قانون وزارة الداخلية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/8/2016
إصدار القانون الآتي:
رقم (20) لسنــة 2016
قانون وزارة الداخلية
الفصل الأول
(التأسيس والأهداف)
المادة -1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة الداخلية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الداخلية أو من يخوله.
المادة-2- تهـدف الوزارة إلى:
أولا: تنفيـذ سياسة الأمن الوطني للدولة في حفظ الأمن الداخلي، والمساهمة في وضع ورسم تلك السياسة.
ثانيا: توطيد النظام العام في جمهورية العراق وحماية أرواح الناس وحرياتهم والاموال العامة والخاصة من أي خطر يهددها.
ثالثا: الحيلولة دون ارتكاب الجرائـم ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله واتخـاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها.
رابعا: أداء الوظائف الاتحادية والمحلية ذات الصلة وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى والدوائر المختصة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة.
خامسا: مراعاة المادة (9) من الدستور في تولي المناصب العليا في الوزارة.
المادة -3- تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية:
أولا: تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة .
ثانيا: التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والسلطات في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها.
ثالثا: توثيق التعاون مع وزارات الداخلية والوزارات ذات العلاقة في دول الجوار وباقي الدول العربية والاجنبية ومع المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور.
رابعا: وضع السياسة العامة للوزارة وتنفيذها وفق المبدأ الاتحادي واللامركزية الادارية وبما يؤمن وحدة العراق وسلامته واستقلاله ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
الفصل الثاني
(الوزيــــــــر)
المادة -4- أولا: الوزير هـو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر والبيانات المرتبطة بمهامه والمحددة وفقا للقانون.
ثانيا: للوزير أن يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين والأنظمة إلى أي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين، وفقا للقانون.
المادة -5- يتولى الوزير بوجه خاص المهام الاتية:
أولا: تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واوامر وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الأمن الداخلي.
ثانيا: تقديم الخطط والتقارير إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات وفعاليات قوى الأمن الداخلي وكفاءتها.
ثالثا: إصدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة وأجهزتها ورفع مستوى كفاءة العاملين فيها.
رابعا: المصادقة على خطط الوزارة.
خامسا: اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقا للقانون.
الفصل الثالث
(وكلاء الوزارة والمفتش العام والمستشارون)
المادة -6- أولا: أ. يكون للوزارة (4) اربعة وكلاء للشؤون الادارية والمالية ولشؤون الشرطة ولشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ولشؤون الامن الاتحادي، ويتم تعيينهم وفقاً للقانون.
ب. يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية وكيلاً اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان.
ثانيا: يتولى وكلاء الوزارة المهام والصلاحيات كلا حسب اختصاصه طبقا للوصف الوظيفي لكل منصب والمهام الموكلة اليهم من الوزير ويشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم، ويكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل والاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات ولهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او إلى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقاً للقانون.
ثالثا: لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة والكفاءة ومن خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليه من الوكيل وينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب.
المادة -7- اولا: للوزارة مستشار واحد يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير ويتم تعيينه وفقا للقانون.
ثانيا: يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولاً من هذه المادة حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة وظيفية لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه من ذوي الخبرة والكفاءة المتميزتين وممن شغلوا منصب مدير عام فصاعداً ويرتبط بالوزير مباشرة.
المادة -8- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.
الفصل الرابع
(الهيكل التنظيمي للوزارة)
المادة -9- تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:
اولاً: التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة:
أ- الدائرة القانونيـة.
ب- مديرية التخطيط والمتابعة.
ج – مديرية امن العاملين (الافراد).
د- مديرية العقود.
هـ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
و- قسم الاعلام.
ز- قسم التعاون العربي والدولي.
ح – مكتب الوزير.
ط- فرقة التدخل السريع.
ثانياً: التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية
أ- مديرية ادارة الموارد البشرية.
ب- مديرية الشؤون المالية.
جـ – مديرية التدريب والتاهيل.
د- مديرية البنى التحتية.
هـ – مديرية الاتصالات والنظم والمعلوماتية.
و- مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة.
ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة:
أ- مديرية الشؤون الجنائية والحركات.
ب – مديرية المرور.
جـ – مديريات شرطة المحافظات والمنشآت.
د – مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.
رابعاً: التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية:
أ- مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.
ب- مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
جـ- مديرية التقنيات والمعلوماتية.
خامساً: التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي:
أ – قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
ب- قيادة قوات الحدود.
جـ – مديرية الدفاع المدني.
د- مديرية شرطة الطاقة.
المادة -10- أولا:أ. يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في المادة (9/ اولا/أ) ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء ولديه خبرة قانونية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ويعين وفقا للقانون.
ب. ترتبط بالدائرة القانونية مديرية الشؤون القانونية ومحاكم قوى الامن الداخلي ومديرية الادعاء العام من الناحية الادارية والفنية.
ثانيا:أـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (9/ خامسا/ أ) وقيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة (9/ خامسا/ ب) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل.
ب .1. يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس اركان برتبة لاتقل عن عميد ركن.
2. ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية فرق لا تزيد عن (5) خمسة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.
جـ .1. يكون لقيادة قوات الحدود رئيس اركان برتبة لاتقل عن عميد ركن.
2. ترتبط بقيادة قوات الحدود (5) خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.
ثالثا: يرأس المديريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية او موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الدائرة.
الفصل الخامس
(احكام عامـــــة)
المادة -11- تحدد بنظام:
اولا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
ثانيا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود.
المادة -12- تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -13- اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا: للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -14- يلغى قانون وزارة الداخليـة رقم (11) لسنة 1994 وتبقى الانظمــة والتعليمات والاوامر والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة -15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبــاب الموجبـــة
نظرا للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ ستراتيجية الامن الوطني وفق السياسة العامة للدولة في شأن حماية الحدود وحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها داخل وخارج العراق وضمان تطبيق القانون مما تطلب اعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق، شـرع هــذا القانــون.
نشربجريدة الوقائع العراقية: العدد(4414) في 25 ذو القعدة 1437ه/ 29آب 2016/ السنة الثامنة والخمسون.