توضيح صادرعن اللجنة القانونية بشأن قانون الأشراف القضائي
أن قانون هيأة الأشراف القضائي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا لا يتضمن حالة الأخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أذ ان منح القانون لأعضاء مجلس النواب الحق في أحالة شكاوي المواطنين بحق احد القضاة الى رئيس هيئة الأشراف القضائي لا يعني قيامهم ومباشرتهم للتحقيق مع المشكو منه وأن أحالة شكاوي المواطنين هو حق للنواب بأعتبار تمثيلهم للشعب ويجب عدم الخلط بين ملابسات نظر الدعاوي التي لا يسمح لأي طرف التدخل فيها وتتطلب الأستقلالية التامة عن جميع السلطات وبين المسائل الأجرائية الادارية وجوانب التعسف في أستعمال الحق التي تخضع للرقابة والأشراف .
النائب
محمود الحسن
رئيس اللجنة القانونية
28/7/2016