قانون اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

28 تموز, 2016

بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016

قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

المادة ـــ 1ــــ تصدق جمهورية العراق على اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليه في بغداد بتاريخ 12/6/2013
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ولتصديق اتفاق خدمات جوية بينهما

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com