام؟
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
بالنسبة للطلبة يوزعون على الكليات الأهلية الأخرى، ويبقى حقهم مضمون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكون هناك إيضاح لأن سؤال مشروع. هذا ليس له علاقة بعملية التصويت لأنه لا يوجد نقاش في عملية التصويت، لكن حتى نزيل الإشكال وحتى لا تطرح قضية أيضاً ويتم التداول فيها.
– النائب علي محمد حسين علي الاديب (نقطة نظام):-
المخالفات التي عادة ما تكون في الكليات الاهلية خاصة الفروع العلمية، يعني مثلاً كلية الصيدلة، هذه الكلية مفتوحة ولا توجد فيها مختبرات على أمل ان يدرسهم في السنة الاولى مبادئ عامة لا تحتاج الى مختبر وفي السنة الثانية يفترض مثلاً أن يوفر المختبرات ولا يوفرها وتخرج لجنة من وزارة التعليم وترى إن هذه الكلية غير موفرة المستلزمات الكافية التي يفعلها من دون وزارة التعليم العالي لا يؤثر على الطلاب إذا كان كان قبولهم من ضمن المعدلات المعلنة، بهذه الحالة ينقلهم الى كليات أهلية اخرى نفس القسم (قسم الصيدلة) لغرض إكمال دراستهم، أما في حالة اذا كانت المخالفة هي أصل القبول، يعني مثلاً المعدل الذي يقبل به في كلية الصيدلة (80) والكلية الهلية تقبل (65)، بهذه الحالة يُنقل الى كلية التحليلات المرضية، حيث يوجد قواعد معينة كانت موجودة ولا زالت في التعليم العالي يمكن علاج هذه القضايا من حيث إن الطالب لا يتضرر إطلاقاً وضمن المعايير والمقاييس المعتمدة في وزارة التعليم العالي.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
قضية غلق القسم ويوجد فيه طلاب في الصف الثاني والثالث والكلية تحتاج بعض المختبرات، نعم ممكن ما تكون في المرحلة الاولى كونها مرحلة تمهيد أو مرحلة أساس، لكن يُفترض ان يكون تشديد بالقانون حتى لا يتورط الطالب حيث إن فتح كلية مثل الصيدلة أو غيرها التي تحتاج الى مختبرات يجب ان لا تمنح اجازة إبتداءً حتى اذا كانت المختبرات لا حاجة لها في المرحلة الأولى، لا أُعطي إجازة إذا لم يكن المختبر جاهز وبالتالي في حال غلق القسم ونقله الى كليات اخرى ليس بالضرورة كل المحافظات فيها كليتين او ثلاثة لكي أغلقها وأرجع وأنقله لمحافظة بغداد، هناك محافظات فيها كلية واحدة إذا أُغلقت يجب ان يذهب الطالب الى محافظة اخرى وبالتالي غلق الكلية غير صحيح ممكن ان تعاقب الكلية الاهلية او الجامعة الاهلية بتعليق القبول في القسم لانه خالف شروط أخرى، لكن ليس شروط مستلزمات فتح القسم، ولهذا أنا أعتقد أن هذا سوف يتسبب لنا في إشكال فيما يتعلق بالطلاب فيما بعد لأن الطالب لا يعرف الاجراءات فبمجرد علمه بوجود كلية مفتوحة سوف يقدم إليها وعند تقديمه إليها سينقبل وبعد سنتين يُبلغ بأن الكلية لا توجد فيها مختبرات فيجب نقله الى كلية أخرى في غير محافظة وسوف تحدث مشكلة كبيرة، أتمنى انه يجب ان تعالج في القانون وهناك مقترح.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن لدينا مثال في ديالى، جامعة أهلية هي جامعة بلاد الرافدين فُتحت خلاف تعليمات الوزارة ودون حصول موافقة مجلس الوزراء وخرجت طلاب ولا زالوا آلاف الطلبة متخرجين ولديهم شهادات جامعية غير معترف بها. انا سؤالي للسادة والسيدات أعضاء اللجنة، ما مصير شهادات هؤلاء الطلبة؟ لغاية الآن غير معترف بشهاداتهم، هل تم معالجة موضوع هؤلاء الطلبة؟ طبعاً ليس فقط في ديالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الأثارة ونحن لسنا بصدد النقاش.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن نريد معرفة مصير الطلبة ومصير شهاداتهم؟ عالجها القانون أم لم يعالجها؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هو ليس نقاش ولكن نحن عندما نُشرع قانون لتنظيم حالة معينة ولضمان حقوق الجميع وإلا تشريع بشكل مجتزأ أو ناقص فهذا لا يعني إنجاز لنا بل أسهمنا في تدمير مؤسسة، وبالتالي الإخوان يجب أن يأخذوا الملاحظات بشكل جدي، وأضم صوتي لصوت النائب محمد تميم، لا يجوز ترك مصير الطلبة لإجتهادات غير مضمنة في القانون، سيادة الرئيس بعض الكلام الذي ورد غير دقيق، عندما نقول تحويله الى كلية أهلية أخرى، من قال ان الكلية الاهلية الأخرى لديها طاقة استيعابية او بنفس الاختصاص أو بنفس الشيء، هي ليست حكومية لكي تفرض عليها قبول عشرة او عشرين، هذه أهلية إمكانياتها، أساتذتها، مقاعدها محدودة، بالتالي لا يجوز.
ثانياً، من يتحدث عن عدم وجود مختبرات بالمرحلة الاولى أيضاً غير مطلع، الكليات الطبية كلها ومنها مختبرات الكيمياء والتشريح والفيزياء وغيرها من المختبرات، بالتالي يجب سيادة الرئيس ان نضع نص صريح بالقانون أما مثلما قال د. محمد تميم ابتداءً لا أعطى موافقة إلا اذا كان مستوفي لكل الشروط او نضع نص يعالج مشكلتهم ومستقبلهم أين يذهبون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، أرجو أن تُهيئوا فقط الإجابة، هل هناك معالجة؟ جيد.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
النقطة الأولى، بالتأكيد غلق الاقسام لمخالفتها الشروط العلمية هذه قضية إيجابية وتصب في مصلحة التعليم والمتعارف عليه انه الطلبة يوزعون على الكليات إذا كان هناك إشكال ممكن تداركه بالتعليمات التي سوف تصدر لتسهيل تنفيذ القانون.
النقطة الثانية، نحن سبق وأن قدمنا مقترح الى لجنة التعليم العالي السابقة واللجنة الحالية، إجازة الكليات الاهلية يجب أن تكون بمرحلتين، إجازة التأسيس ومن ثم إجازة القبول، ولا يجوز للحاصل على إجازة التأسيس يقوم بقبول الطلبة وهذا الموجود حالياً، لذلك أقترح أن نفصل بين إجازة التأسيس والقبول.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
المادة (37) التي بعدها تنص (إذا قرر مجلس الوزراء إلغاء إجازة الجامعة او الكلية فتتولى الوزارة إدارتها وفقاً لنظامها الداخلي الى حين تخرج آخر دفعة من طلبتها، ولها أن تنقل الطلبة الى الجامعات الرسمية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل صوتنا على هذه المادة أم بعد؟
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
كلا لم نصل إليها بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نستأنف عملية التصويت لأن المعالجة موجودة.
– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-
أتمنى من زملائنا على مهل لكي نكمل المواد القانونية وسوف يرون أن الإجابات موجودة. الموضوع الذي أشرت إليه موجود أصلاً في مادة وسوف أقرأها.
يقرأ المادة (39) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
تقرأ المادة (40) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (40) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
تقرأ المادة (41) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
تقرأ المادة (42) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (43) النص الأصلي من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43) النص الأصلي.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن أُلغيت المادة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (44) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً غيرنا التسلسل فأصبحت (43).
التصويت على المادة (43) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (44) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (45) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي السامرائي:-
يقرأ المادة (46) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي السامرائي:-
يقرأ المادة (47) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القهار مهدي السامرائي:-
يقرأ المادة (48) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (48) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (49) النص الأصلي من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) النص الأصلي. مقترح اللجنة عدم  التصويت على هذه  المادة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن أُلغيت المادة وتحذف. ويعاد التسلسل.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (49) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (50) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (50) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (51) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (52) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (53) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ المادة (54) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (54) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
يقرأ إضافة مادة جديدة مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (55) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (56) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (56) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (57) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (57) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (58) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (58) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يوجد مقترح ولا يوجد لدينا مانع من درجه بعد أخذ موافقة اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المقترح؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مقترح إضافة لنص المادة (49) والقرار لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط ما قُدم كمقترح في الجلسة السابقة بـ(50) توقيع فيما يتعلق بالكلية الرصينة، مصطلح الرصينة الذي حدث النقاش فيه، هل عالجتموه؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، تمت معالجته.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
يوجد قيد مهم وضعه النظام الداخلي في موضوع عدم تشريع قوانين فيها تسرع وربما فيها مشاكل لاحقاً هو نص المادة (129) التي تنص أن أي تعديل يجب ان يقدم مكتوباً الى رئيس المجلس قبل (24) ساعة ونحن الآن نشرع وحدث هذه المسألة على المنصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يُلتزم بذلك.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
سبق وأن طالبنا لجنة التعليم العالي بمعالجة بعض الحالات السابقة والتي أصبحت عبارة عن قضية رأي عام، لكن للأسف الشديد لم نجد أي معالجة او فقرة تخص هذا الموضوع، على سبيل المثال جامعة ابن البيطار الأهلية، اليوم أربع سنوات، هذا مستقبل طلبة وهي كلية أهلية وطلبنا معالجة الموضوع ولا توجد لحد الآن أي معالجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تُطرح القضايا الخاصة التي تحتاج إلى معالجات إدارية، نحن الآن بصدد قانون ووصلنا إلى مرحلى التصويت النهائي.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
وفق السياق، النص الذي يُتلى على المجلس هو الذي يُصوت عليه، لذلك أطلب تصحيح أتى في نص الكثير من مواد القانون أرقام مواد أخرى، لذلك أرجو مراعاة ذلك وتصحيح الأرقام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، قبل إرسال القانون تأخذ بالإعتبار الأرقام والمداخلات.
– النائب علي محمد حسين علي الاديب (نقطة نظام):-
لدينا في المادة (51) (للدولة تخصيص قطع اراضي للجامعة او الكلية ببدل) ثم ومقترح الاخوة في اللجنة هو بيع قطع الاراضي، أنا أعتقد بانه لايوجد تعارض بين الاثنين ان نجمع بين ( تخصيص وبيع ) أو ( بيع وتخصيص) يعني نجمع بين المقترح والمادة الاصلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، النص الأصلي تخصيص قطع الأراضي وأنتم قلتم كلا بيع، ممكن دمجها بيع وتخصيص أو تخصيص.
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
نحن أحلناه على قانون بيع وإيجار أموال الدولة، قد يُفهم التخصيص دون مقابل والعملية كيفية، نحن إما جميعها تخصيص أو جميعها ببدل، لكي لا تكون عملية أنه أشخاص تخصص لها وأشخاص يكون ببدل، فلنقل تخصيص ببدل لكي يكون معيار عام ينصرف للجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن السيدات والسادة الأعضاء، أتممنا عملية التصويت على مجمل النصوص والأسباب الموجبة.
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية).
شكراً جزيلاً للجان المختصة.
قبل أن نبدأ بالطلبات المقدمة من السيدات والسادة النواب، الفقرة رابعاً التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون دمج وإلغاء الوزارات، الحقيقة نحن سلمنا الطلب من اللجان المختصة وهي لجنة التعليم العالي ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الخدمات والاعمار ولجنة الثقافة والاعلام ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المالية ولجنة السياحة والآثار بعدم ممانعتهم من إتمام الإجراءات الأزمة لسير بمشروع القانون وبناءً على آراء اللجان المختصة المعنية بهذا الإطار سنمضي بإجراءات تشريع هذا القانون ويعتبر ما تم قراءته سلفاً قراءة أولى ونمضي بدرجة على جدول الأعمال وأرجو تقديم الملاحظات بهذا الخصوص.
اللجان أثناء القراءة الثانية يقدمون ملاحظاتهم. الآن السيدات السادة الأعضاء توجد طلبات قدمت من عدد من السادة النواب أنا فقط اعرضها الآن وما يراه المجلس مناسب ان يدرج على جدول الأعمال اليوم آو في الجلسات القادمة لغرض النقاش ضمن عنوان موضوع عام للمناقشة، لأن البعض يقدم بتواقيع من السيدات والسادة النواب يصل إلى أكثر من (70) توقيع فانا فقط سوف اعرض والرأي ما يراه المجلس.
طلب قُدم من النائب صالح الحسناوي الغاية منه البرنامج الإصلاحي لغرض توزيعه على السادة النواب إثناء الجلسة للاطلاع عليه لا مانع من المجلس توزيعه على السيدات والسادة الأعضاء.
هناك طلب قدم من (56) نائب الغاية منه، تنفيذاً لقراركم بتغيير رئاسات اللجان البرلمانية يرجى تفضلكم بتكليف، أحد نواب الرئيس طبعاً الأستاذ ئارام الشيخ هو المعني باللجنة والتي سبق وتم الاتفاق عليها للأشراف على إجراء الانتخابات وبالاقتراع السري وفي كل لجنة برلمانية، هل هذا الموضوع فيه حديث؟ الطلب يقول بعيداً عن المحاصصة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما يتعلق بقضية رئاسات اللجان، هذه القضية فيها أهمية خاصة وخاصة ما يتعلق بتمشية الأمور داخل اللجان فاللجان تعتبر الحلقة الأساسية أو المنشأ الأساسي للتشريعات القانونية حسب ما نُظم في النظام الداخلي وأيضاً ما يتعلق بالسياقات التشريعية داخل مجلس النواب، فيما مضى نحن أكدنا على مبدأ الاستحقاق الانتخابي بعيداً عن أي تسميات أخرى وتم الاتفاق عليه في ما مضى في السنتين الأولى على مبدأ انه بعد الإتفاق والتوافق مع رؤساء الكتل الذي صوت عليه في مجلس النواب في أحد جلساته، وكان هذا المبدأ هو الأساسي الذي تم تمضية هذه السنتين الأولى في مجلس النواب وبناءً عليه، طبعاً انتهت السنتين الأولى وبداية مع هذا الفصل التشريعي نحن اجتمعنا بمشاركة السادة النواب من التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية وأئتلاف الوطنية وأئتلاف الكتل الكردستانية اتفقنا على ان يكون لنا اجتماع متواصل وبناء على ما تم التصويت عليه في احد جلسات مجلس النواب والأصل تعرفون يجب ان نرجع إلى الأصل والأصل هو الذي صوت عليه مجلس النواب، الآن مجلس النواب أمامه خيارين والتقارير موجودة والتفاصيل موجودة، التفاصيل التي تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس النواب التي تم التصويت عليها في البداية نحن الآن إمامنا خيارين:
الخيار الأول ان نمشي بما تم التصويت عليه فيما مضى في احد جلسات مجلس النواب او نسمع خيار آخر وهذا الرأي يرجع إلى مجلس النواب وهذه القضية مفتوحة إمام مجلس النواب ولكن القضية الأساسية كيف نصل إلى اتفاق وكيف نتفق على كيفية إدارة اللجان وليس تقسيم وتوزيع الرئاسات بين الكتل الموجودة، توجد أكثر من طريقة، كما قلت هذا الموضوع مفتوح للنقاش والخيار فنحن بالتأكيد عانينا في ما مضى من مشاكل عدة داخل اللجان، إحدى المشاكل هي قضية التنقل بين اللجان من لجنة إلى لجنة أخرى، نحن لدينا مشكلة أخرى فيما يتعلق بقضية عدم وجود النصاب في بعض اللجان، لم يتحقق النصاب وهذا أدى إلى مشاكل وهناك تضخم بين اللجان وخاصة نحن في البداية في اللجنة السباعية المشكلة من ممثلي الكتل الموجودة البرلمانية إتفقنا على مبدأ انه يكون تقسيم اللجان على مبدأ الاختصاصات وحسب النظام الداخلي. اللجان(أ) واللجان (ب) واللجان (ج) حسب الاختصاصات وليست أهمية لجنة وتفضل لجنة على لجنة أخرى ونرى في بعض اللجان هناك تضخم عددي في حين انه لا يوجد النصاب كاملاً من اللجان الأخرى وأيضا قضية التدخلات وعدم مراعاة وعدم الالتزام من بعض السيدات والسادة النواب بما تم الاتفاق عليه وبما تم التصويت عليه، وحسب النظام الداخلي يجب التأكد والتصويت على الأعضاء داخل اللجان ولكن للأسف لم يلتزم بعض من السيدات والسادة النواب ونحن حاولنا قدر المستطاع أن نراعي التوازن العددي بين اللجان وقضية الاختصاصات مهمة جداً. كما قلت أرجع وأؤكد على هذا المبدأ نحن أما ان نمضي بما صوتنا عليه من تسمية رئاسات اللجان هيئة رئاسات اللجان وتسمية الأعضاء الذين تم الموافقة والتصويت عليهم بمجلس النواب أو إذا نسلك خيار آخر وهذا الرأي يرجع إلى مجلس النواب ويجب أيضاً مرة أخرى يجب على مجلس النواب ان يصوت على مبدأ أخر وقضية أخرى ولكن قضية هذا الخيار كيف نتفق عليه؟ كيف نراعي الاختصاص؟ كيف نراعي التجربة وكيف نراعي الاستحقاق الانتخابي؟ والى أخره، هذه قضايا مفتوحة أمامكم أنا لا أقول لكي يثير الموضوع ولكن القضية مهمة جداً كوني رئيس اللجنة اعرض هذا الموضوع مرة أخرى إمام مجلس النواب لكي نتفق على مبدأ كما قلت هذه الخيارين، الخيار الأول ما صوت عليه مجلس النواب وهو موجود، الخيار الآخر انتم تختارون وتصوتون عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة الأعضاء بهذا الخصوص موقف الرئاسة هو الآتي والتي بذلت جهد كبير في عملية التوفيق للوصول إلى ان تكون اللجان فاعلة ومؤثرة، الموقف هو الآتي دعوة اللجان للانعقاد يوم غد لمناقشة هذا الموضوع وأجراء عملية إختيار لرؤساء اللجان وغير ذلك لا نستطيع ان نتدخل، كرئاسة لا تتدخل، الأصل ان المبدأ اتفقنا ان كل سنتين يتم اختيار رئيس، صوت المجلس على ذلك، ان يتم اختيار رئيس للجنة فتعقد اللجان جلساتها يوم غد وتناقش هذا الموضوع وتختار رئيس لها، يبقى اختيار الرئيس بالاتفاقات داخل اللجنة او تفاهمات خارج اللجنة يجب ان تُفعل أدوار الأطراف الفاعلة والمؤثرة النيابية لغرض الحسم بهذا الإطار، هذا هو الموقف بالنسبة لنا ولا نستطيع ان ندخل أكثر من ذلك.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
اللجان في السنتين الماضيتين كانت وفق اتفاق سياسي وموقع من قبل الكتل السياسية وجرى العمل خلال السنتين الماضيتين على ان يكون العمل خلال السنتين القادمتين وفق نفس الاتفاق السياسي الذي جرى بين الكتل السياسية، أنا أعتقد ان على الكتل السياسية تلتزم بالاتفاق الذي وقع عليه وان يكون العمل وفق هذا النظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح فقط مسألة، الممارسة السياسية كيف تكون؟ تدعى الشخصيات التي اتفقت فيما بينها بحكم تأثيرها ونفوذها على اللجان وعلى الأعضاء لغرض تمشية ما أتفقت عليه ويبقى هل لها نفوذ ولها قدرة توجيهنا احترام الاتفاقات الموجودة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا فقط أريد أن أصحح معلومة، حتى لا تنشر المعلومة على أنها كانت فقط بناءً على إتفاق سياسي، صحيح انه ما جرى قبل أن نحيل هذا الموضوع الى مجلس النواب كان هنالك اتفاق بين الكتل ولكن في الأخير وافق عليه مجلس النواب وتم التصويت عليه في مجلس النواب، لذلك يجب أن ننتبه الى إختيار الكلمات لربما هذا سوف يكون له تأثير آخر إذ انه سوف ينحرف الموضوع من موضوع الى موضوع آخر، لم ينحصر هذا الموضوع فقط في اتفاق سياسي، كان هنالك صحيح اتفاق بين الكتل وكان من يمثل من رؤساء الكتل الأساسية في وقته وكان ولا يزال يوجد شيء اسمه التحالف الوطني، تم اختيار ممثلين من التحالف الوطني بالأسماء السيد علي العلاق كان موجود والدكتور ضياء الاسدي فيه، وأيضاً كان هنالك تكتل أو ائتلاف في ذات الوقت اسمه إتحاد القوى العراقية وأيضاً إئتلاف الوطنية تم اختيار السيد حامد المطلك ممثلاً عن ائتلاف الوطنية ليشارك بالإضافة الى السيد محمد الكربولي والسيد سالم العيساوي وأيضاً الدكتور أحمد المساري ومن ائتلاف الكتل الكردستانية كان يمثلهم السيدة آلا الطالباني والدكتور طارق كردي وفي بعض الأحيان كان يحضر الدكتور خسرو كوران للمشاركة في الاجتماعات. ملخص الكلام انه بعد أن تم التوصل والاتفاق تم إحالة هذا الموضوع الى مجلس النواب ولم تشكل رئاسات اللجان ولم تنتخب رئاسات اللجان وحتى تسمية أعضاء مجلس النواب فقط بناءً على اتفاق سياسي بل صوت عليه مجلس النواب وقمنا بهذا الإجراء حسب النظام الداخلي وتم التصويت عليه والتصويت موجود في محضر الجلسات في مجلس النواب.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
باختصار نقطتين:-
أولاً: أنه تم التصويت على الاتفاق في مجلس النواب العراقي، اليوم أي إتفاق جديد أو أي آلية جديدة يجب إلغاء التصويت الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي على آلية توزيع رئاسات اللجان تحديداً، بالتجربة في الفترة الماضية كانت توجد لدينا مشكلة لحد الآن بقت لدينا لجان وتحديداً لجنة الخدمات التي كانت من حصة ائتلاف الكتل الكردستانية بمشكلة رئاسة، اليوم جنابك قررت أن يوم غد بان اللجان تناقش هذا الموضوع وهذا أمر جيد، أما أن يصوتوا قبل أن نرجع لأنه نحن أيضاً عندما نفاوض، أنا أفاوض عن الكتل الكردستانية ولكن في الحقيقة نحن أربع كتل حالياً أيضاً يجب أن نعود قد يكون هنالك تغيير بين كتلة وكتلة أخرى على رئاسة لجنة، لذا ليس من الصحيح واعتذر من جنابك بان يوم غد يحصل تصويت على رئاسة اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لذلك أنا أريد أن أوضح مسألة يمكن أن نحسم الجدل في هذا الجانب الموضوع فيه شقين:-
أولاً: فيما يتعلق بالجانب النيابي.
ثانياً: فيما يتعلق بالجانب السياسي.
بالنسبة فيما يتعلق بالجانب السياسي يناقش خارج القاعة بناءً على اتفاقات بين كتل، بين نواب، بين لجان، بين أعضاء بإلتزامات لا دخل لنا بها، إلا ضرورة احترامها فيما تم الاتفاق والتصويت عليه.
الجانب النيابي السياق المتبع أن اللجنة تجلس لتختار بالتصويت لذا فدعوتنا تقتصر ضمن إطار هذه الجلسة أن اللجان تجلس لغرض الاختيار والتصويت إحتراماً للنظام الداخلي، خارج إطار الجلسة هنالك تفاهمات بعضها سياسي أو التزامات نيابية هناك تناقش، لا يمكن أن ندخل بتفاصيل التفاهمات السياسية ضمن أطار الجلسة الموجودة. هذا هو التوجيه الواضح بهذا الإطار وطبيعة تلك التفاهمات تحسم بشكل واضح، فأرجو أن يغلق البحث في هذه الجزئية لأن الحديث واضح والتوجيه محدد.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني:-
ما معنى الكتل السياسية؟ هل هو إتهام أم ماذا؟ جنابك خارج أو داخل؟ نحن كتل سياسية أتت بنا أحزاب سياسية والتفاهمات حصلت في لجنة سباعية برئاسة النائب الثاني، لذا لم افهم من جنابك ما معنى خارج أو داخل؟ نحن لا يوجد شيء يخفى لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الأصل، السيدة النائبة، قبل التعليق، فهم العبارة، الأصل فهم العبارة. لا مجال للحديث ضمن أروقة مجلس النواب بالتفاهمات وبالأبعاد، هذا لا يعني الدعوة الى التنصل من الالتزامات، ندعو الى احترامها والإيفاء بها ولكنها تدخل ضمن تفاهمات سياسية.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
العفو من إخواني، السيد ئارام هذه النقطة تهمك، الاتفاق السياسي إنما يكون اتفاق سياسي فيما لو لم يتحول الى نيابي، نحن لا نتكلم كما تفضلت بالشأن النيابي، هذا الاتفاق السياسي الذي كان خارج القبة تحول بالتصويت الى شأن نيابي لذا إثارته في داخل القاعة شأن نيابي ولم يتحول الى سياسي بعد، خرج عن كونه سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن جيد، هذه وجهة نظر.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أولاً: الأصل هو ما موجود في النظام الداخلي، والنظام الداخلي ينص على إنتخاب رئاسات اللجان، أي اتفاق إذا كان مقر في مجلس النواب من الممكن مجلس النواب أن يكون سيد أمره وأن يغير رأيه، نحن قدمنا برنامج ونرفض المحاصصة ويجب أن نبدأ بأنفسنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن السياق هو الآتي، يوجد رأيين مطروحين حتى نحسم الجدل حتى لا يحصل حديث حقيقة يأخذ منحى آخر، يوجد رأيين.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نحن نقدر مواقف الكتلة الإصلاحية، حتى الشارع معكم، بعض الكتل السياسية تتهرب من عملية الإصلاحات بحجج كثيرة بان تخرج وتدعي الإصلاحات وتخاف من الشارع سواء جمهورها أو لا نحن نتكلم عن مؤسسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أنا فقط أقول شيء هذا الأخذ والرد سياسي، ذلك كلام سياسي، نحن لا نريد أن نجعل الجلسات مجال لهذا الشيء.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
نحن نتكلم عن (17) عضو في أي لجنة موجودة في الدستور، عندما تم التقسيم بين التحالف الوطني اخذوا (9) والأكراد (4) ونحن (4) واليوم عندما يريدون أن يلغوا المحاصصة نرجع أن نقسم من جديد، على أي أساس نحن نعطيهم (9)؟ وفي الأخير يحصل أغلبية نصف زائد واحد ويأخذوها كلها، بحجة الإصلاحات بالنسبة لنا نحن سوف لن نكون مع هذا المشروع ونتمسك بعملية اختيار رئيس لجنة كل سنتين.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: بداية فقط للتذكير هو أنه تم التصويت على رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين ولم يتم التصويت في مجلس النواب على الآلية، الآلية كانت اتفاق سياسي نعم خارج مجلس النواب ولكنه في الجلسة العامة كان التصويت على رؤساء اللجان ونوابهم، هذا فقط للتذكير.
ثانياً: نحن أعضاء مجلس نواب ومن الضروري جداً أن نلتزم بالنظام الداخلي وبالقرارات التي أخذناها وطلبنا أن يسري مفعولها على السلطات الأخرى، النظام الداخلي المادة (74) واضحة جداً، اللجان تتخذ، القرارات التي اتخذناها ونحن في مجلس النواب اتخذنا قرارات وقرار صوت عليه من قبل مجلس النواب بأغلبية تكاد تكون مطلقة، والقرار كان بإلزام رئاسة الوزراء بتغيير وزاري شامل خارج المحاصصة، فمن باب أولى أن نلتزم نحن أعضاء المؤسسة التشريعية بما نقرره للآخرين، الأولى بنا كمؤسسة تشريعية أن نلتزم بهذا، أن المحاصصة في اللجان هي في الحقيقة لا تعني شيء، اللجان تنتخب بناءً على خبرة لمدة سنتين يستطيعون اللجان فيما بينهم أن يتفقوا على رئيس ونائب ومقرر وباعتقادي سوف يصب ايجاباً في مصلحة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر، هل يمكن أن تثبت الأسماء لديك؟ ثبت الأسماء لديك لأنه لا نريد أن نفتح باب نقاش واسع فقط يُكتفى بعدد.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
أولاً: أرجو من جنابك أن تاخذ بالاعتبار النظام الداخلي، لا يجوز الكلام عن كل هذه المسائل بمعزل عن النظام الداخلي، هنالك مادة صريحة في النظام الداخلي تقول أن الرئيس ونائب الرئيس والمقرر يجري انتخابهم حسب الرغبة والاختصاص وهذه مسألة جوهرية بالنسبة لعمل المجلس، لا يمكن التعكز على موضوع الاتفاق السياسي، فنحن لدينا (328) نائب لا يمكن أن يختزلوا الى (6) أو (7) أشخاص، هذا غير صحيح هذا الكلام، لهذا أنا أعتقد أن الكلام الذي تفضلت به جنابك كلام صحيح ولكن عليه أن يؤكد أن الخبرة والاختصاص هي الأساس في الأختيار.
ثانياً: المجلس ندد بالطائفية بقرار في مجلس النواب، يا إخوان لا تنسوا هذه الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التأكيد على هذا الموضوع.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
انتهى، إذن يؤخذ بهذا الكلام ولا يحصل شيء آخر.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
دعني أكمل سيادة الرئيس، فقط أوضح الفكرة، وبعد ذلك إشطب الكلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة لا تبنى على معلومة خاطئة، أولاً هذه للمرة الثانية يتحدث السادة النواب بناءً على فهمهم، فأرجو أن يكون الفهم للموضوع دقيقاً، ولا يتخذ موقفاً بناءً على فهم خاطئ، تفضل.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
الذي أريده أن تتوضح الصورة، وهي كالآتي:-
هيأة الرئاسة معنية بانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريهم، وخاصة النائب الأول لرئيس المجلس، فالذي أقترحه بأن يكون هنالك إنتخاب لرؤساء اللجان والنواب والمقررين، في كل لجنة يحضر نائب الرئيس وتتم هذه العملية، وأن نلغي بناءً على طلبات البقية من أن تكون محاصصة أو غير محاصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب) (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي، الإشراف على اللجان من إختصاص نائبي رئيس مجلس النواب، وليس فقط على النائب الأول.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
المادة (74) من النظام الداخلي واضحة جداً، وحبذا لو كانت قد طبقت في السنتين الماضيتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التأكيد.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
تم التأكيد عليها، فأصل الآلية كانت خطأً، لذلك هذه الآراء الآن واضحة في قضية أنها (تنتخب كل لجنة)، فما معنى أن تُطرح طريقة أخرى بين قوسين تعني (إنتخابات)؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
بودي أن أقترح على سيادتكم، وقبل أن تخطو خطوة تجديد اللجان، أن يراعى مبدأ المساواة للمرأة حسب الدستور والإتفاقيات، أي أنه وجود النائبات في كل اللجان، وخاصة في لجنة الأمن والدفاع كرؤساء لجان، وكلنا أمل بأن يطبق هذا المبدأ تحت قبة البرلمان، لأننا المكان الأنسب لتطبيق مبدأ المساواة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حضرتك تعرف بأن هذا الإتفاق السياسي حصل قبل موجة الإصلاحات، سواءً التي حصلت في الشارع وفي مجلس النواب، بالتالي دعني أثبت موقفاً، جبهة الإصلاح غير معنية بالتصويت السابق الذي صوت عليه مجلس النواب، لن نصوت على رؤساء لجان وفق المحاصصة، هذا أولاً.
ثانياً: حضرتك نفسك عانيت وعانينا وعانت المؤسسة كلها من فشل بعض رؤساء اللجان التي أتت بهم المحاصصة، ولا تنطبق عليهم أية معايير أن يكونوا رؤساء لجان. هذه المفروض نحن الآن كلنا نسعى لتغييرها، بأن نأتي برؤساء لجان أكفاء، حتى نعالج خلل السنتين الماضيتين، والتي سببت لنا هذه الفوضى التي حصلت، لا أن نرجع ونكرر الخطأ مرتين، لإرضاء الكتل السياسية.
الملاحظة الأخيرة: والتي أتمنى من حضرتك أيضاً أن تنتبه لها. بعض النواب يذكر ويقول: (أتت بنا الكتل)، من أتى بنا الشارع، ويفترض أن يكون هدفنا إرضاء الشارع وليس إرضاء الكتل، كل واحد يتحدث عن نفسه، من أتت به الكتل يقول أنا أتت بي الكتل، ومن أتى به الشارع فليفتخر وليقل أنا أتى بي الشارع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل إنما جاء بإرادة الشعب العراقي، وكل واحد يمثل الشعب العراقي.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
الكل يتذكر، في بداية هذه الدورة الإنتخابية، تشكيل اللجان لأول مرة قد تأخر لأربعة أشهر، ولم يتفق أحد، الحكومة تشكلت واللجان لم تتشكل في مجلس النواب. اللجنة التي تشكلت برئاسة النائب الثاني وإخوة الآخرين مشكورين خلال أربعة أشهر إلى حين الوصول إلى هذا الإتفاق الذي حصل، وتم التصويت عليه، وهي حركة إصلاحية، بالتأكيد عندما تغير اللجان رؤساها كل سنتين فهذه حركة نحن نتمنى حتى مجلس الوزراء كل سنتين تتغير، فهذه حالة صحية وينبغي المضي في هذا الموضوع وتطبيقه على الجميع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب) (نقطة نظام):-
أود أن أنوه إلى المادة (72) من النظام الداخلي، الفقرة/أولاً (لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها)، ثانياً (تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية).
أي أن ما قمنا به حسب السياقات، يجب أن لا ننسى ما قمنا به سابقاً، وصحيح بالتأكيد لكل نائب وكل نائبة الحق بأن يغيرا رأيهما، ولكن يجب أن نحافظ على ما صوتنا عليه في مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي يجب أن نحترم ما صوتنا عليه، ويجب أن نراعي ما صوتنا عليه. ما قمنا به كهيأة رئاسة فيما مضى كان مناسباً وتطبيقاً للدستور.
قمنا بتشكيل لجنة، وتم التصويت على اللجنة، كيف ما إتفقتم على تسميتها، وهذه اللجنة كانت تضم ممثلين من الكتل الموجودة، كما قلت أعيد وأكرر في البداية كان يوجد إئتلاف كتلة، وهذه الكتلة كانت موجودة في الإنتخابات، ودخلت مجلس النواب، وتسمى (التحالف الوطني)، وتوجد كتلة تسمى (تحالف القوى العراقية)، وتوجد كتلة تسمى (إئتلاف الوطنية)، وتوجد كتلة أيضا تسمى (كتلة الإئتلاف الكردستاني)، فيما سبق كانت تسمى (التحالف الكردستاني)، تم التصويت على هذه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب مناسباً لما هو موجود في النظام الداخلي، وأيضاً مرة أخرى هذه اللجنة إجتمعت، ووصلت إلى إتفاق، وهذا الإتفاق موجود وموقع من قبل ممثلي الكتل البرلمانية الموجودة، وصوتنا عليه داخل مجلس النواب، وماذا قمنا به أيضاً مرة أخرى؟ نحن أتينا بأسماء بعد الإتفاق مع الكتل الموجودة، وقمنا بتوزيع وتسمية أعضاء مجلس النواب على اللجان النيابية الدائمة، وتم التصويت عليها بناءً على الفقرة/ثانياً من المادة (72) في النظام الداخلي، وهذه المادة وبالمعنى الواضح تقول (تعرض على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية).
الآن لا بأس بأن خارطة مجلس النواب تغيرت توجد كتلة جديدة – أرجو الإنتباه من كتلة جبهة الإصلاح – صحيح بالتأكيد توجد كتلة جديدة، هذه الكتلة متمثلة بأعضاء كانوا موجودين في كتل أخرى في تسميات أخرى، فلا بأس أيضاً، ولكن يجب علينا حسب هذه المادة:-
إذا نريد أن نصل إلى توافق آخر، وطبعاً القانون الأعلى هو النظام الداخلي الذي يجب أن نتمسك به، بأنه لا تزال هذه الورقة الوحيدة الموجودة التي يمكن أن تكون أو تنسق أو تنظم الأعمال فيما بيننا، حسب هذه المادة نحن إتفقنا وصوتنا على شيء، لا يمكن إلغاء التصويت إلا بتصويت آخر، والتصويت الآخر يحتاج إلى إتفاق وتوافق حسب النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بقضية اللجان ورئاسات اللجان، كيف نستطيع أن نصل إلى إتفاق جديد؟ يعرض هذا الموضوع وتتم مناقشته ويحسم في داخل مجلس النواب، أو يُختار ممثلين جدد من الكتل الموجودة حسب الخارطة الجديدة، لكي ننهي الموضوع ونصل إلى إتفاق، ونأتي بالإتفاق الجديد، ونصوت عليه، لكي نستطيع أن نلغي الإتفاق السابق، عدا ذلك لا توجد سياقات أخرى قانونية، لا حسب رغبة الكتل، ولا حسب رغبة الأحزاب، ولا غيرها، ما تم التصويت عليه لا يمكن إلغاؤه إلا بتصويت آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو البرلمانية إلى الآتي: طالما الحديث الذي تفضل به السيد نائب الرئيس والإخوة بأن خارطة الكتل السياسية تغيرت، فمن الآن يوزع إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس بيان إلى كتلة ينتمون، حتى نستطيع أن نتفهم أحجام الكتل الموجودة وأعدادها، ونبني على ذلك، وحتى تكون الخارطة واضحة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
مبدأ تغيير رئاسة اللجان والنائب والمقرر هو بحد ذاته إجراء إصلاحي، للوصول إلى نتائج أفضل، وليس طعناً لرؤساء اللجان السابقين، اللجنة عملت على مرحلتين: الأولى هي إختيار الأعضاء للجان حسب الإستحقاق الإنتخابي، وحسب تمثيل المكونات، الثانية: هي إختيار المكون الذي تكون له رئاسة اللجنة، هو توزيع حسب الإستحقاق الإنتخابي، لم يختاروا الرؤساء، الرؤساء عرضوا على الإنتخابات في داخل لجانهم.
صوت مجلس النواب على توزيع اللجان للسنتين الأولى وللسنتين الثانية، وعليه فنحن ملزمون بتنفيذ ما صوت عليه مجلس النواب، وإجراء إصلاحي آخر بأن يترك القرار إلى أعضاء اللجان بالإختيار حسب آلية الإتفاق، على سبيل المثال اللجنة الفلانية للتحالف الوطني، كل أعضاء التحالف الوطني في اللجنة المحددة مرشحون، وعلى أعضاء اللجنة إختيار الأفضل والأنسب بينهم دون القفز على الإستحقاقات الإنتخابية، ودون القفز على تمثيل المكونات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر بانت في هذا الموضوع، توجد وجهتي نظر كل المداخلات إنما هي دعم لوجهتي النظر المطروحة بهذا الخصوص بأدلة قد يأتي بها البعض لم تكن قد ذكرت، وبالتالي وجهة نظر تقول احترام ما تم الاتفاق عليه بقرار داخل المجلس وبالتوافقات السياسية من خلال تشكيل لجنة لغرض توزيع الرئاسات ونواب رئاسات اللجان والمقررين بحسب التفاهمات السياسية السابقة وهذا قرار أتخذ داخل المجلس، وجهة نظر أخرى تقول، نلتزم بتغيير رئاسات ونواب ومقرري اللجان المختصة لكن  لا نلتزم باتفاقات سياسية سابقة إنما يعطى لأعضاء كل لجنة الحق في اختيار من يكون رئيس ومن يكون نائب دون التفاهمات السياسية المسبقة، السياق المتبع في هذا الإطار أنه الحديث جرى أن يكون ذلك في جلسة يوم غد وأعتقد يمكن نحتاج أن يتأجل الموضوع من يوم غد وهو يوم لجان إلى يوم الجان الآخر حتى ننتهي إلى صيغة قد تكون إلى حد كبير مقنعة ومقبولة من قبل الجميع.
الأمر الثاني، كان هناك قرار سابق أتخذ، فأنا أدعو من يحتج على هذا القرار ومن يجد أنه غير منصف أو غير موافق للسياقات الطبيعية من حقه أن يعرضه لغرض التصويت على نقضه داخل المجلس وبعد ذلك نستطيع أن نمضي بخيارات اللجان الموجودة، ما هو المتفق عليه أن يرجع أمر البحث داخل اللجان من يوم غد إلى اليوم الآخر لغرض إتمام النقاشات والحوارات بهذا الإطار، أطلب من الدائرة البرلمانية الأوليات التي صوت عليها المجلس كمعيار نستطيع أن نرتكز إليه وبعد ذلك يمكن أن يجري حوار معمق ومفصل في هذا الخصوص.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
للتذكر، الجلسة كانت رقم (12) التي عقدت يوم السبت 6/9/2014 تم التصويت على تسمية الأعضاء في اللجان فيما سبق التصويت على هذه اللجنة التي سميت باللجنة السباعية في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو الموضوع التي دارت حوله وجهات النظر في هذا الخصوص ويبدو أن هناك اختلاف في هذه التصورات.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة ألفؤادي:-
هناك ضعف في أداء مجلس النواب بسبب أنه أغلب اللجان لم تعمل لأنه رؤساء اللجان غير كفوءة ولا أقصد لجنة بعينها والسبب هو الآلية وحضرتك الآن طرحت آليتين ونحن نطرح آلية ثالثة وهي يفترض على سبيل المثال يفترض أن يكون الرئيس من التحالف الوطني والنائب من تحالف القوى والمقرر من التحالف الكردستاني في السنتين، نضع موقع تحالف القوى مفتوح للانتخابات أي شخص من التسعة الموجودين من حقه الترشيح وليس بالتوافق والمحاصصة داخل التحالف الوطني وبهذه الطريقة سوف نضع الكفوء هو الذي يتقدم والإخوان الذين عددهم أقل يأخذون حصتهم داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن داعمين لاختيار الشخصيات المؤهلة لإدارة اللجان المعنية أخذاً بالاعتبار الكفاءة والاختصاص بهذا الإطار.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لا أتحدث عن وجود اتفاق سياسي أو لم يوجد إنما أتحدث عن واقع ما جرى في أول هذه الدورة مثلما ذكر السيد النائب في 14/9 حصل وفق النظام الداخلي ولم يحصل شيء خلاف النظام الداخلي كما تحدث بعض زملائي ما حصل تم ترشيح وانتخاب لرئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة ومقرر رئيس اللجنة وفق الانتخاب وما سيحصل قريباً أيضاً سيكون وفق النظام الداخلي، فأرجو أن لا يكون لبس في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من قبل (26) نائباً وكذلك من النائبة نجيبة نجيب (بالنظر لعدم دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين من محصولي الحنطة والشعير، نطالب بتأجيل دفع الأقساط المستحقة للإيجار بذمة المقترضين لحين…).
السيد رئيس لجنة الزراعة، نحن لدينا السياقات التي نناقش فيها الموضوع بالآتي:
اللجنة تقدم تقرير وتعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع عام للمناقشة يدرج على جدول الأعمال أو لديها صيغة قرار يمكن أن يتبناه المجلس بهذا الخصوص، المبدأ هو دعم المزارعين ومستحقاتهم ودعم المنتج الزراعي المحلي وسيدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال كموضوع عام للمناقشة لغرض اتخاذ القرارات اللازمة بصددها.
قدم طلب من (25) نائباً بشأن الاستقطاع الضريبي والغاية من ذلك… يدرج الموضوعان على جدول أعمال الجلسة القادمة.
النائبة نجيبة نجيب تقول قدم طلب موقع من خمسون نائباً بشأن استلام محاصيل الحنطة من الفلاحين وتطلب درجه على جدول الأعمال لهذا اليوم أخذاً بالاعتبار أن جدول الأعمال فيه فقرات وتطلب درجه على جدول الأعمال لليوم ويمكن درجه على جدول أعمال الجلسة القادمة بعد أن يقدم تقرير من لجنة الزراعة ولنمضي إلى الجلسة القادمة ونطلب من لجنة الزراعة تقديم تقرير بهذا الخصوص.
غداً يوم لجان، السياقات الطبيعية هي لكل لجنة رئيس إلى أن يبدل برئيس آخر، ما قدم من طلبات سوف يدرج على جدول الأعمال بما في ذلك الاستقطاع الضريبي.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)
قدمت طلبات بدرج موضوع إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في محافظة الأنبار وإعادة استقرارهم في قضاء الكرمه والفلوجه ومركز الرمادي وقضاء هيت واستضافة قائد العمليات والسيد المحافظ وجميع المسؤولين على ملف إعادة النازحين واستقرارهم، هذا الطلب قدم من (55) نائباً سيأخذ بالاعتبار.
قدم طلب بإضافة موضوع على جدول الأعمال يتعلق بالأحداث في تركيا وطالبنا لجنة العلاقات الخارجية والنائب محمد ناجي محمد بإيضاح طبيعة تقديم هذا الطلب وسيدرج على جدول الأعمال.
قدم طلب بدرج قانون العفو على جدول الأعمال لغرض التصويت عليه، موقع من (39) نائباً.
قدم طلب بموضوع حل مجلس محافظة الأنبار يمكن أن يدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
المصطلح يقرأ الوقف الذُري وهو من الذرية.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– النائب علي محمدد شريف محمد حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– النائب ضياء الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
هذا القانون مخالف للدستور مخالفة صريحة وواضحة ولم يتم عرضه داخل اللجنة القانونية، والسياق المتبع تعرض القوانين داخل اللجنة ونبدي رأينا ومن ثم يعرض وهذا القانون لم يعرض داخل اللجنة القانونية، أطلب التأجيل والنظر في داخل اللجنة القانونية ونبدي رأينا فيه وفي القراءة الأولى سنرفضه من حيث المبدأ لمخالفته الدستور العراقي، وأطلب التأجيل لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون يوم 20/6/2016 أُحيل للجنة القانونية، أرجو الانتهاء من دراسته ويعرض على جدول الأعمال بعد الدراسة من قبل اللجنة القانونية.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
أطالب القائد العام للقوات المسلحة تفسير موضوع الانتقائية في عملية اختيار تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش واليوم نجد أن القطعات العسكرية تقوم بتحرير مناطق، ومنطقتي اليوم تتعرض لكارثة سببها القائد العام للقوات المسلحة واليوم نرى القطعات العسكرية تقوم بتحرير مناطق معينة في محافظات محتلة من قبل داعش ثم نجده يقوم بتوجيه القطعات العسكرية بالتحرك إلى محافظات أخرى وهذا الموضوع يكلف الحكومة مبالغ أكثر ويكلف القطعات العسكرية جهد كبير وإضافة إلى ذلك ليس من المنطق محاصرة مناطق من قبل الأجهزة الأمنية وترك أهلها يعانون ويقتلون على أيدي داعش ويواجهون مصيرهم بهذه الطريقة، أطلب التفسير من قبل القائد العام للقوات المسلحة في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب
– النائب خالد المفرجي في بيان وافقت عليه رئاسة المجلس وهو الذي يتعلق بالقضايا الأمنية في قضاء الحويجة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ بيان حول القضايا الأمنية في قضاء الحويجة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
مرة أخرى نؤكد أن الطلبات المقدمة موضوع عرض عام للمناقشة بشأن درج إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في محافظة الأنبار والمقدم من النائب محمد الحلبوسي موقعة من (36) توقيع حال تبليغ الجهات الأمنية لغرض الحضور يتم مناقشتها داخل المجلس والدائرة البرلمانية تتهيأ يوم الخميس لهذا الأمر، وكذلك الاستقطاع الضريبي يدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة لغرض المناقشة والمقدم من النائبة حنان الفتلاوي برفقة (25) نائباً.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
توجد منظومة متكونة من هيأة الإعلام والإتصالات والمعلوماتية وكذلك وزارة الإتصالات وهذه الهيأة التي نناقشها الآن الهيأة الوطنية للمعلومات، الحكومة طلبت منا عدة مرات أن تسترجعها لكي تعيد النظر فيها ونحن ناقشناها في الدورة الماضية وهم بناءً على طلبهم لأن فيها مشكلات بين هيأة الإتصالات والمعلوماتية ووزارة الإتصالات ولذلك تم إرجاعها وآخر كتاب أرسلته لنا الحكومة في تاريخ 27/4/2016 ولذلك أعتقد إعادته إلى الحكومة وبناءً على المستجدات الجديدة، لذلك أطلب تأجيل مشروع القانون هذا وإعادته إلى الحكومة مع العلم أننا قمنا بإعداد التقرير الكامل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن لدينا كتاب في يوم 1/10/2015 إستناداً إلى ما جاء في كتاب اللجنة المشكلة بالأمر الديواني كذا.
ثانياً، الإسراع في تشريع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
لا يجوز أن تأتي مشاريع القوانين وتُسحب على وفق مزاج أو غير ذلك، نحن نمضي بعملية التشريع ونأخذ من خلال النقاش قبل التصويت النهائي، وجهة نظر الجهة التنفيذية إذا الأمر يحتاج أن نسحبه سنقوم بسحبه.
الآن التقرير جاهز، اللجان المختصة، تفضل، لنمضي بعملية التشريع وإذا وجدنا أن هناك خلل ممكن أن نراجع هذا الجانب.
تفضلوا.
الآن تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام).
إقرأوا التقرير.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
مع الاسف لم يتم توزيع تقرير لجنة الثقافة والاعلام النيابية لكن كمبدأ نحن نتفق مع لجنة الخدمات في هذا الامر، اعتبرنا منذ البداية هذه الحلقة زائدة في منظومة متكاملة من المعلومات سواء وزارة الإتصالات أو هيأة الإعلام والإتصالات، لهذا طلبنا أن يعاد هذا القانون الى الحكومة لاننا نعتقد حين ارسل مشروع القانون الاصلي كان الوضع يختلف كانت هناك وفرة مالية واليوم غير موجودة وربما الأجدر بالحكومة ان تعيد النظر بهذه المؤسسة قبل تشريع قانون لها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا فقط أذكر مثال، قبل أشهر في لبنان ضجة كبيرة، إكتُشف على انه هناك شركات تزود بالانترنت وهي غير مرخصة لدى الدولة وبالتالي هناك دول تتجسس على معلومات وعلى وضع خاص بدولة لبنان وحدثت ضجة كبيرة، أنا أسال أهمية مثل هكذا هيأة حتى نضبط لمن توجد إجازة لشركات الإنترنت، أنا أسأل الدولة والحكومة أيتها الحكومة يا دولة والوزارة هل تعرفون الشركات التي يشترك فيها المواطن ويسحب منها الانترنت مرخص، معروف، أـتى من دولة معادية أو صديقة أم لا؟ وعليه فأن المضي في تشريع هكذا قوانين مهمة صحيح كما يقول الأطباء يحتاج الى مكملات دوائية علاجية مع قوانين أخرى تُدعم ولكن الأمر يمس الأمن القومي ولهذا نحتاج ضمانات بعدم تسرب المعلومات في حالة تشكيل مثل هكذا حكومة أو الحوكمة الإلكترونية، ونحن نحتاج إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوقت ونحتاج إلى الموظف لكي يكمل عملنا في الإنترنت وكل هذا يحتاج الى توعية عامة والى دورات تثقيفية ومراقبة ولكن مراقبة شفافة وقانونية لشركات الانترنت.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
في الحقيقة نحن كلجنة تعليم عالي إعتُبرنا جزء من هذا القانون ولكن في وقتها قدمنا موقفنا في مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية التي قدمناها في يوم 16/8/2015 قلنا فيه عدم الحاجة لإستحداث مثل هذه الهيأة لوجود جهات عديدة حالياً تقوم بمهامها، لذا لانرى ضرورة في إستحداث كذا هيأة في الوقت الحاضر والذي يسبب المزيد من التضارب فيما لو تم إستحداثها، هذا كان قرارانا ولذا لم أشترك في القراءة الثانية حالياً كلجنة تعليم عالي.
فيما يخص الأسباب الموجبة للأرتقاء بنوعية الخدمات والإنتقال نحو المجتمع المعلوماتي فأنه لابُد ان تقوم كافة الوزارات بتهيئة كوادرها وبرامجها والبنى التحتية للعمل على البدء بالأنتقال التدريجي نحو المجتمع المعلوماتي والارتقاء بنوعية الخدمات، أي أن الإنتقال نحو المجتمع المعلوماتي لا يتم بتأسيس كيان أو هيأة مستقلة وإنما يتم من خلال الوزارات نفسها، لهذا اتمنى ان كل وزارة تقوم بهذا العمل وأقترح في ظل الأزمة المالية تقليص المناصب والوظائف وترشيد النفقات الحكومية من أجل إستثمار الخبرات الحكومية الموجودة لدى الحكومة العراقية وخصوصا وزارة الاتصالات والتعليم العالي وبالامكان إستحداث قسم في هذه الوزارات تكون مسؤولة عن تنظيم المعلومات الالكترونية وأقترح ان تكون مرتبطة بهياة الاعلام والاتصالات وتسمى هياة الاعلام والاتصالات والمعلوماتية، المعلوماتية هي بداية لتشكيل الحكومة الالكترونية ووضع قاعدة البيانات لكل الوزارات في هذا الموضوع، لهذا تأسيسها يعتبر مضاعفة (Dublication) في الهيآت التي تقوم بنفس الواجب.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكراً سيادة الرئيس وشكراً للجان المختصة ويبدوا أنهم بذلوا جهوداً كبيرة في هذا القانون ومناقشته، الواقع التوجه الموجود اليوم توجه نحو  السيطرة على المعلومات الكترونياً وأن مبدأ الحكومة الالكترونية الذي يجب ان يشجع ويُعطى دور كبير لما له من أهمية كبيرة ومتبع في الكثير من البلدان، اللجان ومن خلال اجتماعها مع الهيآت والوزارات المختصة كوزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات يبدو انه التوجه الموجود في إعادة القانون، نحن في الحقيقة مع تشريع القانون ولكن بعد ان يكون هناك رأي واضح للوزارات والهيآت الوطنية المختصة حيث هم المعنيين يشكل مباشر بهذا القانون، لذا نحن ندعم توجه اللجان المختصة بهذا الصدد.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا مع تشريع القانون ومع أن تساهم هذه المؤسسة في دعم بناء الدولة ومع توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المستوى الأمني ولدي ملاحظات:
أولها في المادة (4) ضمن اهداف القانون، أنا أفضل وأقترح دمج الفقرة (رابعاً وخامساً) لإتحاد المعنى ولتلافي الأسهاب في القانون والافضل أقترح ان تبتدأ الفقرة بدعم وتطوير لأنها هي دعم فقط.
المادة (5) ثانياً تنص على أن وضع خطط وطنية لتوصيف تقنية المعلومات الى آخره على ان يتم الفصل بتنظيم هذه الخطط بقانون.
في سياق الفقرة ثامناً يوجد تعبير (بيوت الخبرة) وافضل يتم تعريف بيوت الخبرة ماهي؟ حيث ان هذا معنى غامض وضروري توضيحه لتجنب الاجتهاد.
أرتأي أن الفقرة الثانية عشرة لا داعي لذكرها بسبب أن أغلب النشاطات المدرجة هي نشاطات تمارس أتوماتيكياً ولا حاجة ان تضاف كفقرة في القانون.
المادة (10) الهيكل التنظيمي الفقرة ج، من المفترض تحديد مدة الخطة حتى لا يثفسح المجال للاجتهاد.
المادة (14)، أرتأي حذف هذه المادة لان كل دوائر ومؤسسات الدولة تُراقب من قبل ديوان الرقابة المالية فلا داعي لذكرها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
في البداية أسجل تحفظي على إدارة هيأة الرئاسة بالنسبة لفقرات جدول العمل، وكذلك بالنسبة للسادة النواب تعطي المجال للبعض ولا تعطس لآخرين في التعبير، أنا نائبة وأتيت من محافظة تبعد من هنا (700) كم لأتحدث عن موضوع يهم شريحة من الشرائح أو يُهم ناخبينا، لماذا لا تعطينا المجال؟ هذه تفرقة وإنتقائية في الإختيار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد تفرقة ولا إنتقائية، تفضلي ماذا لديكِ.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا تقدمت بطلب قبل إسبوعين متعلق بالفلاحين وكانت مدة محدودة لإستلام محصولهم وليست المستحقات وبعد ذلك تقدمت بطلب وتحديداً اليوم وكان الموضوع المعروض على السادة النواب غير الذي طرحته أنا لأنه تم تخفيض نسبة (30%) من المحصول عن الخطة المعدة، أطلب سيادة الرئيس على الجلسة القادمة إدراج هذا لكي ننصف هذه الشريحة كما أنصفنا شريحة الطلبة.
قبل هذه الفقرة كانت هناك مادة الإعتراف من حيث المبدأ على دمج الوزارات وحضرتك أعطيت المجال للجان المختصة التي قررت في المضي بهذا الموضوع، الآن في هذا الموضوع لجنتين لجنة الثقافة ولجنة الخدمات يقولون أن هذا الموضوع لنتريث في تشريعه، فلماذا نعطي مجال للجان البرلمانية في إبداء رأيها في موضوع ولا تعطي للجان الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأن حجة كل واحد منهم مختلفة، حجة هذه اللجان أنه مسحوب من الحكومة وأنا أظهرت كتاب من الحكومة يقول (سرعة تشريع هذا القانون) فقلنا نقرأه قراءة ثانية ونناقشه ونأخذ رأي الحكومة بعد ذلك إما أن نمضي أو لا، حسب مقتضى الحال. هل إنتهت مداخلتكِ؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
هل تعلم سيادة الرئيس بان الحكومة الكندية لديها إتفاق مع الحكومة العراقية بخصوص الحوكمة الالكترونية واذا الآن قدموا مشروع جديد بما ينسجم مع الواقع الحالي حيث ان هذا المشروع من عام 2009 ومضى عليه اكثر من (7) سنوات سيادة الرئيس، المفروض ننتظر المشروع الجديد الذي يحقق اهدافه وهو قانون مهم جداً، الهيأة الوطنية للمعلوماتية ويرتبط بكل الوزارات والمفروض ننتظر ونرسل كتاب الى الحكومة للاسراع في إرسال المشروع، لكن المضي بهذه الشاكلة على هذا المشروع اعتقد لن يحقق اهدافه.
2- الهيئة الوطنية للمعلوماتية لديها إعتراض على هذا العنوان لأننا في نظام اتحادي فيدرالي حيث يجب ان ترسخ نظام الفيدرالية اللامركزية في هذا القانون وهناك قوانين اخرى كثيرة تم سحبها من قبل الحكومة.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
لدي عدة ملاحظات على القانون ولكن أرجو الانتباه الى مادة سأذكرها هنا وسأربطها بعقلية المشرع العراقي المحسوبة علينا نحن كمجلس نواب وكيفية هذا الخلل في تقديم صورة المجلس كسلطة تشريعية ولكنها في نفس الوقت تمثل مصالح الناس.
المادة (4) من القانون، هل يُعقل ان عقلية مشرع عراقي تفترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراقبة، هذه ليست عقليتنا نحن كسلطة تشريعية يجب ان يتم التوضيح للمواطنين انه نحن سُلبت منا صلاحية التشريع وبالتالي عندما نستلم مسودات قوانين من الحكومة هي لاتعكس عقليتنا التشريعية ولهذا أنا أذكرها في إطار الضجة الهائلة على مجلس النواب لانه تمت القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون مجلس النواب وهذه القضية يجب ان توضح بأننا غير مسؤولين عن صياغة المسودة، نعم نناقشها ونعدلها لكنها لا تعكس عقليتنا التشريعية وهذه قضية مهمة يجب ان توضح للمواطنين لانه الآن الشعب غاضب ولايوجد أحد يدخل يالتفاصيل، من ناقش التعديل الفلاني ومن إعترض على هذه المادة؟ الان الصورة انه نحن مجلس النواب قدمنا هذه المسودة التي فيها صلاحيات وامتيازات هائلة، إذن يجب ان نوضح انه سُلب صلاحياتنا التشريعية يؤدي الى ان نستلم هكذا صياغات لاتعكس عقليتنا ولاتوجه مجلس النواب في خدمة مصالح الناس.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
إذا تقرأ التقرير في المادة (2) إلغاء الفقرة (رابعاً وخامساً) من المادة ونحن ذكرناها اصلاً، نحن رأينا أن يعاد الى الحكومة لانه أُرسل في 2009 والآن اختلفت الظروف، نحن نريد أن نشرع هذا القانون ولكن بعد تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية باعتباره دستور واساس تعتمد عليه بقية التشريعات سواء كان هيأة الاعلام والاتصالات أو وزارة الاتصالات أو هذا القانون، لذلك نحن نطلب إعادته الى الحكومة بسبب اختلاف الظروف لكي نقلل النفقات ونعالج الترهل الذي حدث في الحكومة طيلة الفترة الماضية من 2009 ولحد الان، لذلك وجهة نظر كل اللجان بإعادته الى الحكومة لأخذ وجهة نظر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان، ملاحظاتكم حول ما تم ذكره. هل تكتفون؟ شكراً جزيلاً.
إذن نمضي للأخذ بالملاحظات وأخرى من خلال اللقاء بالجهة التنفيذية وبعد ذلك إعلامنا عن جهوزيته لغرض تقديمه للتصويت.
إذن القضايا التي تم تقديمها لغرض درجها على جدول الأعمال، نُهيب بالجميع أن تُخصص للمواضيع العامة للنقاش، أيضاً القضايا السابقة إعلام مقدميها بالنتائج التي تم التوصل إليها. الفقرتين المتبقيتين تؤجلان إلى جلسة يوم الخميس.
ترفع الجلسة ليوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com