مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار بالغاء الاستقطاع الضريبي
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور182 نائبا اليوم الخميس 28/7/2016 على قانونين وقرار بالغاء الاستقطاع الضريبي فيما ناقش عددا من القضايا العامة المهمة.
وفي مستهل الجلسة تلت النائبة اشواق الجبوري بيانا بشان الاوضاع العامة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ناشدت فيه اعضاء مجلس النواب بالضغط على القائد العام للقوات المسلحة ومطالبته بالايعاز للقطعات العسكرية لتحرير المدينة المحتلة والمحاصرة من قبل داعش مشيرة الى ان العوائل في المدينة تتعرض الى الابادة الجماعية والموت البطيء بسبب نفاذ المواد الغذائية والادوية وقيام داعش بقتل المدنيين، مطالبة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التوجه لانقاذ الهاربين من بطش داعش والمتواجدين في مخيمات النزوح.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
واعلن السيد الجبوري عن الموافقة على حضور ممثلين عن شهداء تفجير الكرادة الارهابي الى جلسة يوم السبت لتقديم مطالبهم بناءا على مقترح من النائبة زينب عارف البصري.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على ضرورة تواجد السيدات والسادة النواب من ممثلي المحافظات التي تشهد عمليات تحرير لمواجهة التحديات ومساعدة النازحين، داعيا النواب الى مواكبة الظروف وخاصة مايتعلق بالعمليات الجارية لتحرير مناطق محافظة نينوى.
ولفت الرئيس الجبوري الى تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لانتخاب رئاسات اللجان النيابية على ان يتم مناقشة الموضوع في جلسة يوم السبت المقبل خصوصا مع وجود اراء بشان الية الانتخاب.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار لغرض تصديق الاتفاق وتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية نظرا للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ ستراتيجية الامن الوطني وفق السياسة العامة للدولة في شأن حماية الحدود وحفظ الامن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها داخل وخارج العراق وضمان تطبيق القانون مما تطلب اعادة النظر بهيكلية الوزارة ومواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود وبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق.
وفي شأن اخر، أثنى السيد الجبوري على قيام لجنة المساءلة والمصالحة بانجاز مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية فيما تم التصويت على ادراجه في جدول اعمال الجلسة.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية الى يوم السبت المقبل لاختلال النصاب القانوني، فضلا عن أدراج مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة على جدول اعمال الجلسة المقبلة للقراءة الثانية من أجل المضي بتشريعه.
من جانب أخر، ناقش المجلس موضوع الاستقطاع الضريبي بناءا على طلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي .
ودعت النائبة الفتلاوي مجلس الوزراء الى ايجاد حلول عادلة للمشمولين بالاستقطاع الضريبي كون القرار الحكومي ادى الى تفاوت في رواتب الموظفين فضلا عن كونه مخالفة دستورية.
من جهته، اكد النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية على ان قرار الاستقطاع صدر استنادا على مذكرة التفاهم بين صنوق النقد الدولي والحكومة حيث بلغ حجم الاستقطاع اكثر من 28% ، منوها الى ان اللجنة المالية مهتمة بالتداول مع وزارة المالية لحسم الموضوع.
وبين النائب زاهر العبادي ان الاستقطاعات الضريبية اثقلت كاهل الموظفين مما يتطلب الغاء القرار او قيام الحكومة باصدار قرار لايضع اثقال على كاهل المواطنين.
واقترح النائب عامر الفائز بتعديل قانون الضرائب بشكل عام لمعالجة التناقضات وغياب العدالة فيه مع حصر مسالة الاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين ضمن قانون يصدره مجلس النواب.
وبينت النائبة نجيبة نجيب ان قرار الحكومة غير مدروس واتخذ من دون الاجتماع مع اللجان النيابية المختصة ، مشيرة الى ان فرض الضرائب لابد ان يتم وفق القانون.
واشارت النائبة غيداء كمبش الى ان موظف الدرجة الاولى والثانية لم يصل الى هذه المرحلة الا بعد سنوات طويلة ووفقا لقوانين نافذة، معبرة عن رفضها الرضوخ لجميع شروط صندوق النقد الدولي.
بدورها، أكدت النائبة شروق العبايجي على ضرورة ترسيخ القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية في ظل وجود تفاوت كبير بين موظفي الدولة، داعية الى عدم المساس بدخول الموظفين.
وحذرت النائبة بيروان خيلاني من مغبة الاستمرار في فرض ضرائب على المواطنين .
ودعا النائب علي الشكري الى مناقشة التفاوت بين رواتب الموظفين، فضلا عن مناقشة تداعيات قروض الصندوق الدولي على حياة المواطنين ومعيشتهم.
ونوه النائب محسن السعون الى أن أتخاذ مثل هذه القرارات من قبل الحكومة يعتبر خرقا للقوانين والسكوت عليها يعد انتهاكا لحقوق المواطنين المكتسبة.
وطالب النائب عبد الرحمن اللويزي مجلس النواب بوضع حد لظاهرة اتخاذ الحكومة للقرارات التي تتعارض مع القوانين النافذة.
ولفت النائب حسن الشمري الى ان الحكومة ستقوم بفرض ضرائب اخرى بقرارات جديدة، مطالبا الحكومة بأرسالة اتفاقية مع الصندق الدولي والبنك الدولي الى مجلس النواب لدراستها والاطلاع عليها .
من جانبه، نوه السيد رئيس المجلس الى أن الحكومة لحد الان تعتقد بصلاحية التفويض التي منحه لها مجلس النواب والغاه المجلس فيما بعد، داعيا الى اعداد صيغة قرار واضحة ومحددة تلزم مجلس الوزراء بعدم التجاوز على الثوابت والقوانين المشرعة وأحترامها، مشيرا الى أن اي اجراء مخالف للدستور تتخذه الحكومة سيكون عرضة للمحاسبة.
وصوت المجلس على قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 7-6-2016 والمتضمن اخضاع رواتب واجور ومخصصات موظفي دوائر الدولة والقطاع العام من الدرجة الثانية صعودا للاستقطاع الضريبي لمخالفته الصريحة للدستور .
وفي شأن اخر، تلت لجنة الزراعة تقريرا بشان تاخر دفع مستحقات الفلاحين للمواسم 2014 و2015 و2016 حملت فيه رئيس الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تاخر تسديد دفع المستحقات ، مقترحة امهال الحكومة 10 ايام لتسديد مستحقات الفلاحين للمواسم المذكورة، داعية الى الزام الحكومة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار من قرض البنك الدولي لدفع المستحقات المتأخرة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالبت النائبة نجيبة نجيب باصدار قرار يتم فيه تكليف وزارة المالية والبنك المركزي باصدار سندات خزينة لكل الفلاحين مع الزام الحكومة بالغاء قرارها المتعلق بخفض شراء محاصيل الفلاحين بنسبة 30%.
ونوه النائب عز الدين الدولة الى ان موضوع الفلاحين لايتعلق بعدم وجود سيولة مالية كونها مخصصة وانما يتعلق بوجود تلكؤ حكومي ، محذرا من ان عدم تسديد مستحقات الفلاحين في هذه السنة سيؤدي الى انهيار شامل بالقطاع الزراعي.
وايد المجلس اقتراح لجنة الزراعة باعطاء الحكومة مهلة 10 ايام لتسديد مستحقات الفلاحين والعمل على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدين وزيري المالية والتجارة ورئيس البنك المركزي لغرض حسم القضية.
بعدها القت اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وتشكيل لجنة من الخبراء لتشكيل مفوضية جديدة في نهاية كل دورة .
واشار التقرير بان الدورة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بالاشراف على سلسلة من العمليات الانتخابية المحلية والعامة وفي اقليم كردستان ، منوهة الى ان الانتخابات المحلية ستجري 20-4-2017 على عاتق المفوضية الحالية التي قطعت شوطا مهما لتنفيذها.
واوصت اللجنة القانونية بتشكيل لجنة نيابية لاختيار مجلس المفوضين على ان تباشر في 16 من الشهر الجاري والعمل على تعديل قانون مفوضية الانتخابات بما يحقق الاستقلالية بعملها وتخفيض عدد اعضاء مجلس المفوضين الى 5 اعضاء.
ووجه الرئيس الجبوري باتخاذ الاجراءات المتعلقة بتسمية اعضاء في لجنة تضم عددا من السيدات والسادة النواب الخبراء تختص باختيار مجلس جديد للمفوضية فضلا عن تحديد معايير واليات اختيار اعضاء لجنة الخبراء.
بعدها قرر السيد الجبوري عرض اسماء مرشحي مجلس الخدمة المقدمة من مجلس الوزراء في جلسة لاحقة لغرض التصويت عليها بعد ان تم تلاوة الاسماء المرشحة وتوزيع السير الذاتية على السيدات والسادة النواب.
وناقش المجلس منح رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال في العراق بناءا على الطلب المقدم من النائب حسن الشمري.
واستعرض النائب الشمري الاليات المتبعة بمنح رخصة الجيل الثالث والمقدمة من هيئة الاعلام والاتصالات في السنوات الماضية وما رافقه من تداعيات وثغرات، محذرا من امكانية حصول مخالفات برخصة الجيل الرابع، مشيرا الى وجود 28 مليون مشترك حاليا بمعدل ربح للشركات يبلغ 18 دولار لكل مشترك مما يعني ربحا سنويا يقدر 6 مليارات و48 مليون دولار مما يفرض حصول موازنة العراق على 20 مليار دولار سنويا، مشددا على اهمية السيطرة على شرائح الهاتف النقال من اجل ضبط الوضع الامني.
وطرح النائب الشمري صيغة قرار يتضمن تشكيل لجنة نيابية تضم لجان والخدمات الثقافة والاعلام والمالية والقانونية والنزاهة والامن والدفاع تتولى الرقابة والمواكبة عند شروع وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد ومتابعة تهيئة واكمال الجوانب الفنية والاقتصادية للتعاقد دون التدخل بالجوانب التنفيذية عند عرض رخصة الجيل الرابع والحد من الاحتكار من خلال عرض الرخصة في مزايدة علنية، مطالبا بتصويت مجلس النواب على عقد رخصة الجيل الرابع من الهاتف النقال.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أكدت النائبة ميسون الدملوجي على ضرورة أن يكون الدور الرقابي لمجلس النواب فعالا من خلال التصويت على رخصة الجيل الرابع .
ودعا النائب رياض غريب الى تاجيل مناقشة رخصة الجيل الرابع لدراستها بشكل اوسع، اضافة الى أهمية حضور هيئة الاتصلات والاعلام للمجلس لتوضيح تفاصيل الرخصة .
ونوه النائب محمد الطائي الى أن منح رخصة الجيل الثالث استندت الى اسس غير علمية مما يتطلب اشراك شركات وخبراء متخصصيين في الاتصالات لمتابعة التعاقد قبل منح الرخصة الرابعة.
من جهته، وجه السيد الرئيس اللجان النيابية المختصة للتعاون مع النائب حسن الشمري من اجل اعداد صيغة قرار لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن.
وفي شأن أخر، أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تقديم السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى اسماء القضاة المرشحين للهيئة التميزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة لغرض التصويت عليها في جلسة يوم السبت المقبل.
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 30/7/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2016