لجنة الاقاليم تشكر هيئة رئاسة واعضاء مجلس النواب

قدم رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النائب خالد المفرجي شكره وتقديره الى هيئة رئاسة مجلس النواب الموقره وكافة السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمين لدعمهم التصويت على قانون ( الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ) .
كما واعرب عن شكره الى اعضاء ومستشاروموظفي لجنة الاقاليم  لمثابرتهم في انجاز القانون و لسعيهم الدائم في انجازاعمالهم لتمضي اللجنة في عملها بالتقدم .
واوضح رئيس لجنة الاقاليم النائب خالد المفرجي ان هذا القانون يهدف الى ضمان حقوق أبناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال المشاركة العادلة في ادارة المؤسسات الاتحادية المختلفة على اساس معايير المهنية والكفاءة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com