القراءة الاولى لقانون تعديل مرسوم جـــواز تصفية الوقــــف الذري

26 تموز, 2016

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنـــــة 2016

القراءة الاولى لقانون تعديل مرسوم جـــواز تصفية الوقــــف الذري
رقم (1) لسنة 1955

المادة ـــــ 1 ـــــ يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 ويحل محله ما يأتي:
المادة الثانية ـ يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.
المادة ـــــ 2 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012 الذي حدد طريقة ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها، ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 عـــــــلى الاوقاف الشيعية
شــرع هـذا القانـــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com